ج.ر عدد 70 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-283 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها…………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تغيير ألقاب…………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم…………………………………………………………………………………………………… 28

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-273 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سن ة 2008، وتنشر في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
  • رغبة منهما بإبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما. المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل نيابة عن دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب. 2 - تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : (أ) فيما يخص الجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الضريبة على أرباح المناجم، 4 - الرسم على النشاط المهني، 5 - الإتاوة والضريبة والرسم على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الجزائرية”).

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة (ب) فيما يخص قطر : الضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد “بالضريبة القطرية”). 4 - وتطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، والتي قد تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها. ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر إحداهما بأية تغييرات جوهرية قد يتم إجراؤها على القوانين الضريبية لكل منهما. المادة 3 تعاريف عامة 1 - لغرض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : (أ) يعني مصطلح “الجزائر” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقاً للقانون الدولي وتشريعها الوطني، (ب) يعني مصطلح “”قطر” الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، (ج) تعني عبارتا “الدولة المتعاقدة” و” الدولة المتعاقدة الأخرى “ قطر أو الجزائر حسبما يقتضى سياق النص. (د) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان قانوني آخر يعامل كشركة أو كشخص اعتباري لأغراض الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تعتبر مقيمة فيها، (ه) تعني عبارة “ السلطة المختصة “ : 1 - في حالة الجزائر، الوزير المكلف بالمالية، أو من يمثله قانونا، )2 في حالة قطر، وزير الاقتصاد والمالية، أو من يمثله قانوناً. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م (و) تعني عبارتا “ مشروع دولة متعاقدة “ و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ز) تعني عبارة “ النقل الدولي “ أي نقل تقوم به سفينة أو طائرة، تستغلها مشروع يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ح) يعني مصطلح “ مواطن “ : )1 أي شخص يمتلك جنسية دولة متعاقدة، )2 أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في دولة متعاقدة. (ط) يشمل مصطلح “ شخص “ الفرد، الشركة أو أي كيان أشخاص يعامل ككيان لأغراض الضريبة. (ي) يعني مصطلح “ ضريبة “ الضريبة الجزائرية أو الضريبة القطرية كما يقتضي سياق النص. 2 - عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة معناه بمقتضى قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ : (أ) فيما يخص الجزائر أي شخص خاضع للضريبة بموجب القانون الجزائري، وذلك بسبب إقامة أو سكنه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل كذلك الجزائر وأحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى س لطات ها المح لية، ومع ذلك، فإن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في الجزائر فقط على الدخل الناشئ من مصادر الجزائر، (ب) فيما يخص قطر، أي فرد محل إقامته في قطر شريطة أن يكون له فيها سكن دائم أو مركز مصالحه الحيوية أو مكان إقامته الاعتيادي وأي شركة يكون مكان إدارتها الفعلية قطر وتشمل هذه العبارة كذلك قطر وأي سلطة محلية أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو كيان قانوني تابع لها.

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م 2 - في حالة كون شخص مقيم، وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد كما يلي : (أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مقر سكن دائم، ومع ذلك إذا توفر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، اعتبر مقيما في الدولة التي يرتبط معها بعلاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، (ب) فإذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوافر لديه سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها إقامة معتادة، (ج) إذا كان له إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له في أي منهما إقامة معتادة، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها، (د) إن لم يكن ممكنا تحديد وضع إقامة شخص وفقا لأحكام البنود الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، عندئذ يتعين على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوية هذا الأمر باتفاق مشترك، 3 - في حالة ما إذا كان هناك، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدين، عندئذٍ يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مكان إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة عمل المشروع كلياً أو جزئياً. 2 - ت ش مل ع ب ارة “المنشأة الدائمة” بوجه خاص ما يأتي : (أ) مكان إدارة، (ب) فرع، (ج) مكتب، (د) مصنع، (ه) ورشة، (و) موقع يستخدم كمتجر للمبيعات، (ز) مزرعة أو حقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 (ح) منجم، بئر نفط أو غاز، محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية، (ط) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أي نشاط إشرافي متعلق بمثل ذلك الموقع أو المشروع، ولكن فقط في حالة كون ذلك الموقع أو المشروع أو النشاط مستمراً لفترة زمنية تزيد على (6) ستة أشهر خلال فترة اثني عشر (12) شهراً، (ي) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ولمدة تزيد عن ستة أشهر في فترة اثني عشر شهراً. 3 - مع مراع اة الأح ك ام ال س ابق ة من هذه المادة لا تشمل عبارة “ المنشأة الدائمة “ ما يأتي : (أ) استخدام مرافق فقط لأغراض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع. (ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض. (ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر. (د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع. (ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأغراض الإعلان أو لتزويد معلومات. (و) الاحتفاظ بمقر ثابت فقط لغرض القيام بأية أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساندة للمشروع. (ز) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط للجمع بين أي من الأنشطة المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (و) من هذا البند شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت الناتج عن هذا الجمع ذات طبيعة تحضيرية أو مساندة. 4 - على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا عمل شخص - غير وكيل ذو وضع مستقل وخاضع للبند (6) من هذه المادة - لصالح مشروع - ويملك ويمارس في نفس الوقت في دولة متعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر مالكاً لمنشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص مقتصرة على الأنشطة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المذكورة في البند (3) من هذه المادة، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام هذا البند. 5 - بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر مشروع تأمين في دولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قامت بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو تؤمن ضد مخاطر كائنة فيها من خلال شخص من غير وكيل ذي وضع مستقل يخضع للبند (6) من هذه المادة. 6 - لا يعتبر مشروع في دولة متعاقدة مالكا لمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنه يزاول عملا في هذه الدولة من خلال سمسار، وكيل عام بعمولة أو أي وكيل آخر ذا وضع مستقل، شريطة أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص يعملون في النطاق المعتاد لأعمالهم. 7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم في شركة أو تتحكم بها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أنها تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة (سواء كان من خلال منشأة دائمة أو خلافه). فإن ذلك لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادة 6 الدخل من الأموال غير المنقولة 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أيضاً إخضاعه للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “الأموال المنقولة” دلالة المعنى المقصود بها بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الأموال المعنية. في جميع الأحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة، والمواشي والآلات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقول التي تطبق بشأنها الأحكام العامة للقانون المتعلق بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الرواسب المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات كأموال غير منقولة. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م 3 - تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل المتحقق من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام البندين (1) و(3) من هذه المادة أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح المشاريع 1 - تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة إلا إذا كان المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا زاول المشروع مثل هذا النشاط فإنه يجوز أيضاً أن تفرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة وحسب. 2 - مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة وحيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة، الأرباح التي من المتوقع تحقيقها فيما لو كان مشروعاً مميزاً أو مستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تم تحملها على هذا النحو سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر والمسموح بها بموجب القانون المحلي للدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على مختلف أقسامه، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة.

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م 5 - لا تنسب أية أرباح إلى المنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب قوي وكافٍ لخلاف ذلك. 7 - حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1 - تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الجوي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. 3 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه أيضاً على دخل الشركة العربية المتحدة للنقل البحري في الجزائر، ولكن فقط على الأرباح المنسوبة إلى المساهمات القطرية فيها. 4 - تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح المتحققة من الاشتراك في مجمع )POOL( أو من أعمال مشتركة أو من وكالة تشغيل عالمية. المادة 9 المشروعات المشتركة 1 - حيثما : (أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو (ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة، أو رقابة، أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة، ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح يمكن أن يحققها أي من المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز ضمها لأرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة وفقاً لذلك. 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة أرباح مشروع تابع لها وأخضعت، للضريبة وفقا لذلك، أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى خاضعة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو، أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفسها التي يمكن أن تكون قائمة بين مشروعين مستقلين، عندئذٍ يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، يجب أن تراعى الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تعني عبارة “أرباح الأسهم” وفق استخدامها في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو من حقوق أخرى مشاركة في الأرباح، وليست مطالبات ديون، وكذلك الدخل من حقوق اعتبارية أخرى تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل دخل من الأسهم بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون فيها الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها. 3 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت موجود فيها، وتكون الملكية التي تدفع بسببها الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة ع لى أرب اح أو دخل من دول ةمتع اق دة أخ رى، ف إنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح هذه الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمقر ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما ولا يجوز لها أيضاً إخضاع الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 11 الفائدة 1 - تخضع الفائدة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط. 2 - يعني مصطلح “الفائدة” وفق استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أو غير مضمونة وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح الدائن، وعلى وجه التحديد، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المتعلقة بتلك الأوراق الم ال ي ة أو ب الس ندات أو سندات المديونية. ويجب أن لا تعتبر غرامات تأخير السداد بمثابة فوائد لأغراض هذه المادة. 3 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الفائدة، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها أويزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت موجود فيها، وكانت مطالبات الديون التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة. 4 - تعفى الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضريبة في هذه الدولة، إذا : (أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها، أو الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م (ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية، متى كانت تابعة لهذه الدولة المتعاقدة، أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو (ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 5 - حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك أو بينهما معا وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة مطالبة الدين الذي تدفع عنه، تتجاوز المبلغ الذي قد يكون تم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور الأخير. وفي مثل هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، على أن تراعى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1 - تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في الدولة المذكورة أولا. ويجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على %5 (خمسة بالمائة) من إجمالي مبلغ الإتاوات. 2 - يعني مصطلح “الإتاوات” حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات أيا كان نوعها والمستلمة نظير استخدام أو حق استخدام أي حقوق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية (بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام وأشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي)، أي براءة اختراع، علامة تجارية، تعميم، نموذج، خطة، تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو كمقابل لمعلومات تخص خبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 3 - لا تطبق أحكام البند (1) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة يمارس أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات، بواسطة منشأة دائمة فيها، أو كان يزاول في تلك الدولة مهنة مستقلة عن طريق مقر ثابت فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع من أجلها الإتاوات تتصل اتصالا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي هذه الحالات، تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) من الاتفاقية حسب الأحوال.

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م 4 - تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في هذه الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص دافع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة يرتبط معها الحق أو الملكية التي تدفع بسببها الإتاوات ارتباطاً فعليا، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة مثل تلك الإتاوات عندئذ تعتبر مثل تلك الإتاوات ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 5 - حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن مبلغ الإتاوات، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجلها، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور آخرا. وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد عن المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقي ة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أموال منقولة تشكل جزءًا من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو الناتجة عن أموال منقولة ذات علاقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمشروع. 4 - تخضع الأرباح الناتجة عن نقل أي ملكية غير التي أشارت إليها البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 المادة 14 المهن المستقلة 1 - لا يخضع للضريبة الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة مهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل إلا في تلك الدولة، ما عدا في الحالات التالية التي يجوز أن يخضع فيها ذلك الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : (أ) إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية لمزاولة أنشطته، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت، (ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي، أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال فترة مدتها اثني عشر (12) شهراً تبدأ أو ت ن تهي في ال سنة الضريبية المعنية، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا ما جناه من أنشطة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يشمل مصطلح “ المهن الحرة “ على وجه الخصوص الأنشطة الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية فضلا عن الأنشطة الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. المادة 15 المهن التابعة 1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و(81) و(91) من هذه الاتفاقية تخضع الرواتب والأجور والأتعاب الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة نظير وظيفة، للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كانت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فيجوز إخضاع تلك الأتعاب للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الأتعاب التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا : (أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 (مائة وثلاثة وثمانين) يوماً في مدة اثني عشر (12) شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية. (ب) كانت الأتعاب مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة (ج) كانت الأتعاب لا تتحملها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن الأتعاب المتحققة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الجوي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع. 4 - تخضع الرواتب والأجور والعلاوات التي يستلمها موظف شركة طيران أو شركة شحن تابعة لدولة متعاقدة وموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع. المادة 16 مكأفأة المدراء 1 - أجور المدراء والمدفوعات الأخرى المشابهة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط. 2 - الرواتب والأجور والمدفوعات الأخرى المشابهة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته مسئولاً في وظيفة إدارية عليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - على الرغم من أحكام المادتين (14) و(51) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي، من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل المتأتي من أنشطة شخصية يمارسها فنان ترفيهي أو رياضي بصفته هذه لا يعود إلى الفنان الترفيهي أو الرياضي نفسه بل إلى شخص آخر، فإنه يجوز خلافا لأحكام المواد (7) و(41) و(51) أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان الترفيهي أو الرياضي أنشطته. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م 3 - يعفى الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين في البندين (1) أو (2) من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة الأخرى مدعومة كلياً أو أساسيا من أموال أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من سلطاتهما المحلية أو تجري وفقاً لاتفاقية ثقافية أو بترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات التقاعدية والمرتبات الدورية 1 - مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط. 2 - يعني مصطلح “مرتبات دورية” مبلغا محددا يدفع دورياً في أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبلغ م قابل تعويض كافٍ ووافٍ من المال أو ما يعادله. المادة 19 الوظائف العامة 1 - (أ) الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة، خلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية إلى شخص نظير خدمات قدمها لهذه الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. (ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في هذه الدولة الأخرى، ويكون الشخص مقيماً فيها وكان : .1 أحد مواطني تلك الدولة الأخرى. أو .2 لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تقديم الخدمات فقط. 2 - (أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل أو من خلال صناديق يتم إنشاؤها من قبل دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية إلى شخص نظير خدمات قدمها لتلك الدولة أو إحدى سلطاتها المحلية، للضريبة في تلك الدولة فقط.

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م (ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيماً في، وأحد مواطني تلك الدولة الأخرى. 3 - تطبق أحكام المواد (15) و(61) و(71) و(81) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة والمعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية. المادة 20 المدرسون والباحثون 1 - المدرس الذي يكون - قبيل زيارته لدولة متعاقدة مباشرة - مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد - بناء على دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف، أو من أية مؤسسة ثقافية أخرى موجودة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو بمقتضى برنامج رس مي للت بادل الثقافي في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات متتالية فقط لغرض التدريس، وإلقاء المحاضرات أو إجراء بحوث في مثل تلك المؤسسة، يتم إعفاء دخله المتحقق من مثل هذا النشاط من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة شريطة أن يكون دفع تلك المكافآت قد تحقق له من خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت هذه الأبحاث قد أجريت ليس للصالح العام ولكن لمصلحة خاصة لشخص أو أشخاص محددين بشكل رئيسي. المادة 21 الطلبة والمتدربون 1 - المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني، يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، من أجل مصاريفه وتعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، شريطة أن تكون تلك المبالغ ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - أما فيما يخص المنح والبعثات الدراسية والمكافآت من الوظيفة التي لا يشملها البند (1) من هذه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 المادة فإن الطالب أو المتدرب المهني المشار إليه في البند (1) من هذه المادة سوف يحظى، إضافة لذلك، أثناء دراسته أو تدريبه بنفس الإعفاءات أو الاستثناءات أو التخفيضات فيما يتعلق بالضرائب التي يحظى بها المقيمون في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها. المادة 22 الدخل الآخر 1 - تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على دخل ناتج من أموال غير منقولة كما حدد في البند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، إذا كان متلقي مثل هذا الدخل، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منش أة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت موجود فيها، كان الحق الذي يدفع فيه هذا النقل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية. 3 - على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، فإن عناصر دخل شخص مقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 23 تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحقق دخلاً يكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية خاضعاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ تسمح الدولة المذكورة أولاً بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة ألاّ يزيد ذلك الخصم على الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المتحقق من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بإجراء الخصم. 2 - لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن عبارة “ضريبة الجزائر المدفوعة” و”ضريبة قطر المدفوعة” تعتبر شاملة لمبلغ الضريبة الذي كان يفترض أن يدفع

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الجزائر أو في قطر، حسبما تكون الحالة، عندما يمنح إعفاء أو تخفيض للضريبة وفقاً لقوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية مطالبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظروف مماثلة. 2 - يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل تفضيلي أقل في تلك الدولة الأخرى على مشاريع تاب عة ل ت لك ال دولة الأخ رى ت باشر نفس النشاطات. لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح مواطن من الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمواطنيها. 3 - لا تخضع مشاريع دولة متعاقدة يملك رأسمالها جزئياً أو كلياً أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر مقيم أو أكثر من مقيم، للضريبة في الدولة المذكورة أولاً أو لأي متطلبات منها والتي قد تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها وتخضع لها مشاريع أخرى تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو ربما تخضع لها. 4 - باستثناء ما يطبق عليه البند (1) من المادة (9) من هذه الاتفاقية، والبند (5) من المادة (11) من هذه الاتفاقية، والبند (5) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تكون الفائدة أو الإتاوة أو أي مدفوعات أخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، قابلة للاقتطاع من أجل تحديد أرباح المشروع التي ستخضع للضريبة كما لو أن تلك الفائدة أو الإتاوة أو المدفوعات الأخرى قد تم دفعها إلى مقيم في الدولة المذكورة أولاً. 5 - في هذه المادة، تعني عبارة “ضريبة” الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. 6 - لا يعتبر عدم خضوع مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون للضريبة في قطر تمييزا في مفهوم هذه المادة. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م المادة 25 إجراءات الاتفاق المشترك 1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج ضمن البند (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية. ويجب عرض القضية خلال سنتين من تاريخ أول إخطار بفرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يتعين على السلطة ا لمختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً، وإذا لم تكن هي قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب فرض ضريبة لا تنطبق مع هذه الاتفاقية. 3 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى، عن طريق الاتفاق المشترك فيما بينهما إلى التغلب على الصعوبات أو الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض بشكل مباشر من أجل التوصل إلى اتفاق في ضوء الفقرات السابقة. وتسعى السلطات المختصة من خلال التشاور إلى وضع إجراءات وشروط وطرق وأساليب ثنائية مناسبة من أجل تنفيذ إجراءات الاتفاق المشترك الذي نصت عليه هذه المادة. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضريبة لا تتناقض مع هذه

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م الاتفاقية. ولا يكون تبادل المعلومات مقيداً بالمادة (1) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقييم أو جمع أو تنفيذ أو إقامة الدعاوى بما في ذلك الطعون الاستئنافية المت عل ق ة بالضرائب الم شم ول ة في هذه الات فاقية. لا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في الإجراءات العلنية للمحكمة أو في القرارات القضائية. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (1) من هذه المادة بشكل يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي : (أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ج) تقديم معلومات من شأنها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة. المادة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما، مع مراعاة القوانين والأنظمة لكل منهما، وذلك بغية تحصيل ديونهما الضريبية. وتعني عبارة “دين ضريبي” من أجل تطبيق هذه المادة، الضرائب المشار إليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية، وكذلك الزيادات في الحقوق، “والحقوق الإضافية”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 وتعويضات التأخير، والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، وفقاً لقوانين ونظم الدولة طالبة المساعدة. المادة 29 نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام وتبادل آخر الإخطارات عبر القنوات الدبلوماسية التي تشير إلى اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية في كل دولة واللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدخل المتحقق خلال السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 30 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة غير محددة، إلا أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء خطي للدولة المتعاقدة الأخرى في أو قبل اليوم الثلاثين (30) من شهر يونيو في أي سنة تلي انقضاء فترة خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. في هذه الحالة يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية فيما يخص الدخل المتحقق خلال السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء. وإثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الصدد من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية يوسف حسين كمال كريم جودي وزير الاقتصاد والمالية وزير المالية

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي إطار تشاوري عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يعد وزير الاستشراف والإحصائيات ويقترح، بالاتصال مع المؤسسات والدوائر الوزارية المعنية وبالاستناد إلى تحاليل وأشغال الخبرة، عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، وينظم ويدعم المنظومة الإحصائية الوطنية في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا ا لمجال. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • يعد ويقترح على الحكومة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية على الأمد البعيد،
  • يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ميدان الاستشراف والإحصائيات،
  • يعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية لنمو اقتصادي داخلي ويتولى تنظيم تنفيذها، الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م تنظيميّة
  • يقترح على الحكومة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، إطار تخطيط فضائي ويقوم بترقيته وتطويره،
  • يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، دراسة التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تقييم آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني،
  • ينظم ويدعم فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،
  • يعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني. المادّة 3 : يكلف وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، على الخصوص، بما يأتي :
  • يسهر على إنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، ويقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية، سياسات على المدى البعيد ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية،
  • يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تقييم التنمية البشرية والمستدامة للأمة ويقدم تقريرا للحكومة. المادّة 4 : يكلّف وزير الاستشراف والإحصائيات فيم جال إعداد استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، بما يأتي :
  • يشخص ضمن مسعى استشرافي، شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد،
  • يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
  • يقترح على الحكومة سياسات وطنية للنمو تساهم في تنمية قائمة على المعرفة ويشارك في إقامة الإطار المؤسساتي لتنفيذها. المادّة 5 : يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في م جال ت رقية الت خطيط الف ضائي وتط ويره، ما يأتي :

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م

  • ينظم، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية المعنية والشركاء الاقتصاديين، إحصاء طاقات التنمية في الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية،
  • يتولى وضع العناصر التدريجية لمنظومة جغرافية للمعلومة الإحصائية،
  • يسهر على إنجاز أشغال الخبرة الخاصة بالميولات الفضائية المثلى للسياسات العمومية والقطاعية بالنظر إلى إسهامها في التوازن الجهوي،
  • يشارك، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في إعداد البرامج الإقليمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الأمد المتوسط في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية. المادّة 6 : يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تقيي م السياسات العمومي ة والبرامج مابين القطاعات، ما يأتي :
  • يدرس مدى التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج ما بين القطاعات ويساهم مع المؤسسات المعنية في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
  • يقيّم الآثار التقديرية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التغيرات في المحيط الدولي،
  • يشارك في تأطير مختلف برامج دعم النمو والتنمية وفي تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي ويعد تقريرا بذلك يعرضه على الحكومة. المادّة 7 : يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير المعلومة الإحصائية ودعم منظومة الإحصاء الوطنية ما يأتي :
  • يعد ويقترح على الحكومة السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية ويسهر على تنفيذها،
  • يعمل على تطوير المنظومة الإحصائية ويضمن تماسكها ويحدد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل التدابير التي من شأنها تعزيز التنسيق بين المؤسسة المركزية للإحصائيات والمصالح الإحصائية للإدارات والجماعات المحلية،
  • يسهر على جمع المعلومة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي والبيئي وإنتاجها ومعالجتها ومركزيتها ونشرها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الإحصائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 المادّة 8 : يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير القدرات الوطنية وأدوات التحليل والاستشراف ما يأتي :
  • يسهر على ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجالات التخطيط والتحليل الإحصائي والاقتصادي والتقنيات الاقتصادية والكمية،
  • يعمل على ترقية وتطوير أدوات رسم التوقعات والتصورات ويسهر خصوصا على إعداد نماذج توضح الصورة الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية. المادّة 9 : يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في إط ار التشريع وال تنظيم الج اري ب هما الع مل ما يأتي :
  • يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
  • يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في أنشطة المنظمات والهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات. المادّة 10 : يقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير المركزية والهيئات والمؤسسات الواقعة تحت وصايته، ويسهر ويتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-283 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتضمن الإدارة المركزية لوزارة الاس تشراف والإحصائيات، تحت سل طة ال وزي ر، ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في الأنشطة الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير أنشطة الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
  • متابعة الأعمال والبرامج المتصلة بالأشغال الإحصائية ولا سيّما بأنشطة المجلس الوطني للإحصاء،
  • تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والتحضير لها،
  • تحضير أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
  • إعداد حصائل عن أنشطة مجمل الوزارة،
  • متابعة التقارير الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها هياكل الوزارة وتلخيصها. 3 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا، الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م
  • المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى،
  • المديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
  • المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
  • مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون،
  • مديرية الإدارة والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بتحاليل استشرافية حول تطور المجتمع ذات الصلة بالتحولات التكنولوجية الكبرى وحول آفاق التنمية البشرية،
  • القيام بدراسات حول التطورات الديموغرافية وتنقل السكان،
  • تقييم التماسك الشامل في سياسات التنمية الاجتماعية مع المؤسسات المعنية،
  • اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، سياسات للتنمية الاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد. يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين اثنين (2) : 1 - قسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية، ويكلف بما يأتي :
  • متابعة التطور الميولي في توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر وتصميمه،
  • إنجاز، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، دراسات استشرافية حول آثار التحولات التكنولوجية والتنظيمية على سوق التشغيل ومنظومة التكوين المهني والمنظومتين الصحية والتربوية،
  • متابعة إنجاز أهداف التنمية البشرية،
  • تقييم السياسات الاجتماعية واقتراح، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تدابير لزيادة فعاليتها،
  • يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الدراسات الديموغرافية وتنقل السكان، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول الديموغرافيا وتقييم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، انعكاسات تطورها الميولي في المجال الاجتماعي والاقتصادي،

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م

  • إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول تنقل السكان في الداخل وكذلك اتجاهات ميول السكان نحو الهجرة الخارجية وحول أسبابها وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات. المادّ ة 3 : المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة العوامل التنافسية وهشاشة الاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي وتحليلها،
  • متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي ودراسته،
  • تقييم، مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للسياسات العمومية الاقتصادية،
  • اقتراح سياسات نمو اقتصادي معجل تحافظ على استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى. يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) : 1 - قسم سياسات التنمية الاقت صادية، ويكلّف بما يأتي :
  • إنجاز دراسات حول المصادر الإنتاجية للاقتصاد الوطني والمشاركة، مع المؤسسات المعنية، في إعداد سياسة وطنية متكاملة في مجال الإبداع وتنمية الموارد البشرية،
  • إنجاز تحاليل حول العلاقات الاقتصادية ما بين القطاعات واقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تدابير ترمي إلى تكثيف النسيج الاقتصادي،
  • إنجاز دراسات حول إطار سير الاقتصاد الوطني واقتراح، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية إلى تحسين فعاليته،
  • دراسة، بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للبرامج القطاعية واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين فعاليتها ما بين القطاعات،
  • متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للنشاط، ضمن مسعى استشرافي، فيما يخص علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
  • تشخيص القدرات الوطنية في تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى والمشاركة في تقييم أثر هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 2 - قسم التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، ويكلف بما يأتي :
  • متابعة تطور التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية وتحليل استقرارها وصمودها على المديين المتوسط والبعيد،
  • إنجاز دراسات مع المؤسسات المعنية حول تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في إطار الاستقرار والنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل،
  • إنجاز، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أشغال تقييم السياسات الاقتصادية العمومية وأثرها على التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات. المادّة 4 : المديرية العامة للتخطيط الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تطوير منظومة نشطة لتخطيط إقليمي متكامل واقتراح الأدوات الميدانية لتنفيذها،
  • تطوير المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية في إطار السياسة الوطنية في مجال المعلومة الإحصائية،
  • اقتراح سياسات، ضمن مسعى استشرافي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترمي إلى تحسين التنافسية الإقليمية في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتهيئة الإقليم،
  • إنجاز دراسات استشرافية حول ديناميكية التوازن الجهوي ودعمه. يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) : 1 - قسم خصائص الأقاليم، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات من شأنها تحديد الطاقة المحلية للتنمية وترقيتها،
  • إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات حول تحديد الأحواض الصناعية والتشغيل وعند الاقتضاء، حول شروط إنعاشها،
  • تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم وتنميتها الاستشرافية،
  • ترقية المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - قسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي، ويكلف بما يأتي :

  • إنجاز دراسات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بشأن أفضل الأشكال لإضفاء طابع الإقليمية على السياسات العمومية والسياسات القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التوازن الجهوي،
  • اقتراح على أساس أشغال خبرة، أشكال وضع شبكة اتصال بين الفاعلين الاقتصاديين وهياكل البحث ومؤسسات الضبط،
  • المشاركة مع المؤسسات المعنية في تصور جهاز ذكاء إقليمي وتطويره،
  • تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للهياكل الأساسية على التنمية المتوازنة للإقليم. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات. المادّة 5 : المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير، بالتشاور مع الوزارات المعنية، القدرات الوطنية وأدوات تقدير الإطار الاقتصادي الكلي والقطاعي وتصور السياسات العمومية،
  • ترقية المنظومة الإحصائية الوطنية،
  • المساهمة في تطوير اليقظة والذكاء الاقتصاديين. يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) : 2 - قسم النمذجة، ويكلف بما يأتي :
  • تطوير قدرات النمذجة الموجه لما يأتي : • تقدير التطور الاجتماعي والاقتصادي وتطور قطاعات النشاط، • تصور آثار السياسات العمومية والتغيرات في المحيط الدولي وتحليله،
  • إعداد نماذج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والقطاعي. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م 2 - قسم تنظيم المن ظومة الإحصائي ة، وي كلف بما يأتي :
  • ترقية المنظومة الإحصائية مع السهر، بالاتصال مع مجمل أجهزة المنظومة، خصوصا على ضبط إنتاج المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوزيعها،
  • تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف المصادر في بنوك معطيات مرجعية في إطار البرنامج الوطني للإعلام الإحصائي، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان،
  • تنظيم جهاز اليقظة والذكاء الاقتصادي وتنسيقه وتطويره. يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات. المادّة 6 : مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • وضع منظومة إعلامية،
  • تسيير الرصيد الوثائقي وترقية تطويره،
  • إعداد المنشورات وتوزيعها،
  • ضمان حفظ أرشيف القطاع. يدير المديرية مدير وتتضمن مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات إلى التجهيزات المعلوماتية وضمان صيانتها وتصور الحلول المعلوماتية،
  • ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
  • وضع منظومات وشبكات المعلومات في القطاع وتطويرها،
  • تصميم بنوك المعطيات وضمان سلامة تدفق الإعلام. ب - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير الرصيد الوثائقي وتطويره،
  • التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • وضع دعائم توزيع المنشورات وتطويرها وتسييرها،

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م

  • ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق. المادّة 7 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة واقتراحها،
  • تحليل مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
  • ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
  • تطوير، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
  • متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج المبادلات المبرمة مع الدول والهيئات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات. يديرها مدير وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وإعداد وضبط مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالقطاع والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعرضها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
  • اقتراح نصوص تنظيمية خاصة بتنظيم وتأطير أدوات تطوير الأشغال الإحصائية،
  • القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بمهام القطاع. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومعالجتها ومتابعتها،
  • تقديم مساعدة إدارية وقانونية للمصالح غير الممركزة والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في متابعة تسيير قضايا المنازعات. ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19
  • متابعة تطبيق اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
  • تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
  • إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان سيره. المادّ ة 8 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير القطاع،
  • وضع تحت تصرف الإدارة المركزية كافة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسيرها،
  • مسك بطاقية للإطارات التابعين للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • ضمان أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخططات التسيير وتكوين الموارد البشرية وتطبيقها،
  • تنظيم أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعتها. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
  • إعداد مشروع ميزانية الوزارة وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
  • توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
  • ضمان مراقبة حسن استعمال الاعتمادات المالية المخصصة والسهر على ذلك،
  • ضم ان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - المديرية الفرعية لل وسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :

  • تقييم التموين بالوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية وضمانه،
  • تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
  • السهر على تطبيق الإجراءات والوسائل لحماية ممتلكات الوزارة وصيانتها،
  • توفير الشروط اللازمة لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات،
  • تسيير حظيرة السيارات التابعة للوزارة. المادّة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة الم ركزي ة في شكل مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب و/أو مكلفين (2) بالدراسات، لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران، الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، لا سيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ……………………………………………… يكون للمفتش الجهوي للعمران والبناء صفة الآمر بالصرف الثانوي لتسيير الميزانية وتنفيذها”. المادة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 يتضمّنان تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • سوة شرقي، المولود سنة 1958 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 117 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران :
  • مريم، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1992 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 540،
  • وسيم، المولود في 19 فبراير سنة 1998 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 93، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة شرقي، سوحة مريم، سوحة وسيم.
  • سوة رامي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1986 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 545، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رامي.
  • سوة سمية، المولودة في 22 مايو سنة 1989 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 247، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سمية.
  • سوة حسن، المولود في 12 غشت سنة 1951 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 963 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 19 يناير سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) وابنه القاصر :
  • نجم الدين، المولود في 30 أكتوبر سنة 1991 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 497، ويدعيان من الآن فصاعد ا : سوحة حسن، سوحة نجم الدين.
  • سوة نبيلة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1982 بالقالة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1273 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2003 بالطارف (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نبيلة.
  • سوة حدي، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1985 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 665 وعقد الزواج رقم 101/2009 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2009 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حدي.
  • سوة محمد لمين، المولود في 5 فبراير سنة 1987 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 68، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد لمين.
  • سوة صنية، المولودة في 3 يونيو سنة 1979 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 657، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة صنية.
  • سوة مليكة، الم ولودة في 21 أكتوبر سنة 1964 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 6614 وعقد الزواج رقم 35/1985 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1985 ببن مهيدي (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة مليكة.
  • سوة منصور، المولود سنة 1957 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 163 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1985 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران :
  • إيمان، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1991 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .585
  • حمزة، المولود في 27 يناير سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 934، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة منصور، سوحة إيمان، سوحة حمزة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • سوة غزالة، المولودة في 26 فبراير سنة 1987 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 2008 بالشط (ولاية الطارف)، تدعى من الآن فصاعدا : سوحة غزالة.
  • سوة وليد، المولود في 10 مارس سنة 1989 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 136، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة وليد.
  • سوة بليدة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1951 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1349 وعقد الزواج رقم 062 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة بليدة.
  • سوة الحدي، المولودة سنة 1953 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 313 وعقد الزواج رقم 785 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1973 بعنابة (ولاية عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة الحدي.
  • سوة عبد الوهاب، المولود بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1957 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 161، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الوهاب.
  • سوة عبد الكريم، المولود في 10 يونيو سنة 1960 بالشافية (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 368 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) وابنته القاصرة :
  • جيهان، المولودة في 5 يناير سنة 2002 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 165، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة عبد الكريم، سوحة جيهان.
  • سوة هادي، المولود في 25 يونيو سنة 1940 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1238 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة هادي.
  • سوة دليلة، المولودة في 3 يناير سنة 1963 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 2000 بالقالة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة دليلة.
  • سوة حورية، المولودة في 21 أبريل سنة 1965 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 238، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حورية.
  • سوة جناة، المولودة في 3 أبريل سنة 1968 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 216، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة جناة. الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م
  • سوة فوزي، المولود سنة 1970 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 54 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة فوزي.
  • سوة يونس، المولود في 7 غشت سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 421 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 2010 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة يونس.
  • سوة نوري، المولود في 8 غشت سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 389، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة نوري.
  • سوة رضوان، المولود في 13 غشت سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 457، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رضوان.
  • سوة عبد الغاني، المولود في 12 غشت سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 348، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الغاني.
  • زبيدور أمحمد، المولود في 13 أبريل سنة 1959 بالسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 749 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 بسنجاس (ولاية الشلف) وعقد الزواج رقم 1767 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2009 بالشلف (ولاية الشلف) وأولاده القصر :
  • فضيل، المولود في 25 يناير سنة 1992 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 52،
  • سفيان، المولود في 19 فبراير سنة 1995 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 65،
  • سهيلة، المولودة في 27 يونيو سنة 1997 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 3066،
  • محمد، المولود في 9 أبريل سنة 2001 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1530،
  • شهيناز، المولودة في 9 فبراير سنة 2010 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 979، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور أمحمد، زيدور فضيل زيدور سفيان، زيدور سهيلة، زيدور محمد، زيدور شهيناز.
  • زبيدور فتيحة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1160 وعقد الزواج رقم 441 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2006 بالشطية (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور فتيحة.
  • زبيدور رشيد، المولود في 11 يونيو سنة 1988 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 178، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور رشيد.

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م

  • زبيدور عبد القادر، المولود في 26 يوليو سنة 1986 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 218، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر.
  • زبيدور عمار، المولود في 6 سبتمبر سنة 1989 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 227، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عمار.
  • قحقوحي علي، المولود سنة 1960 بأولاد بن شاعة، الأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1979 بالأرباع، الأغواط (ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
  • صباح، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2448،
  • محمد الأمين، المولود في 19 ديسمبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3257، ويدعون من الآن فصاعدا : تومي علي، تومي صباح، تومي محمد الأمين.
  • قحقوحي مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2460، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي مصطفى.
  • قحقوحي الزهرة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3016، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي الزهرة.
  • قحقوحي أحمد، المولود في 5 أبريل سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 848، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي أحمد.
  • قحقوحي خيرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 729، وتدعى من الآن فصاعدا: تومي خيرة.
  • قحقوحي تركية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2342، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي تركية.
  • قحقوحي فاطمة الزهراء، المولودة في 12 أبريل سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 701، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي فاطمة الزهراء.
  • قحقوحي مباركة، المولودة سنة 1959 بأولاد بن شاعة، الأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1979 بالأرباع، الأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي مباركة.
  • بوال داود، المولود في 18 غشت سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 869 وعقد الزواج رقم 565 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23
  • حفصة، المولودة في 30 يوليو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1259،
  • مامة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1747،
  • سعيد، المولود في 18 يناير سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 133، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي داود، أحمدي حفصة، أحمدي مامة، أحمدي سعيد.
  • بوال حسن، المولود في 11 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 306 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
  • الشيخ سعيد، المولود في 5 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 519،
  • درصاف، المولودة في 25 يوليو سنة 2007 بباب الزوار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي حسن، أحمدي الشيخ سعيد، أحمدي درصاف.
  • بوال الياس، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1304، ويدعى من الآن فصاعدا : أحمدي الياس.
  • بوال سهيلة، المولودة في أول فبراير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 203، وتدعى من الآن فصاعدا : أحمدي سهيلة.
  • بوال عائشة، المولودة في 14 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 924، وتدعى من الآن فصاعدا : أحمدي عائشة.
  • بوال باحمد، المولود في 29 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 972 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • كريمة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1775،
  • عبد الرحمان، المولود في 31 أكتوبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1163،
  • إكرام، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1180، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي باحمد، أحمدي كريمة، أحمدي عبد الرحمان، أحمدي إكرام. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحج ة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • خماجة عبد الباقي، المولود في 12 مارس سنة 1939 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 552 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1959 بخيران (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الباقي.
  • خماجة يمينة، المولودة سنة 1968 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 21، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد يمينة.
  • خماجة نور الدين، المولود سنة 1973 بششار(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1997 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
  • عبد الرحيم، المولود في 8 مارس سنة 1999 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 144، الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م
  • محمد المهدي، المولود في 5 نوفمبر سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 584،
  • هيثم، المولود في 27 غشت سنة 2005 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 541،
  • محمد خليل، المول ود في 16 أكتوبر سن ة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 4066، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد نورالدين، بن محمد عبد الرحيم، بن محمد محمد المهدي، بن محمد هيثم، بن محمد محمد خليل.
  • خماج ة عبد المالك، المولود في 31 ماي و سنة 1986 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1927، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد المالك.
  • خماجة عمار، المولود في 18 أكتوبر سنة 1970 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 138، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عمار.
  • خماجة ناصر الدين، المولود في 5 فبراير سنة 1978 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ناصر الدين.
  • خماجة نوال، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1983 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 101، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نوال.
  • خماجة الويزة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1980 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 88، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الويزة.
  • خماجة إبراهيم، المولود سنة 1965 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1994 بخيران (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 2004 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
  • سميحة، المولودة في أول غشت سنة 1995 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 68،
  • أسامة، المولود في 22 يوليو سنة 1996 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69،
  • سيف الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 2005 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 689،
  • فارس، المولود في 13 يناير سنة 2008 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد إبراهيم، بن محمد سميحة، بن محمد أسامة، بن محمد سيف الدين، بن محمد فارس.
  • خماجة نصيرة، المولودة في 4 مارس سنة 1963 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 770

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م وعقد الزواج رقم 1385 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1987 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف نصيرة.

  • خماجة زوليخة، المولودة في 21 فبراير سنة 1978 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1222 وعقد الزواج رقم 567 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1998 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف زوليخة.
  • خماجة نادية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1979 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6058 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف نادية.
  • خماجة الهذبة، المولودة سنة 1956 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1972 بخيران (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الهذبة.
  • خماجة صالح، المولود في 2 فبراير سنة 1965 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
  • حمزة، المولود في 8 مايو سنة 1999 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1344،
  • أيمن، المولود في 24 يونيو سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1870،
  • محمد لمين، المولود في 20 أكتوبر سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3077، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن محمد ص الح، بن محمد حمزة، بن محمد أيمن، بن محمد محمد لمين.
  • خماجة عبد الكريم، المولود في 17 نوفمبر سنة 1958 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
  • نبيل، المولود في 9 مارس سنة 1993 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 176،
  • عبد الفتاح، المولود في 9 فبراير سنة 1996 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 103،
  • خولة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1997 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 802،
  • عبد الحق، المولود في 10 ديسمبر سنة 1999 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 697، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25
  • عواطف، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 576،
  • سلسبيل، المولودة في 16 يناير سنة 2004 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 34، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد عبد الكريم، بن محمد نبيل، بن محمد عبد الفتاح، بن محمد خولة، بن محمد عبد الحق، بن محمد عواطف، بن محمد سلسبيل.
  • خماجة محمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1990 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 58، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
  • خماج ة نسيم ة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 59، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نسيمة.
  • خماجة جوهرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1988 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 711، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جوهرة.
  • خماجة زهوة، المولودة في 2 مارس سنة 1976 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 6 المح رر بتاريخ 19 مارس سنة 1997 بخيران (ولاية خن شلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زهوة.
  • خماجة ربعية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1941 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3056 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ربعية.
  • خماجة الشريف، المولود في أول أكتوبر سنة 1948 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3443 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1971 بخيران (ولاية خنشلة) وابنتاه القاصرتان :
  • نعيمة، المولودة في 26 يونيو سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 33،
  • صورية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1995 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الشريف، بن محمد نعيمة، بن محمد صورية.
  • خماجة صباح، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1988 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صباح.
  • خماج ة يوسف، المولود في 4 أكتوبر سنة 1973 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2000 بخيران (ولاية خنشلة) وولداه القاصران :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وسيم، المولود في 3 يوليو سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 364،
  • نهاد، المولودة في 30 مايو سنة 2006 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 274، وي دعون من الآن فصاعدا : بن محمد يوسف، بن محمد وسيم، بن محمد نهاد.
  • خماجة رشيد، المولود في 13 مارس سنة 1982 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 23، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد رشيد.
  • خماجة ياسمينة، المولودة في أول يوليو سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 93، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ياسمينة.
  • خماجة عز الدين، المولود في 14 فبراير سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1059 وعقد الزواج رقم 1815 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر :
  • حنان، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 8307،
  • عم ار يعقوب، المول ود في 25 فبراير سنة 2005 بسطيف (ولاي ة سطي ف) شهادة الميلاد رقم 1810،
  • ابراهيم، المولود في 21 سبتمبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13796، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف عز الدين، شريف حنان، شريف عمار يعقوب، شريف ابراهيم.
  • خماجة غنية، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1973 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5574 وعقد الزواج رقم 383 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1995 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف غنية.
  • خماجة جهي دة، المولودة في 6 مايو سنة 1968 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2026 وعقد الزواج رقم 569 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف جهيدة.
  • خماجة مليك، المولود في 4 يناير سنة 1966 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 1476 المحرر بتاريخ 22 ديسم بر سنة 1991 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر :
  • يونس، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7398، الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه 21 نوفمبر سنة 2010 م
  • أمينة، المولودة في 27 غشت سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5543،
  • يوسف، المولود في 21 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5448،
  • آسية، المولودة في 18 مارس سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3098، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف مليك، شريف يونس، شريف أمينة، شريف يوسف، شريف آسية.
  • خماجة فاتح، المولود في 12 يوليو سنة 1987 بسطيف (ولاي ة سطيف) شهادة الميلاد رقم 4321، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف فاتح.
  • خماجة حسيبة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1981 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7503 وعقد الزواج رقم 962 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : شريف حسيبة.
  • خماجة نعيمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3233 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1993 ببودواو البحري (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف نعيمة.
  • خماجة لحسن، المولود في 5 أكتوبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7220 وعقد الزواج رقم 3244 المحرر بتاريخ 2 نوفم بر سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) وولده القاصر :
  • وليد محمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13517، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريف لحسن، شريف وليد محمد.
  • خماجة العربي، المولود سنة 1954 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
  • يونس، المولود في 28 يناير سنة 1992 بأنسيغة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12،
  • سلمة، المولودة في 28 يناير سنة 1996 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 14،
  • زكرياء، المولود في 4 ديسمبر سنة 1998 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 680،
  • نصرالدين، المولود في 26 يونيو سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1963، ويدعون

15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م من الآن فصاعدا : بن محمد العربي، بن محمد يونس، بن محمد سلمة، بن محمد زكرياء، بن محمد نصر الدين.

  • خماجة دلال، المولودة في 9 أبريل سنة 1990 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1002، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دلال.
  • خماجة بشير، المولود سنة 1950 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1972 بخيران (ولاية خنشلة) وإبنته القاصرة :
  • حنان، المولودة في 8 أبريل سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 20، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد بشير، بن محمد حنان.
  • خماجة صدام، المولود في 11 فبراير سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صدام.
  • خماجة محمد الهادي، المولود في 22 ديسمبر سنة 1979 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 81 وعق د الزواج رقم 39 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2006 بخيران (ولاية خنشلة) وإبنته القاصرة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27
  • أميمة، المولودة في 25 يناير سنة 2009 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد محمد الهادي، بن محمد أميمة.
  • خماجة عبد الرحيم، المولود في 30 يناير سنة 1983 بخيران ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 8، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرحيم.
  • خماجة عب د الحليم، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الحليم. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أعضاء مجلس إدارة الدّيوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لمدة ثلاث (3) سنوات، السّادة الآتية أسماؤهم :
  • فهد بن حميدات، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا،
  • رشيد خرّاب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد الحميد بشيخي، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني،
  • مراد علوان، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • سفيان عمارة، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة (المديرية العامّة للخزينة)،
  • علي ساسي، ممثل الوزير المكلّف بالصّناعة،
  • حراز مهاجي، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • كريم لعلڤ، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغ رف ة الوطني ة للفلاحة،
  • رئيس اللجنة المهنية المشتركة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 ذو الحجّة عام 1431 ه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 09-258 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 والمتعلّق بالوكالة الوطنية للدم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رفم 09-258 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم، تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده الأمين العامّ، على ما يأتي :
  • مديرية المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة والمراقبة،
  • مديرية التقييس والنوعية،
  • مديرية الاتصال والتوثيق والبحث،
  • مديرية الإدارة العامة،
  • الوكالات الجهوية للدم،
  • ا لمخبر. المادّة 3 : تشتمل مديرية المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة والمراقبة على ما يأتي :
  • مصلحة المتابعة وتقييم إنت اج مواد ال دم غير الثابتة،
  • مصلحة مراقبة نشاطات الوكالات الجهوية للدم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 4 : تشتمل مدي رية التقييس والنوعي ة على ما يأتي :
  • مصلحة التقييس،
  • مصلحة النوعية. المادّ ة 5 : تشتمل مديرية الاتصال والتوثيق والبحث على ما يأتي :
  • مصلحة الاتصال وترقية التبرع بالدم،
  • مصلحة التوثيق والبحث. المادّة 6 : تشتمل مدي ري ة الإدارة الع امة على ما يأتي :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة،
  • مصلحة الصفقات العمومية والمنازعات. المادّة 7 : تشتمل الوكالة الجهوية لل دم، المسيرة من طرف مدير، على ما يأتي :
  • مصلحة تنسيق نشاطات مراكز الدم الولائية وبنوك الدم،
  • مصلحة إدارة الوسائل والمحاسبة،
  • مراكز الدم الولائية،
  • بنوك الدم. المادّة 8 : يدي ر مخبر الوكال ة الوطنية للدم رئيس مخبر. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة