قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 21 مارس سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةيحدد اسم الشعبة وعدد المقاعد البيداغوجية في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةي نشر ه ذا القرار ف ي الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية تكنولوجيا عدد المقاعد البيداغوجية 24 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي :
1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات،
2 - مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات الحضرية الصلبة.
ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب أنظمة تطهير المياه المستعملة الحضرية،
2 - مكتب مقاييس تصفية المياه المستعملة الحضرية.
ج - المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب نوعية الهواء،
2 - مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة،
2 - مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة.
ب - المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الإجراءات المطبقة على المؤسسات المصنفة،
2 - مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة.
ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة،
2 - مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية.
د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج إزالة التلوث الصناعي،
2 - مكتب متابعة مخططات الوقاية من الأخطار الصناعية.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة حماية الساحل،
2 - مكتب متابعة حماية الوسط البحري،
3 - مكتب متابعة حماية المناطق الرطبة.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الجبلية،
2 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية السهبية،
3 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الصحراوية.
ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب المواقع والمناظر،
2 - مكتب متابعة التراث الطبيعي والبيولوجي،
3 - مكتب متابعة المساحات الخضراء.
4 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب دراسة مطابقة دراسات التأثير،
2 - مكتب تحليل وتقييم دراسات التأثير.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية الب يئ ية وت تكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب دراسات الخطر،
2 - مكتب الدراسات التحليلية البيئية.
5 - مديرية التوعية التربوية البيئية والشراكة، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربوية البيئية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التحسيس البيئي،
2 - مكتب التربية البيئية.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
2 - مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم ما يأتي :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة الدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
2 - مكتب متابعة برامج تهيئة الإقليم.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات الخاصة وتتكون من مكتبين (2) : 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير،
2 - مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الخاصة والحساسة.
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم،
2 - مكتب متابعة تنسيق مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة النشاطات الإنتاجية،
2 - مكتب التوازن والتخطيط الجهوي.
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تنشيط ومتابعة برامج التنمية المتكاملة،
2 - مكتب تنسيق ومتابعة التنمية المحلية المتكاملة،
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة أشغال إعادة الحياة الريفية،
2 - مكتب متابعة إعادة تثمين الفضاءات الريفية.
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية الرئيسية،
2 - مكتب متابعة المخططات الوطنية والقطاعية.
4 - مديرية ترقية المدينة وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة دراسات العمليات الحضرية الكبرى،
2 - مكتب متابعة أعمال ترقية الإطار المبني.
ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالأنظمة الحضرية،
2 - مكتب متابعة برامج تنمية المدن الجديدة.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي :
1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب مخطط جودة السياحة،
2 - مكتب الحمامات المعدنية.
ب - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ضبط النشاطات السياحية،
2 - مكتب متابعة عمليات مراقبة النشاطات السياحية.
ج - المديرية الفرعية للتسويق السياحي والشراكة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التسويق السياحي،
2 - مكتب متابعة الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف.
2 - مديرية التنمية والتهيئة السياحية، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية،
2 - مكتب المحافظة وتثمين العقار السياحي.
ب - المديرية الفرعية للأقطاب السياحية ذات الامتياز وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تعريف الأقطاب السياحية ذات الامتياز،
2 - مكتب التنسيق بين الأقطاب السياحية ذات الامتياز.
ج - المديرية الفرعية لحماية وتنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تصنيف مناطق التوسع والمواقع السياحية، 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
2 - مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية.
3 - مديرية الاستشراف السياحي، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والرصد السياحي وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب المتابعة وجمع المعلومات الإحصائية السياحية،
2 - مكتب التحليل الإحصائي السياحي والاستشراف.
ب - المديرية الفرعية للدراسات السياحية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج التنمية السياحية،
2 - مكتب أعمال تنمية النشاطات السياحية والحموية والمواقع السياحية.
4 - مديرية التقييم ودعم المشاريع السياحية، وتنظم على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تقييم المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
2 - مكتب بنك معطيات المشاريع السياحية.
ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية والحموية،
2 - مكتب البطاقية الوطنية والجهوية للمشاريع السياحية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والإحصائيات على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار،
2 - مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات.
ب - المديرية الفرعية للتمويل وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة التمويل الخارجي،
2 - مكتب متابعة الحصيلة المالية.
ج - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب المتابعة المالية للاستثمارات،
2 - مكتب تحليل وتلخيص الدراسات الاقتصادية.
د - المديرية الفرعية للإحصائيات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب معالجة المعطيات الإحصائية،
2 - مكتب متابعة المؤشرات الإحصائية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية على النحو الآتي :
أ - الم ديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات القانونية،
2 - مكتب إعداد العقود الإدارية.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الشؤون القانونية،
2 - مكتب المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأرشيف،
2 - مكتب الوثائق.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التعاون على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التعاون الدولي،
2 - مكتب متابعة أشغال اللقاءات الجهوية.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج الشؤون الثنائية،
2 - مكتب البحث عن التمويل الخارجي لمشاريع وبرامج تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية المعلوماتية والاتصال على النحو التالي :
أ - المديرية الفرعية للمعلوماتية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأنظمة الإعلامية،
2 - مكتب صيانة الحظيرة المعلوماتية.
ب - المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الإعلام،
2 - مكتب مخططات الاتصال. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين وتتكون على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تسيير المستخدمين،
2 - مكتب تسيير الإطارات السامية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تكوين وتحسين مستوى ورسكلة النشاطات البيداغوجية،
2 - مكتب متابعة نشاطات مؤسسات التكوين.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل على النحو الآتي :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب المحاسبة،
2 - مكتب ميزانية التجهيز،
3 - مكتب ميزانية التسيير.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تسيير الوسائل المنقولة والعقارية،
2 - مكتب الصيانة والجرد.
ج - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
2 - مكتب متابعة المشاريع.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة والسياحة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 07-351
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.