مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-202 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات.
الم ادة 2 : يحدد محتوى معايير التقاري ر التي يتعين على محافظ الحسابات التقيد بها في إطار ممارسة مهامه، في ملحق هذا القرار.
الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة .2013 كريم جودي الملحق معايير التقارير الفهرس الفصل الأول - معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية....................................... ص 13 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة القسم 1 - الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي........................................................... ص 14 القسم 2 - الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة......................................................... ص 15 الفصل الثاني - معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة ...... ص 15 الفصل الثالث - معيار التقرير حول الاتفاقيات المنظمة........................................................ ص 15 الفصل الرابع - معيار التقرير حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أوعشرة (10) تعويضات. ص 17 الفصل الخامس - معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين........................ ص 17 الفصل السادس - معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة............................ ص 17 الفصل السابع - معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية............................................ ص 18 الفصل الثامن - معيار التقرير حول استمرارية الاستغلال..................................................... ص 18 الفصل التاسع - معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان................................................ ص 19 الفصل العاشر - معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال............................................... ص 19 الفصل الحادي عشر - معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال.............................. ص 20 الفصل الثاني عشر - معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى............................... ص 20 الفصل الثالث عشر - معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم............. ص 21 الفصل الرابع عشر - معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم........................ ص 21 الفصل الخامس عشر - معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة.......... ص 22 الفصل الأول معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية 1.1 - يهدف معيار التقرير المتعلق بالتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول القوائم المالية، إلى التعريف بالمبادئ الأساسية و تحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات. 2.1 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير عام للتعبيرعن الرأي، يبين فيه أداء مهمته. يتم إرسال هذا التقرير إلى الجمعية العامة العادية.
يجب أن ينتهي هذا التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات بالمصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة القوائم المالية و كذا صورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر كما ينبغي. 3.1 - يعبر محافظ الحسابات من خلال رأيه، على أنه أدى مهمة الرقابة المسندة إليه طبقا لمعايير المهنة وعلى أنه تحصل على ضمان كاف بأن الحسابات السنوية لا تتضمن اختلالات معتبرة من شأنها المساس بمجمل الحسابات السنوية. 4.1 - حتى يكون التعبير عن رأيه مؤسسا، يقوم محافظ الحسابات بفحص وتقييم النتائج المستخلصة من العناصر المثبتة المتحصل عليها، فيقدر بذلك الأهمية النسبية للمعاينات التي قام بها والطابع المعتبر للاختلالات التي اكتشفها. 5.1 - يحدد محافظ الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد تمّ إعدادها طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، والنصوص المتعلقة به. 6.1 - تتضمن الحسابات السنوية الخاضعة لتعبير محافظ الحسابات عن رأيه، كل من الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة وكذا الملحق.
يتم توقيع القوائم المالية من قبل مسؤول جهاز التسيير المؤهل. ويتم تأشيرها من قبل محافظ الحسابات وتتضمن هذه التأشيرة توقيعها بالحروف الأولى تسمح بالتعرُّف على القوائم المالية المدققة. 7.1 - لا يسري رأي محافظ الحسابات، إلا على حسابات السنة المالية المعنية، حتى وإن كانت تتضمن، إشارة إلى رقم السنة المالية السابقة، بالنسبة لكل قسم، كما نص عليه القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. 8.1 - يجب أن يتضمن التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات الفردية : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اسم وعنوان محافظ الحسابات و رقم اعتماده ورقم التسجيل في الجدول،
- عنوان يشير إلى أن الأمر يتعلق بتقرير محافظة الحسابات لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق.
يتمحور هذا التقرير حول جزءين:
- الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي.
- الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة.
القسم الأول الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي 1.1.1 - مقدمة:
في مقدمة التقرير، يقوم محافظ الحسابات ب :
- التذكير بطريقة وتاريخ تعيينه،
- التعريف بالكيان المعني،
- ذكر تاريخ إقفال السنة المالية المعنية،
- الإشارة إلى أن القوائم المالية قد تمّ وقفها من طرف الجهاز المؤهل في الكيان،
- التذكير بمسؤولية المسيرين في الشر كة عند إعداد القوائم المالية،
- التذكير بمسؤوليته في التعبير عن رأيه حول القوائم المالية،
- تحديد إذا تم إرفاق التقرير بالميزانية وجدول حساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رأس المال وكذا الملحق عند الاقتضاء. 1 2.1. - الرأي حول القوائم المالية :
يقوم محافظ الحسابات ضمن هذا القسم:
- يشير إلى أهداف وطبيعة مهمة المراقبة، مع توضيح أن الأشغال التي أنجزها قد تمت طبقا لمعايير المهنة وأنها تشكل قاعدة منطقية للتعبير عن رأيه حول الحسابات السنوية،
- يعبر عن رأيه حول الحسابات السنوية، الذي يمكن أن يكون، حسب الحالة :
- رأي بالقبول:
يتم التعبير عن الرأي بالقبول من خلال مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالية بأنّها منتظمة وصادقة في جميع جوانبها المعتبرة، وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المعمول بها، كما تقدم صورة مطابقة للوضعية المالية و وضعية الذمة والنجاعة و خزينة الكيان عند نهاية السنة المالية.
تتطابق المعلومات الواردة في ملحق القوائم المالية مع القوائم المالية المعدّة التي تفسرها.
يمكن هذا الرأي أن يرفق بملاحظات ومعاينات ذات طابع حيادي، موجهة إلى تنوير قارئ الحسابات السنوية.
- رأي بتحفظ ( أو بتحفظات):
يتم التعبير عن الرأي بتحفظ (أو بتحفظات) من خلال مصادقة محافظ الحسابات بتحفظ على القوائم المالية بأنّها منتظمة و صادقة في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد و المبادئ المحاسبية سارية المفعول، كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة المنصرمة وكذا الوضعية المالية وممتلكات الكيان في نهاية هذه السنة المالية.
يجب على محافظ الحسابات أن يبين بوضوح في فقرة تسبق التعبير عن الرأي، التحفظات المعبر عنها، مع تقدير حجمها إذا أمكن قصد إبراز تأثيرها في النتيجة والوضعية المالية للكيان.
- رأي بالرفض:
يتم التعبير عن الرأي بالرفض من خلال رفض مبرر بوضوح من طرف محافظ الحسابات، المصادقة على القوائم المالية و أنّه لم يتم إعدادها في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد و المبادئ المحاسبية سارية المفعول.
يجب أن يبين محافظ الحسابات بوضوح في فقرة، قبل التعبير عن الرأي، التحفظات التي دفعته إلى رفضه للمصادقة مع تقدير إذا أمكن ذلك، قصد إبراز تأثيرها حول النتيجة و الوضعية المالية للكيان. 3.1.1 - فقرة الملاحظات:
يتضمن التقرير العام للتعبير عن الرأي في فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبير عن الرأي، ملاحظات تهدف إلى لفت انتباه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق بالحسابات السنوية دون التشكيك في الرأي المعبر عنه وفي حالة وجود شكوك معتبرة مبينة بشكل وجيه في الملحق، بحيث يرتبط حلها بأحداث مستقبلية من شأنها التأثير في الحسابات السنوية. يُلزم محافظ الحسابات بإبداء الملاحظات الضرورية. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة القسم الثاني الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة 1.2.1 - يتمحور هذا الجزء المعنون "المراجعات والمعلومات الخاصة" حول الفقرات الثلاث المنفصلة:
- الخلاصات الناتجة عن بعض المراجعات الخاصة،
- المخالفات والشكوك التي لا تؤثر في الحسابات السنوية،
- المعلومات التي يوجب القانون على محافظ الحسابات الإشارة إليها. 2.2.1 - يؤدي محافظ الحسابات مهمته المتعلقة بفحص الحسابات السنوية وإعداد تقريره العام المتعلق بالتعبير عن الرأي، في أجل قدره خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ استلام الحسابات السنوية المضبوطة من طرف جهاز التسيير المؤهل.
يجب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ الانتهاء الفعلي من مهمة الرقابة. 3.2.1 - إذا تعلق الأمر بشركة محافظي الحسابات، يجب أن يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثل الشركة ومن طرف ممثل أو ممثلي محافظي الحسابات أو الشركاء أو المساهمين أو المسيرين لهذه الشركة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير. 4.2.1 - يتم إعداد وتوقيع تقرير مشترك للتعبير عن الرأي في حالة تعدد محافظي الحسابات الممارسين.
في حالة الاختلاف في الرأي بين محافظي الحسابات المتضامنين، يدلي كل محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير المشترك.
الفصل الثاني معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة 1.2 - يهدف معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 36 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل ومضمون التقرير للتعبير عن رأي محافظ الحسابات. 2.2 - تطبق أحكام المادة 732 مكرر 4 من القانون التجاري والنقاط 2.1، 3.1، 4.1، 5.1، 6.1 و 7.1 المذكورة أعلاه، على إجراء التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة. 3.2 - يتم إعداد تقرير التعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، وفق المبادئ الأساسية وكيفيات تطبيقها المنصوص عليها في المعيار المتعلق بتقرير المصادقة على الحسابات الفردية. 4.2 - لا يختلف تقرير التعبير عن الرأي على الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، عن التقرير العام، في جزئه الأول، إلا في المصطلحات المستعملة في تعريف الحسابات الخاضعة لدراسة محافظ الحسابات. 5.2 - يكون التقرير العام حول الحسابات الفردية وتقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة اللذان يستجيبان إلى التزامين مختلفين، موضوع تقريرين منفصلين بغية تسهيل نشر المعلومة.
الفصل الثالث معيار التقرير حول الاتفاقيات المنظمة 1.3 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنظمة وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.3 - يتعين على محافظ الحسابات تذكير المسيرين في الشركة، لاسيما أثناء إعداد رسالة مهمته، بطبيعة المعلومات التي يتعين عليهم تقديمها له حول الاتفاقيات المنظمة، قصد السماح له بإعداد تقريره الخاص، حسب مفهوم أحكام المادة 628 من القانون التجاري.
و يتحقق من تطابق هذه المعلومات مع الوثائق الأساسية التي استخرجت منها. 3.3 - تعدّ اتفاقيات منظمة كل الاتفاقيات، عدا تلك المتعلقة بالعمليات الجارية، والمبرمة في ظروف عادية على نحو مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط، بين الشركة والأشخاص المعنيين الآتين:
- رئيس مجلس إدارتها،
- رئيسها مديرها العام،
- أحد أعضاء مجلس إدارتها،
- عضو من أعضاء المكتب المسير أو من مجلس المراقبة،
- ممثلون عن الأشخاص المعنويين أعضاء مجلس الإدارة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأشخاص المعنويون أعضاء مجلس الإدارة،
- المسيرون والمسيرون المتضامنون،
- المساهمون أو الشركاء الحاملون لمساهمة معتبرة. 4.3 - يرتبط تدخل محافظ الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة، بالتدخلات الخاصة الأخرى التي تهدف إلى ضمان اطلاع المساهمين والمشاركين والغير، على الوقائع والوضعيات والمعلومات التي تجب الإشارة إليها بغية فهم القوائم المالية بصورة أفضل. 5.3 - يعدّ التبليغ الإجباري من طرف المسير الرئيسي للكيان إلى الأجهزة في الشركة وإلى محافظ الحسابات بقائمة وموضوع الاتفاقيات المتضمنة عمليات جارية ومبرمة في ظروف عادية، مصدر معلومات يمكنه عند الاقتضاء، تحديد الاتفاقيات التي يكون موضوعها غير جار ظاهريا، بالنظر إلى معرفته العامة بالكيان وأنشطته. 6.3 - عند دراسة المعلومات المقدمة من طرف المديرية المكلفة بتحديد الأطراف المرتبطة والعمليات المنجزة معها، يمكن محافظ الحسابات أيضا أن يطلع على العمليات المنجزة مع الأشخاص المعنيين ويمكنه تشكيل اتفاقيات منظمة، كما يقوم بالمقاربات التي تعتبر مفيدة لتسمح له بالمقارنة بينها حول مختلف المعلومات التي قدمت له. 7.3 - إذا تم إخطار محافظ الحسابات باتفاقيات أو قام باكتشافها، يحصل على المعلومات اللازمة لتقديمها في تقريره الخاص، طبقا لاسيما لأحكام المادة 628 من القانون التجاري أو القوانين الأساسية وهي:
- عدّ الاتفاقيات الخاضعة لموافقة الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل،
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين المعنيين أو أعضاء المكتب المسير أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، والمسيرين أو الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو أي من الأشخاص المعنيين الآخرين المنصوص عليهم في القانون أو الأنظمة أو القوانين الأساسية،
- طبيعة و موضوع هذه الاتفاقيات،
- ظروف إبرام هذه الاتفاقيات، لاسيما الإشارة إلى الأسعار أو التعريفات المطبقة والرسومات والعمولات المقدمة، وآجال الدفع الممنوحة، والفوائد المشترطة والضمانات الممنوحة، وعند الاقتضاء، كل المؤشرات الأخرى التي تسمح للمساهمين و الشركاء أو المنخرطين بتقدير الفائدة التي تنتج عن إبرام اتفاقيات تمّ تحليلها. 8.3 - يقدم محافظ الحسابات تقريرا خاصا حول الاتفاقيات المنظمة، موجها لإعلام أعضاء الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل الذي تم استدعاؤه للموافقة أو الفصل في تقريره، طبقا لا سيما لأحكام المادة 628 من القانون التجاري والأنظمة الأساسية.
يتضمن هذا التقرير الخاص الاتفاقيات التي تمّ إخطار محافظ الحسابات بها أو التي اكتشفها بمناسبة أداء مهام الرقابة المسندة إليه.
لا يقدم محافظ الحسابات في تقريره الخاص، بأي حال من الأحوال، أي رأي حول جدوى أو صحة أو ملاءمة الاتفاقيات. 9.3 - يجب على محافظ الحسابات أن يقوم بالتذكير في تقريره الخاص، بوجود الاتفاقيات الموافق عليها في السنوات السابقة من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل، و التي لا تزال سارية المفعول، وذلك بناء على المعلومات المقدمة من طرف جهاز التسيير المؤهل.
إذا لم يتم إخطار محافظ الحسابات بأية اتفاقية، فإنه يعد تقريرا خاصا يشير فيه إلى هذه الوضعية. 10.3 - يشير محافظ الحسابات في تقريره الخاص، إذا تمّ إبلاغه باتفاقية غير مرخص بها من طرف جهاز التسيير المؤهل، الذي يقرر عرضها على الجمعية العامة وعلى الجهاز التداولي المؤهل لضمان إلغائها، إلى الظروف التي كانت السبب في عدم تطبيق إجراء الترخيص.
يعرض محافظ الحسابات التفسيرات المقدمة بهذا الصدد من طرف المسيرين في الشركة، ضمن تقريره. 11.3 - عندما يكتشف محافظ الحسابات اتفاقية غير مرخصة أثناء أداء مهمته، فإنه يقدر طابعها المتعلق بالعملية الجارية التي تمت ضمن شروط عادية، بغرض تحديد ما إذا تعلق الأمر باتفاقية منظمة أولا.
في حالة ما إذا كان يجب أن تكون الاتفاقية مرخصة، فإنه يقوم بإعلام الأشخاص المشكلين لإدارة المؤسسة، ضمن احترام التزاماته المتعلقة بتبليغ الجهاز ا لمختص، حسب ما تنص عليه لا سيما أحكام المادة 628 من القانون التجاري، كما يقوم بإعداد التقرير الخاص نتيجة لذلك ويرسله إلى الجمعية العامة العادية. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة الفصل الرابع معيار التقرير حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أو عشرة (10) تعويضات 1.4 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التقرير الخاص حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أو عشرة (10) تعويضات وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.4 - يعتبر إعداد كشف مفصل عن التعويضات المدفوعة لخمسة (5) أو عشرة (10) أشخاص الأعلى أجرا الذي يتم تسليمه إلى محافظ الحسابات، من مسؤولية الجهاز المسير للكيان.
ويتضمن هذا الكشف:
- التعويضات الخام التي تشمل كل الامتيازات والتعويضات المحصلة، مهما كان شكلها وصفتها، باستثناء تسديد المصاريف غير الجزافية،
- التعويضات المدفوعة للأشخاص الأجراء العاملين بطريقة حصرية و دائمة في الكيان المعني والأجراء العاملين بالتوقيت الجزئي والأجراء العاملين في فروع في الخارج.
يتأكد محافظ الحسابات من أنّ المبلغ المفصل للتعويضات، يتطابق مع المعلومات المتحصل عليها التي دقق فيها مسبقا، ويعد على هذا الأساس التقرير الخاص بالمصادقة لإثبات التعويضات المنصوص عليها في الأحكام القانونية المذكورة أعلاه.
الفصل الخامس معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين 1.5 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات المتعلق بالامتيازات الخاصة الممنوحة لمستخدمي الكيان وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.5 - يفحص محافظ الحسابات، جميع الامتيازات الخاصة و المعتبرة الممنوحة لمستخدمي الكيان المعني، في إطار تنفيذ مهمته المتعلقة بإبداء الرأي حول الحسابات السنوية وتطبيقا للواجبات المهنية. 3.5 - تتمثل الامتيازات الخاصة، النقدية أو العينية، الممنوحة لمستخدمي الكيان في تلك التي لاتتعلق بالتعويض العادي أو المعتاد للخدمات المقدمة.
يعدّ الكيان كشفا سنويا اسميا للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين.
تتم المصادقة على مبلغها الإجمالي من طرف محافظ الحسابات، استنادا إلى المعلومات المقدمة وتلك المحتمل ارتباطها خلال مهمته. 4.5 - عند بداية مهمة الرقابة على حسابات الكيان، يحصل محافظ الحسابات من الجهاز المسير للكيان، على قائمة المستخدمين الذين استفادوا من الامتيازات الخاصة المنصوص عليها أو غير المنصوص عليها في عقد العمل.
الفصل السادس معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس (5) الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة 1.6 - طبقا لأحكام المادة 678 (فقرة 6) من القانون التجاري، يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات فيما يخص عرض تطور نتيجة الدورة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة، للسنوات الخمس (5) الأخيرة أو كل دورة مقفلة منذ تأسيس الشركة أو دمجها في شركة أخرى في حالة ما إذا كان العدد أقل من خمسة (5) ويهدف كذلك إلى تحديد محتوى التقرير الخاص بمحافظ الحسابات. 2.6 - يقوم محافظ الحسابات بعرض تطور مختلف مؤشرات النجاعة للكيان التي تعتبر مدققة، في تقريره الخاص، نتيجة الواجبات المهنية التي يطبقها بعنوان الدورة المحاسبية المعتبرة. 3.6 - يتم إعداد تطور النتيجة في شكل جدول على مدى الخمس سنوات الأخيرة، يعرض العناصر التالية :
- النتيجة قبل الضريبة،
- الضريبة على الأرباح،
- النتيجة الصافية،
- عدد الأسهم أو حصص الشركة المكونة لرأس المال الشركة،
- النتيجة حسب السهم أوحصة الشركة،
- مساهمات العمال في النتيجة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السابع معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية 1.7 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بمعرفة أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات وكذا محتوى تقريره الخاص. 2.7 - يطلع محافظ الحسابات في إطار مهمته العامة، على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة المطبقة من قبل الكيان قصد تجنب مخاطر الأخطاء المعتبرة في مجمل الحسابات، وكذا الإثباتات المتعلقة بتدفقات العمليات والأحداث المحاسبية للفترة، وأرصدة حسابات نهاية الفترة، وكذا عرض القوائم المالية والمعلومات المقدمة ضمن ملحق الحسابات. 3.7 - عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية، بموجب الأحكام التنظيمية، التي لها تأثير معتبر على معالجة المعلومة المالية والمحاسبية، يقوم محافظ الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خلاله صدق التقرير المرسل من قبل الكيان للجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل، استنادا للأشغال المنجزة من طرفه.
يتضمن هذا التقرير تقييمه لصدق المعلومات الواردة في تقرير الكيان وليس حول الإجراءات في حد ذاتها. 4.7 - يتضمن التقرير الخاص لمحافظ الحسابات حول إجراءات الرقابة الداخلية، الذي يتم إرساله إلى الجمعية العامة:
- عنوان التقرير والمرسل إليه و تاريخ و أهداف تدخلاته،
- فقرة تتضمن وصفا للواجبات المطبقة من أجل إبداء الرأي حول المعلومات الواردة في تقرير الكيان،
- خاتمة في شكل ملاحظات أو بدون ملاحظات حول المعلومات الواردة في تقرير الكيان.
الفصل الثامن معيار التقرير حول استمرارية الاستغلال 1.8 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بدور محافظ الحسابات بالنسبة إلى الاتفاقية المحاسبية القاعدية حول استمرارية الاستغلال التي يستند إليها إعداد الحسابات، بما فيها التقييم الذي تمّ إعداده من طرف المديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغلاله أو نشاطه وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.8 - يقدر محافظ الحسابات عند التخطيط وأداء مهمة المراقبة، صحة استعمال الاتفاقية المحاسبية القاعدية حول استمرارية الاستغلال لإعداد الحسابات، من طرف المديرية، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 6 من القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه وأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي. 3.8 - يحلل محافظ الحسابات في إطار مهمته، بعض الوقائع أو الأحداث المأخوذة بعين الاعتبار جملة أو كل على حدى والتي تشكل مؤشرات تؤدي إلى التساؤل حول إمكانية استمرارية الاستغلال لا سيما : 1 / مؤشرات ذات طبيعة مالية:
- رؤوس الأموال الخاصة السلبية،
- عدم القدرة على الدفع للدائنين عند الاستحقاق،
- قروض لأجل ثابت بلغت تاريخ استحقاقها، دون آفاق حقيقية للتجديد أو إمكانية التسديد،
- اللجوء المبالغ فيه للقروض قصيرة الأجل قصد تمويل الأصول طويلة الأجل،
- مؤشرات سحب الدعم المالي من طرف المقرضين أو الدائنين،
- القدرة على التمويل الذاتي غير الكافي والمستمر،
- النسب المالية الرئيسية غير الإيجابية،
- خسائر الاستغلال المكررة أو التدهور المعتبر لقيمة أصول الاستغلال،
- توقيف سياسة توزيع أرباح الأسهم،
- عدم القدرة في الحصول على التمويل من أجل تطوير منتجات جديدة أو استثمارات حيوية أخرى. 2 / مؤشرات ذات طبيعة عملية :
- مغادرة المستخدمين الرئيسيين دون استخلافهم،
- خسارة صفقة مهمة أو إعفاء، أو رخصة أو ممول رئيسي،
- نزاعات اجتماعية خطيرة،
- نقص دائم في المواد الأولية الضرورية. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 3 / مؤشرات أخرى :
- عدم احترام الالتزامات المتعلقة برأسمال الشركة أو التزامات قانونية أساسية أخرى،
- الإجراءات القضائية الجارية ضد الكيان التي يمكن أن تكون لها آثار مالية لا يمكن للكيان مواجهتها. 4.8 - يطلع محافظ الحسابات على مستوى المديرية، على الوقائع أو الأحداث التي هي على دراية بها، والتي يمكن أن تتدخل لاحقا في الفترة التي شملها تقييمه، ويمكن أن تؤثر على استمرارية الاستغلال. 5.8 - عندما تحدد الوقائع أو الأحداث التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الاستغلال، فإن محافظ الحسابات :
- يدرس خطط عمل المديرية لمواجهة المشاكل الناتجة، بهدف متابعة الاستغلال،
- يجمع العناصر الأساسية المقنعة الكافية والملائمة لتأكيد أو لنفي وجود شك معتبر بشأن استمرارية الاستغلال،
- يحصل على تصريح كتابي من المديرية يتعلق بخطط عملها في المستقبل. 6.8 - يتخذ إجراء الإنذار المنصوص عليه لا سيما في أحكام المادة 715 مكرر 11 من القانون التجاري، عندما تؤكد الوقائع والأحداث المحللة من طرف محافظ الحسابات، بناء على حكمه الخاص، شكا بليغا حول استمرارية الاستغلال. 7.8 - عندما يلاحظ محافظ الحسابات تأخرا معتبرا وغير اعتيادي في ضبط الحسابات السنوية، لا سيما عند تطبيق أحكام المادة 676 من القانون التجاري التي تنص على الطلب من الجهة القضائية ا لمختصة، التي تبتّ بناء على عريضة لتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجهاز التداولي المؤهل، فإنه يستفسر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.
الفصل التاسع معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان 1.9 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات المتعلق بأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة لشركات الأسهم وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.9 - يفحص محافظ الحسابات تحت مسؤوليته، احترام الأحكام القانونية و أحكام القانون الأساسي المتعلقة بأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة، ويجب أن تمثل هذه الأسهم على الأقل %20 من رأسمال الشركة، وفقا لأحكام المادة 619 من القانون التجاري، كما يشير عند الاقتضاء، إلى المخالفات المكتشفة في أقرب جمعية عامة وجهاز تداولي مؤهل. 3.9 - لا يصيغ محافظ الحسابات خلاصات حول أشغاله، إلا عندما يستخرج اختلالات يجب أن يبلغها إلى الأجهزة المختصة المؤهلة وإلى الجمعية العامة.
يؤدي غياب الإشارة للاختلالات إلى اعتبار ضمنيا أن محافظ الحسابات لم يكتشفها أثناء القيام بواجباته. 4.9 - عندما يلاحظ محافظ الحسابات مخالفات مرتبطة بحيازة الأسهم من طرف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة، يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بذلك، حسب الحالة.
يحق للمجلس إجراء التسويات الملائمة. 5.9 - تطبيقا، لأحكام المادة 660 من القانون التجاري على الخصوص، يشير محافظ الحسابات عند الاقتضاء، إلى المخالفة في شكل تقرير، في أقرب اجتماع للجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل. 6.9 - لا تطبق أحكام هذا الفصل عندما يكون رأس المال الاجتماعي للكيان كليا أو بالأغلبية من حيازة الدولة، ويعفى محافظ الحسابات من تقديم تقرير.
الفصل العاشر معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال 1.10 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كما هو منصوص عليه، لا سيما في أحكام المادة 700 (الفقرة 3 ) من القانون التجاري عند رفع رأسمال الشركة وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.10 - يتأكد محافظ الحسابات من أن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المختصة المقدم للجمعية العامة المستدعاة لترخيص عملية رفع رأسمال، تشمل على الخصوص :
- مبلغ وأسباب رفع رأسمال المقترح،
- أسباب اقتراح إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب،
- كيفيات تحديد سعر الإصدار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3.10 - يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية و للجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص رفع رأس المال، على الخصوص المعلومات الآتية :
- التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة ولا سيما حول كيفيات تثبيت سعر الإصدار وحول احترام الحق التفاضلي للاكتتاب،
- خلاصات تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب ملاحظات حول عملية رفع رأس المال.
لا يصرح محافظ الحسابات بمدى ملاءمة عملية رفع رأس المال.
الفصل الحادي عشر معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال 1.11 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كما هو منصوص عليها على الخصوص في المادة 712 (الفقرة 2) من القانون التجاري عند تخفيض رأس المال وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.11 - يدرس محافظ الحسابات إذا كانت أسباب وشروط تخفيض رأس المال المقرر تستند إلى القانون ويتأكد على الخصوص:
- أنّ عملية التخفيض لا تخفض مبلغ رأس المال أقل من الحد القانوني الأدنى،
- احترام المساواة بين المساهمين أو المشاركين،
- احترام مجموع الأحكام القانونية والتنظيمية بصفة عامة. 3.11 - يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص تخفيض رأس المال، على الخصوص المعلومات الآتية:
- التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة،
- خلاصات تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب ملاحظات حول عملية تخفيض رأس المال.
لا يصرح محافظ الحسابات بمدى ملاءمة عملية تخفيض رأس المال. 4.11 - عندما يقوم مجلس الإدارة و جهاز التسيير المؤهل بتخفيض رأس المال غير المسبب بالخسائر، يتأكد محافظ الحسابات من أنّ هذه العملية قد تم ترخيصها من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل. 5.11 - في حالة سماح الجمعية العامة و الجهاز التداولي المؤهل، لمجلس الإدارة أو جهاز التسيير المؤهل حسب الحالة، بشراء عدد قليل من الأسهم الخاصة قصد إلغائها، لتسهيل رفع رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو الدمج أو الانقسام، يصرح محافظ الحسابات بنظامية العملية المقررة. 6.11 - في حالة ما إذا نتج تخفيض رأس المال عن إلغاء الأسهم المكتسبة تبعا لنقل الذمة المالية بصفة شاملة أو تبعا لقرار قضائي، يحدد محافظ الحسابات ضمن تقريره أسباب العملية المرتقبة ويشير فيما إذا لم تكن من النوع الذي يمس بالمساواة بين المساهمين.
الفصل الثاني عشر معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى 1.12 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات عند إصدار قيم منقولة أخرى وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.12 - إذا طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض للهيئة المختصة سلطات تحديد كيفيات إصدار القيم المنقولة أو سندات الاكتتاب، يتحقق محافظ الحسابات من أنّ المعلومات الضرورية والكافية قد تمّ إدراجها في تقرير الهيئة ا لمختصة، ويقدر ما إذا كان تقديمها من شأنه توضيح العملية المقترحة للمساهمين، وكذا حول أسباب اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب عند الاقتضاء. 3.12 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير أول يرسله إلى الجمعية العامة غير العادية وإلى الجهاز التداولي المؤهل، يتضمن ملاحظاته حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها ويعبر عند الاقتضاء، عن استحالة إبداء الرأي حول الشروط النهائية التي يمكن من خلالها القيام بالإصدار لاحقا. 4.12 - يفحص محافظ الحسابات احتواء تقرير الجهاز المختص على كل البيانات المفيدة حول سير شؤون الشركة منذ بداية السنة المالية الجارية، وكذا إذا لم تعقد بعد الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل المستدعى للبت في الحسابات خلال السنة المالية السابقة. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 5.12 - يفحص محافظ الحسابات احترام الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ويتأكد من أنّ التقرير واضح بشكل كاف، خصوصا حول أسباب الإصدار، وعند الاقتضاء، حول اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب وكذا حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها.
يتأكد محافظ الحسابات في حالة وجود اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب، من أنه يتطابق مع العملية الخاضعة لمصادقة المساهمين وأنه لا يمس بالمساواة بين المساهمين. 6.12 - يتضمن التقرير الأول لمحافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية و الجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص الإصدار المفوض للهيئة ا لمختصة، المعلومات الآتية:
- التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة،
- إشارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها، مثلما هي مبينة في التقرير المنجز من طرف الهيئة ا لمختصة،
- استنتاجات مرفقة، عند الاقتضاء، بملاحظات حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها،
- الإشارة إلى استحالة إبداء رأي حول الشروط النهائية للإصدار وأنه سيتم إصدار تقرير تكميلي عند تحقيق الإصدار،
- يحرر خلاصة حول صدق المعلومات المقدمة بالأرقام المأخوذة من حسابات الشركة والواردة في تقرير الجهاز ا لمختص،
- يقدم ملاحظات، لا سيما في حالة نقص المعلومات في تقرير الجهاز المختص حول عناصر حساب سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها أو حول مبلغه. 7.12 - عند الانتهاء من العملية، يحرر محافظ الحسابات تقريرا تكميليا من خلاله:
- يقدر المعلومات المقدمة في تقرير الجهاز المختص للجمعية العامة،
- يبين فيما إذا وجدت ملاحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إلى التصريح الممنوح من قبل الجمعية والبيانات المقدمة لها،
- يدلي برأيه، بالنظر إلى الشروط النهائية للإصدار، حول المبلغ النهائي وكذا حول تأثير الإصدار على وضعية أصحاب السندات والقيم المنقولة التي تسمح بدخول رأس المال، المقدر مقارنة برؤوس الأموال الخاصة.
الفصل الثالث عشر معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم 1.13 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص توزيع التسبيقات على أرباح الأسهم من قبل مؤسسة تجارية، وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.13 - يتحقق محافظ الحسابات من أنّ الميزانية المنجزة من طرف المؤسسة قصد توزيع تسبيق على أرباح الأسهم، تظهر احتياطات ونتائج صافية قابلة للتوزيع، كما هو محدد في القانون وتكفي للسماح بتوزيعها. 3.13 - يحرر محافظ الحسابات تقريرا يصادق من خلاله على مطابقة مبلغ التسبيقات على أرباح الأسهم المقررة للنقطة 2.13 أعلاه. 4.13 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير، بمناسبة قرار مرتقب لدفع التسبيقات على أرباح الأسهم، يتضمن على الخصوص البيانات الآتية:
- أهداف تدخل محافظ الحسابات،
- الجهاز المختص لضبط الحسابات قصد إجراء توزيع الأرباح على الأسهم و تحديد مبلغ هذه التسبيقات،
- خلاصة حول عملية التوزيع المرتقبة.
ترفق القوائم المالية المنجزة بهذه المناسبة بالتقرير.
الفصل الرابع عشر معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم 1.14 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة محافظ الحسابات بخصوص تحويل شركة ذات أسهم إلى شركة من شكل آخر وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.14 - إذا تمت عملية التحويل خلال السنة المالية، يتم ضبط حسابات وسيطة من طرف الجهاز المختص للكيان، تكون هذه الحسابات موضوع تقرير محافظ الحسابات. 3.14 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات أسهم يقدم إلى الجمعية العامة غير العادية يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
- فقرة حول الواجبات المنجزة،
- خلاصة مصاغة في شكل وجود أو عدم وجود ملاحظات معبر عنها، مع التأكد على الخصوص من أن مبلغ الأصول الصافية يعادل على الأقل رأسمال الشركة المطلوب للشكل الجديد للشركة.
الفصل الخامس عشر معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة 1.15 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بواجبات محافظ الحسابات حول تحديد الفروع والمساهمات والشركات المراقبة حسب مفهوم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، والعمليات المرتبطة بها، وكذا حول المعلومات المقدمة في ملحق القوائم المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي المذكور أعلاه. 2.15 - يلزم محافظ الحسابات بإلحاق تقريره العام للتعبير عن الرأي بتقرير متعلق بوضعية المساهمة أو اكتساب أكثر من نصف رأسمال الشركة، خلال السنة المالية، وذلك بإبراز ما يأتي على الخصوص :
- الاسم و مقر الشركة،
- رأسمال الشركة،
- الحصة المكتسبة من رأسمال الكيان،
- تكلفة الاكتساب بالعملة الوطنية، وبالعملة الصعبة عند الاقتضاء.
قر ار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل ع ام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يحدّد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأم ر رقم 75-59 الم ؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-156 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمّن تطبيق أحك ام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعّدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-202 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 الذي يحدّد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013 الذي يحدّد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-202 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات.
المادة 2
فتح المادةالتقارير المنصوص عليها في القرار المؤرّخ في 24 يونيو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يجب أن يسلّمها محافط الحس اب ات، على الأق ل قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العام ة الع ادي ة أو غير الع ادية أو هيئة التداول المؤهل ة، وذلك في مق ر الكيان موضوع المراقب ة، مقابل وصل استلام. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع مختلف الوثائق الضرورية لإعداد تقارير محافظ الحسابات تحت تصرف هذا الأخير قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول المؤهلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 10 رب يع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة .2014 كريم جودي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.