مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي"
وتدعى في صلب النص "الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الوطنية ونشرها، بالتنسيق مع الهيئات المؤهلة، إعداد برامج نشاطات ثقافية جزائرية وتنظيمها في الخارج وتساهم في تنظيم التظاهرات الثقافية الأجنبية بالجزائر، كما تشارك بآرائها وتوصياتها وبأي شكل من المساهمة في ترقية الثقافة الوطنية.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
تثمين الإبداع الفني والثقافي الجزائري في الخارج بكل الوسائل وعلى جميع الدعائم، لا سيما بتثمين التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية، متابعة النشاطات الثقافية للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات المؤهلة،
- إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة، بواسطة الهيئات المؤهلة،
- تبادل التجارب الثقافية وتدعيم الحوار ما بين الثقافات تنظيم تظاهرات ثقافية، لاسيما المهرجانات الثقافية الدولية التي تقام في الجزائر وضمان التواجد الجزائري في المواعيد الثقافية الدولية،
- تسهيل تنقل المصنفات والمبدعين والمهنيين الفنيين،
- إثارة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ومماثليهم الأجانب، وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم
- إعداد بنك للمعطيات خاص بالمواهب الفنية الجزائرية المقيمة في الخارج، بغية إشراكهم في التظاهرات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج، جمع وتوفير ونشر المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافية في الخارج،
- دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، التعريف بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لا سيما في الجزائر،
- المساهمة في التعريف بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقافة والتراث الثقافي في الخارج، جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر نشر أوصدر في الخارج،
- المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تقديم المساعدة، بطلب من الهيئات المؤهلة للتظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر، في إطار التعاون الثقافي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيسيّر الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — المدير
المادة 7
فتح المادةيعيّن المدير بمرسوم، وتنهي مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةتصنّف وظيفة مدير الوكالة ويدفع مرتبها وفقا للتنظيم المعمول به.
يساعد مدير الوكالة أمين عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ورؤساء دوائر يعينون وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتولّى المدير تسيير الوكالة وهو مسؤول عن حسن سيرها.
وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم جميع العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات ذات الصلة بهدف الوكالة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما، يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته، يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتكوّن مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلّف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة من ضمن الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، للمدة الباقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم سير الوكالة، لا سيما فيما يأتي :
برنامج نشاط الوكالة، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاط، 21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة.
يرسل وزير الثقافة سنويا للحكومة العناصر المؤسسة لبرنامج أعمال الوكالة الثقافية.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الوكالة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه، في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه تقديم مساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيسه أو من مدير الوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 14
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر
(15) يوما قبل تاريخ الاجتماع على الأقل ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات
1 - في باب الإيرادات :
- اعتمادات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات الوكالة الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الوكالة
- كل نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.
المادة 20
فتح المادةيمكن الوكالة قبول تمويل بعض الأعمال الثقافية ، بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة، في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب معتمد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري، بعد مداولة مجلس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى السلطات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-304
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-117
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-304
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.