ج.ر عدد 15 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 ……………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله……………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-97 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، ي ح دد كيف ي ات إع داد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه…………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران…………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية تيبازة.. 20

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 16 مارس سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 23 صف ر عام 1429 الم وافق أوّل م ارس س نة 2008، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2008 …….. 21 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفرعام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تعيين ملحق بالديوان……………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة .2007 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبن اء على الدس تور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع علي اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والم الي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية شراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين”،
  • اعتبارا منهما للنتائج الإيجابية المحصّل عليها من خلال تعاونهما في إطار الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية المؤرخة في 11 مارس سنة 1986، لاسيّما في مجالي التعليم والتكوين،
  • ووعيا منهما بضرورة مواصلة وتعميق مسار إعادة إرساء العلاقات الثنائية الذي شرع فيه كلا البلدين في يونيو سنة 2000 وكرّسه إعلان الجزائر الموقع من طرف رئيسي الجمهوريتين في مارس سنة 2003،
  • ورغبة منهما في إعطاء دفع جديد لتعاونهما الثنائي في إطار إعلان الجزائر المؤرخ في 2 مارس سنة 2003 والذي يحدّد التوجّهات والخطوط الرئيسية التي تسمح بإرساء “شراكة استثنائية” بين البلدين مؤهّلة لتكون نموذجا للتعاون في المنطقة وفي العلاقات الدولية،
  • وتذكيرا بتبادل الرسائل في 28 و 30 مايو سنة 2007 بين رئيسي جمهوريتي البلدين مجدّدين تأكيدهما على إرادتهما المشتركة في منح “الشراكة الاستثنائية” بين الجزائر وفرنسا محتوى عملياتيا وحقيقيا،
  • ورغبة منه ما في مواصل ة وتع زي ز تعاونهما في المجالات العلمية والتقنية والثقافية والتربوية الذي يرافق ويدعّم برنامج الإص لاح ات التي ش رع فيها في الجزائر من أجل عصرنة وتنويع الاقتصاد ورفع مستوى الإطار المؤسساتي وتثمين رأس المال البشري،

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م

  • ورغبة منهما في تعميق التعاون القائم وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى مثل التعاون اللامركزي والتعاون في مجال الأمن وتثمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة وكذا دعم وسائل الإعلام،
  • وإشارة منهما إلى أهمية التبادلات البشرية وتنقّل الأشخاص،
  • واقتناعا منهما بأن توطيد التعاون في كل هذه المجالات سيساهم كذلك في الفهم المتبادل وفي تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول نطاق وكيفيات التطبيق الفصل الأول الإطار العام المادة الأولى الطرفان )1 يتفقان على أن هذه الاتفاقية التي تشمل المجالات المذكورة في المواد من 1 إلى 6 من اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 سيتم تدعيمها وتوسيعها إلى ميادين جديدة، ويتمحور التعاون الثنائي، بالأخص، حول المجالات التالية :
  • التربية، وتعليم اللغة الفرنسية،
  • التعليم العالي، والتعاون الجامعي والبحث،
  • تكوين الإطارات،
  • التعاون بين الوزارات المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • الصحة العمومية والحماية الاجتماعية،
  • الثقافة والتراث،
  • الحكم الراشد والإصلاح الإداري،
  • العدالة،
  • الأمن والتعاون العابر للحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5
  • التعاون اللامركزي و تطوير تبادل الكفاءات،
  • محيط الأعمال، وترقية الاستثمارات والقطاعات المنتجة،
  • البيئة والفعالية الطاقوية،
  • دعم وسائل الإعلام والاتصال. )2 يتم فيما يأتي توضيح مختلف هذه الميادين، التي يمكن أن تكون، عند الضرورة، موضوع اتفاقات خاصة. الفصل 2 التعاون التربوي والجامعي والثقافي والعلمي والتقني المادة 2 التربية وتعليم اللغات .1 في إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر، يتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما في القطاع التربوي وذلك بتطوير، على وجه الخصوص، مشاريع تكوين مستخدمي التأطير والتعليم، ودعم التعليم عن بعد. .2 نظرا للمكانة الخاصة التي تحظى بها اللغة العربية في فرنسا و اللغة الفرنسية في الجزائر، يتعهّد الطرفان بتشجيع تطوير تعليم كل من اللغة العربية في المنظومة التربوية الفرنسية واللغة الفرنسية في المنظومة التربوية الجزائرية. .3 يتّخذ الطرفان التدابير بغية تعزيز بيئة ملائمة لتطوير تعليم اللغتين العربية والفرنسية. وتولى عناية أولوية لبرامج دعم التكوين الأوّلي والمستمر لأساتذة اللغة الفرنسية بالجزائر، أخذا بعين الاعتبار، خصوصا، مكانة اللغة الفرنسية في مناهج التعليم العالي. كما تساهم الجزائر في تطوير تعليم اللغة العربية بفرنسا. المادة 3 المؤسسات التعليمية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر في إطار المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز تعليم اللغة الفرنسية ومؤسسات تعليمية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر وحسن تنفيذ مهامها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 4 التعليم العالي والتعاون الجامعي وفي مجال البحث .1 يأخذ الطرفان المبادرات والتدابير الضرورية لتعميق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي، دعما للإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر في هذه ا لمجالات. .2 يشمل التعاون الجامعي والعلمي والتكنولوجي ما يأتي :

  • استقبال جامعيين وباحثين وعلميين وتقنيين جزائريين في فرنسا و فرنسيين في الجزائر، بالاتصال مع الهيئات العلمية والمتعاملين الآخرين للدولة المستضيفة، في إطار مشاريع التعاون التي بادرت بها مؤسسات البلدين،
  • التعاون فيما بين الهيئات الممثلة للجامعات والمدارس الكبرى لكلا البلدين ( المؤتمرات الجزائرية لعمداء الجامعات والمؤتمرات الفرنسية لرؤساء الجامعات والمدارس الكبرى …)،
  • تط وير، بالج زائر، أقطاب امتياز جزائرية - فرنسية بفضل تكوين فرق مختلطة تتشكّل من جامعيين أو باحثين أو تقنيين،
  • التعاون بين الجامعات وجمعية المخابر أو المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث التابعة لكلا البلدين،
  • التبادلات بين الجامعيين والباحثين والعلميين لكلا البلدين في إطار البعثات والدعوات والتربصات واللقاءات والملتقيات والندوات،
  • ترقية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، وتسهيل النشر المشترك والتعاون في مجال النشر العلمي والتقني،
  • مواصلة وتطوير مشاريع البحث المشترك في إطار اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف (PEMC)،
  • دعم مواصلة برنامج المنح الثنائي، ووضع تدابير تشجّع استقبال وتكوين الطلبة والمتربصين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر، وكذا تبادل الأساتذة،
  • دعم الطرف الفرنسي لتوجيه الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة بفرنسا ( FRANCE )CAMPUS ودعم وإدماج الطرف الجزائري للطلبة الجزائريين المتحصّلين على شهادات بفرنسا، عند عودتهم، / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
  • دعم، في شكل دراسات خبرة، إنجاز برنامج الهياكل القاعدية الأساسية،
  • تثمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • البيئة والتنمية المستدامة، والفعالية الطاقوية والسياحة وتهيئة الإقليم،
  • كل شكل آخر من أشكال التعاون المعتمدة باتفاق مشترك في هذه ا لمجالات. المادة 5 تكوين الإطارات .1 تهدف المساهمات الفرنسية إلى تعزيز تكوين الإطارات والمدراء والمسيّرين الجزائريين، في الهيئات الامتيازية، بغية تطوير الاقتصاد والمجتمع الجزائريين. .2 يستند هذا الدعم الفرنسي لتكوين الإطارات الجزائرية إلى توطيد وتطوير الشراكات الجامعية العديدة القائمة وكذا مصاحبة الجزائر في إنشاء شبكة من مؤسسات الامتياز العليا الجزائرية التي تكوّن المهندسين والإطارات الذين تحتاج إليهم البلاد، وذلك عن طريق إقامة تعاون وثيق بين المدارس الكبرى ومدارس المهندسين ومعاهد التكوين المتخصّصة. المادة 6 التعاون في مجال الصحة العمومية والحماية الاجتماعية .1 إن التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال الصحة العمومية المدنية و العسكرية والحماية الاجتماعية متواصل بشكل حثيث، بالتعاون الوثيق مع برامج التكوين الجامعي والتقني المدرجة فيه. كما تولى عناية خاصة إلى تمتين العلاقات والتبادلات القائمة بين المتخصصين الجزائريين والفرنسيين. .2 يسعى الطرفان إلى تطوير :
  • شراكات بين مؤسسات الصحة ولاسيما مع المراكز الاستشفائية الجامعية،
  • إقامات قصيرة المدى للفرق الطبية الفرنسية المتخصصة في بعض الأمراض التي تستدعي علاجا عالي المستوى، قصد التكفّل بالمرضى بالجزائر وبالموازاة، تكوين الفرق الطبية الجزائرية،
  • تكوينات قصيرة المدى بفرنسا لفائدة الممارسين الطبيين الجزائريين قصد تطوير الفروع الطبية ذات الاختصاص العالي،

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م

  • تكوين مستخدمين، بالجزائر، في مجال تسيير المستشفيات، مصاحبة للإصلاحات المنفّذة في الجزائر. .3 يتمّ تجنيد خبرة المؤسسات العمومية والخاصة الفرنسية بغية دعم برامج الوقاية التي وضعتها الحكومة الجزائرية لاسيما، فيما يتعلق بمكافحة داء السيدا والتبادلات التي تسهّلها المؤسسات المكلفة بالتعاون. .4 ينفّذ التعاون في المجال الاجتماعي، خصوصا، عن طريق :
  • تكوين العمال الاجتماعيين،
  • توأمة بين المؤسسات الاجتماعية التابعة لكلا البلدين،
  • نقل الخبرة الفرنسية في مجال التسيير ومصاحبة الإصلاحات المنفّذة. .5 فيما يخص العمل والضمان الاجتماعي، يتم تطوير التعاون عن طريق :
  • مناهج البحث والتحقيق وتحليل عمليات المراقبة ودعم تحسين القدرات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية،
  • التحكّم في نفقات الصحة والتأمين على الأمراض وتسديد الاشتراكات،
  • رفع مستوى وتحسين سير عمل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادة 7 التعاون في المجال الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي .1 في إطار المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز ثقافية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر وحسن تنفيذ مهامها، من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية على وجه الخصوص. .2 يتمّ اتخاذ التدابير الملائمة لتطوير التعاون في مجالات الثقافة، والفنون، والكتاب والأعمال المكتوبة، والاتصال الإذاعي والتلفزيوني، والسينماتوغرافيا، والحفاظ على التراث وتثمينه وكذا الأبحاث التاريخية والأثرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 .3 يشمل التعاون الثقافي، عند الاقتضاء من خلال اتفاقات خاصة، ما يأتي :
  • تنفيذ برامج تكوين وتبادل الخبرات قصد المساهمة في تثمين الممتلكات الثقافية وتدعيم الفاعلين الثقافيين الخواص والعموميين في مجالات الفن، والكتاب والأعمال المكتوبة والتراث والبحث التاريخي والسمعي البصري والسينما ووسائل الإعلام وتنشيط الشباب،
  • تعزيز الخبرات والتبادلات وبرامج التكوين في مجال حفظ التراث والحفاظ عليه وتثمينه (الشراكة بين المتاحف، التكوين في مجال الترميم وبرامج التعاون في مجال التراث)،
  • تعزيز التبادلات في مجال الممتلكات الثقافية الجزائرية في فرنسا والممتلكات الثقافية الفرنسية في الجزائر من خلال دعم تنقل التحف والمبدعين: شراء الكتب، دعم معارض الكتاب، دعم التظاهرات الفنية والمهرجانات، إقامات للكتّاب، دعوات وبعثات المبدعين والكتّاب والفنانين والمثقفين والشباب. وقصد تسهيل هذه التبادلات، يتعهّد الطرفان باتخاذ التدابير، بما فيها الجمركية، فيما يخصّ تنقل المبدعين والأملاك الثقافية،
  • التعاون بين وكالتيهما الثقافيتين : “الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي” ووكالة “ ثقافات فرنسا”. المادة 8 التعاون في مجال وسائل الإعلام .1 يتفق الطرفان على ترقية التعاون في القطاع السمعي البصري وقطاع وسائل الإعلام بشكل عام، ويتعهّدان بتشجيع وصول وسائل الإعلام للبلد الآخر إلى مواطنيهما. .2 يشجّع الطرفان المبادرات المشتركة في مجال تكوين الصحفيين. المادة 9 إرساء مجتمع معلوماتي يطوّر الطرفان تعاونهما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي مجال ترقية تطوير الجيل الجديد من الشبكات، و يتبادلان تجاربهما في مجال الإدارة الإلكترونية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث التعاون المؤسساتي والإداري المادة 10 دعم الإصلاح الإداري وعصرنة الدولة بناء على طلب من الطرف الجزائري، تمّت المبادرة بنشاطات تعاون بين الدوائر الوزارية من أجل المساهمة في عصرنة الإدارات، وتطوّر هذه النشاطات في إطار دورات تكوينية وتبادلات (بعثات ودعوات) وشراكات تقنية. ويمكن لهذه النشاطات أن تأخذ شكل خبرات تساهم في تحديد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية. المادة 11 التعاون في مجال العدالة .1 يعزّز الطرفان أواصر التعاون في مجال إدارة العدالة، والذي يشرك مصالح الوزارتين والهيئات القضائية ومدارس التكوين وكذا المهن القانونية. .2 تقدّم المؤسسات القضائية الفرنسية دعمها لإصلاح العدالة الذي شرع فيه في الجزائر، وتدعى الهيئات القضائية الرئيسية للبلدين للتقارب فيما بينها، في إطار التوأمة، من أجل تنظيم تعاونها في مجال التكوين وتبادل الخبرات قصد ضمان القيام بمهامها على أحسن وجه. وتشجّع المهن القانونية للإسهام في هذا التقارب وذلك بدعم من كلتا الحكومتين. .3 تتّخذ الإجراءات الضرورية في مجال التكوين المتخصص للقضاة وأعضاء المهن القانونية. ويعزّز البلدان و، إن أمكن، يضفيان على علاقاتهما الصبغة القانونية من خلال اتفاق تعاون بين الهيئات القضائية، في ظل احترام تشريعاتهما. المادة 12 التعاون في المجال الأمني .1 بناء على الاتفاق المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003، يطوّر الطرفان، اعتبارا منهما أن التعاون التقني والتكوين يمثلان محورين أساسيين ذوا أولوية، على وجه الخصوص برامج تكوين المكونين و الخبراء على أعلى مستوى. .2 يتم هذا التعاون بالخصوص في المجالات العملياتية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. .3 يتابع الطرفان ويعّمقان تعاونهما في مجال الحماية المدنية. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م المادة 13 التعاون الاقتصادي والمالي .1 يعزم الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي، من خلال تمتين التعاون المؤسساتي، وتعزيز تطوير قدرات التحكّم في الإنجاز ودعم استراتيجية التنمية والنمو والاستثمار في الجزائر. .2 يشجّع الطرفان العلاقات الاقتصادية والمالية ويعقدان الاتفاقات الضرورية لهذا الغرض. ويشمل هذا التعاون كافة القطاعات الإنتاجية والمنشآت القاعدية والمصالح وكذا الشراكات العمومية والخاصة والنشاطات التي تهدف للحفاظ على محيط مستدام وفعالية طاقوية. المادة 14 تطوير محيط ملائم للأعمال و ترقية الاستثمارات .1 يتفق الطرفان على ترقية محيط مستقر وملائم للأعمال من أجل جلب الاستثمارات. .2 يتجسّد هذا التعاون خاصة في النشاطات التالية :

  • تشجيع وتطوير آليات التبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالتشريع في مجال الاستثمارات والإمكانيات المتاحة في هذا ا لمجال،
  • مواصلة تبسيط إجراءات الاستثمار وفقا لنموذج الشبّاك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قصد زيادة سرعة معالجة الطلبات وتحسين دائرة اتخاذ القرار،
  • ترقية التعاون في مجالات التقييس والتصديق على الشهادات والاعتمادات وعلم القياسة والملكية الصناعية وكذا دعم المعهد الوطني للإنتاجية وتطوير الصناعة ( )INPED من أجل مصاحبة تكييف الاقتصاد الجزائري مع المعايير الدولية،
  • تطوير التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم المهنيين; ويمكن أن يأخذ هذا التعاون شكل خبرة تساهم خاصة في عصرنة نظام الإشراف والهندسة البيداغوجية من خلال دعم تكوين المكونين وتوأمة المنشآت.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م المادة 15 البيئة والتنمية المستدامة والفعالية الطاقوية يقوم الطرفان بترقية التسيير المستدام للموارد الطبيعية ويوطّدان تعاونهما في مجال مكافحة التلوث ويسعيان للحفاظ على التنوّع البيولوجي. كما يعمل الطرفان على تطوير المبادرات المشتركة لفائدة المشاريع والبرامج في إطار آليات التنمية الخاصة بها. الفصل 4 التعاون اللامركزي وحركية الكفاءات المادة 16 التعاون اللامركزي .1 يؤكد الطرفان على الدور الذي يجب أن يلعبه التعاون اللامركزي في التعاون الثنائي، ويتفقان على تشجيع الشراكات بين الجماعات الإقليمية، كما يتفقان علي تسهيل إقامة اتصالات مباشرة بين الجماعات المحلية أخذا بعين الاعتبار خصائصهما الإدارية والمؤسساتية. .2 يقوم التعاون اللامركزي بتبادلات تقنية ومؤسساتية بين الجماعات الإقليمية للطرفين. ويهدف هذا التعاون خصوصا إلى تبادل الخبرات وتكوين إطارات الجماعات المحلية، كما يمكن أن يساهم، في المجالات المذكورة في المادة 2 أو المعتمدة من قبل الجماعات في إطار الاتفاقات الجارية أو قيد التحضير، في توطيد التعاون الثنائي الجزائري الفرنسي. .3 تكون برامج التعاون اللامركزي محلّ متابعة خاصة في إطار اللجنة ولجنة المتابعة المذكورتين في المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية. المادة 17 حركية الكفاءات يقرّر الطرفان، اعترافا منهما بالمساهمة الإيجابية للجالية الجزائرية بفرنسا في تطوير البلد المستضيف، تشجيع المبادرات قصد تحفيز الأعمال لفائدة بلدها الأصلي. يمكن لهذه المبادرات أن تندرج في إطار تنقّل الكفاءات في ميادين محددة بالاشتراك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 الباب 2 تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي الفصل الأول الإطار العام المادة 18 .1 تحدّد وثيقة إطار للشراكة لمدة قوامها خمس سنوات التوجّهات الكبرى والمواضيع الأولوية للتعاون بين البلدين. ويتعيّن على الوثيقة الإطار للشراكة السماح برؤية أفضل لنشاطات التعاون مع توخّي قيمة مضافة في القطاعات المحدّدة بصفة مشتركة وبالانسجام مع النشاطات الأخرى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. .2 تحدّد كيفيات الإشراف والتنفيذ، الرزنامة والوسائل البشرية والمادية الواجب تعبئتها ومخطط التمويل باتفاق مشترك، طبقا للتوجيهات المحدّدة في الوثيقة الإطار للشراكة. المادة 19 .1 تشرك نشاطات أو مشاريع أو برامج التعاون، كلما استدعت الحاجة، الفاعلين في التعاون اللامركزي والمؤسسات العمومية أو الخاصة. .2 يمكن إنجاز نشاطات ومشاريع وبرامج التعاون على الأشكال التالية :

  • دعم التكوين ونقل الكفاءات والمهارات،
  • الدراسات والخبرات : التشخيص، الجدوى والتقييم،
  • دعم التحكم في الإنجاز والتسيير،
  • توفير خبراء مقيمين،
  • التبادلات، التوأمات والشراكات، وبواسطة ما يأتي :
  • المنح والبعثات والدعوات،
  • المساهمات المالية العمومية أو الخاصة. المادة 20 .1 تسهر لجنة شراكة مشتركة، المشار إليها فيما يأتي باللجنة، على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتنفيذ الوثيقة الإطار للشراكة. وتعتبر اللجنة هيئة تشاور واقتراح، يترأسها رئيسا الحكومتين وتتشكل من ممثّلي الطرفين الذين يمكنهم كذلك إشراك خبراء فيها من اختيارهم.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .2 تتولّى اللجنة مهمة تحديد الخطوط العريضة وكيفيات التعاون وضمان الإشراف على مجموع النشاطات المبادر بها ومتابعتها وتقييمها. وضمن هذا السياق، يمكنها صياغة كل التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة. .3 تجتمع اللجنة بالتناوب في الجزائر وفرنسا، وتعدّ حصيلة النشاطات المنجزة إلى حدّ الآن وتقترح، كلما استدعت الحاجة، التعديلات الضرورية. وتتمّ الاستعانة بالوزارات المعنية حسب جدول الأعمال. تجتمع اللجنة في منتصف مسار الوثيقة الإطار للشراكة وعند نهاية تنفيذها. وتحضّر، على ضوء النتائج المحصّلة وتقييم النشاطات المبادر بها، المحاور الكبرى للوثيقة الإطار للشراكة المستقبلية وتعرضها على الطرفين للموافقة عليها. ويمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ارتأى الطرفان ذلك. المادة 21 يقوم الطرفان، في الفترات بين اجتماعات اللجنة، بالتقييم السنوي لتنفيذ الوثيقة الإطار للشراكة. تتكفّل بهذا التقييم لجنة متابعة يشترك في رئاستها ممثلا وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، وهي هيئة تشاور خفيفة تجتمع بالتناوب بين الجزائر وباريس وتتكون من أعضاء المصالح المكلّفين بتنفيذ نشاطات التعاون، والمعيّنين بعدد متساو من قبل الطرفين. كما تحضّر لجنة المتابعة هذه دورات اللجنة. توجّه نتائج دورات اللجان القطاعية وهيئات الإشراف على التعاون (اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف “PEMC”، اللجنة المختلطة لمتابعة البرنامج الجزائري الفرنسي للتكوين العالي “ SPFC”)، إلى لجنة المتابعة. وتقوم لجنة المتابعة هذه، في إطار الصلاحيات ا لمخوّلة لها، بدراسة حصيلة النشاطات المدرجة في مجالات التعاون المقررة في هذه الاتفاقية. وتقيّم لجنة المتابعة النشاطات الجاري تنفيذها وتتحقّق من إنجازها وفقا للشروط المنصوص عليها. تعدّ لجنة المتابعة للّجنة حصيلة النشاطات المبادر بها وتعلمها بظروف تنفيذها والآفاق التي تقدّمها وكذا المبادرات الجديدة التي يرتأى اتخاذها. الفصل 2 أحكام خاصة المادة 22 يمكن إبرام اتفاقات خاصة بين الطرفين ويقدّم عرض حال عن النشاطات المنفّذة في إطار الاتفاقات المشار إليها في المادة الأولى بند 2 خلال اجتماعات لجنة المتابعة واللجنة. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م المادة 23 .1 تهدف اللجنة الجزائرية - الفرنسية من أجل الشراكة والتنمية، المنصّبة بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2006 بعد توقيع وزيري المالية للطرفين على مذكّرة الشراكة الاقتصادية والمالية، إلى مصاحبة الجزائر في جهودها لإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية واستراتيجيتها لتنويع اقتصادها الإنتاجي لدعم النمو والشغل. وتساهم في تكثيف التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي. .2 يتعيّن على المذكّرة الجزائرية - الفرنسية للتعاون والشراكة في مجال الطاقة والمناجم، الموقّعة في 11 ديسمبر سنة 2006 أن تؤدّي كذلك إلى دعم التعاون المؤسساتي في إطار تبادلات منتظمة. المادة 24 يحتفظ بالهيئات الخاصة بتقييم الأنشطة والمشاريع وبرامج التعاون القائمة المشار إليها في المادة 22 وتجتمع حسب الدورية التي يتفق عليها الطرفان، واللذان يمكنهما، باتفاق مشترك اتخاذ قرار بإنشاء هيئات جديدة أوإنهاء نشاط بعض من هذه الهيئات، في إطار احترام الالتزامات المتّخذة. المادة 25 تقدّم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( بصفتها متعاملا في التعاون الفرنسي. و يلتزم الطرفان بالقيام بمفاوضات من أجل الخروج بوضع إطار ملائم لمتابعة نشاطاتها لصالح التنمية طبقا للتشريع الجزائري. المادة 26 يتفق الطرفان لغرض تحديد كيفيات تنفيذ وقواعد اقتسام الأعباء الخاصة بالنشاطات، مع الحرص الأولوي على دعم وتطوير مشاريع وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحدّد كيفيات وقواعد الاقتسام هذه في البروتوكول الإداري والمالي. المادة 27 تلغي هذه الاتفاقية وملاحقها وتعوّض اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 وا لمجدّدة سنة 1996 وملاحقها وكذا الاتفاقات الإضافية وتبادلات الرسائل اللاحقة، حال دخولها حيّز التنفيذ.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م المادة 28 يبلّغ كل من الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب قانونه الداخلي لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويبدأ سريان هذه الأخيرة في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر التبليغين. المادة 29 تبرم هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ وتمدّد بتجديد ضمني ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويمكن لأحد الطرفين إنهاءها في أي وقت، بإخطار كتابي إلى الطرف الآخر مع إشعار مسبق مدته ستّة أشهر. ولا يخلّ هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالنشاطات المبادر بها في إطار هذه الاتفاقية. ويمكن تبنّي تعديلات على هذه الاتفاقية في نفس أشكال هذا النص. حرّرت بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين، كل واحدة باللغة العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة بروتوكول إداري ومالي متعلق بوسائل التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية المادة الأولى تنظم وسائل تنفيذ التعاون المتعلق بالباب II من اتفاقية الشراكة، المشار إليها فيما يأتي بعبارة الاتفاقية بأحكام هذا البروتوكول الذي يلحق بها ويكتسي نفس القيمة القانونية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 الفصل الأول أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون المادة 2 يمكن أن يأخذ تمويل نشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية وحسب اختصاصات الهيئة المكلفة بالتدخل، شكل هبة، قرض، ضمان، استثمار بأموال خاصة أو شبه أموال خاصة واكتتاب إصدارات بسند عمومية أو خاصة. تكون الكيفيات التي يمكن بواسطتها وضع التمويل المشترك للنشاطات، موضوع اتفاقات خاصة. المادة 3 يمكن تحويل المبالغ الموافقة لنشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية، المحصلة أو المدفوعة مباشرة أو غير مباشرة بعنوان هذه النشاطات، بما فيها الأجور، المنح، الاشتراكات والأعباء الملحقة المرتبطة بهذه النشاطات، حصيلة بيع حصة المشاركة أو الأصول المنقولة أو غير المنقولة، الأرباح، فوائض القيمة، حصيلة الضمان، حصيلة بيع الخدمات والتعويض عن الضرر، بكل حرية خارج إقليم طرف نحو إقليم الطرف الآخر. المادة 4 تمنح الحكومتان الجزائرية والفرنسية الإعفاء من كل الحقوق والرسوم بإعفاء الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استيرادها لعتاد وتجهيزات الدعم المقدمة مجانا من كلا الطرفين في إطار تنفيذ النشاطات والمشاريع والبرامج المشار إليها في المادة .19 تتم الصفقات المتعلقة باستيراد التجهيزات والعتاد والمرتبطة بنشاط تعاون ثنائي مخلصة من حقوق الجمركة والرسم على القيمة المضافة. المادة 5 تتم تعبئة الوسائل الضرورية لسير مختلف لجان الإشراف والمتابعة حسب مبدإ التساوي; تتكفل الدولة المضيفة لدورات اللجان بالاستقبال والإيواء، ويبقى نقل الأعضاء المشاركين على عاتق الشريك المستضاف.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 6 يحدد التكفل بالخبراء والمساعدين التقنيين في إطار اتفاقات خاصة للبرامج والمشاريع. يتم هذا التكفل على أساس كلفة مقتسمة، ولكن يمكن، باتفاق مشترك، أن تتكفل بها كاملا إحدى الدولتين أو الأخرى والتي تبادر بها قصد الاستجابة لحاجياتها الخاصة. يتم دفع العناصر التي تتكفل بها السلطات الجزائرية والفرنسية لخبراء وأعوان البلدين بالدينار الجزائري في الجزائر وبالأورو في فرنسا. ترخص السلطات الجزائرية والفرنسية بتحويل الرواتب المدفوعة بالعملة المحلية التي تسمح بتنفيذ هذا الحق بسعر الصرف الساري بتاريخ التحويل. يمكن الخبراء على المدى المتوسط والطويل، المعنيين ببرامج و مشاريع التعاون، استيراد، في أحد البلدين أو الآخر، بتعليق الحقوق والرسوم الجمركية وإعفاء من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ومتاعهم وأغراضهم الشخصية إلى الجزائر، بما فيها التجهيزات البيداغوجية التي يملكونها والضرورية لإنجاز مهمتهم وكذا سيارة خاصة عمرها أقل من ثلاث سنوات. يجب أن يعاد تصدير هذه الأغراض التي يتعين استيرادها في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول إلى الجزائر، حال انتهاء المهمة. المادة 7 تدخل الرواتب التي يمكن منحها إلى متدخلين فرنسيين في عمليات التعاون، ولا سيما في إطار بعثات طويلة المدى، ضمن مجال تطبيق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب والغش الجبائيين ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة على الدخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 والتي تم التصديق عليها في 7 أبريل سنة .2002 المادة 8 يتم استقبال المساعدة التقنية التي توظفها الحكومة الفرنسية لمصاحبة تنفيذ مشاريع التعاون، بعد موافقة الطرف الجزائري، داخل الهيئات الجزائرية المستفيدة من المشروع والتي تضع تحت تصرفها الوسائل اللوجيستية التي تسمح بضمان مهامها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م تحدد شروط هذا الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقات خاصة. تحدد مهمة هؤلاء المساعدين التقنيين في إطار رسالة مهمة يعدها الطرفان. يقدم المساعدون التقنيون تقريرا عن نشاطهم إلى المسؤولين عن المشروع، ويلزمون، في إطار هيئات الإشراف ومتابعة المشروع، باحترام القواعد الإدارية للهيئات المستقبلة والتي يتم التذكير بها في رسالة مهمتهم. تتكفل الحكومة الفرنسية بتكاليف السفر ذهابا وإيابا بين الجزائر وفرنسا. تسهل الحكومة الجزائرية تنقل وإقامة هؤلاء الخبراء وعائلاتهم ( تأشيرة إقامة طويلة المدى) خلال مدة مهمتهم. المادة 9 يستفيد مستخدمو وهيئات برامج ومشاريع التعاون اللامركزي، والتي يتم تنفيذها بموافقة الحكومتين في الإطار المحدد في المادة 16 من الاتفاقية، من الأحكام القانونية والجبائية والجمركية المشار إليها في الفصل الأول من هذا البروتوكول. المادة 10 تلتزم الحكومتان، على أساس المعاملة بالمثل، باتخاذ التدابير لتسهيل تنقل وإقامة المستخدمين والخبراء الذين سيقومون برحلات قصيرة المدى في أحد البلدين. المادة 11 في ما ي خص المه ام القص يرة أو المتوسطة المدى ( 6 أشهر على الأكثر)، في إطار برامج ومشاريع محددة باتفاق مشترك، تتكفل الدولة المستضيفة باستقبال المعنيين وإيوائهم ودفع المنح الجزافية المحتملة، كما تحددها تنظيماتهما الخاصة. تتكفل الدولة الأصلية بتكاليف التنقل. يقع النقل المحلي، حسب المعايير المحددة سلفا، على عاتق الحكومة التي تستقبل المكلف بمهمة. المادة 12 تلتزم الحكومتان باتخاذ الترتيبات قصد تسهيل تنفيذ الدعوات والإقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح تربص لمدة تقل عن ستة أشهر. في إطار إقامات قصيرة المدى منظمة بفرنسا داخل مؤسسات فرنسية، تضمن الحكومة الفرنسية التنظيم البيداغوجي للإقامة وتتكفل بمصاريف الإقامة ( الإطعام والإيواء) حسب مقاييس محددة سلفا، وكذا نفقات النقل بفرنسا. تتكفل الحكومة الجزائرية بنفقات السفر بين الجزائر وفرنسا ذهابا وإيابا.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م المادة 13 في حالة وجود دعوات موجهة للشخصيات المهمة، يمكن أن تكون تكاليف السفر بين الجزائر و فرنسا محل أحكام خاصة يتم تحديدها في اتفاق مشترك. المادة 14 تلتزم الحكومتان باتخاذ التدابير التي تهدف لتسهيل استقبال المتربصين، والمستفيدين من المنح على المدى القصير والمتوسط و الطويل فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإذن بالإقامة وشروط الاستقبال على أساس المعاملة بالمثل. و تقوم الحكومتان بوضع الوسائل واتخاذ الإجراءات التي تسمح بزيادة تدفق تبادل الشباب والأساتذة والباحثين. وتتحمل الدولتان تكاليف التكوين والتعويضات والتربص في إطار الشراكة وعلى أساس تقاسم الكلفة. كما يتم تسطير برنامج خاص بالتكوين يسمى البرنامج الجزائري الفرنسي للتكوين العالي على أساس المساواة في الالتزامات. ويتحمل البلد الأصلي للمستفيدين من المنح تكاليف سفرهم. يتم تحديد حجم هذا البرنامج في إطار وسائل الميزانية السنوية التي يمكن أن تضعها كل دولة. المادة 15 يمكن لكل من الدولتين اقتراح، من أجل الرفع من عدد المستفيدين من المنح و باتفاق مشترك، تسطير برامج استثنائية تتحمل هي أهم مصاريفها. المادة 16 يتم تحديد إطار وكيفيات تنفيذ برنامج المنح الجزائري - الفرنسي والبرنامج الاستثنائي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذات التكلفة المشتركة خلال اجتماع يعقد سنويا وبالتناوب في كل من البلدين. ويعد المركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية الهيئة المكلفة بتسيير المستفيدين من المنح الأجانب في فرنسا. من الممكن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 إبرام اتفاقيات بين الحكومة الجزائرية والمركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية )CNOUS( من أجل ضمان تسيير المستفيدين من المنح ذوي الجنسية الجزائرية في فرنسا. المادة 17 في حالة ما تعرض مستفيد من منحة أو متربص أو مكلف بمهمة لوقف الإذن بالإقامة، تبلغ كل دولة الدولة الأخرى التي، بعد إعطاء موافقتها، تضمن تكاليف عودة المعنيين. وفي حالة ما إذا كان هذا الإجراء، لأسباب استثنائية محل قرار أحادي، يتعين على الدولة التي اتخذت هذا القرار التكفل بمصاريف إعادة المعني إلى بلده. الفصل الثاني أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي. المادة 18 تلتزم الحكومتان باتخاذ التدابير التي تسهل تطور التعاون الجامعي العلمي و البحث. تلتزم الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير من أجل تعزيز في إطار البرامج ومشاريع التعاون بين الهيئات الجزائرية و الفرنسية، إشراك منشآت التعليم العالي والبحث الفرنسي في الجزائر وكذا وضع شراكة هيئات فرنسية للتعليم العالي والبحث. ويتخذ الطرفان التدابير من أجل ضمان تطور التكوين في الدكتوراه والإدارة المشتركة للأطروحات والوصاية المشتركة للأطروحات، في ظل احترام الإطار التنظيمي لكل بلد، فيما يخص التكفل بالخبرة، وفقا للتدابير المحددة في المادة .6 تطبق الأحكام المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على هذه المشاريع التي تشمل المنشآت الفرنسية والمنفذة بطلب من السلطات الجزائرية. المادة 19 تتعهد الحكومتان بتسهيل إقامة علاقات التعاون بين هيئات البحث الخاصة بكلا البلدين عن طريق تسهيل إقامة شراكات وثيقة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتشجيع إنشاء مؤسسات ووفود الهيئات الجزائرية بفرنسا والفرنسية بالجزائر .

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تطبق التدابير المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين، كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على مشاريع التعاون المنفذة، باتفاق مشترك بين البلدين، بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية والفرنسية. المادة 20 تتعهد الحكومتان باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل تنقل الجامعيين والباحثين ومستخدمي المؤسسات المعنية بمشاريع وبرامج التعاون الجامعي والبحث على أساس المعاملة بالمثل. تأخذ الحكومتان التدابير قصد تسهيل، في إطار برامج ومشاريع التعاون المحددة باتفاق مشترك، الإقامات الطويلة والقصيرة المدى للأساتذة والباحثين الجزائريين بفرنسا مع التأكد من أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون من إطار قانوني وتنظيمي طيلة مهمتهم. المادة 21 يمكن استدعاء مستخدمين فرنسيين برتبة جامعيين في إطار تدابير تنظم إجراءات تشكيل الوفود. يضمن الطرف الفرنسي التكفل بالراتب الأساسي للأساتذة المشاركين في الوفد في الجامعات الجزائرية. ويضمن الطرف الجزائري استقبال وإيواء هؤلاء المستخدمين ويمكنه، عند الاقتضاء، وفي الإطار التشريعي الجزائري، ضمان دفع العلاوات الخاصة لهؤلاء المستخدمين الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط مربح لصالحهم على الإقليم الجزائري. ستحدد مهمة هؤلاء المستخدمين المشاركين في الوفد باتفاق مشترك في إطار رسالة مهمة. ولا يمكنهم طلب ولا الحصول على تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات الجزائرية التي يخضعون لها بسبب وظائف أوكلت لهم. المادة 22 يتعين على المستخدمين الجامعيين الفرنسيين بالجزائر والجزائريين بفرنسا، خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه، احترام السرية المطلقة بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطّلعوا عليها في ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م ولا يمكنهم ممارسة أي نشاط سياسي في الإقليم حيث يتواجدون في مهمة وعليهم الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية معا. وتكون مهمتهم موضوع محاضر تسلّم إلى السلطات الجزائرية والفرنسية، ويتم تقييمهم بالاشتراك. أما نشاطهم، فيقدم في إطار لجان المتابعة المؤقتة للبرامج المدروسة. ويخضع هؤلاء الأعوان، من أجل ترقيتهم أو سير عمل سيرتهم المهنية، إلى سلطاتهم الخاصة. وتحدد مدة مهامهم وزمن عملهم ونظام العطل في إطار رسالة المهام الموجهة إلى كل خبير. وتخضع شروط الرواتب إلى اتفاق خاص تضطلع به الدولة التي تضمن رواتب المعنيين. وفي حالة تقاسم كلفة المساعدة، يتم تأسيس اتفاقين يحددان لكل طرف مبلغ المساهمة الخاصة بالتكفل بكلفة المهمة كما هي محددة في الرسالة الموجهة للخبير. تمنح الحكومتان كل عون الحماية والضمانات التي تمنحهما لأعوانهما التابعين لهما. المادة 23 يخضع إنشاء الهياكل الثقافية والتربوية الجديدة إلى اتفاقات خاصة تحدد مهامهم وشروط سير عملهم. وتتعهد الحكومتان بتسهيل تنقل وإقامة كل المستخدمين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر لهذه المراكز والمؤسسات الثقافية والمدرسية. تستفيد هذه المراكز ومستخدموها، الجزائريون بفرنسا والفرنسيون بالجزائر، من تدابير قانونية وجبائية وجمركية كما هي محددة في الفصل الأول من هذا البروتوكول. حرّر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين باللغة العربية والفرنسية ويتساوى النصان في الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 16 مارس سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء ال ع ام للسك ان والإسك ان لس ن ة .2008 إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-503 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتم القيام بالإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 عبر مجموع التراب الوطني، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 2 : التاريخ المرجعي للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 المحدد من اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان المذكورة، هو ليلة 15 إلى 16 أبريل سنة .2008 تحدد فترة إجراء الإحصاء من 16 إلى 30 أبريل سنة .2008 المادّة 3 : تنجز اللجنة الفنية العملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال. المادّة 4 : يتم إحصاء بعنوان هذه العملية :
  • كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
  • كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي. المادّة 5 : يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر. يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين الغائبين منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناهم الرئيسي ولكنهم مقيمون بالجزائر، مرة واحدة في مقر سكناهم الجديد.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 : يتم أيضا إحصاء :

  • الأسر المقيمة في الفنادق وما يشابهها،
  • الأسر المقيمة في المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة،
  • الأسر الرحل. المادّ ة 7 : طبقا للإجراءات الخاصة، يتم إحصاء الأشخاص المنتمين للفئات الآتية في الفئة المسماة “السكان المعدودين على حدّة” وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها :
  • المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل،
  • الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة،
  • الأشخاص بدون محل إقامة مستقر. يتم إحصاء الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء. المادّة 8 : يسخّر، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها لضمان تكوين ومراقبة وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008، الأشخاص المذكورون أدناه :
  • مستخدمو التربية الوطنية،
  • طلبة مؤسسات التعليم العالي،
  • مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعند الاقتضاء، موظفون آخرون. يمكن استدعاء فئات أخرى من أشخاص تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، ضمن نفس الشروط. المادّة 9 : يتع رض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يستجيبون للتسخير لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : يمكن تجنيد وسائل النقل الضرورية لتنفيذ الإحصاء العام، عند الحاجة، باللجوء إلى التسخير من السلطات المحلية المؤهلة في حدود صلاحيّاتها وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م تدرج المصاريف التابعة في الميزانية المخصصة لهذه العملية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-472 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للماء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م الفصل الأول مهام المجلس المادة 2 : في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي إطار الشروط المحددة في نفس المادة، يبدي المجلس رأيه، لاسيّما حول ما يأتي :

  • أهداف تنمية الموارد المائية على المدى الطويل بانسجام مع اتجاهات التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
  • المخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات الاستراتيجية لحشد استعمال الموارد المائية وتسييرها المستدام المحددة في إطار المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية حسب الأحواض الهيدروغرافية،
  • تقييم آثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية،
  • كل الإجراءات التي تتعلق بالاقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث،
  • ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية،
  • مختلف الملفات أو المسائل التي لها علاقة بوضع سياسة وطنية للمياه. الفصل الثاني تشكيلة المجلس المادة 3 : يترأس المجلس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله. ويتكوّن من ممثلي :
  • إدارات الدولة،
  • المجالس المحلية،
  • المؤسسات العمومية المعنية،
  • الجمعيات المهنية و/أو المستعملين. المادة 4 : يتكون ا لمجلس، بعنوان إدارات الدولة، من ممثلي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17
  • وزير الدفاع الوطني،
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 5 : يتكون المجلس بعنوان المجالس المحلية من خمسة (5) رؤساء للمجالس الشعبية الولائية معينين وفقا للتقسيم الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. المادة 6 : يتكون المجلس بعنوان المؤسسات العمومية من :
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • المدير العام للجزائرية للمياه،
  • المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
  • المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه،
  • المديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية،
  • المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
  • المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية،
  • المدير العام للمرصد الوطني للمدينة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
  • مدير المدرسة الوطنية العليا للري،
  • محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
  • المحافظ السامي لتطوير السهوب. المادة 7 : يتكون المجلس بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين من :
  • رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • رئيس جمعية ذات طابع علمي وتقني تعمل في مجال الموارد المائية،
  • ثلاثة (3) ممثلي جمعيات تتدخل في المسائل المتعلقة بالمستعملين وحماية المياه. المادة 8 : يمكن أن يستعين المجلس بأية هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الاجتماعات وبأي شخص يمكنه أن يساهم في أشغاله نظرا لخبرته. المادة 9 : تحدد قائمة أسماء أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء أو من المؤسسات أو من الجمعيات التي يتبعونها. المادة 10 : تنقضي عهدة الأعضاء المعينين للمهام الإدارية أو الانتخابية أو الجمعوية التي يمارسونها قانونا بمجرد توقفهم عن ممارسة هذه المهام. وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، وهذا إلى غاية انقضاء هذه العهدة. الفصل الثالث عمل المجلس المادة 11 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات. المادة 12 : تتولى أمانة المجلس مصالح الوزير المكلف بالموارد المائية. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م المادة 13 : يدعم المجلس لإنجاز مهامه، بلجنة تقنية مكلفة بتحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة ا لمجلس. تحدد تشكيلة اللجنة التقنية وكيفيات عملها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 14 : تحدد كيفيات تسيير المجلس عن طريق تنظيم داخلي يعده المجلس ويصادق عليه. المادة 15 : ت ل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 96-472 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-97 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، ي حدد كيف يات إع داد ج رد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور, لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد جرد المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه. المادة 2 : يكون جرد المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل تسجيل وصفي تقديري للمنشآت وهياكل الري في مفهوم أحكام المادة 16 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد العالي حشيشي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الديني ة والأوقاف في ولاي ة س يدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد القادر إسماعيل، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 المادة 3 : يتم إجراء التسجيل الوصفي والتقديري على أساس بطاقة تعريف لكل منشأة وهيكل توضح، لاسيما طبيعته وموقعه الجغرافي وخصائصه التقنية وعناصره التقديرية المالية وكذا تعيين مستغله. المادة 4 : يحدد ترميز المنشآت والهياكل المعنية وكذا نموذج بطاقة تعريف بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : على كل صاحب مشروع أو صاحب مشروع مفوض يكون بصدد إنجاز منشأة أو هيكل تابع للملكية العمومية الاصطناعية للمياه إعداد بطاقة تعريف بمجرد الاستلام النهائي وإرسالها إلى مديرية الري للولاية المعنية إقليميا للمصادقة عليها ثم إرسالها إلى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 6 : عندما تخضع المنشأة أوالهيكل لعملية توسيع أو إعادة ترميم أو تغيير هام، يجب على المستغل إعداد بطاقة التعريف محينة وإرسالها وفقا للإجراء المحدد في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : تعدّ الهيئة التي تضمن الاستغلال، فيما يتعلق بالمنشآت والهياكل الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بطاقة التعريف وفقا للإجراء المحدد في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد رضوان بن طاهر، بصفته مديرا للبيئة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيدة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جيدة لعدول، زوجة بولقان، بصفتها نائبة مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية باتنة،
  • عيسى بوسام، في ولاية تيزي وزو،
  • يحي بشلاغم، في ولاية سعيدة،
  • الطاهر براهمي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد ع ز الدين شعب ان، بصفت ه مدي را للصح ة والسك ان في ولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بالدّراس ات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :
  • أحمد ملحة،
  • يوسف زروالي. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد زعراط، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الله بوعنيني، رئيسا لديوان والي ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد رضوان بن طاهر، مديرا للبيئة في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
  • عيسى بوسام، في ولاية باتنة،
  • جيدة لعدول، زوجة بولقان، في ولاية بجاية،
  • عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية البليدة،
  • الطاهر براهمي، في ولاية وهران،
  • يحي بشلاغم، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد الميلود طرفاية، مديرا للتربية في ولاية سعيدة.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد إبراهيمي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين :

  • رشيد عيساني، في ولاية تامنغست،
  • عمر زاوي، في ولاية النعامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد مصطفى بوغرارة، مديرا للصحة والسك ان في ولاية الأغواط. ★ مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 9 رجب ع ام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 77 الصادر بتاريخ 20 رجب عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة .1995 الصفحة 14 - العمود الثاني - السطر .13
  • بدلا من : “أحمد بن عبد الحاج”.
  • يقرأ : أحمد بن عبد الهادي”. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2008 إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2008 من أوّل أبريل سنة 2008 إلى 30 أبريل سنة 2008 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة .2008 كريم جودي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفرعام 1429 الموافق 9 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطويرالاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 5 من المرسوم التّنفييذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يح دّد ه ذا القرار التنظيم الداخ لي لل وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المادّة 2 : يساعد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 1 - على المستوى المركزي :
  • مدير الدراسات المكلّف بالتسهيل،
  • مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات،
  • مدير الدراسات المكلّف بالأنظم ة الإعلامية والاتصال،
  • مدير الدراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة،
  • مدير الدراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى، / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
  • مدير التدقيق والمراقبة،
  • مدير الدراسات القانونية والمنازعات،
  • مدير الإدارة والمالية. 2 - على المستوى اللامركزي :
  • مدير الشباك الوحيد غير المركزي للولاية. المادّة 3 : يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات. المادّة 4 : يساعد الأمين العام مدير (1) واحد. المادّة 5 : يساعد كل من مدي ري الدراسات المكلّفين بالتسهيل والمساعدة والمتابعة والأنظمة الإعلامية والاتصال، أربعة (4) مديرين وثمانية (8) رؤساء دراسات. المادّة 6 : يساعد كل من مديري الدراسات المكلفين بت رقي ة الاستثمارات والاستثمارات المباش رة الأجنبية والمشاريع الكبرى، ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات. المادّة 7 : تنظ م مديرية التدقيق والمراقب ة في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتدقيق،
  • المديرية الفرعية للمراقبة. وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين. المادّ ة 8 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
  • المديرية الفرعية للمنازعات. وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين. المادّة 9 : تنظم مديرية الإدارة والماليّة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين. المادّ ة 10 : تضم مصالح الوكالة، على المستوى المحلي، أربعة (4) مكاتب في الشبابيك الوحيدة اللامركزية للجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وورقلة. وتضم الشبابيك الوحيدة اللامركزية للولايات الأخرى ثلاثة (3) مكاتب.

8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م تكلّف بالخصوص هذه المكاتب على المستوى المحلي حسب الولاية ومستوى نشاطها، زيادة على الشؤون الإدارية العامة، بمهامّ تسيير المزايا والمتابعة والمساعدة والتسهيل والإعلام والاتصال وترقية الاستثمار. المادّ ة 11 : يدي ر الشباك ال وحيد اللامركزي مدير (1) يساعده رئيس مشروع ومكلّف بالدراسات. المادّة 12 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المادّة 13 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر ب ال ج زائر في 2 صفر عام 1429 الم وافق 9 فبراير سنة .2008 وزير المالية وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ووزير المالية، والأمين العامّ للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-375 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن إنش اء ال وكالة ال وطني ة للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-375 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، المتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. المادّ ة 2 : تشمل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، تحت سلط ة المدير العام، بمساعدة مدي ر عام مساعد، ما يأتي :
  • قسم الدراسات والتلخيص،
  • قسم الجرد وبنك المعطيات،
  • قسم الإعلام والتحسيس،
  • قسم الإدارة والماليّة. قسم الدراسات والتلخيص ويكلّف بما يأتي :
  • الدراسات المتعلّقة بتحليل نتائج الأعمال حول تطوّر المناخ واستغلالها،
  • الجوانب العلمية المتعلّقة بسيناريوهات انبعاثات الغازات ذات الاحتباس الحراري والنماذج المناخية المتعلّقة بالمواد الطبيعية،
  • تأثيرات التغيرات المناخية ونتائجها على جميع النشاطات الاجتماعية - الاقتصادية ولا سيّما في ميدان البيئة والطاقة والمناخ،
  • إعداد تدابير وحلول تقوم على نماذج وطنية واقتصادية من أجل إدماج التغيرات المناخية في أدوات تهيئة الإقليم،
  • إعداد التوضيحات والمؤشرات لإدماج الخطر المناخي في الاستراتيجية ال وطنية الاقتصادية للتنمية المستدامة. يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة تقييم التأثيرات،
  • مصلحة تقنيات ومقاييس التكيّف،
  • مصلحة مشاريع القابلية والتكيّف. قسم الجرد وبنك المعطيات ويكلّف بما يأتي :
  • تحضير الجرد الوطني للغازات ذات الاحتباس الحراري بصفة دورية وإنجازه،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه

  • جرد الانبعاثات الوطنية والقطاعية للغازات ذات الاحتباس الحراري وتطوير تقنيات ومقاييس تقليص هذه الانبعاثات،
  • المساهمة في ترقية الطاقات المتجددة،
  • التعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الأخرى في تركيب المشاريع القطاعية. يتضمّن هذا القسم أربع (4) مصالح :
  • مصلحة جرد انبعاث ات الغ ازات ذات الاحتباس الحراري،
  • مصلحة تقليص الغازات ذات الاحتباس الحراري والتقنيات والمقاييس،
  • مصلحة مش اريع تقليص انبعاثات الغ ازات ذات الاحتباس الحراري،
  • مصلحة مشاريع ميكانيزم التنمية النظيفة. قسم الإعلام والتحسيس ويكلّف بما يأتي :
  • صنع الرسائل الضرورية باتجاه مختلف الأهداف،
  • المساهم ة في تدعيم الإمك انيات ال وطني ة في ميدان التغيرات المناخية من خلال عمليات الإعلام والتحسيس والتكوين والتربية والاتصال،
  • المساهمة في إعداد بنك معطيات بيئية ومناخية وطاقوية واجتماعية - اقتصادية. يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة ترقية الثقافة المتعلّقة بالتغيرات المناخية،
  • مصلحة الوثائق وتدعيم الإمكانيات،
  • مصلحة التعاون البيئي والإعلام. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 16 مارس سنة 2008 م قسم الإدارة والماليّة ويكلّف بما يأتي :
  • تسيير المستخدمين والوسائل،
  • إعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها،
  • مسك المحاسبة وتسييرها. يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة .2007 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تعيين ملحق بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، صادر عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يعين السيّد حمزة بلخوجة، ملحقا بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة