مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.