مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 191 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- وقت الطيران، هو المدة الزمنية التي تحتسب ابتداء من وقت تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة قصد الإقلاع حتى الوقت التي تتوقف فيه عند انتهاء الرحلة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فترة الخدمة في الطيران، هي المدة الزمنية الممتدة من الوقت الذي يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل قيامه برحلة أو عدة رحلات إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أو هذه الرحلات.
تحدد فترة الخدمة في الطيران كما يأتي :
بالنسبة إلى الطائرات التي تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة واحدة (1) وثلاثين (30) دقيقة (1سا (30د قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين
(30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة، * بالنسبة إلى الطائرات التي لا تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة (1) سا) واحدة قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين (30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة
- الطيران ليلا، هو كل فترة طيران تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة (9) ليلا والخامسة (5) صباحا بالتوقيت المحلّي، والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية الخدمة في الطيران
- ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من ساعات غروب الشمس إلى شروقها كما هي محددة في جداول الملاحة
- تشتمل الخدمة في الطيران، على جميع العمليات الضرورية لتنفيذ رحلة أو عدة رحلات بين توقفين متتاليين يتضمنان وقت الاستراحة أو استعادة القوى مدى الطيران هو الوقت المحتسب منذ تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة اتجاه أرضية الإقلاع للقيام بالمرحلة الأولى إلى أن تستقر في نهاية المرحلة الأخيرة التي تسبق وقت التوقف
- وقت طيران الخدمة في الطيران تساوي فترة الطيران التي هي مجموع أوقات الطيران ما بين فترتي توقف متتاليتين
- وقت التوقف لاستعادة القوى، هو الوقت الممتد بين فترتين متتاليتين من الطيران / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران، هي الأوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة في آخر وقت الطيران إلى أن تبدأ في التحرك للقيام بوقت طيران جديد وقت الانتظار أثناء توقف طائرة، هو فترة الخدمة في الطيران والوقت الذي لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكن يبقى تحت تصرف الهيئة المستخدمة للقيام بالخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً أو خدمة في الطيران أخرى في حدود التوقيت اليومي. وتكون نقطة الانطلاق لاحتساب فترة الخدمة في الطيران نقطة انطلاق فترة الخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً، يعتبر توقفا ليليا عاديا، كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الأقل تشمل الفترة الواقعة بين الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة الخامسة (5) حسب التوقيت المحلي، وقت التغيب، هو الوقت المحتسب منذ بداية وقت الخدمة في الطيران الذي يبعد الملاح من القاعدة التي عين فيها إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها إلى هذه القاعدة نفسها،
- الرحلة الجوية، هي النشاط الجوي الذي يتمثل في القيام بخدمة أو عدة خدمات في الطيران بعد استراحة في قاعدة التعيين ثم الرجوع إلى القاعدة للاستفادة من الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية
- وقت الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية في قاعدة التعيين، هو وقت الاستراحة التي تمنح إثر رحلة جوية. ويحتسب عند نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها الملاح إلى القاعدة التي عين فيها،
- دور الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ رحلة جوية : خطّ السير، النشاط وقت الاستراحة والتوقف
- تبديل طاقم القيادة، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم قيادة طائرة بطاقم آخر، سواء في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة، أو أثناء الطيران أو في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية الطويلة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة الرحلة الجوية الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضوا في طاقم طائرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري من مركز تعيينه أو التي يشتمل خط سيرها المعد مسبقا، ما بين توقفين متتاليين، على مسافة تفوق ألف ومائتي ( 1200) ميل بحري رحلة الاستلام، هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال الإطلاق في الخط أو الإطلاق في العمليات، يخص التأهيل الذي يتوج برقابة ممارسة المهام المرتبطة بوظيفة الملاح.
تعد شبكة لنوع من أنواع الطائرات مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة (3) الآتية :
1- متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث (3) ساعات أو يساويها،
2 - المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها الترددات التي تقل عن ألف وثلاثمائة (1300) ميل بحري أو تساويها،
3- البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة إلى قاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري أو تساويها.
تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الرحلة الجوية الطويلة إذا لم يتوفّر أحد الشروط المذكورة أعلاه.
متوسط وقت المرحلة المبرمجة، هو ناتج قسمة أوقات الطيران التي قام بها عضو الطاقم على عدد المراحل المطابقة يعبر عن مدد أوقات الطيران وأوقات الخدمة في الطيران بالأوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التي تسجلها الإحصاءات،
- وقت الحضور الإلزامي في عين المكان، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- وقت الحضور الإلزامي في محل السكن، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم في محل سكناه للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- الخدمة خارج القاعدة، هي الوقت الذي يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلات انطلاقا من قاعدة إضافية * تعني مصطلحات "يوم" و"أسبوع"، و"شهر"، و "سنة" الفترات المحددة أدناه : * يوم : فترة مدنية تمتد من الساعة الصفر
(00) إلى الساعة الرابعة والعشرين (24) * أسبوع : فترة مدنية تمتد من السبت على الساعة الصفر (00) إلى يوم الجمعة الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24) * شهر: فترة مدنية تمتد بين اليوم الأول ونهاية اليوم الأخير من الشهر المعني، * سنة: فترة مدنية تمتد بين أول يناير على الساعة الصفر (00) إلى 31 ديسمبر الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24).
المادة 3
فتح المادةفي إطار مقتضيات الأمن الجوي، تحدد مدة العمل وفترات الراحة التعويضية للمستخدمين الملاحين طبقا للأحكام أعلاه.
الباب الثاني — تحديد مدة العمل
الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 4
فتح المادةتكون حدود وقت الطيران بالنسبة إلى الطيارين والميكانيكيين الملاحين خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) الرحلات المنتظمة :
ثماني (8) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيار واحد (1)، بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات، عشر (10) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة. 2 (2) الرحلات غير المنتظمة :
تسع (9) ساعات عندما يتكون طاقم القيادة من طيار واحد (1) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران إحدى عشرة (11) ساعة
- إحدى عشرة (11) ساعة عندما يتكون طاقم القيادة من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة.
المادة 5
فتح المادةتحدد حدود وقت الطيران بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الإضافيين على متن الطائرة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، بعشر (10) ساعات بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة
(12) ساعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-205 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : ..................................................... 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرفع وقت الخدمة في الطيران بالنسبة لطاقم الحجرة المدعم إلى ما يأتي :
- ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء،
- وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد.
يجب على أعضاء طاقم الحجرة أن يستريحوا خلال مدة ساعة (1) وثلاثين (30) دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران لأعضاء طاقم الحجرة إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلاّ بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني".
المادة 6
فتح المادةيجب وضع مقعد مسافر تحت تصرف كل عضو من طاقم القيادة المساعد خلال الفترة الزمنية التي لا يكون فيها في الخدمة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحترم حدود ساعات الطيران سواء من اليوم الأول حتى اليوم الأخير من كل شهر أو من اليوم السادس عشر (16) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي.
المادة 8
فتح المادةيضمن المستخدمون الملاحون المهنيون فترات الخدمة طوال أيام الأسبوع ليلا ونهارا بما فيها يوم العطلة الأسبوعية، وأيام الأعياد المدفوعة الأجر. يجب على المستخدمين الملاحين المهنيين أيضا ضمان الاستنفارات والقيود المقررة من أجل حسن سير الخدمة. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةتحدد ساعات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين أثناء وقت يمتد :
- بين الساعة الصفر (00) والساعة الرابعة والعشرين (24) بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين للنقل الجوي العمومي
- بين طلوع الشمس وغروبها بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الذين يكون نشاطهم في النهار من الناحية التنظيمية.
المادة 10
فتح المادةتبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين تبعا لطبيعة نشاطات النقل والعمل الجويين في ساعات محددة متفاوتة أو متغيّرة يبلغها له المستخدم للقيام خلال اليوم، أو الشهر، أو السنة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد 4 و 14 و 15 و 21 و 22 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين يعين خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة، في ساعات حسب المنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي يبلغها له المستخدم قبل بداية كل مهمة للقيام خلال الفترة المحددة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المرخص بها المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توزّع مدة العمل الشهري، بالنسبة للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين في العمل الجوي على فترات خدمة في الطيران بصفة غير متساوية بين واحد وعشرين (21) يوما متتالية أو غير متتالية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز تعيين عضو من المستخدمين الملاحين خارج القاعدة، معين في العمل الجوي، واحد وعشرين (21) يوما متتالية.
الفصل الثاني — تحديد ساعات الطيران
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أوقات الطيران الآتية : 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- خلال أسبوع مدني واحد (1) : ثلاثين (30) ساعة
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة، خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : مائتان وثمانين ( 280) ساعة
- خلال سداسي واحد : خمسمائة وخمسين (550) ساعة
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف (1000) ساعة.
لا يمكن أن يتجاوز أي مستخدم إضافي على متن الطائرة أوقات الطيران الآتية :
خلال شهر مدني واحد (1) : مائة وعشرين ( 120) ساعة
- خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : ثلاثمائة وثلاثين (330) ساعة خلال سداسي واحد (1) : ستمائة وثلاثين ( 630) ساعة خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف ومائتا ( ) ساعة .1200
المادة 15
فتح المادةمخالفة لأحكام المواد 4 ، 9 و 14 أعلاه، تكون الحدود المتعلقة بأعضاء طاقم القيادة الذين يقومون برحلات فلاحية على النحو الآتي :
- خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية :
ست (6) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة منها ثلاث (3) ساعات تفصلها فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات.
في حالة ذرّ مادة سامة، تقلّص المدة إلى أربع (4) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة منها ساعتين (2)، تفصلها فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة (1).
لا يمكن أن تتجاوز أوقات الطيران ما يأتي :
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة طيران
- خلال ثلاثة (3) أشهر مدنية متتالية : مائتا (200) ساعة طيران
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ثمانمائة (800) ساعة طيران.
الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 16
فتح المادةيجب أن لا يقوم المستخدم بتكليف نفس المستخدمين الملاحين المهنيين بضمان أكثر من رحلتين متتاليتين في الليلة.
المادة 17
فتح المادةعندما يقوم الملاح التقني برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافرا في الخدمة قبل أن يقوم برحلة بصفته عضوا في الطاقم ودون أن يتوفّر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما هو محدد في المادة 29 أدناه ، تحسب الرحلة التي يقوم بها بصفته مسافرا في الخدمة ووقت الانتظار المحتمل في مدة فترة الخدمة في الطيران.
المادة 18
فتح المادةعندما يقوم الملاح المهني برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافرا في الخدمة بعد أن يقوم برحلة بصفته عضوا في الطاقم ودون أن يتوفّر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين، تحسب الرحلة التي يقوم بها بصفته مسافرا في الخدمة بالنصف في مدة فترة الخدمة في الطيران.
المادة 19
فتح المادةلا يحسب الوقت الذي يقضيه المستخدمون الملاحون المهنيون على متن الطائرات بصفتهم مسافرين في الخدمة في رحلات جوية طويلة لمزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء المستخدمون الموجودون على متن الطائرة بمقعد مسافر كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتراعى في تحديد أوقات الراحة في الرحلات الجوية الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة الحضور الإلزامي في محل السكن فترة متواصلة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي في محل السكن إلى مباشرة فترة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية حضوره الإلزامي في محل السكن إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع وعشرين (24) ساعة.
المادة 22
فتح المادةتحدد المدة القصوى للحضور الإلزامي لأرضية القاعدة بأربع (4) ساعات. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي بعين المكان إلى مباشرة فترة الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الحضور الإلزامي بعين المكان إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران، أربع عشرة (14) ساعة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تقلّص مدة فترة الخدمة في الطيران تبعا لعدد المراحل المبرمجة بعد مرحلة ثالثة اتقاء لآثار التعب المتزايدة نتيجة عمليات الإقلاع والهبوط.
المادة 24
فتح المادةالمرحلة هي وقت الطيران الممتد بين إقلاع وهبوط.
المادة 25
فتح المادةيحدد وقت الطيران الأقصى وعدد المراحل تبعا لحجم ساعات برمجة بداية الخدمة في الطيران ونهايتها قصد التخفيف من أخطار التعب التي تترتب على التفاوت في دورة اليوم الكامل.
المادة 26
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يخالف الحدود المنصوص عليها أعلاه حسب الظروف والشروط الآتية :
أولا - رحلة مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :
1- اتقاء حوادث وشيكة، وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت إما في العتاد وإما في المنشآت
2 - ضمان ما يأتي :
- إصلاح عطب الطائرات إخلاء صحي.
ثانيا - إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا.
ثالثا - رحلات تنفذ لصالح الأمن أو الدفاع الوطني. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م
الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 27
فتح المادةيستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون نظرا للتنظيم النوعي ومتطلبات أمن النشاط الجوي، مما يأتي :
- راحة أسبوعية
- راحة دنيا قبل القيام برحلة جوية أوقات توقف أثناء هبوط طائرة وراحة بعد القيام برحلة جوية.
المادة 28
فتح المادةيستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون من راحة أسبوعية قدرها ست وثلاثون (36) ساعة متتالية.
المادة 29
فتح المادةيحق للمستخدمين الملاحين المهنيين، قبل كل فترة نشاط قدرها أربع وعشرون
(24) ساعة التمتع براحة في الأرض لا تقل مدتها عن تسع (9) ساعات إذا كانت هذه الرحلة تمتد من الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي، وإحدى عشرة (11) ساعة متتالية إذا لم تكن فترة الراحة كلّها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة الواحدة والعشرين (21) والساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي.
المادة 30
فتح المادةتحول كل خدمة في الطيران الحق في وقت التوقف أثناء هبوط طائرة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تساوي فترة خدمتهم في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة أو تساوي مدة طيرانهم عشر (10) ساعات من وقت التوقف أثناء هبوط الطائرة قدره اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية على الأقل.
المادة 32
فتح المادةيستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون العائدون من رحلة جوية ناموا فيها خارج بيوتهم ليلتين على ، الأقل، من وقت راحة في قاعدة تعيينهم وفقا للشروط الآتية :
1- حسب وقت تغيّبهم من القاعدة بأقل من اثنين وسبعين (72) ساعة. 22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م أربع عشرة (14) ساعة بما فيها توقفا ليليا عاديا، أربع وعشرين (24) ساعة إذا لم يكن هناك توقف ليلي عادي.
2 - حسب وقت تغيّبهم من القاعدة يساوي اثنين وسبعين (72) ساعة أو يفوقه.
ثماني وأربعين (48) ساعة مع ليلتين في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تجاوزت مدة طيرانهم عشر
(10) ساعات، عند عودتهم إلى قاعدة تعيينهم براحة في الأرض قدرها :
- إما اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية تشمل توقفا ليليا عاديا، وإما أربع وعشرون (24) ساعة متتالية إذا لم تشتمل الساعات الأولى على توقف ليلي عادي.
المادة 34
فتح المادةيحق للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين للقيام برحلات جوية طويلة، الذين لم يستفيدوا من راحات أسبوعية، التمتع بوقت توقف مدة أربعة (4) أيام متتالية في قاعدة تعيينهم زيادة على الراحة التي يستفيدون منها بعد قيامهم بالرحلة.
ويرفع هذا الحد إلى خمسة (5) أيام مرتين كل سداسي.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن أن يقوم المستخدمون الملاحون المهنيون برحلة عند نهاية آخر رحلة جوية من كل فترة عمل قدرها ستة (6) أيام إلا شريطة أن يحرروا من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشتمل على توقفين (2) ليليين عاديين متتاليين.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةيجب أن يضبط المستخدم جدول مدة العمل والراحات التعويضية لمستخدميه الملاحين المهنيين.
تحدد كيفيات إعداد هذا الجدول وتسييره بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-140
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-205
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : ..................................................... 4 الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-205
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-205 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.