مرسوم تنفيذي رقم 12-311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 ي وليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : .......... (بدون تغيير) ..................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيسمسيلت واختصاصها كما يأتي :
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى 2 سبتمبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.