قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وتحديد تشكيلتها على النحو الآتي :
اللجنة الأولى : المتصرفون المستشارون والمتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون والمترجمون التراجمة الرئيسيون والوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون والمترجمون التراجمة والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة والمهندسون التطبيقيون. 17 ديسمبر سنة 2008 م اللجنة الثانية : الملحقون الرئيسيون للإدارة والتقنيون السامون وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون وملحقو الإدارة والتقنيون.
اللجنة الثالثة : أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي وكتاب المديرية وأعوان الإدارة والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي ومساعدو المحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان حفظ البيانات وأعوان المكتب اللجنة الرابعة : العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجّاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، كما يأتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو العمال الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون المهندسون الرئيسيون المترجمون التراجمة الرئيسيون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون 4 المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو الدولة المهندسون التطبيقيون الملحقون الرئيسيون للإدارة التقنيون السامون كتاب المديرية الرئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون 3 ملحقو الإدارة التقنيون أعوان الإدارة الرئيسيون المحاسبون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية أعوان الإدارة 3 الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعدو المحاسبين الإداريين الكتاب أعوان حفظ البيانات أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات 3 الحجّاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.