مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة والهشة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل وسير المصالح والمؤسسات المفتشة التابعة للقطاع وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التضامن الوطني والأسرة ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لا سيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة مفتش عام يساعده ثمانية
(8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- م راق بة تنف يذ برامج حماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهقة في وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها . 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادّ ة 9 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 08-382 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-136
مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.