قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات.
المادة 2
فتح المادةيساعد رؤس اء الدراسات المذك ورين في الموادّ 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمب ر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشبكات والتجهيزات المعلوماتية،
- مكتب تطوير التطبيقات التقنية لبنوك المعطيات وتأمينها،
- مكتب صيانة التجهيزات المعلوماتية.
2 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والدراسات القانونية والتعاون، كما يأتي :
1 - المديري ة الفرع ية للتنظ يم، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد مشاريع النصوص القانونية،
- مكتب إبداء الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص القانونية.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب شؤون المنازعات،
- مك تب المس اعدة الإداري ة والقان ونية في شؤون المنازعات.
3 - المدي ري ة الف رعية للتع اون، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 5
فتح المادةتنظ م مديرية الإدارة وال وسائل، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب التكوين.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرع ية لل وسائل العام ة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الممتلكات والتجهيزات،
- مكتب الصيانة والحفظ.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبرسنة .2011 وزير الاستشراف والإحصائيات عن وزير المالية حميد الطمار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.