ج.ر عدد 24 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-109 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-110 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، ي ع دل المرس وم التنفيذي رقم 07-260 الم ؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا……………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بريدة في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 14 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لدى رئيس دائرة حاسي الرمل في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية بولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي ر الإمداد والمنشآت بالمديرية العامّة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-109 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها، كما يأتي : 14 أبريل سنة 2010 م تنظيميّة
  • كلية العلوم،
  • كلية التكنولوجيا،
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،
  • كلية الآداب واللغات،
  • معهد النظافة والأمن الصناعي،
  • معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية،
  • معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
  • معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية”. المادّة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رق م 89-136 المؤرخ ف ي 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضمّ مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-110 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، ي عدل المرس وم التنفي ذي رقم 07-260 الم ؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمب ر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الم وافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا 84( 17, ه )، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 5,5 كيلومترا،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 28 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3)،
  • عدد محولات الربط : واحد (1)،
  • عدد الأنفاق الصغيرة : اثنان .”(2) المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء ديوان قرية الفنانين. المادّة 2 : ديوان قرية الفنانين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الديوان”. يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م المادّة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 5 : يتولى الديوان استقبال الفنانين خلال التظاهرات التي تنظمها الوزارة الوصية أو القطاعات الأخرى وتقديم الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها. وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
  • ضمان حسن سير المجموعة العقارية والتجهيزات المخصصة لها وصيانتها وتطويرها وتثمينها،
  • ضمان جميع الخدمات ووضع المحلات ووسائل الاستقبال والإيواء التي يتوفر عليها وكذا التجهيزات والوسائل التقنية، في إطار تنفيذ برامج اللقاءات والتظاهرات التي تنظمها الوصاية أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
  • تقديم خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة وذلك في إطار تعاقدي،
  • السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة. المادّة 6 : يتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس إدارة. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان بعد مصادقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يتكون مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتين :
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م

  • ممثل الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يتداول مجلس إدارة الديوان، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للديوان،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية،
  • برامج تجهيزات الديوان. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة. المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للديوان. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يضمن المدير السير الحسن للديوان. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • التصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الديوان،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به. يمكن المدير، أن يفوّض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
  • مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. المادّة 18 : تزود الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 19 : تمسك محاسبة الديوان في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبّق الديوان قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة. المادّة 20 : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للديوان ومراقبتها. المادّ ة 21 : يرسل مدير الديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على ديوان قرية الفنانين. المادّة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان، في مجمل المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية. المادّة 3 : يوفر الديوان مرافق الاستقبال والعمل للفنانين في إطار الأنشطة التي تنظمها الوزارة الوصية بمناسبة التظاهرات والمناسبات الثقافية. المادّة 4 : يضمن الديوان إيواء وإطعام الفنانين والوفود الرسمية والمشاركين أثناء تنظيم الوزارة الوصية للتظاهرات الثقافية بالجزائر. المادّة 5 : يضع الديوان تحت تصرف الوزارة الوصية، أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية بالجزائر، مرافق الاستقبال والعمل. المادّة 6 : يمكن الديوان أن يضمن الإيواء والإطعام ومرافق الاستقبال والعمل لصالح الوف ود الرسمية والمشاركين في التظاهرات واللقاءات …إلخ، بناء على طلب من السلطة المؤهلة. المادّة 7 : يتلقى الديوان مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 8 : يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلّف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الديوان. المادّة 9 : يعد الديوان حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد الطاهر طالمات عمار، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد نوي خرشي، بصفته مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر نابتي، بصفته نائب مدير للمنشآت بالمديري ة العام ة للحماية المدني ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد ناصر الدين صالحي، بصفته نائب مدير للوسائل التقنية بالمديرية العامة للحرس البلدي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بريدة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 11 سبتبمر سنة 2009، مهام السّيد عمار خامد، بصفته رئيسا لدائ رة بريدة في ولاي ة الأغ واط، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2009، مهام السّيد حسان عميشي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية بسكرة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الم وافق أوّل م ارس سنة 2010، ي تضمّن إن هاء مهام م ندوب الحرس البلدي في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2009، مهام السّيد عبد الحميد بوعك از، بصفت ه مندوبا للحرس البلدي في ولاي ة برج بوعريريج، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد علام، بصفته مديرا للحماية المدنية بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق مكلات، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة أميزور في ولاية بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد ثامر بن لح رش، بصفته أمينا ع اما لدى رئيس دائرة مفتاح في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة نبيلة شعبان، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد نموشي، بصفته نائب مدير للتنظيم والتنمية بوزارة النّقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد فوزي شابي، في ولاية ورقلة،
  • مختار رزوق، في ولاية وهران. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد ميل ود زيان، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح بوقادي، بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2009، مهام السّيد مصطفى بن عزيز، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السّكن - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعم ير والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد أمين معيز حاج أحمد، في ولاية سعيدة،
  • بن عيسى بن عيسى، في ولاية عنابة.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى:

  • محمد عليوش، في ولاية أم البواقي،
  • السعيد سحنون، في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد موسى مطاي، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة آسيا عجابي، نائبة مدير للتكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لدى رئيس دائرة حاسي الرمل في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد ثامر بن لحرش، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة حاسي الرمل في ولاية الأغواط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد علام، مديرا للحماية المدنية بولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد القادر نابتي، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامّة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد صابر شعب ان، مكلّ فا بالدّراس ات والتلخ يص بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين :
  • محمد فوزي شابي، في ولاية معسكر،
  • مختار رزوق، في ولاية ورقلة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد رابح بوقادي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد بن الطيب، مديرا للتربية في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد كمال شوقي حمزة الشريف، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد لطفي بن سبع، مديرا للمسرح الجهوي لأم البواقي. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة سكينة مكيو، مديرة للمسرح الجهوي لسكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين :

  • بن عيسى بن عيسى، في ولاية تلمسان،
  • محمد أمين معيز حاج أحمد، في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • السعيد سحنون، في ولاية أم البواقي،
  • محمد عليوش، في ولاية سعيدة.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب. إن وزير المالية، والأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرارن ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات : 1 . مديرية تقدير الاقتصاد الكلي :
  • المديرية الفرعية للتقدير : أ - مكتب تقدير التوازنات الاقتصادية. ب - مكتب تقدير التوازنات المالية. ج - مكتب إعداد تأطير تقرير تقديم قوانين المالية.
  • المديرية الفرعية للتحليل الظرفي : أ - مكتب المتابعة والتحليل الظرفي لقطاعات السلع والخدمات. ب - مكتب متابعة وتحليل القطاعات الاجتماعية. ج - مكتب متابعة الظرف الدولي.
  • المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية : أ - مكتب جداول العمليات المالية. ب - مكتب متابعة وتحليل العمليات المالية.
  • المديرية الفرعية للنماذج والتصورات : أ - مكتب نماذج التوازن العام. ب - مكتب التقديرات الاقتصادية القياسية والتصورات. ج - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي للنماذج. 2 . مديرية جمع المعلومات :
  • المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي : أ - مكتب إحصائيات المالية العامة. ب - مكتب الإحصائيات النقدية والمالية. ج - مكتب جمع إحصائيات المالية العامة.
  • المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي : أ - مكتب الحسابات الاقتصادية. ب - مكتب إحصائيات القطاعات الاجتماعية. ج - مكتب قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والطاقة والخدمات. 3 . مديرية السياسات الميزانية :
  • المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية : أ - مكتب متابعة سياسات الميزانية. ب - مكتب تقييم آثار السياسات الميزانية.
  • المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة : أ - مكتب القطاعات الاقتصادية. ب - مكتب السياسة الاجتماعية للدولة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 4 . مديرية السياسة الجبائية :

  • المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار : أ - مكتب جباية دخل الأشخاص ودخل المؤسسات. ب - مكتب جباية الاستهلاك. ج - مكتب جباية الادخار.
  • المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية : أ - مكتب الجباية للأنظمة الاجتماعية. ب - مكتب شبه الجبائية للأنظمة الاجتماعية.
  • المديرية الفرعية للجباية الخاصة : أ - مكتب الجباية الطاقوية. ب - مكتب الجباية البيئية. ج - مكتب الجباية الاستثنائية. المادة 3 : المديرية العامة للميزانية :
  • قسم التنمية البشرية : 1 . مديرية قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي :
  • المديرية الفرعية للتربية : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التربية الوطنية. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التربية الوطنية.
  • المديرية الف رعية للتعليم العالي والبحث العلمي : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
  • المديرية الفرعية للتكوين والتعليم المهنيين : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التكوين والتعليم المهنيين. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التكوين والتعليم المهنيين. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م 2 . مديرية القطاعات الاجتماعية الثقافية :
  • المديرية الفرعية للصحة : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الصحة. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الصحة.
  • المديرية الفرعية للشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و الثقافة : أ- مكتب ميزانية تسيير قطاع الشباب والرياضة. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الشباب والرياضة . ج - مكتب ميزانية تسيير قطاعي الشؤون الدينية والثقافة. د - مكتب ميزانية تجهيز قطاعي الشؤون الدينية والثقافة.
  • قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي : .1 مديرية السكن :
  • المديرية الفرعية للسكن والتعمير : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع السكن والتعمير. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع السكن والتعمير.
  • المديرية الفرعية لتطوير ظروف المعيشة : أ - مكتب التهيئة العمرانية. ب - مكتب أدوات التعمير. .2 مديرية التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية :
  • المديرية الفرعية للمعاشات والتضامن : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعي التضامن وا لمجاهدين. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعي التضامن وا لمجاهدين. ج - مكتب معاشات قطاعي التضامن وا لمجاهدين.
  • المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ج - مكتب التحويلات الاجتماعية. د - مكتب أنظمة الاشتراكات.

  • المديرية الفرعية لأنظمة التعويضات : أ - مكتب القوانين الأساسية والتصنيفات. ب - مكتب الرواتب ونظام التعويضات والامتيازات الأخرى. ج - مكتب تجميع تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية. د - مكتب المنح و الريوع والمعاشات و رواتب المستخدمين الأجانب . 3 . مديرية النشاط الاقتصادي :
  • المديرية الفرعية للفلاحة والتنمية الريفية : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
  • المديرية الفرعية للقطاعات الاقتصادية الأخرى : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة وترقية الاستثمار. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة و ترقية الاستثمار. ج - مكتب ميزانية تسيير قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والموارد الصيدية. د - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والموارد الصيدية.
  • قسم التطوير الإداري والضبط : .1 مديرية قطاعات السيادة :
  • المديرية الفرعية للدفاع : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الدفاع والداخلية و الجماعات المحلية. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الدفاع والداخلية والجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15
  • المديرية الفرعية لقطاعات السيادة الأخرى : أ - مكتب ميزانية السلطات العمومية. ب - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الشؤون الخارجية والعدالة. ج - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الشؤون الخارجية والعدالة. د - مكتب التخصيصات الشاملة. 2 - مديرية المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط :
  • المديرية الفرعية للمؤسسات الوطنية : أ - مكتب المؤسسات البرلمانية والقضائية. ب - مكتب الهيئات التنفيذية.
  • المديرية الفرعية لإدارات الضبط : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات التجارة والاتصال. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات التجارة والاتصال. ج - مكتب ميزانية تسيير قطاع المالية. د - مكتب ميزانية تجهيز قطاع المالية.
  • قسم تطوير المنشآت القاعدية : .1 مديرية قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية :
  • المديرية الفرعية للأشغال العمومية : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الأشغال العمومية. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الأشغال العمومية.
  • المديرية الفرعية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. .2 مديرية تنمية الموارد المائية :
  • المديرية الفرعية لبرامج حشد الموارد المائية : أ - مكتب برامج الحشد والتحويلات. ب - مكتب ميزانية تسيير قطاع الموارد المائية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المديرية الفرعية لبرامج التزويد بمياه الشرب و التطهير : أ - مكتب برامج التزويد بمياه الشرب. ب - مكتب البرامج الحضرية للتطهير.
  • المديرية الفرعية لبرامج الري الفلاحي : أ - مكتب برامج الري الفلاحي. ب - مكتب برامج الري الفلاحي الصغير والمتوسط. 3 - مديرية تهيئة الإقليم و البيئة و البرامج غير الممركزة :
  • المديرية الفرعية لتهيئة الإقليم و البيئة : أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة. ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع تهيئة الإقليم. ج - مكتب ميزانية تجهيز قطاع البيئة والسياحة.
  • المديرية الفرعية للبرامج المحلية : أ - مكتب البرامج القطاعية غير الممركزة. ب - مكتب البرامج البلدية للتنمية. ج - مكتب متابعة الميزانيات المحلية.
  • قسم تلخيص الميزانية : 1 - مديرية إعداد الميزانية :
  • المديرية الفرعية لتحضير الميزانية ا لمجمّعة : أ - مكتب إعداد الميزانية. ب - مكتب تلخيص الميزانية. ج - مكتب نشر الوثائق الميزانية.
  • المديرية الفرعية للإجراءات وترميز الميزانية : أ - مكتب ضبط مقاييس وثائق الميزانية. ب - مكتب الإجراءات وترميز الميزانية. ج - مكتب تحليل وتقييم الميزانية. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م 2 - مديرية وضع الميزانية ومتابعتها :
  • المديرية الفرعية لوضع الميزانية : أ - مكتب تبليغ الوثائق الميزانية. ب - مكتب تسجيل ونشر الوثائق الميزانية.
  • المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الميزانية : أ - مكتب متابعة نفقات التسيير. ب - مكتب متابعة نفقات التجهيز. ج - مكتب تجميع المعطيات الميزانية. 3 - مديرية الإحصائيات والتوازن الجهوي :
  • المديرية الفرعية للإحصائيات الجهوية : أ - مكتب أنظمة الإعلام والتنمية الجهوية والمحلية. ب - مكتب ترقية ونشر المعلومة الاجتماعية والاقتصادية.
  • المديرية الفرعية للتوازنات الجهوية : أ - مكتب بطاقية خرائط الولايات. ب - مكتب متابعة و تحليل التوازن الجهوي. 4 - مديرية التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات :
  • المديرية الفرعية للتنظيم : أ - مكتب تنظيم النفقات. ب - مكتب تنظيم ميزانيات الجماعات المحلية والحسابات الخاصة للخزينة. ج - مكتب الوثائق الميزانية.
  • المديرية الفرعية للرقابة : أ - مكتب تأطير المراقبين الماليين. ب - مكتب مركزة وتحليل المعلومة. ج - مكتب مفتشيات مصالح المراقبة المالية.
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية : أ - مكتب الدراسات القانونية. ب - مكتب التعاون الدولي.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م 5 - مديرية الإعلام الآلي :

  • المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي : أ - مكتب النظام المعلوماتي. ب - مكتب تطوير التطبيقات.
  • المديرية الفرعية لتطوير الشبكات : أ - مكتب إدارة الشبكة. ب - مكتب إدارة قواعد المعطيات.
  • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والبرمجيات : أ - مكتب صيانة التجهيزات. ب - مكتب صيانة البرمجيات. 6 - مديرية إدارة الوسائل والمالية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين : أ - مكتب موظفي الإدارة المركزية. ب - مكتب المنازعات و النشاط الاجتماعي. ج - مكتب متابعة تسيير موظفي المصالح الخارجية.
  • المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية : أ - مكتب الميزانية و المحاسبة. ب - مكتب الوسائل العامة. ج - مكتب تسيير الوثائق والأرشيف.
  • المديرية الفرعية للتكوين : أ - مكتب برامج التكوين والتقييم. ب - مكتب تطبيق و متابعة التكوين وتحسين المستوى والرسكلة. 7 - مديرية عصرنة أنظمة الميزانية :
  • المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة : أ - مكتب البرمجة والمدونات. ب - مكتب الدعم المؤسساتي الوطني. ج - مكتب التكوين في الإجراءات الجديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17
  • المديرية الفرعية لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية : أ - مكتب تطوير و بسط التطبيقات. ب - مكتب القاعدية التكنولوجية. ج - مكتب التكوين الخاص بالتطبيقات الجديدة.
  • المديرية الفرعية للتنسيق بين إصلاحات الميزانية : أ - مكتب التنسيق الداخلي. ب - مكتب التنسيق الخارجي. المادة 4 : المديرية العامة للخزينة : .1 مديرية المديونية العمومية :
  • المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية : أ - مكتب قيم الدولة. ب - مكتب القيم العمومية. ج - مكتب التزامات الدولة.
  • المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية : أ - مكتب تسيير المديونية. ب - مكتب التزامات بالإمضاء. ج - مكتب اتفاقيات الإرجاع. .2 مديرية خزينة الدولة :
  • المديرية الفرعية للتدخلات المالية : أ - مكتب قروض وتسبيقات الخزينة. ب - مكتب الحوالات. ج - مكتب الاستيفاء.
  • المديرية الفرعية لتسيير الخزينة : أ - مكتب وضعية عمليات الخزينة. ب - مكتب إحصائيات المالية العامة. ج - مكتب حسابات التخصيص الخاص للخزينة. د - مكتب تسيير تحركات الأموال. .3 مديرية المساهمات :
  • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي : أ - مكتب المتابعة، التجميع وتقييم المساهمات.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - مكتب عمليات الخوصصة والشراكة. ج - مكتب عمليات إعادة الهيكلة.

  • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي : أ - مكتب المتابعة، التجميع وتقييم المساهمات. ب - مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الغير صناعي. ج - مكتب عمليات الخوصصة والشراكة.
  • المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي : أ - مكتب جمع وتماثل المعلومات الاقتصادية والمالية. ب - مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية. ج - مكتب تلخيص ونشر المعلومات.
  • المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية : أ - مكتب تسيير المساهمات الخارجية. ب - مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية. .4 مديرية البنوك العمومية والسوق المالية :
  • المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية : أ - مكتب التحاليل والتقييم الشامل المتعلق بالبنوك المتخصصة. ب - مكتب التحاليل والتقييم المتعلق بالبنوك الأخرى. ج - مكتب الجمعيات العامة للمصارف العمومية.
  • المديرية الفرعية للسوق المالية : أ - مكتب التنظيم. ب - مكتب متابعة وسير أنشطة السوق المالي. ج - مكتب خاص بالمؤسسات المالية غير البنكية.
  • المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها : أ - مكتب تحليل شروط تمويل الاقتصاد. ب - مكتب متابعة الإصلاحات وعصرنة القطاع المصرفي والمالي. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م .5 مديرية التأمينات :
  • المديرية الفرعية للتنظيم : أ - مكتب الشؤون القانونية. ب - مكتب المنازعات والعلاقات مع المؤمن لهم. ج - مكتب اعتمادات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. د- مكتب اعتمادات وسطاء التأمين.
  • المديرية الفرعية للمتابعة و التحليل : أ - مكتب مركزية الأخطار. ب - مكتب مقاييس تعريفة الأخطار. ج - مكتب الإحصاء والدراسات. د - مكتب إعادة التأمين.
  • المديرية الفرعية للمراقبة : أ - مكتب الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. ب - مكتب الرقابة على وسطاء التأمين. المادة 5 : المديرية العامة للضرائب : .1 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين :
  • المديرية الفرعية للتشريع و التنظيم والإجراءات الجبائية : أ - مكتب التشريع الجبائي. ب - مكتب التنظيم الجبائي. ج - مكتب الإجراءات الجبائية. د - مكتب التقنين الجبائي.
  • المديرية الفرعية للدراسات الجبائية : أ - مكتب جمع ومعالجة المعطيات والتلخيص. ب - مكتب دراسات الضريبة على الدخل ورأس المال. ج - مكتب دراسات الضريبة على الإنفاق. د - مكتب دراسات الجباية البترولية والنشاطات المنجمية.
  • المديرية الفرعية للعلاقات الجبائية الدولية : أ - مكتب الاتفاقيات الجبائية.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م ب - مكتب تطبيق الأحكام الاتفاقية. ج - مكتب غير المقيمين. د - مكتب متابعة الإعفاءات الدبلوماسية.

  • المديرية الفرعية للحوافز الجبائية و الأنظمة الجبائية الخاصة : أ - مكتب الأنظمة الجبائية الامتيازية. ب - مكتب الإعفاءات والامتيازات الجبائية . ج - مكتب الأنظمة الجبائية الخاصة. د - مكتب متابعة وتقييم تكاليف الامتيازات الجبائية. .2 مديرية المنازعات :
  • المديرية ال فرعية لمنازعات الضريبة على الدخل : أ - مكتب منازعات وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ب - مكتب منازعات حقوق التسجيل والطابع والجباية العقارية. ج - مكتب منازعات التدقيقات الجبائية . د - مكتب منازعات تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
  • المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة : أ - مكتب منازعات وعاء الرسم على القيمة المضافة والرسوم المماثلة. ب - مكتب منازعات الضرائب غير المباشرة. ج - مكتب تعويض ديون الرسم على القيمة المضافة.
  • المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية : أ - مكتب منازعات القضاء الإداري. ب - مكتب استغلال القرارات القضائية. ج - مكتب المنازعات الجزائية.
  • المديرية الفرعية للجان الطعن : أ - مكتب معالجة الطعون التابعة للجنة المركزية للطعون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 ب - مكتب أمانة اللجنة المركزية للطعون. ج - مكتب متابعة لجان الطعون للدائرة والولاية. د- مكتب لجان الطعن الإعفائي. .3 مديرية العمليات الجبائية و التحصيل :
  • المديرية الفرعية للتحصيل : أ - مكتب تحليل ومتابعة إحصائيات التحصيل. ب - مكتب الإجراءات المحاسبية. ج - مكتب الإجراءات الردعية. د - مكتب التلاخيص الدورية لجباية الجماعات المحلية.
  • المديرية الفرعية للتقييمات الجبائية : أ - مكتب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ب - مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال. ج - مكتب تقييم المصالح الخارجية. د - مكتب متابعة ومراقبة الامتيازات الجبائية.
  • المديرية الفرعية للإحصائيات و التلخيص : أ - مكتب جمع معالجة الإحصائيات الجبائية وشبه الجبائية. ب - مكتب متابعة المعاينات والتحصيلات والتقديرات الجبائية. ج - مكتب متابعة إحصائيات المحروقات. د - مكتب متابعة مؤشرات التسيير.
  • المديرية الفرعية للضمان و الأنظمة الجبائية الخاصة : أ - مكتب الضمان للمعادن الثمينة. ب - مكتب الأنظمة الجبائية الخاصة بالمواد التبغية والكحولية والمواد الأخرى المماثلة. ج - مكتب التسجيل والطابع والجباية العقارية. د - مكتب جباية المحروقات. 4 . مديرية الأبحاث والتدقيقات :
  • المديرية الف رعية للأبحاث والتحقيقات الجبائية : أ - مكتب التنظيم والبحث عن المادة الجبائية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - مكتب البطاقيات. ج - مكتب التحريات والتحقيقات.

  • المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : أ - مكتب متابعة تحقيقات المحاسبة. ب - مكتب متابعة التحقيقات المعمقة للوضعيات الجبائية الإجمالية ومراقبة المعاملات والتقييمات. ج - مكتب متابعة التحصيل والمنازعات الناجمة عن التحقيقات.
  • المديرية الفرعية للبرمجة : أ - مكتب برمجة تحقيقات المحاسبة والمراجعات المعمقة للوضعية الجبائية الإجمالية. ب - مكتب برمجة مراقبة المعاملات والتقييمات والرقابة العينية. ج - مكتب الإحصائيات و التلاخيص.
  • المديرية الفرعية لمحاربة الغش : أ - مكتب الإجراءات والمناهج . ب - مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي. ج - مكتب متابعة نشاطات مكافحة الغش الضريبي. .5 مديرية الإعلام والوثائق الجبائية :
  • المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات والوثائق : أ - مكتب البحث عن المعلومة وجمعها. ب - مكتب الترميزات. ج - مكتب تجميع المعطيات. د - مكتب الوثائق وإرجاع المعلومة.
  • المديرية الفرعية لمعالجة المعلومات و تحليلها : أ - مكتب تسيير قواعد المعطيات. ب - مكتب معالجة المعلومة. ج - مكتب الدراسات و التحاليل. د - مكتب تنظيم وتبادل المعطيات. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
  • المديرية الفرعية لتنظيم دائرة المعلومات : أ - مكتب مسالك الاتصال. ب - مكتب التأمين. ج - مكتب تسيير التأهيلات ورخص الدخول. د - مكتب إدارة أنظمة الإعلام الآلي وصيانتها. 6 . مديرية الإعلام الآلي والتنظيم :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج : أ - مكتب عصرنة وتنظيم المصالح الجبائية. ب - مكتب قائمة المطبوعات. ج - مكتب الدراسات والتقييم.
  • المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي : أ - مكتب الدراسات و التخطيط. ب - مكتب تطوير التطبيقات. ج - مكتب المنهجية ووثائق الإعلام الآلي.
  • المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي : أ - مكتب المحافظة على التجهيزات التكنولوجية. ب - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي. ج - مكتب المساعدة التقنية والصيانة. .7 مديرية العلاقات العمومية و الاتصال :
  • المديرية الفرعية للعلاقات العمومية و الاتصال : أ - مكتب العلاقات العمومية. ب - مكتب استراتيجية الاتصال. ج - مكتب دعائم الاتصال.
  • المديرية الفرعية للمنشورات ذات الطابع الجبائي : أ - مكتب المدونات الجبائية. ب - مكتب المنشورات و المجلات الدورية. ج - مكتب تسيير الرصيد الوثائقي.
  • المديرية الفرعية للعرائض الجبائية : أ - مكتب الضريبة على الدخل. ب - مكتب الرسم على رقم الأعمال. ج - مكتب الضريبة على رأس المال.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م .8 مديرية إدارة الوسائل و المالية :

  • المديرية الفرعية للمستخدمين : أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية. ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية. ج - مكتب الإطارات. د - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي.
  • المديرية الفرعية للميزانية : أ - مكتب التقديرات الميزانية. ب - مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية. ج - مكتب المحاسبة. د - مكتب متابعة تسيير الميزانية.
  • المديرية الفرعية للوسائل : أ - مكتب الوسائل العامة. ب - مكتب التموينات والصفقات. ج - مكتب متابعة المطبوعات. د - مكتب تسيير الأرشيف.
  • المديرية الفرعية للتكوين : أ - مكتب برامج التكوين. ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى و الرسكلة. ج - مكتب الامتحانات والمسابقات.
  • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية : أ - مكتب البرمجة ومتابعة الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية. ب - مكتب التنميط و تجهيز المنشآت القاعدية. ج - مكتب تسيير الممتلكات العقارية والأمن. المادة 6 : المديرية العامة للمحاسبة : .1 م ديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات : المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة : أ - مكتب التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 ب - مكتب حفظ الأرشيف المحاسبي للدولة. ج - مكتب متابعة عمليات التطهير المحاسبي من طرف أمناء الخزينة لكتاباتهم المحاسبية.
  • المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة : أ - مكتب التنظيم. ب - مكتب التلاخيص المالية والمحاسبية. ج - مكتب متابعة التسيير الإداري لخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وقبول اعتماد المحاسبين.
  • المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية : أ - مكتب استغلال المعطيات المحاسبية والميزانية. ب - مكتب جمع وثائق الإحصائيات الميزانية والمحاسبة. ج - مكتب التلخيص.
  • المديرية الفرعية للمنازعات : أ - مكتب بواقي الحسابات والتطهير المحاسبي. ب - مكتب معالجة المنازعات. ج - مكتب العمليات المرتبطة بالتنفيذ المحاسبي للصفقات العمومية. .2 مديرية عصرنة و توحيد المقاييس المحاسبية :
  • المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة : أ - مكتب عصرنة محاسبة الدولة. ب - مكتب توحيد مقاييس محاسبة الدولة.
  • المديرية الفرعية لعصرنة و توحيد مقاييس الجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات المماثلة : أ - مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانية والتسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانية والتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات المماثلة.

  • المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية : أ - مكتب توحيد القواعد و الأنظمة المحاسبية. ب - مكتب تنظيم مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسبين المعتمدين. .3 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي :
  • المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة. أ - مكتب معالجة المعلومات المالية والمحاسبية للدولة. ب - مكتب التحليل وتلاخيص العمليات المالية والمحاسبية للدولة.
  • المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي و المالي للجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات العمومية الخاصة : أ - مكتب معالجة المعلومات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة. ب - مكتب التحليل وتلاخيص العمليات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة.
  • المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية : أ - مكتب قاعدة المعطيات والإحصائيات الموحدة للمالية العمومية. ب - مكتب توحيد مشتملات المالية العمومية. .4 مديرية الإعلام الآلي :
  • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية التكنولوجية : أ - مكتب تأمين التجهيزات و شبكات الإعلام الآلي. ب - مكتب تسيير الهياكل التكنولوجية والصيانة.
  • المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي : أ - مكتب الدراسات و تطوير الشبكات. ب - مكتب تطوير التكنولوجيات الجديدة والتكوين. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م .5 مديرية إدارة الوسائل والمالية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين : أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية. ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية للخزينة. ج - مكتب الإحصائيات ومتابعة التعدادات.
  • المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية : أ - مكتب تقديرات الميزانية. ب - مكتب المحاسبة والصفقات العمومية. ج - مكتب الوسائل العامة. د - مكتب التوثيق وحفظ الأرشيف.
  • المديرية الفرعية للتكوين : أ - مكتب البرامج. ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة. المادة 7 : المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : .1 مديرية التمويلات الخارجية :
  • المديرية الفرعية للتمويلات الثنائية : أ - مكتب دول الاتحاد الأوروبي. ب - مكتب آسيا وأمريكا. ج - مكتب الصناديق العربية والشرق الأوسط. د - مكتب باقي دول أوروبا وإفريقيا.
  • المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الدولية : أ - مكتب مؤسسات بروتون ودس. ب - مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وباقي المؤسسات الدولية. ج - مكتب الهيئات ومؤسسات نظام الأمم المتحدة.
  • المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الجهوية : أ - مكتب البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأوروبي للاستثمار. ب - مكتب البنك الإسلامي للتنمية. ج - مكتب البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م .2 مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية.

  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية. أ - مكتب آسيا، أوقيانوسيا وجزر الكاريبي. ب - مكتب الأمريكيتين. ج - مكتب إفريقيا والبلدان العربية. د - مك تب المجموعة الأوروب ية وخ ارج ا لمجموعة.
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الجهوية : أ - مكتب الاتحاد الأوروبي، مجموعة “24” ومجموعة .”77” ب - مكتب اتحاد المغرب العربي. ج - مكتب الاتحاد الإفريقي، الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لإفريقيا. د- مكتب مناطق التبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة.
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية : أ - مكتب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الشركة العربية للاستثمار والشركة من أجل الإسكان والسكن الإقليمي في إفريقيا (شلتر - إفريقيا). ب - مكتب المنظمة العربية لضمان الاستثمارات، الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ج - مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى.
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية : أ - مكتب صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، الصندوق العالمي للبيئة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ب - مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 ج - مكتب البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية. د- مكتب البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية. المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية : .1 مديرية أملاك الدولة :
  • المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة : أ - مكتب التشريع و التنظيم لأملاك الدولة. ب - مكتب الدراسات والتقنين.
  • المديرية الفرعية للأملاك العمومية : أ - مكتب الأملاك العمومية الطبيعية. ب - مكتب الأملاك العمومية الاصطناعية.
  • المديرية الفرعية لتسيير أملاك الدولة : أ - مكتب عمليات أملاك الدولة. ب - مكتب بيع المنقولات وحظائر سيارات الدولة. ج - مكتب الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية.
  • المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة : أ - مكتب منازعات أملاك الدولة التابعة لاختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية. ب - مكتب متابعة قضايا منازعات أملاك الدولة التابعة لاختصاص المديريات الولائية لأملاك الدولة. .2 مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة :
  • المديرية الفرعية للعمليات العقارية : أ - مكتب متابعة العمليات العقارية. ب - مكتب تطهير ممتلكات الدولة.
  • المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية : أ - مكتب تثمين الممتلكات العمومية الفلاحية وتحليل السوق العقاري الفلاحي. ب - مكتب جرد عمليات تطهير الممتلكات العمومية الفلاحية.
  • المديرية الفرعية للعقار غير الفلاحي : أ - مكتب تثمين العقار الحضري. ب - مكتب تثمين العقار الصناعي والسياحي.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المديرية الفرعية لمتابعة التحص يل والإحصائيات : أ - مكتب متابعة التحصيل. ب - مكتب الإحصائيات. .3 مديرية المحافظة العقارية و مسح الأراضي :
  • المديرية الفرعية للإشهار العقاري : أ - مكتب إجراءات الشهر العقاري. ب - مكتب عمليات الشهر العقاري.
  • المديرية الفرعية لمسح الأراضي و التوثيق العقاري : أ - مكتب متابعة عمليات المسح العام للأراضي. ب - مكتب تأطير عمليات الإجراء الأولي في السجل العقاري والتحيين مع مصالح مسح الأراضي. ج - مكتب تأطير ومتابعة عمليات معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري.
  • المديرية الفرعية للمنازعات العقارية و مسح الأراضي : أ - مكتب قضايا منازعات الشهر والترقيم العقاري التابعة لاختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية. ب - مكتب متابعة قضايا منازعات الشهر والترقيم العقاري التابعة لاختصاص المديريات الولائية للحفظ العقاري. .4 مديرية إدارة الوسائل و المالية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين : أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية. ب - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. ج - مكتب تسيير مستخدمي التأطير للمديريات الولائية.
  • المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية : أ - مكتب الوسائل العامة. ب - مكتب الميزانية والمحاسبة. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م ج - مكتب التجهيز والمنشآت القاعدية. د - مكتب التوثيق والأرشيف.
  • المديرية الفرعية للتكوين : أ - مكتب برامج التكوين. ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة.
  • المديرية الفرعية للتنظيم و الإعلام الآلي : أ - مكتب التنظيم و المناهج. ب - مكتب قائمة المطبوعات وسجلات أملاك الدولة و الحفظ العقاري. ج - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي. المادة 9 : قسم الصفقات العمومية : .1 مديرية الصفقات العمومية :
  • المديرية الفرعية للصفقات : أ - مكتب أمانة اللجنة الوطنية للصفقات. ب - مكتب الصفقات ج - مكتب قاعدة المعطيات وحفظ الأرشيف. المديرية الفرعية لدفاتر الشروط و الطعون : أ - مكتب أمانة اللجنة الوطنية لدفاتر الشروط و الطعون. ب - مكتب فحص ودراسة دفاتر الشروط والطعون. ج - مكتب قاعدة المعطيات وحفظ الأرشيف. .2 مديرية مراقبة قانونية الصفقات العمومية :
  • المديرية الفرعية للتنظيم : أ - مكتب الرقابة وتطبيق تنظيم الصفقات العمومية. ب - مكتب الوثائق.
  • المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص : أ - مكتب الدراسات. ب - مكتب التلخيص والتحليل. المادة 10 : مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية :

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م

  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة : أ - مكتب تقديرات الميزانية والإحصائيات. ب - مكتب عمليات الميزانية. ج - مكتب المحاسبة للرواتب والأجور.
  • الم ديرية الفرعية للتج هيزات و المنشآت القاعدية : أ - مكتب المشاريع. ب - مكتب المتابعة وتنسيق المشاريع. ج - مكتب التجهيزات والتقييس.
  • المديرية الفرعية للصفقات : أ - مكتب أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. ب - مكتب تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام صفقات التجهيز و التسيير. ج - مكتب تحضير وإعداد دفاتر الشروط. المادة 11 : مديرية الصيانة والوسائل :
  • المديرية الفرعية لوسائل التسيير و الوثائق : أ - مكتب التموين والجرد. ب - مكتب المؤتمرات والندوات. ج - مكتب التسيير وصيانة وسائل التسيير. د - مكتب الوثائق والأرشيف.
  • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية : أ - مكتب إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والسباكة. ب - مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية. ج - مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية.
  • المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع : أ - مكتب متابعة صيانة الموقع. ب - مكتب حماية الموقع والمحيط. المادة 12 : مديرية الموارد البشرية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25
  • المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية : أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية. ب - مكتب متابعة التعداد. ج - مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات. د - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي.
  • المديرية الفرعية لتسيير الإطارات و الكفاءات : أ - مكتب تسيير المسار المهني لإطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية. ب - مكتب البطاقية الوزارية للكفاءات.
  • المديرية الفرعية للتكوين : أ - مكتب تحليل الاحتياجات والتخطيط والتكوين. ب - مكتب إعداد البرامج وإنجاز النشاطات.
  • المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية : أ - مكتب التخطيط و الدراسات المستقبلية. ب - مكتب التقييم، المتابعة والتدقيق الداخلي. ج - مكتب التعاون والتبادل للبرامج البيداغوجية. المادة 13 : مديرية نظام الإعلام :
  • المديري ة الفرعية للتنظيم والتحليل والعصرنة : أ - مكتب تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي. ب - مكتب التحليل والتقييم. ج - مكتب العصرنة.
  • المديرية الفرعية للوظائف المشتركة : أ - مكتب الهندسات التقنية. ب - مكتب اليقظة التكنولوجية. ج - مكتب المساعدة للمستعملين.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المديرية الفرعية لمركز الكفاءات : أ - مكتب أنظمة الإعلام المالية والمحاسبية. ب - مكتب التطبيقات العرضية. ج - مكتب النظام المدمج لتسيير الميزانية. المادة 14 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة :
  • المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة : أ - مكتب إخطار المحاكم ا لمختصة. ب - مكتب الإجراءات القضائية.
  • المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة : أ - مكتب الحماية من المساس الجسدي. ب - مكتب الحماية من المساس المعنوي.
  • المديرية الفرعية للقضايا المدنية : أ - مكتب منازعات قطاعات السيادة. ب - مكتب منازعات القطاعات الأخرى للدولة.
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية : أ - مكتب الاستشارات القانونية. ب - مكتب طلبات المصالحة.
  • المديرية الفرعية للقضايا العامة : أ - مكتب تسيير ملفات الإعفاءات المجانية من الدين. ب - مكتب تسيير ملفات الإعفاءات من المسؤولية من الدين. المادة 15 : مديرية الاتصال :
  • المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال : أ - مكتب الإعلام. ب - مكتب توحيد مناهج الاتصال.
  • المديرية الفرعية للنشر و الأرشيف : أ - مكتب النشر. ب - مكتب الأرشيف. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية و بتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010 يعين أعضاء في مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن انشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها، السادة :
  • عمر بوقرة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
  • محمّد إقبال ميمون، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • رمضان حديوش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • مراد خوخي، ممثل وزير النقل،
  • عبد الوهاب كحل الراس، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • يوسف بن كاسي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • محمّد بطاز، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد الناصر سايح، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أحمد ناصري، ممثل وزير السكن والعمران،
  • منير خالد براح، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
  • عبد المالك زبيدي، المدير العام للتقدير والسياسات،
  • فريد باقه، المدير العام للميزانية،
  • محمّد العربي غانم، المدير العام للمحاسبة.

29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 14 أبريل سنة 2010 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 يعين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمت ضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • تليلي فوغالي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • إبراهيم بوليفة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عبد العزيز محروق، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • دريس شقروني، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • حسين غروشة، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة،
  • نبيلة محمدي، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • محمّد الطيب دهيمي، ممثل منتخب للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقسنطينة،
  • أحسن بن عزيز، ممثل منتخب للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقسنطينة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة