مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز……………………………………………………………………. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شوال عام 1429 الموافق 25 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 8 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………….. 14 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………. 17 وزارة الأشغال العمومية ق رار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على قائمة النشاطات المتعلّقة بالدراسات والهندسة في قطاع الأشغال العمومية الخاضعة للاعتماد……………………………………………………….. 18 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران……………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1429 الموافق 9 غشت سنة 2008، يتض مّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يتضمن إحداث أقسام” رياضة و دراسة ..” 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………… 27
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 17 ديسمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يح دد آليات ومنهجي ة إعداد البرنام ج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادّة 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز. المادّة 2 : يتم إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز لمدة عشر (10) سنوات ويحين كل سنة بالنسبة للسنوات العشر (10) الموالية وكلما استلزمت ذلك تطورات السوق. المادّة 3 : يحتوي الملحق بهذا المرسوم على وصف الآليات والمنهجية المستخدمة من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي. المادّة 4 : تعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني بالتعاون مع المؤسسات المعنية وبعد استشارة المتعاملين كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. تحدد كيفية الاستشارة عن طريق مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يبلغ كل مموّن وكل متعامل والزبائن الذين يمارسون تأهيلهم، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، المعطيات الضرورية لإعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، موضوع الجدول الوارد في الملحق، وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وبطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل كل تحيين للبرنامج البياني. يضمن الممونون والمتعاملون والزبائن الممارسون لتأهيلهم جودة المعطيات ا لمجمعة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ودورية توفير المعطيات. ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة من أجل ضمان تناسق التسلسلات الإحصائية المجمعة ونوعيتها ويطلعون لجنة ضبط الكهرباء والغاز على التصحيحات الملحقة مستقبلا بالمعطيات التي تم تبليغها في إطار إعداد البرنامج البياني السابق، مع أخذ طبيعة ودورية الإمداد بالمعطيات بعين الاعتبار. تؤهل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لالتماس المعلومات الضرورية لدى المؤسسات والهيئات والممونين والمتعاملين والزبائن الممارسين لتأهيلهم، مع مراعاة احترام قواعد السرية، وتضمن اللجنة على وجه الخصوص سرية المعلومات ذات الطبيعة التجارية التي تخص متعاملي المنظومة الغازية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز 1 - المقدمة يتمثل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز الموزّع بواسطة القنوات في القيام بالتوقع العشري للطلب على الغاز. 2 - التعاريف والمختصرات يقصد في مفهوم هذه الوثيقة بما يأتي :
- الضغط المنخفض (PB)،
- محطات إنتاج الكهرباء (EC)، الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م
- الزبائن الصناعيون المزودون بالضغط العالي (IC)،
- التوزيع العمومي : متكون من الزبائن المزودين بالضغط المنخفض والمتوسط (PD)،
- الضغط العالي (PH)،
- الضغط المتوسط (PM)،
- الأمد المتوسط : مدة من 10 سنوات أو دون ذلك، يتم فيها تدارس توقعات الطلب على الغاز،
- الأمد الطويل : مدة ما بعد 10 سنوات يتم فيها تدارس توقعات الطلب على الغاز،
- المدونة الجزائرية للأنشطة : أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول (AAN)،
- المدونة الجزائرية للمنتجات : أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول (PAN)،
- الأداة : أداة منهجية لتوقع الطلب على الغاز على الأمد المتوسط،
- رسم الحمل : رسم بياني يعبر عن تطور استهلاك الغاز،
- السكني : زبون ذو استهلاك أسري. .3 التوقع العشري للطلب على الغاز 1.3 يتم إعداد التوقع العشري للطلب الوطني على الغاز على أساس تصنيف الطلب إلى سكني وإلى فروع للأنشطة الاقتصادية :
- يتم التصنيف حسب فروع النشاط الاقتص ادي على أس اس المدونة الجزائري ة للأنشطة والمنتجات NAP( & AAN)،
- تجمع فروع الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات لها كيفيات مماثلة في استهلاك الطاقة،
- يختص كل استعمال بعامل أساسي أو عدة عوامل أساسية. يتم إعداد توقعات الطلب على الغاز حسب ثلاثة (3) تصورات : تصور مرجعي وتصورين (2) للتأطير. يتم وضع هذه التصورات على أساس فرضيات تتعلق بالتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وبمعطيات الاقتصاد الكلي وبالسياسة الطاقوية الوطنية وبالمتطلبات في ميدان التحكم في الطلب على الطاقة وبالعوامل الأساسية.
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2008 م يتم إعداد توقعات الطلب على الغاز، على المديين المتوسط والطويل، حسب تصورات التطور الثلاثة (3) للقطاعات الثلاثة (3) الآتية :
- حاجات محطات إنتاج الكهرباء من الغاز (EC)،
- حاجات التوزيع العمومي من الغاز (PD)،
- حاجات الزبائن الصناعيين )CI( من الغاز ووحدات التحويل من الغاز ( تمييع الغاز ومحطات رفع الضغط الخ). يحصل توقع تموين السوق الوطنية بالغاز بجمع طلب مجموع قطاعات الاستعمال. 2.3 حالات نوعية يبلغ أص حاب المشاريع توقعات الطلب على الغاز لكبار مستهلكي الغاز المتوقعين إلى مسير الشبكة المعني الذي يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار الحاجات من الغاز والت دفق المكتتب وكيفية وجدول آجال الاستهلاك، يعد الممونون توقع الطلب على الغاز للزبائن الصناعيين المزاولين لنشاطهم أو المتوقعين الذين يزودونهم مباشرة، يبلغ الممونون بالغاز هذه التوقعات إلى مسير الشبكة المعني الذي يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يعد مسير محطة البروبان توقعات الطلب على الغاز للقرى المزودة بواسطة محطات البروبان ويبلغها إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 4 - كيفية وأدوات التوقع 1.4 كيفية التوقع يحدد توقع الطلب على الغاز باستخدام الكيفية الأكثر ملاءمة بالنسبة للقطاع المعني. تتمثل الكيفيات لاسيما في تلك التي تستخدم الآتي :
- التوقع الذي يرتكز على التناقص الخطي،
- توقع المستخدم للشبكات العصبية،
- التوقع الذي يرتكز على التصورات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5
- التوقع الذي يرتكز على الرسوم البيانية للاستهلاك. 2.4 أدوات التوقع ترتك ز أدوات التوقع على الت طبيقات المعلوماتية التي تستعمل الكيفيات المذكورة في الفقرة .1.3 5 - المعلومات من أجل إعداد توقعات الطلب : يجب أن تبلغ الأطراف المعنية المعطيات الضرورية للتوقعات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز وفقا للجدول المذكور أدناه، يجب على الزبائن الممارسين لتأهيلهم تبليغ توق ع حاجاتهم من الغاز إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب من المتعاملين والهيئات الأخرى كل معلومة إضافية ضرورية لإعداد التوقع العشري للطلب. 6 - المعطيات التاريخية يبلغ مسير الشبكة المعني إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، نسخا من المعطيات التاريخية لاستهلاك مختلف فئات الزبائن، في تشكيلاتها المتوفرة. تضم هذه المعطيات المعلومات الشهرية المتعلقة بالآتي :
- التسلسل الزمني الإجمالي بالنسبة للضغط المنخفض، بدون تصنيف للسنوات العشر (10) الماضية،
- مجموع التسلسل الزمني، مع التصنيف، الموزع على السكني وغير السكني وعلى كل قطاع نشاط بالنسبة للضغط المنخفض منذ سنة 2005،
- مجموع التسلسل الزمني الموزع على كل قطاع نشاط اقتصادي للسنوات العشر (10) الماضية بالنسبة للضغط المتوسط،
- مجموع التسلسل الزمني الموزع على كل زبون وعلى كل قطاع نشاط اقتصادي للسنوات العشر (10) الماضية بالنسبة للضغط العالي.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه جدول المعطيات الشهرية الضرورية لإعداد 17 ديسمبر سنة 2008 م توقعات الطلب على الغاز يتعين أن تندرج دوريات تبليغ هذه المعطيات ضمن الأجل الإجمالي لإعداد البرنامج البياني لهذا الغرض. يتم تسليم هذه المعطيات في شهر فبراير من كل سنة، كآخر أجل. .1 زبائن الضغط العالي (الحاليون والجدد) المصدر 1.1 عدد الزبائن واستهلاك كل صاحب امتياز بالنسبة لكل منطقة جغرافية وكل قطاع نشاط اقتصادي 2.1 استهلاك كل قطاع نشاط 3.1 تاريخ البدء في الخدمة بالنسبة للزبون 4.1 رمز النشاط الاقتصادي للصناعات 5.1 قائمة الزبائن الذين فسخوا عقدهم وتاريخ فسخ عقد التموين صاحب الامتياز و/أو الزبائن المؤهلون حسب الحالة صاحب الامتياز 6.1 قائمة الزبائن الجدد مع ذكر التدفق الموضوع تحت التصرف لكل زبون بالضغط العالي وسنة البدء في الخدمة والاستهلاك السنوي .2 محطات كهربائية (القائمة والجديدة) 1.2 إنتاج الكهرباء واستهلاك الوقود بالنسبة لكل نوع من المحطات القائمة 2.2 محطات إنتاج الكهرباء القائمة (عدد وحدات الإنتاج وقدرة كل وحدة ونوع الوقود وتاريخ البدء في الخدمة وناحية موقعها) 3.2 برنامج التوقف النهائي عن الخدمة بالنسبة للمحطات الكهربائية خلال كامل المنتجون فترة الدراسة (تاريخ التوقف النهائي وعدد الوحدات التي توقف وكذا قدراتها) 4.2 الاستهلاك النوعي لكل محطة قائمة 5.2 برنامج بناء المحطات الجديدة خلال كامل مدة الدراسة .2 6 الاستهلاك السنوي للوقود لكل محطة كهربائية جديدة والاستهلاك النوعي وفترة الاستخدام وتاريخ بدء المحطة الكهربائية الجديدة في الخدمة وعدد وحدات الإنتاج وقدرة كل وحدة وإنتاج الكهرباء .3 التوزيع العمومي (القائم والجديد) 1.3 عدد الزبائن والاستهلاك بالضغط المنخفض والمتوسط بالنسبة لكل شركة وكل مديرية جهوية للتوزيع (الزبائن الحاليين). صاحب الامتياز يجب أيضا تقديم نفس المعلومات بالنسبة لكل منطقة جغرافية (الشمال والهضاب العليا والجنوب) بالنسبة للزبائن الحاليين
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 ديسمبر سنة 2008 م جدول (تابع) التوزيع العمومي (القائم والجديد) (تابع) 2.3 عدد الزبائن والاستهلاك بالضغط المنخفض والمتوسط بالنسبة توزيع وكل مديرية جهوية للتوزيع (الزبائن الجدد). الجزائريّة / العدد 71 7 المصدر لكل شركة وكل صاحب الامتياز يجب أيضا تقديم نفس المعلومات بالنسبة لكل منطقة جغرافية ( الشمال والهضاب العليا والجنوب) بالنسبة للزبائن الجدد. 3.3 فقد الطاقة بالتوزيع .4 التسلسل الزمني لدرجات الحرارة (المتوسطة والدنيا والعليا) .5 معطيات الاقتصاد الكلي الديوان الوطني للأرصاد الجوية العدد الشامل للسكان بالنسبة لكل منطقة والناتج الداخلي الإجمالي لكل قطاع الديوان الوطني نشاط اقتصادي وطني (معدل شغل كل مسكن ) للإحصائيات .6 المعلومات الواردة من سوناطراك و/أو ممون آخر (بملايين م 3) التوقعات، بالنسبة لكل منطقة، لاستهلاك الوحدات الصناعية التي تمونها سوناطراك مباشرة و/أو أي ممون آخر وبالنسبة لكل منطقة جغرافية : شرق وغرب ووسط وجنوب : .1 استهلاك محطات الضخ، .2 استهلاك الوحدات الصناعية التي تمتلكها سوناطراك، سوناطراك و/أو ممون آخر .3 استهلاك الوحدات الصناعية التي لا تمتلكها سوناطراك وتمونها مباشرة. .7 المعلومات الواردة من الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم توقعات استهلاك المدن الجديدة الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شوال عام 1429 الموافق 25 أكتوبر المحاكم العسكرية. سنة 2008، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شوال عام 1429 الموافق 25 أكتوبر سنة 2008، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2008 - .2009 .1 براكني محمد الطيب .32 بن شعبان السبتي .2 بن عصمان عبد الرحمان .33 بن شيخ عمار .3 مهال حسان .34 مخدول حاج بغداد .4 تفاحي العيد .35 بن موسى قادة .5 سماح زين الدين .36 ليتيم عابد .6 تبيب خميسي .37 نقاز أحمد .7 سليج عمار .38 عليم علي .8 حلاب أحمد مصطفى .39 بلعيادي مسعود .9 رحالي جلول .40 جوادي علي .10 سي أحمد حسين .41 حسان خوجة حمود رضا .11 غفار نور الدين .42 بن منصور نور الدين .12 صاري صالح .43 بوثلجة عزيز .13 مهداوي عبد القادر .44 مزياني التيجاني .14 بوزحزح مزهود .45 بوشوشة العربي .15 سعداوي عبد الكريم .46 صربين جمال .16 لعيدي نور الدين .47 بلقاسمي عز الدين .17 صاري محمد .48 فرواني بومدين .18 شافع نبيل .49 بوجلاب أحمد خير الدين .19 عيدود ربيعي .50 سعداوي صالح .20 ميموني بناجي .51 بن غزال محسن .21 جوامع عبد العزيز .52 بن يوب السعيد .22 غوبالي الطاهر .53 بن جبار الطاهر .23 ريح جيلالي .54 بلونيس فرحات .24 حاج صادوق عبد الله .55 حشماوي صادق .25 جعود محمد .56 شلابي أحمد .26 غجاتي محمد رضا .57 قويدرات عبد الرحمان .27 عثماني عبد المجيد .58 هاني مسعود .28 حمداني محمد .59 بن فطة نور الدين .29 كيبو ملياني .60 خنوشي عيسي .30 صوادقية أحسن .61 جعبوط بلقاسم .31 طويل جمال .62 موساوي جمال .63 باعلي جمال الدين .64 عيساني رشيد .65 بكيس محي الدين .66 لطرش سليم .67 حمادوش جمال .68 بن عثمان فريد .69 ناصري محمد .70 بوكتاب نورين .71 نواصرية محمد .72 بن ديني رشيد .73 مقلاتي سعيد .74 بوراس منصور .75 صدار حسين .76 أكيلال فريد .77 بن زوقة محي الدين .78 بليل سليمان .79 دمان دبيح عبد اللطيف .80 طرشي علي .81 مومن سعيد .82 قميدي محمد .83 لسعد رابح .84 شرفي أرزقي .85 كاري زواوي .86 تميمي لخضر .87 سي حاج محند علي .88 بن طامة خالد .89 عيشوني محمد .90 بوحجار محمد .91 بلطرش بن عطية .92 برحال هواري .93 بن حدو عبد القادر
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 ديسمبر سنة 2008 م .94 بن دلة نورالدين .138 مسعود مزيان .95 بلقاسم محمد .139 بن سبتي نور الدين .96 بوزواني كمال .140 بن مارس مسعود .97 باج ندير .141 صغيري الهاني .98 دحماني قويدر .142 كراغل عصمان .99 حمدان عبيد .143 بن حضرية مصطفى .100 مخلوف عز الدين .144 بوراس محمد الطيب .101 ورغي مسعود .145 بودراسن نور الدين .102 بونقطة سليمان .146 بن خليل إسماعيل .103 ستاتو علي .147 العياشي حليم .104 بن عبد الله محمد .148 بن شين بدر الزمان .105 نغيب الطيب .149 مرابطي عبد الواحد .106 بنو جعفر سليمان .150 عزيزان أحمد .107 دبقة محمد .151 بوزناد عبد الحكيم .108 يسعد حسين .152 شواح رياض .109 بطايمي عبد الحكيم .153 حريزي فوزي .110 بوعيس الصغير .154 معاشو محمد .111 مفتاح أحمد .155 رابحي عز الدين .112 مبخوتي عبد الله .156 دهيمي توفيق .113 بوراس توفيق .157 تواتي حسين .114 تيزي عبد القادر .158 لموشي بلقاسم .115 ثعالبي عبد الحليم .159 ناصر فريد .116 الدوح علي .160 رويني أحسن .117 برحال حسان .161 سعودي حمادوش .118 عوادي بدر الدين .162 مراغني شمس الدين .119 بن دريهم لزهر .163 سي مرابط فوضيل .120 بلونيس مصطفى .164 مناد عبد الرحمان .121 بوديار جمال .165 مداح بوعزة .122 عيساني عيسى .166 بقراوي مصطفى .123 بطاطش رضا .167 بولحية مجيد .124 صابري عبد العالي .168 بومخيط مبروك .125 عسال محمد .169 شنوفي جلول .126 فرشيش لحسن .170 نايلي أنور .127 العربي محند ويدير .171 مادي محمد .128 الربيع فرحات .172 شكيري لطفي .129 لعور نور الدين .173 درار بلقاسم .130 وصاف سعيدي .174 تومي يزيد .131 ميلس محمد .175 آيت سعادة جعفر .132 رابح محيي الدين .176 رحالي ياسين .133 رحاب بشير .177 عليوان جيلالي .134 عبد العزيز عبد الخالق .178 مفتاح محفوظ .135 بركاني الشريف .179 تيبري عبد الرحمان .136 منيجل رابح .180 قايدي رضا .137 بوزعرورة رابح .181 أحمد بوتبان جمال الجزائريّة / العدد 71 9 .182 بوشخشوخة حملاوي .183 بوريشة محمد .184 طالبي عباس .185 عمارة عبد الكريم .186 لشبور إبراهيم .187 إبراهيم بلهواري .188 عاوش عبد الله .189 طيبابية جمال .190 بلغماري رشيد .191 فارة عبد الحميد .192 لعيبي كمال .193 بلحوس إسماعيل .194 جنحية عز الدين .195 كبير عبد الحكيم .196 مهدي ياسين .197 بن عتو صالحي .198 بن صابر سليمان حفيظ .199 محي الدين عبد القادر .200 حناشي محمد العربي .201 بوطبة فوزي .202 بن لعلام سمير .203 دعاس محمد .204 معطي محمد .205 شاشو سليم .206 عاشور بوجمعة .207 بوزيدي حسين .208 أحمد بن سلطان عبد العزيز .209 دوكاني حنيفي .210 بوزبوجة فؤاد .211 عواري بلعيد .212 بوزيد عبد القادر عبد الحليم .213 بوعريشة محسن رياض .214 مجرود عبد السلام .215 براهمية عبد الوهاب .216 برواق عبد القادر .217 مدوري جمال .218 لوشواش محمد .219 سجال عمر .220 عبد الكريم عبد الحكيم .221 لعبيد عباس .222 قفور زواوي .223 غردين محمد .224 سوالمية نور الدين .225 بلعباس أحمد
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .226 بن رمضان معمر .270 فكير محمد .227 براك محفوظ مراد .271 يوسف لقمان .228 عقود موسى .272 كرامة لزهر .229 قاسمي محسن .273 جباري عبد الباقي .230 مصطفى بومدين .274 بن عمار سمير .231 بلقاضي طاهر .275 بن بلغيث معمر .232 بحار بلحاج .276 لعور عبد الحميد .233 الحاج عبد الرحمان نور الدين .277 معتوق يوسف .234 سيدي صالح فريد .278 زيان عيسى .235 بويش محمد .279 همامي إسماعيل .236 شرشاب أحمد .280 ضيف الشريف .237 خضراوي مراد .281 حشيشي رضا .238 طيبي عمار .282 بوسيف أحمد الشايب .239 عابد العيد .283 بزطوط جمال .240 بركات مداني .284 بولغب نور الدين .241 مداني أحمد .285 بولالة أحمد زوبير .242 زواوي رابح محمد .286 يجان حسان .243 عزارة بن عومر .287 بختة فوزي .244 ناصر باي عمار .288 بلحاج محمد .245 بوشايب عبد الحكيم .289 دخان رابح .246 بقريش بوجمعة .290 جزيري رمضان .247 قاسب أمحمد .291 شلبي عاشور .248 شريط عبد اللطيف .292 بن جامع جمال .249 خلايفية مقداد .293 بوشهاد عبد القادر .250 رشيد عبد المجيد .294 رماش كمال .251 عمير يوسف .295 هدروق جمال .252 شارف عمر .296 هادف كمال .253 سعداوي ناصر .297 زروال عزوز .254 خبوات إبراهيم .298 سعدي محمد لمين .255 عشي لخميسي .299 قطاف يوسف .256 بن معمر مسعود .300 علام رشيد .257 عاتي عمار .301 لشهب عمار .258 مرزقاني شوقي .302 بوعلي رزقي .259 كرميش عمر .303 أحمد قيدوشي .260 شطي مصطفى .304 قاسمي نصر الدين .261 منصوري خميس .305 بوكليوة خليل .262 بوكلوهة رشيد .306 عزوي يونس .263 بوخملة محفوظ .307 لشهب بولعراس .264 فضل مصطفى حسان .308 عويسي مسعود .265 عجرود بوشريط .309 كوحيل ناجي .266 بن مشيش بلقاسم .310 بوطبة بوجمعة .267 رشاش عيسى .311 أعراب طارق .268 كراكبي مصطفى .312 طيب كمال .269 بقدور بن عودة .313 برينات نور الدين / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م .314 بوعافية فريد .315 تميم سكندر .316 عبيد فريد .317 ترايعية الزين .318 شواربية رفيق .319 بويزار عبد القادر .320 عقاب صلوح .321 سناني ابراهيم .322 ناصري يحي .323 حشاني رشيد .324 بوحفص عبد القادر .325 كميم رشيد .326 كروش عبد العالي .327 حمودي إسماعيل .328 رحال مصطفى .329 بن زيان مخطار .330 بوشارب محمد يزيد .331 قرشي محمد .332 رزاقي عليوات .333 دروازي عثمان .334 بوزيان موسى .335 بلحيرش عبد الرزاق .336 بن عمور صالح .337 قطاش لمين .338 حرير أحمد .339 نابي مراد .340 نايت حمود عثمان .341 بشانية عبد الغاني .342 زغداني عبد النور .343 بن طير فاروق .344 لحرش شريف .345 كافي رشيد .346 زنكوفي إبراهيم .347 شرفاوي طاهر .348 قاسمي عبد المالك .349 كلوس نور الدين .350 أبركان أحمد .351 لوح محمد .352 منعة نور الدين .353 غيابة عيسى .354 رجدي محمد .355 بولشفار عياش .356 حمدي ميهوب .357 زاوش طاهر
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 ديسمبر سنة 2008 م .358 بن تلفوف بلقاسم .402 مغزيلي عادل .359 سماني رضوان .403 قارة عمر .360 بن زيد قويدر .404 عفايفية إسماعيل .361 زنيني عز الدين .405 بوهالي سليم .362 عريس عبد الحميد .406 بومعزة محمد .363 بالة فارس .407 مطاطلة عبد الوهاب .364 صادوق بوقطاية .408 فرطاس علي .365 بلجلطي حسان .409 شمس الدين لخضر .366 شحمي عبد الغاني .410 صمار رمضان عادل .367 باحو رضا .411 حفاف هشام .368 حنيفية محمد لمين .412 بوخزنة محمد السعيد .369 غرزي حكيم .413 منينش علي .370 المير مصطفى .414 جمال معروف .371 فلاح محمد .415 باحو محمد الصالح .372 شرفاوي محمد هواري .416 نويوة محمد رضا .373 بن ميرة سعيد .417 دحشار بوخميس .374 حمداوي جلول .418 جعقور سفيان .375 بوغاغة فاتح .419 حامل براهيم .376 مجاهدي يوسف بن عمار .420 أزرايب نور الدين .377 بلحاجي أمين .421 شرفة نوري .378 دحماني محمد .422 هوارة سمير .379 تكوك يوسف .423 مزعاش فاتح .380 بتيل عقبة .424 باوية لحسن .381 بوشنتوف مصطفى .425 نتار محمد .382 حمودي الصديق .426 بوسويرة زهير .383 ناصري عبد الكريم .427 قداري محمد .384 مجيوة عبد الفتاح .428 تموري محمد رفيق .385 بن جبار بدر الزمان .429 بوساحة سمير .386 مهداوي محمد .430 طير نور الدين .387 نحال مرزوق .431 بن الشيخ عبد الفتاح .388 كحلة عبد الحكيم .432 نموشي سمير .389 حسيني سفيان .433 طورش موسى .390 نجادي ميلود .434 مارزة حسان .391 سنقوقة نور الدين .435 زيادة عبد المومن .392 حيطة بلخير .436 بلخيري فريد .393 بوقرية لخضر .437 معوشي سماعيل .394 عبودي عبد الحميد .438 طواهرية كمال .395 خنفار أحمد .439 صيقع عمر .396 شعبان عبد الباسط .440 لعويرة إلياس .397 مزوزي جمال .441 بن عدة عبد القادر .398 شمام عمور .442 بلعابد توفيق .399 بلكحل نور الدين .443 زيتوني حسين .400 شكيوة فاتح .444 زنيدي مراد .401 أعراب أحسن .445 سباعة حمو الجزائريّة / العدد 71 11 .446 شطبي ابراهيم .447 سراج رابح .448 معوش خذير .449 بن وحليمة محمد .450 عريف لحسن .451 بعوش مصطفى .452 بن رابح محمد .453 جودي طاريق .454 كبوح خير الدين .455 سعيدي محمد .456 زيرار بوهني .457 حاج - محمد عمر .458 داود سمير .459 كيحال عبد الوهاب .460 مبروكي مبروك .461 بوشيبان عبد الرزاق .462 غنيمي زكرياء .463 هني توفيق .464 مازوني سمير .465 مسعود محمد .466 أورنيدي خليل .467 عشي الطاهر .468 جبالي لمين .469 بلقاسم عبد القادر .470 شمدون محمد .471 طوبة لزهر .472 بن عائشة محمد أمين .473 حناش نبيل .474 جباري عبد الحكيم .475 حمودي نور الدين .476 دليس سامي .477 سناني هشام .478 بورايو عمار فارس .479 لوماشي صالح .480 أيت عمران عبد الرحمان .481 بليدي يوسف .482 هدروق علي .483 رقيق علي .484 يونس عبد الجليل .485 زايدي مهدي .486 عوادي محمد .487 عياش إبراهيم .488 قبايلي فيصل .489 سمومة فؤاد
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .490 عبوب عيسى .534 تونسي رضوان .491 بقباقي عبد العزيز .535 زواد يوسف .492 بن جدي رياض .536 بعلوج ربيع .493 جليل إبراهيم .537 صغير موسى .494 بوزعطوط محمد .538 بلقط نبيل .495 حمدوش عمر .539 بوخاري عمار .496 نوري عادل .540 دشاش رضوان .497 بخات عبد الرحمان .541 إزرارن حكيم .498 حفصي نبيل .542 الفتي رابح .499 سعيدي شمس الدين .543 صحراوي هشام .500 سعداوي هواري .544 قورين ميلود .501 جماعي زوبير .545 عثامن رياض .502 بلعربي حدو .546 محارزي سرحان .503 لوناس بوعلام .547 سوالم عبد الحميد .504 تفوتي عمار .548 دحماني عبد الرؤوف .505 زاوي صالح .549 بوشلوخ عبد الغاني .506 بورويس حمزة .550 شيخي توفيق .507 لقاش عبد الرحمان .551 بوزينة عمر .508 هارون محمد .552 قروي ياسين .509 كلاليب بلال .553 مهدان سباع .510 حاجد بومدين .554 درغوم قدور .511 طراد عبد الوهاب .555 نورين عزيز .512 عجال علي .556 ملحاني سيد علي .513 بوجاني محمد رضا .557 توهامي ياسين .514 بركات عبد الباقي .558 منان سمير .515 حسيني عبد الحميد .559 مدير زكاريا .516 بوناب عبد الحفيظ .560 بن صغير قدور .517 سحتوت شوقي .561 بن خالد محمد .518 حسان عبد العزيز .562 أمتيف رمضان .519 صدراتي عبد المالك .563 تغريان لطفي .520 بلفقاس عبد الرؤوف .564 بلولة سمير .521 حداد أحمد .565 عدروش مراد .522 بركاني الحاج .566 قيطارني محمد لامين .523 صحراوي محمد شريف .567 زحاف محمود .524 قاسي حسين .568 حسيسن محمد .525 بن عافية أحمد محمد أمين .569 تاهني العمراوي .526 بلفراق بن يعقوب .570 هدور فاتح .527 براهيمي رضوان .571 إخربان رابح .528 واضحة الهواري .572 عقلوش عبد الله .529 داوي إدريس .573 زروالي بلحسن .530 نسيلي شعبان .574 بن زينة بدر الدين .531 لخذاري زواوي .575 تبيب عبد الناصر .532 زواوي شريف .576 قاسمي رضوان .533 مختاري الزواوي كمال .577 قحموس عبد الكريم / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م .578 مزغيش مراد .579 لسعد جمال .580 بيوض محمد .581 خطيب عمر .582 لبحور نبيل .583 عكاشة هشام .584 زاوي عبد الحليم .585 مسعي عون لزهاري .586 شريط عز الدين .587 قاسمي وليد .588 عدنان خير الدين .589 بوحريشة محمد .590 زرقة كمال .591 نورين خلوف .592 بوثلجة محمد .593 مجوج عادل .594 جامعي فتحي .595 ولد عمارة الحاج .596 بن فيفي فريد .597 العابد فارس .598 وطواط نبيل .599 بوغراب كمال .600 معنصري عادل .601 بهلولي نور الدين .602 بلحول غراب .603 رحماني حسين .604 نواورية مصطفى .605 مسعودي علي .606 قريد نبيل .607 بلوطار نبيل .608 بركان إحسان .609 مصطفاوي عبد القادر .610 لعربي عبد الله .611 بلقاسمي عبد القادر .612 هامل رضوان .613 بشارة علاء الدين .614 بوجاجة كمال .615 شتوان مخطار .616 عبدون مصطفى .617 بوحبل عبد الغفور .618 الدين العيد .619 بغيل مبروك .620 بوخالفة سمير .621 بنعي صالح
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 ديسمبر سنة 2008 م .622 لبان محمد .666 أهنو عبد القادر .623 زواوي رابح .667 عبد الرحمان بهيليل .624 عيسو محمد .668 رحلاوي كمال .625 مويلة العلمي .669 مامنية عبد الحميد .626 زواني صالح .670 عباس مخلوف .627 عميري حسين .671 رواق مراد .628 لكحل مبروك .672 جدعون بلخير .629 تيفورة محمد .673 رزيني عميروش .630 سقال محمد .674 ثلايجيت رمضان .631 جداعي العربي .675 خلفة عبد الرحمان .632 بوساحة العربي .676 بن جبار بركان .633 عامر أحمد .677 جرجور الشيخ .634 بوزيدي علي .678 مسرحد علي .635 ميني محمد .679 بن فرحات صدوق .636 بلي حسين .680 أيت الصديق السعيد .637 مخربش محمد العيد .681 قاسم مقداد .638 قطار محمد الطاهر .682 ذيب توفيق .639 فقاع عبد القادر .683 معراج حسيني .640 حاج صدوق خالد .684 إيرو عبد القادر .641 أورلوم الحواس .685 مرزوق عمر .642 بوخشم محمد .686 بوحفص اليمين .643 حملة لزهر .687 الوافي عمارة .644 مخناش نمور .688 معلم رشيد .645 ديب نور الدين .689 شنش مسعود .646 أوفة محمد .690 بلقط نور الدين .647 طاهري محمد .691 بن الشيخ عبد المجيد .648 مهراز محمد .692 دروج عبد الله .649 بوناقة محمد .693 عبدلي خير الدين .650 لزرق محمد .694 بن غاغة محمد صالح .651 بن بودة معمر .695 علال جمال .652 طازي عميروش .696 زواينية كمال .653 بلغازي ميلود .697 تراعي صديق .654 عبد الله تومي .698 بوعصيدة رشيد .655 صباح محمد .699 بوفوارة الهادي .656 معطى الله ميلود .700 علي قشي حبيب .657 عوادي مختار .701 نميس كمال .658 عاشور عبد الرحمان .702 بومعزة محمد لمين .659 روباين محفوظ .703 بوعزيز لخضر .660 تواتي بن عابد .704 براهيمي عباس .661 لكحل مصطفى .705 بودلاعة مراد .662 الحاج بالطيب .706 عمران بوقرة .663 بلحاج محمد .707 لعرافة توفيق .664 بن الحاج غواطي جلول .708 نموشي موسى .665 عميري عبد القادر .709 عناب عبد الحميد الجزائريّة / العدد 71 13 .710 لحماري لزهر .711 طيار الطاهر .712 لحمر محمد .713 بوعيفل وحيد .714 طورش عبد القادر .715 بشكيط عبد القادر .716 قروني عبد السلام .717 جدو مصباح .718 بن عكسة إبراهيم .719 الشريف حسان .720 خنوسة خالد .721 عنانة رابح .722 جغلول بوبكر .723 شلولي محجوب .724 كروش حسين .725 قموم فاتح .726 جلاب حميد .727 بودروة أحمد .728 خلاف اسماعيل .729 شيمبو علي .730 بوجفنة السعيد .731 كلايعية الزين .732 بودالي لخضر .733 عبد المجيد عز الدين .734 عمراني مداني .735 قاسم بن يوسف .736 سلاوي عز الدين .737 عبيدات مشري .738 ربحي عبد القادر .739 عبايدية حمودة .740 قلماني نوري .741 عبدي يوسف .742 يوسفي عبد الرحمان .743 بلحواس رشيد .744 غازي الطيب .745 تدرس بن يوسف .746 هبا منور .747 فرحي علي .748 مامو أحمد .749 عبدي جلول .750 ناصر عبد الرحيم .751 سعدودي موسى .752 بوعزة جمال .753 جيلالي دحماني
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه .754 بوسكين بوعبد الله .786 بودالية معمر .755 بوشريط محمد .787 بلفار محمد .756 بوستة جمال .788 بومزراق ميلود .757 لعجرود حبيب .789 بوشاقور محمد .758 بن ناصر منير .790 أدرغال حمودي .759 حساين خليل .791 عيشون رابح .760 بلخير كمال .792 جبنون مصباح .761 أوس الطيب .793 دهاش فريد 17 ديسمبر سنة 2008 م .818 بشاني عمار .819 حو صالح .820 برايس بوبكر .821 برينيس لخضر .822 قريد صالح .823 مسعودي مراد .824 سطيطرة أحمد .825 عمرون سليم .762 عوامر عبد القادر .794 فكراش عبد القادر .826 موجاج رضا .763 بوراس رغوات .795 بوقلقول النوي .764 ماجي عبد الرحمان .796 البركة سالم .765 حنيفي بشير .797 سعادة محمد .766 هواري بحري .798 سعيدي عمار .767 بن حدوش فاضل .799 مسعودي الجمعي .827 رشيدي كمال .828 بوعزيز عبد الجليل .829 الأطراش رشيد .830 دعاس رابح .831 قوشام الهاشمي .768 فارس مختار .800 ورتسي محمد الصالح .769 نجادي بوزيدي .801 مرايسية فتحي .832 معروفي مختار .833 بوطبة مسعود .770 سعدوني محمد .802 عبيدي عبد الباسط .771 حنيفي أمحمد .803 لبعير صالح .834 زواد محمد .835 بعوش محمد .772 بودالي عبد القادر .804 عقاقنية عبد الكريم .773 مروفل وليد .805 حمدي حيدر .774 عزة عبد القادر .806 موساوي ساعد .775 عوشيش بوعلام .807 العايب حسان .776 بوزغوب رياض .808 شحات عبد الحق .777 فالي عمر .809 داعرة بوجمعة .778 أمير عبد القادر .810 عاشور ميلود .779 طواسية بوعلام .811 بن زرارة بوبكر .780 عدة بركان قادة .812 مرابط السبتي .781 عجو منور .813 سردوك سليم .782 بن كرادة الحاج .814 حقاص العلمي .783 غي عبد الحميد .815 أمزيان ميلود .836 بن ساكتة نور الدين .837 شوارفة محمد .838 مطلاوي فيصل .839 بوقربة محمد .840 سلامة محمد عبد الرحمان .841 دالي عبد الباقي .842 معلي مرسلي .843 رحاحلية موسى .844 بخزش الزين .845 دحماني بشير .846 خافج الطاهر .784 بن ضاوي كمال .816 صالح صالح سليم .847 النوي ميلود .785 بولشفار مصطفى .817 حفيظ يوسف وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. إنّ وزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، .848 ملاوي عبد الباقي
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-506 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2008 م بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدم ة العمومية إلى الوكال ة ال وطني ة للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-506 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسط ة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقب ة المنجمية، يه دف هذا الق رار إلى تحديد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادّة 2 : يستوجب هذا التحويل انتق ال الملكي ة من الدي وان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لكل الأملاك المادية والعقارية الآتية ذكرها :
- عقار (عمارة) متواجد في 18 نهج مصطفى الوالي، الجزائر (سابقا ديبوسي)،
- الوثائق المتعلّقة بنتائج البحوث المنجمية المنجزة على حساب الأموال العمومية المتواجدة في مقر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ببومرداس. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة .2008 وزير المالية وزير الطاقة والمناجم كريم جودي شكيب خليل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-35 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبّق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والم ؤسسات الع مومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه يقرر مايأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وتحديد تشكيلتها على النحو الآتي : اللجنة الأولى : المتصرفون المستشارون والمتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون والمترجمون التراجمة الرئيسيون والوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون والمترجمون التراجمة والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة والمهندسون التطبيقيون. 17 ديسمبر سنة 2008 م اللجنة الثانية : الملحقون الرئيسيون للإدارة والتقنيون السامون وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون وملحقو الإدارة والتقنيون. اللجنة الثالثة : أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي وكتاب المديرية وأعوان الإدارة والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي ومساعدو المحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان حفظ البيانات وأعوان المكتب اللجنة الرابعة : العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجّاب. المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، كما يأتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو العمال الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون المهندسون الرئيسيون المترجمون التراجمة الرئيسيون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون 4 المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو الدولة المهندسون التطبيقيون الملحقون الرئيسيون للإدارة التقنيون السامون كتاب المديرية الرئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون 3 ملحقو الإدارة التقنيون أعوان الإدارة الرئيسيون المحاسبون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية أعوان الإدارة
الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعدو المحاسبين الإداريين الكتاب أعوان حفظ البيانات أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات 3 الحجّاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 17 ديسمبر سنة 2008 م المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراط يّة سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1429 أكتوبر سنة .2008 الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. الموافق 20 20 1429 بموجب قرار مؤرّخ في شوّال عام الموافق 20 أكتوبر سنة 2008 تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة حميد الطمار وترقية الاستثمارات، كما يأتي : الأسلاك/ الرتب المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون المهندسون الرئيسيون المترجمون التراجمة الرئيسيون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو الدولة المهندسون التطبيقيون الملحقون الرئيسيون للإدارة التقنيون السامون كتاب المديرية الرئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون ملحقو الإدارة التقنيون أعوان الإدارة الرئيسيون المحاسبون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية أعوان الإدارة الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعدو المحاسبين الإداريين الكتاب أعوان حفظ البيانات أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب ممثّلو الإدارة ممثّلو العمال الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بن كزيم رحيمة مجاك إلياس بورايو إبراهيم مجاك محمّد رباعي بلقاسم معيوف سعيد زازون محمّد شريح مصطفى موسى بوجلطية حمودي مصطفى مجكون مجيد سعيدي كنزة شريفة لعداوري سعيد مير مختار أزرارق بوعلام زقيلي رشيد عثمان فاطمة دواجي عبد بسة مصطفى بن مصباح المجيد ناسية بوعوينة دحمان حبتون مليكة ميزاقر بوعلام غدير جمال مصطفاي أمحمد سويسي حورية صيفي محمّد زحوف فاطمة مجاك إلياس معيوف سعيد زازون ياسين إوشيخن رزقي مير مختار رباعي بلقاسم طاجين خالد منصوري زهية لولو فاطمة موسى بوجلطية بن مدور محمّد بن سليمان الزهراء شريفة الحسان بوعلام لعداوري سعيد ركيك غنيمة دواجي زهير قايد عبد النور زميري يوسف قندوز حورية عطوش زهير بن عيسى محمّد مصطفاي أمحمد لولو فاطمة مسعود محمّد بن عبد اللّه سفير الزهراء
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على قائمة النشاطات المتعلّقة بالدراسات والهندسة في قطاع الأشغال العمومية الخاضعة للاعتماد. إنّ وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمّن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلّق بالدراسات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 17 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوافق على قائمة النشاطات المتعلّقة بالدراسات والهندسة في قطاع الأشغال العمومية الخاضعة للاعتماد والملحقة بهذا القرار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان ع ام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عمار غول الملحق قائمة النشاطات المتعلّقة بالدراسات والهندسة في قطاع الأشغال العمومية الخاضعة للاعتماد الرمز 01 الميادين الأساسية 0101 جيولوجيا 0102 جيو تقنية 0103 ميكانيكا التربة النشاط 0104 هيدروجيولوجيا وهيدرولوجيا 0105 طبوغرافيا 0106 ميكانيكا الصخور 0107 الأسس الخاصة لمنشآت الأشغال العمومية 0108 هياكل المنشآت 0109 اقتصاد النقل 02 دراسات عامة 0201 دراسة الجدوى 0202 دراسات المخطط التوجيهي لمنشآت الطرق والطرق السريعة 0203 دراسات استغلال و/أو صيانة 0204 دراسات استغلال و/أو صيانة منشآت الطرق منشآت الطرق السريعة
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 17 ديسمبر سنة 2008 م الملحق ( تابع ) الرمز النشاط 0205 دراسات المخطط التوجيهي للمنشآت البحرية 0206 دراسات المخطط التوجيهي للمنشآت المطارية 0207 دراسات حركة النقل 0208 دراسات حركة النقل البحري والمينائي 0209 دراسات قدرات المنشآت المطارية 0210 إعداد بنوك المعطيات ( منشآت الطرق والمنشآت البحرية والمطارية ) 0211 دراسات اقتصادية ومالية 0212 دراسات الأسعار 0213 دراسات تنظيم وتسيير المشاريع 0214 الرقابة التقنية والاستشارة 0215 دراسات التعريفة ورسوم المرور بالطريق السريع 0216 دراسات تهيئة المنظر الطبيعي وتزيين منشآت الأشغال العمومية 0217 دراسات تجميل منشآت الأشغال العمومية 0218 دراسات مقاومة الزلازل 0219 إعداد نماذج و/أو دليل تقني ( منشآت الطرق والمنشآت البحرية والمطارية ) 0220 إعداد دفاتر التعليمات الخاصة ( C.P.S ) إعداد دفاتر التعليمات المشتركة ( C.P.C ) 0221 دراسات البحث التطبيقي 03 تنظيمات تقنية 0301 إعداد التنظيمات التقنية المتعلقة بتصوّر وتهيئة الطرق 0302 إعداد التنظيمات التقنية المتعلقة بالمنشآت الفنية 0303 إعداد التنظيمات التقنية المتعلقة بصيانة الطرق 0304 إعداد التنظيمات التقنية المتعلقة بصيانة الممرات المطارية 04 دراسات منشآت الطرق 0401 دراسات تصوّر وتهيئة الطرق والطرق السيارة 0402 دراسات صيانة الطرق 0403 دراسات تدعيم الطرق 0404 دراسات جيو تقنية الطرق
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م الملحق ( تابع ) الرمز النشاط 0405 دراسات إعادة تأهيل الطرق 0406 دراسات عصرنة الطرق 0407 دراسات الطرق الحضرية والتهيئة الحضرية 0408 دراسات إشارة الطرق 0409 دراسات الإنارة العمومية 0410 دراسات التأثير على البيئة 05 دراسات منشآت الطرق السريعة 0501 دراسات تصوّر وتهيئة الطرق السريعة 0502 دراسات تدعيم الطرق السريعة 0503 دراسات صيانة الطرق السريعة 0504 دراسات إشارة الطرق السريعة 0505 دراسات المنشآت المرتبطة باستغلال وتسيير الطرق السريعة ( فضاءات تسديد رسوم المرور بالطريق السريع، فضاءات الراحة، وحدات التدخل ) 0506 دراسات الإنارة العمومية 0507 دراسات التأثير على البيئة 06 دراسات المنشآت الفنية العادية 0601 دراسات المنشآت المصنوعة بالإسمنت المسلح 0602 دراسات المنشآت المصنوعة بالخرسانة الإسمنتية 0603 دراسات المنشآت المعدنية ( بما فيها الجسور الفوقية ) 0604 دراسات المنشآت المختلطة ( إسمنت - فولاذ ) 0605 دراسات تدعيم و/أو إعادة تأهيل المنشآت 0606 دراسات منشآت الدعامة بعلو يقل عن 9 أمتار 0607 دراسات المدارج 0608 دراسات المنشآت المغمورة 0609 دراسات منشآت التطهير 0610 دراسات المعابر التحتية 0611 دراسات المعابر التحتية للراجلين
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 17 ديسمبر سنة 2008 م الملحق ( تابع ) الرمز النشاط 07 دراسات المنشآت الفنية غير العادية 0701 دراسات الجسور المربوطة بحلقتين 0702 دراسات الجسور المربوطة بالأعمدة 0703 دراسات الجسور المعلّقة 0704 دراسات الجسور المدفوعة 0705 دراسات القناطر 0706 دراسات جدار الدعامة بعلو يفوق أو يساوي 9 أمتار 0707 دراسات الأنفاق 08 دراسات المنشآت البحرية 0801 دراسات تصوّر وتهيئة المنشآت البحرية 0802 دراسات الإشارة البحرية 0803 دراسات تدعيم المنشآت البحرية 0804 دراسات منشآت حماية السواحل 0805 دراسات الجيوتقنية والبحوث في الرواسب 0806 دراسات المياه البحرية 0807 دراسات إنشاء وإعادة تأهيل منشآت الإشارة البحرية 0808 قياس الأعماق 0809 دراسات الموانىء والمنشآت البحرية على نموذج مصغر 0810 دراسات تراكم الرمال 0811 دراسات جرف وتكسير ( الصخور والتفجيرات تحت المياه ) 0812 دراسات المنشآت المينائية 09 دراسات المنشآت المطارية 0901 دراسات تصوّر وتهيئة المنشآت المطارية 0902 دراسة تدعيم وإعادة تأهيل المنشآت المطارية 0903 دراسة هياكل حماية المنشآت المطارية 10 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع 1001 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال منشآت الطرق 1002 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال منشآت الطرق السريعة 1003 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال المنشآت الفنية العادية
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م الملحق ( تابع ) الرمز النشاط 1004 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال المنشآت الفنية غير العادية 1005 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال المنشآت البحرية 1006 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال المنشآت المطارية 1007 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال إشارة الطرق 1008 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في أشغال الإشارة البحرية 1009 المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع في دراسات منشآت الأشغال العمومية 11 دراسات منشآت السكك الحديدية 1101 دراسات عامة للنقل بالسكك الحديدية 1102 دراسات جدوى منشآت السكك الحديدية 1103 دراسات مسار خط السكة الحديدية وخدمة السكة الحديدية 1104 دراسات كهربة السكة الحديدية 1105 دراسات الخطوط ذات السرعة الكبرى 1106 دراسات محطات السكة الحديدية 1107 دراسات إشارات واتصالات السكة الحديدية 1108 دراسات التأثير على البيئة 12 الخبرات 1201 خبرة منشآت الطرق 1202 خبرة منشآت الطرق السريعة 1203 خبرة المنشآت البحرية والموانىء 1204 خبرة منشآت الإشارة البحرية 1205 خبرة المنشآت المطارية 1206 خبرة المنشآت الفنية العادية 1207 خبرة المنشآت الفنية غير العادية 1208 دراسات فحص وتشخيص حالة المنشآت البحرية والموانىء 1209 دراسات فحص وتشخيص حالة منشآت الإشارة البحرية 1210 دراسات فحص وتشخيص حالة المنشآت المطارية
19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. إن وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-188 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-189 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بسيدي بلعباس فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1429 الموافق 9 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1429 الموافق 9 غشت سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو :
- زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- عمر مادي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- عبد العزيز جوادي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- نوال إبراهيم، ممثلة المسرح الوطني الجزائري،
- بشورة أحسن، ممثل المجلس الشعبي البلدي ببلدية تيزي وزو،
- مفتاح سمير، ممثل الديوان الوطني للثق افة والإعلام،
- بلباز مسعود، ممثل منتخب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي،
- آيت مولود يوسف، ممثل منتحب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة .” إن وزير التربية الوطنية، و وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 يقرّران ما يأتي : المؤرّخ في 18 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، التنفيذي رقم 91-420 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر إحداث أقسام “رياضة ودراسة “ و تنظيمها و عملها، سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة” تحدث، ابتداء من السنة الدراسية 2008/2009، أقسام وتنظيمها و عملها، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك خاصة تدعى “ رياضة و دراسة “ داخل مؤسسات التربية والتعليم و فقا للجدول الملحق بهذا القرار. المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة و دراسة” للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعملها التربوي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 المؤرّخ في يوليو سنة .2008 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام وزير التربية الوطنية وزير الشباب والرياضة “رياضة و دراسة”، الولايات البلديات أدرار أدرار الشلف الحمادية أم البواقي أم البواقي عين مليلة عين البيضاء سيقوس مسكيانة بجاية الناصرية أوقاس القصر أوزلاقن أقبو صدوق سوق الاثنين بسكرة بسكرة بسكرة أبوبكر بن بوزيد الهاشمي جيار الجدول الملحق التسمية متوسطة هيباوي مولاي عبد الرحمن متوسطة بلالية دومة عبد القادر متوسطة بن طبيبل ربيعي متوسطة 5 جويلية متوسطة حميمي الطاهر متوسطة شعبان عمار متوسطة سلاوي عمار متوسطة مزياني بلقاسم متوسطة الأمير عبد القادر متوسطة الإخوة حداد متوسطة بوخليفة لعمارة متوسطة بن بركان يوسف متوسطة قنيني متوسطة سوق الاثنين متوسطة بشير بن ناصر متوسطة لبصايرة فاطمة
19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م الولايات البلديات البليدة البليدة بوفاريك موزاية أولاد يعيش الأربعاء البويرة البويرة تامنغست تامنغست تامنغست تبسة تبسة الشريعة بئر العاتر الونزة تلمسان تلمسان شتوان الغزوات مغنية الرمشي ندرومة تيارت تيارت تيارت عين كرمس تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الشراقة بئر توتة الأبيار سيدي امحمد براقي باب الزوار الرويبة الجلفة الجلفة الجلفة الجلفة الجلفة الجلفة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 الجدول الملحق (تابع) التسمية متوسطة أحمد صنهاجي متوسطة إبن كتيبة متوسطة حفصة بنت الحاج متوسطة طالب نور الدين متوسطة أحمد بودة متوسطة سليمان سميلي متوسطة طارق بن زياد متوسطة العربي تبسي متوسطة محمد بوضياف متوسطة مفدي زكريا متوسطة طراد لاغا متوسطة هواري بومدين متوسطة سليمة طالب متوسطة الإمام مالك بن أنس متوسطة عين السبع أولاد زيري متوسطة عقبة بن نافع متوسطة سي طاريق متوسطة عبد المومن بن علي متوسطة أيت عمران محمد متوسطة حلوز فرغول متوسطة عواد محمد متوسطة دردار سعيد المتوسطة الجديدة شراقة 2 متوسطة الإخوة العاقل متوسطة الإخوة العمراني متوسطة عيسات إدير متوسطة لغوازي متوسطة حي الموز متوسطة إبن الخطيب متوسطة بوبكراوي مختار متوسطة بلحواجب أحمد متوسطة سليمان عميرات متوسطة الخنساء متوسطة خديري مختار
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه الولايات البلديات الجلفة (تابع) مسعد عين وسارة حاسي بحبح عين الإبل جيجل جيجل سطيف سطيف سطيف عين الكبيرة العلمة عين ولمان سعيدة سعيدة عنابة عنابة قالمة قالمة واد زناتي قسنطينة المنصورة سيدي مبروك سيدي مبروك سيدي مبروك المدية المدية المدية برواقية قصر البخاري شلالة العذاورة بني سليمان تابلاط ورقلة ورقلة ورقلة توقرت تيبسبست وهران وهران عين الترك مسرغين 17 ديسمبر سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) التسمية متوسطة بوعبدلي دحمان متوسطة بن عكشة محمد المتوسطة الجديدة متوسطة سبخاوي السبخاوي ثانوية الكندي متوسطة بلعطار عبد الحميد متوسطة بن محمود محمود متوسطة بورياشي العربي متوسطة عوف حمو متوسطة دوحيل عبد الحميد ثانوية طنجاوي محمد متوسطة المقاومة متوسطة بارة لخضر متوسطة طريق برج صباطي ثانوية طارق بن زياد ثانوية زيغود يوسف متوسطة بن بعطوش علاوة متوسطة خوالدية صالح متوسطة خديجة بن يخلف مرجشكير متوسطة الإمام إلياس مصالح متوسطة العربي سعيدي متوسطة مفدي زكريا متوسطة شلالة العذاورة متوسطة عميروش المتوسطة الجنوبية تابلاط متوسطة إبن باديس متوسطة 27 فبراير 1962 بني ثور متوسطة الإمام علي متوسطة الشيخ المقراني متوسطة بن سعيد محمد متوسطة الشط متوسطة مفدي زكريا
19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م الولايات البلديات برج بوعريريج برج بوعريريج رأس الوادي برج غدير الطارف القالة القالة الوادي الوادي الوادي تيبازة تيبازة حجوط قليعة عين الدفلى عين الدفلى العطاف خميس مليانة مليانة النعامة النعامة عين الصفراء مشرية عين تيموشنت عين تيموشنت عين تيموشنت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 الجدول الملحق ( تابع ) التسمية متوسطة عمار أوشيش متوسطة الشيخ البشير الإبراهيمي متوسطة شخشوخ علي ثانوية 19 مايو 1956 متوسطة أول نوفمبر 1954 متوسطة أحمد تيجاني متوسطة الشهداء متوسطة رابطة محمد ثانوية ركايزي محمد ثانوية الصديق بن يحيى متوسطة زيدوك بن شرقي متوسطة محمد الغزالي متوسطة ماجن خيرة متوسطة بلعباس نابي ليلى متوسطة الأمير عبد القادر متوسطة الشيخ بوعمامة متوسطة سليماني سليمان ثانوية إدريس عفيفي ثانوية مغني صنديد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن مقرّر رقم 08-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، قائمة البنوك وقائمة المؤسسات في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، يتضمّن نشر - وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى المالية المعتمدة الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب لمحافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادّة وحيدة : تط بي ق ا لأحك ام الم ادة 93 من
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه، بالنقد والقرض،لا سيّما المادة 93 منه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2008 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2008
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري،
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (بنك)،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (بنك)،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 ديسمبر سنة 2008 م
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي.ن.بي باريباس - الجزائر،
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر.
- فرنسابنك - الجزائر،
- كاليون الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2008
- الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول،
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. أ. م. ت - ش. أ”،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي،
- سيتيلام الجزائر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة