ج.ر عدد 62 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-291 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية……….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات…………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………… 21

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 3 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)…………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان التّعيين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 شعبان ع ام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1428 الموافق 5 سبتمبر سنة 2007، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-286 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والج مه ورية البرتغ الية، الم شار إلي هما فيما يأتي ب “ الطرفين .”
  • اعتبارا منهما للمثل العليا للعدالة والحرية التي تجمع الدولتين،
  • ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بالتعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري بناء على طلب أحدهما. المادة 2 الحماية القانونية 1 - يستفيد مواطنو الطرفين المقيمون بإلاقليم الوطني لأحد الطرفين، في إقليم الطرف الآخر، من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه، فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المقيمون بإلاقليم الوطني لأحد الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 - تطبق كذلك الفقرتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لتشريع كل من الطرفين. المادة 3 كفالة المصاريف القضائية 1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني أحد الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة أو إيداع تحت أي تسمية كانت بالنظر لكونهم أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادة 4 المساعدة القضائية 1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المقيمون بالإقليم الوطني لأحد الطرفين، في إقليم الطرف الآخر، بالمساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية، إلى طالبها من طرف السلطات المختصة لبلد الإقامة. المادة 5 الإعفاء من التصديق 1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب أن يضفى عليها التوقيع والخاتم الرسمي للسلطة التي لها صفة إصدارها. 2 - غير أن الوثائق المحررة في إقليم أحد الطرفين، تتمتع على إقليم الطرف الآخر، بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثائق من نفس الطبيعة عند هذا الطرف. 3 - يجوز لكل شخص أو سلطة معنية تابعة لأحد الطرفين في حالة الشك، أن تشترط من سلطة الطرف الآخر التحقق من صحة الوثيقة. الفصل الثاني التعاون القضائي المادة 6 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية وكذا كل إجراء آخر، يتم بناء على طلب أحد الطرفين، في إطار تحقيق قضائي يخص مواطني الطرفين المقيمين على الإقليم الوطني لأحدهما . المادة 7 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام لبلده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 المادة 8 إرسال طلبات التعاون القضائي 1 - يرسل طلب التعاون القضائي وعقود التنفيذ أو الرفض مباشرة عن طريق وزارتي العدل للطرفين المعينين “كسلطتين مركزيتين .” 2 - يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات التالية : أ - السلطة القضائية الطالبة، ب - السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، ج - لقب، اسم، صفة، جنسية، مسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، د - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه - موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 3 - في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كلا الطرفين. المادة 9 لغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة مطابقة إلى اللغة الفرنسية. المادة 10 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء. المادة 11 إثبات تبليغ العقود 1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوب منها التنفيذ تثبت إتمام الإجراء وطريقة التسليم وتاريخه. 2 - إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 الإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات التالية : أ - السلطة القضائية الطالبة، ب - السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج - لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د - موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه - الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و- أي بيانات أخرى مفيدة لإنجاز الإجراءات المطلوبة. المادة 13 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين فيما يخص مواطني الطرفين المقيمين على الإقليم الوطني لأحدهما عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين. 2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بمايلي : أ - تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب - إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه. المادة 14 مثول الشهود والخبراء 1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة التي يوجد في بلادها إقامته أو مسكنه تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له. 2 - في هذه الحالة، يحق للشاهد أو الخبير الاستفادة من مصاريف السفر وتعويضات الإقامة انطلاقا من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع. وتشمل / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م مصاريف السفر كذلك، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبطلب من الشاهد أو الخبير، توفر السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة النقل أو تسبيقا عن مصاريف السفر. 3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ أي إجراء قسري ضد الأشخاص المتخلفين. المادة 15 تسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف تسليم العقود القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين. الفصل الثالث الاعتراف والتنفيذ المادة 16 الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية 1 - يصرح بنفاذ العقود الرسمية، سيما العقود التوثيقية، في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 - تكتفي السلطة المختصة بالتحقق من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. المادة 17 الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يتم الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أي من الطرفين وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية التي صدق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها. المادة 18 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بطلب أحد منهما بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 19 اتفاقات أخرى لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الناتجة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى تلزم الطرفين. المادة 20 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. المادة 21 مدة السريان والنقض 1 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد. 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مسبق بستة (6) أشهر يوجه كتابيا إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. المادة 22 التعديل 1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين. 2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية. المادة 23 التسجيل يتعين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يقوم فور دخولها حيز التنفيذ بإحالتها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يشعر الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء و برقم التسجيل. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية. حررت بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
  • واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل على أوسع نطاق لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
  • ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال تطبيق التعاون القضائي 1 - يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون في المجال الجزائي، على أكبر نطاق ممكن، في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم التي يكون الاختصاص فيها للسلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم الطلب. 2 - يشمل التعاون ما يأتي : أ - جمع الشهادات أو أقوال الأشخاص، ب - تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى، ج - تسليم العقود القضائية، د - تحديد مكان وهوية الأشخاص، ه - تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز - التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح - أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان. 3 - يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ ازدواجية التجريم. 4 - في حالة طلبات التفتيش والحجز والتجميد والمصادرة، يجب أن تكون الجريمة التي من أجلها تم تقديم الطلب معاقبا عليها في قوانين كلا الطرفين. المادة 2 السلطات المركزية 1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 - بالنسبة للجمهورية البرتغالية، تتمثل السلطة المركزية في النائب العام للجمهورية. 4 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م 6 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). المادة 3 رفض التعاون القضائي 1 - يرفض التعاون : أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو المبادئ الدستورية، ب - إذا تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، ج - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة، د - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها.غير أنه لا تعتبر من الجرائم السياسية :

  • جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني،
  • الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة،
  • الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته التي انضم أو سينضم إليها الطرفان المتعاقدان، وكذا أي أداة من أدوات الأمم المتحدة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
  • المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين. 2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم : أ - بإعلام الطرف الطالب فورا بأسباب رفض طلب التعاون، ب - بالتشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م 3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي 1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي : أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب - موضوع وأسباب الطلب، ج - بيان للوقائع المنسوبة، د - النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : أ - هوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب - هوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج - المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده، د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه - وصف الكيفية التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و - قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها على الشاهد أو الخبير، ز - وصف الإجراء الخاص الواجب إتباعه خلال تنفيذ الطلب، ح - متطلبات السرّية، ط - أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون ليسهل عليه تنفيذ الطلب. المادة 5 تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ طلبات التعاون التي توجهها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، والتي تهدف إلى الق ي ام بالتح ري والتح ق يق أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. 3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن للسلطات و الأشخاص المعنية للطرف الطالب أن تساعد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون أثناء تنفيذ الطلب. 4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه. 5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها. المادة 6 تسليم العقود القضائية 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب وفقا لتشريعه. 2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل. 3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه حسب الأشكال المطلوبة من الطرف الطالب. 4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، ما يثبت تبليغ الوثائق، وما يبين شكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. المادة 7 تلقي الشهادات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 - كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الاتفاقية، يجوز إلزامه عن طريق التك ليف بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، بالإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 - يجوز إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادعى هذا الشخص التمتع بالحصانة أو عجزا أو امتيازا يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادة 8 تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإخبار الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 - يمكن، عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو مجملها. 4 - كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمت ثل بإرادته أمام الج ه ات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 - إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له أو طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يتعرض لأي عقاب أو إجراء قسري، حتى / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة. المادة 9 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا. 2 - لأغراض هذه المادة : أ - يبقى الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب محبوسا، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب - يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك، ج - يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب. المادة 10 التفتيش والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، مالم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني وشريطة حفظ حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء، إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات. 2 - يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب. المادة 11 التعاون القضائي في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة أو تجميدها أو حجزها ومصادرتها وفقا للتشريع الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م 2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 أعلاه البيانات التالية : أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب - مكان تواجد الممتلكات، ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم إن وجدت، د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أوالحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية. 3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 12 استرداد الأموال 1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للتشريع الوطني للطرف المطلوب منه. 2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 13 تحويل الأموال العمومية المختلسة 1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، وفقا لتشريعه الوطني، الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ. 2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 14 مصاريف التعاون القضائي 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ الطلب باستثناء التكاليف التالية التي يتحملها الطرف الطالب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 أ - التعويضات والمصاريف والتسبيقات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، ب - المصاريف المتعلقة بتحويل الأشخاص المحبوسين طبقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف معتبرة أو ذات طابع استثنائي، سيما تلك الناتجة عن تدخل الخبراء، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما لتحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ طلب التعاون وكذا حول كيفية تحمل المصاريف. المادة 15 المحافظة على السرية 1 - بناء على طلب أحد الطرفين : أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الط رف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب، ب - يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يقوم دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون، باستخدام أو بإرسال معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب، لغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب. المادة 16 التبادل التلقائي للمعلومات في إطار التعاون بين الطرفين يمكنهما أن يتبادلا تلقائيا المعلومات المتعلقة بقضايا ذات طابع جزائي. المادة 17 تبادل صحيفة السوابق القضائية 1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني كل منهما وكذا ضد الأشخاص المولودين في إقليم أحدهما، من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية مرة في السنة على الأقل،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. المادة 18 ارجاع الأشياء والملفات والوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك. المادة 19 المصادقة على الوثائق المدعمة 1 - يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون، وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية، إذا تم التصديق عليها قانونا. 2 - يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لأغراض هذه الاتفاقية، إذا تبين أنها موقعة أو مطابقة للأصل من طرف قاض أو موظف مؤهل لدى الطرف الطالب. المادة 20 لغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو اللغة الفرنسية. المادة 21 التعاون القانوني 1 - يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات في مجال التشريع والتنظيم القضائي والاجتهاد القضائي فيما يخص المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية. 2 - يجوز للطرفين توسيع تعاونهما إلى مجالات قانونية وقضائية غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 22 تسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتصلة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م المادة 23 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. المادة 24 مدة السريان والنقض 1 - يس تمر سريان هذه الات ف اقية لأجل غير محدد. 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مسبق بستة (6) أشهر يوجه كتابيا إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. المادة 25 التعديل 1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين. 2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية. المادة 26 التسجيل يتعين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يقوم فور دخولها حيز التنفيذ بإحالتها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يشعر الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء و برقم التسجيل. إث باتا لذلك، وقع مف وضا الطرفين هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 3 أكتوبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-291 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره ستة ملايير ومائتا مليون دين ار 6.200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير ومائتا مليون دينار ( 7.200.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره ستة ملايير ومائتا مليون دين ار 6.200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير ومائتا مليون دينار ( 7.200.000.000 دج) يقي دان في النفقات ذات الطاب ع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة……… 6.200.000 7.200.000 المجموع 6.200.000 7.200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 5.400.000 5.400.000
  • التربية والتكوين………….. 800.000 1.800.000 المجموع 6.200.000 7.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 اكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل الحالة “4” من المادة الأولى من المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : )4” يحدد المع دل السنوي لم ن حة الأج ر الوح يد ب 9600 دج للعمال التابعين لقطاع الوظيفة العمومية الذين يتكفلون بطفل واحد (1) على الأقل ويكون أزواجهم بدون دخل”. المادة 2 : يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة .2007 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز. المادة 2 : يمكن أن يتم تموين الموزعين والزبائن المؤهلين بالطاقة الكهربائية أو الغازية على الشكلين الآتيين :
  • إما من خلال عقود تموين ثنائية مع منتجي الكهرباء والممونين بالغاز والوكلاء التجاريين،
  • وإما من خلال العروض والشراء في سوقي الكهرباء والغاز.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادة 3 : في إطار العقود الثنائية، يحق للزبائن المؤهلين التفاوض بشأن الكميات والأسعار مع الممونين ممّن يختاروا. وتبلور الصفقات في شكل عقود مطابقة للعقد النموذجي الذي تنشره لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 4 : يجب على الموزعين والوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين من أجل التحكم في المنظومة الكهربائية أن يصرّحوا لدى مسيّر المنظومة بالكميات التعاقدية المتفق عليها في إطار العقود الثنائية عند التموين بالكهرباء. يحدّد مسيّر المنظومة طبيعة المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه ودوريتها بالتشاور مع المتعاملين المعنيين. المادة 5 : يجب أن يبلغ مسيّر سوق الكهرباء إلى مسيّر المنظومة كميات الطاقة الكهربائية التي يتمّ تبادلها عبر السوق، وفقا لقواعد وإجراءات سوق الكهرباء. المادة 6 : تحكم الصفقات التجارية التي تتم في إطار سوقي الكهرباء والغ از قواع د وإجراءات هاتين السوقين، وفي هذا الإطار، تقدم طلبات شراء الكهرباء لدى مسيّر السوق وتقدم طلبات شراء الغاز لدى مسيّر شبكة نقل الغاز. المادة 7 : طبقا للمطة 27 من المادة 115 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب على الموزعين والوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين أن يودعوا لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز نسخة من عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغازية، شهرا (1) على أكثر تقدير بعد تاريخ إمضاء هذه العقود. المادة 8 : يمنح استعمال الشبكات كل من :

  • مسيّر المنظومة بالنسبة لشبكة نقل الكهرباء،
  • مسيّر شبكة نقل الغاز بالنسبة لشبكة نقل الغاز،
  • مسيّر شبكة التوزيع المعني بالنسبة لشبكات توزيع الكهرباء والغاز. ويستعمل الغير الشبكات بصفة غير تمييزية. المادة 9 : لا يستطيع مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة رفض استعمال الشبكة إلا على أساس نقص محقق في السعة. ولا يمكن أن تكون أسباب الرفض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 مؤسسة إلا على حتميات ذات علاقة بالإنجاز الحسن لمهام المرفق العمومي وعلى أسباب تقنية مرتبطة بالأمان وبسلامة الشبكات وبنوعية سيرها. المادة 10 : إذا لم يتمكن منح الاستعمال بأكمله للقدرة أو التدفق المطلوب بسبب عدم كفاية سعة الشبكة، يقترح المسيّر المكلف بمنح ترخيص التوصيل على الزبون مستوى السعة التي يمكن تقديمها. ويخبر المسيّر الزبون أيضا بالشروط والآجال لتلبية الطلب بأكمله. إذا لم يكن الحل النهائي مسجلا ضمن مخطط تطوير الشبكة، يقترح المسيّر الذي يمنح الاستعمال على الزبون حلا للتوصيل مع استباق إنجاز التجهيزات على حساب الزبون. المادة 11 : يضع مسيّرو الشبكات تحت تصرف المستعملين كل المعلومات المفيدة التي تخص الت ج ه يزات ال تي ت م وّن ه ؤلاء الأخي رين، لاس يّم ا ما يأتي:
  • مخططات الاستغلال في السير العادي وعند النجدة مع توضيح موثوقيتها في الظروف المناخية المتغيرة والشحنات الحالية والسعات المتوفرة بالشبكات،
  • المواصفات التقنية للشبكات والمنشآت،
  • نقاط الدخول والخروج والربط بالشبكات الأخرى،
  • مخططات تطوير الشبكات التي وافقت عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز مع ذكر تأثيرات هذا التطوير على أداءات الشبكة وموثوقيتها،
  • مخطط سعات الربط على امتداد عشر(01) سنوات. المادة 12 : من أجل تمكين الزبائن المؤهلين، المزمع توصيلهم بشبكات التوزيع، من تقييم مستوى السعة الواجب طلبها، ينشر الموزعون سنويا دليل أشكال نموذجية للطلب تبين مستوى الطلب المتوسط لكل استخدام. ويجب أن يغطي هذا الدليل معظم النشاطات التي تمونها شبكات التوزيع. المادة 13 : يعد مسيّر المنظومة ومسيّرو الشبكات نظم إعلام مؤمنة تمكن من سرية المعطيات الحساسة وتسمح للمستعملين من الوصول بصفة شفافة إلى المعلومات غير الحساسة المتعلقة بالمستعملين الآخرين.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحصل هؤلاء المتعاملون على معلومات محينة بالنسبة للسعة التي تمّ تخصيصها والتي لازالت متوفرة عند كل نقطة للإدراج في الشبكة والسحب منها. وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء، يجب على مسير المنظومة أن يوضح السعات المخصصة للمبادلات الدولية. المادة 14 : يتبادل مسيّر المنظومة ومسيّرو الشبكات مع المستعملين، الموصولين بالشبكات و/أو الذين سيتمّ توصيلهم بها، المعطيات الضرورية الآتية :

  • التحكم في المنظومات الكهربائية والغازية،
  • احتياجات التوصيل بالشبكات المذكورة،
  • الإجراءات التي تطبق في حالة الاستعجال. يجب أن يقدم مستعملو الشبكة كل المعلومات التي يحتاجها مسيّر المنظومة أو مسيّرو شبك ات النقل و/أو التوزيع من أجل التخطيط والاستغلال والصيانة والتح كم. وتتع لق هذه المعل ومات، لاسيّما بما يأتي :
  • توقعات الطلب لمدة عشر (10) سنوات عند كل نقطة تسليم مع تغييراتها،
  • كمية الشحنة القابلة للقطع التعاقدي بما فيها شروط القطع،
  • سعة تخفيف الشحنة بالنسبة لكل نقطة تسليم،
  • تقارير الاضطرابات. تكون المعلومات الضرورية مبينة في الشروط الخاصة لعقد الاستخدام موضوع المادة 26 أدناه. وبالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه، يجب على المستعمل الذي يحظى باستعمال الشبكة أن يقدم، بطلب من مسيّر المنظومة أو مسيّر الشبكة المعني، معلومات صحيحة وموثوق فيها تتعلق بتشغيل وح دت ه. ويم كن أن تحتوي ه ذه المع لومات من بين ما تحتوي ع لى القيم التي يؤخذ قياسها بالكيلو واط والكيلو واط/ ساعة والكيلو فولت أمبير ردّي والمعطيات المتعلقة بالجهد والتيار والتردد ووضعية القاطعات الآلية وكل المعطيات الأخرى الضرورية لتشغيل موثوق فيه. المادة 15 : يتم تحديد كيفيات تبادل المعلومات الموجهة للجنة ضبط الكهرباء والغاز وشروطها من طرف هذه الأخيرة بالتشاور مع مسير المنظومة ومتعامل السوق ومسيري الشبكات . وتتعلق بما يأتي :
  • طبيعة وسائل نقل المعلومة وشكلها،
  • الإجراءات التي يتمّ بموجبها التبليغ والاتصال، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م
  • الترتيبات لضمان سرية المعلومات الحساسة،
  • الآجال الواجب احترامها ودورية تبادل المعلومات. المادة 16 : يقدم طلب استخدام شبكات نقل الكهرباء الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة نقل الكهرباء. ويبلغ هذا الأخير نسخة منه للدراسة إلى مسيّر المنظومة. المادة 17 : يقدم طلب استخدام شبكات نقل الغاز، الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة نقل الغاز. المادة 18 : يقدم طلب استخدام شبكات توزيع الكهرباء أو الغاز، الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة التوزيع المعني. المادة 19 : من أجل استخدام الشبكات الكهربائية للنقل أو التوزيع، ينجز مسيّر المنظومة أو مسيّر شبكة التوزيع المعني دراسة ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه. وفي حالة قبول الطلب، يخبر المتعامل الذي منح القبول مسير السوق بذلك. المادة 20 : من أجل استعمال الشبكات الغازية للنقل أوالتوزيع، ينجز مسيّر الشبكة المعني دراسة ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه. المادة 21 : تحتوي استمارة طلب استخدام الشبكة، لاسيّما على المعلومات الآتية :
  • اللقب والاسم والسكن إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
  • التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذا صفة الموقّع على الطلب، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
  • تحديد موضع الموقع المزمع تموينه،
  • السعة المطلوبة وتاريخ الحاجة،
  • الاستهلاك التوقعي السنوي للموقع بالنسبة للزبائن المؤهلين، وعند الاقتضاء، توضيح كمية الكهرباء التي تنتج للاستخدام الذاتي،
  • السعة القصوى التي يتوقع إدراجها في الشبكة في حالة منتج للكهرباء،
  • اسم وعنوان المموّن الذي يموّن الزبون المؤهل أو الموزع. يضع مسير الشبكة المعني استمارة طلب الاستعمال تحت تصرف صاحب الطلب.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادة 22 : يتمّ إيداع استمارة طلب الاستخدام المملوءة كما يجب، مقابل وصل استلام، لدى المسير المعني. ويستطيع مسيّر الشبكة المعني أو مسيّر المنظومة أن يلتمس من صاحب الطلب معلومات تكميلية. إذا لم يكن هناك لا رفض ولا طلب معلومات تكميلية، خلال شهر (1) بعد تاريخ إيداع الطلب، يعد الطلب مقبولا. المادة 23 : على أي حال، يجب ألا تتجاوز مدة معالجة طلب الاستخدام من طرف مسيّر المنظومة أو مسير الشبكة والرد على صاحب الطلب مع الحلول الممكنة بالنسبة للتواصيل المصحوبة بعروض الأسعار الخاصة بكل منها، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستخدام مستكملا احتمالا بمعلومات تكميلية. المادة 24 : يرتكز تحديد سعة الاستخدام على مقاييس الأمان والانتظام ونوعية التموين. ويأخذ أيضا بعين الاعتبار عناصر مخططات تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز. ويراعي المقاييس الآتية : 1 - بالنسبة لتموين زبون مؤهل أو موزع، يحدد المتعامل المكلف بمنح ترخيص استخدام الشبكة الشحنة الإضافية القصوى التي يمكن وصلها بنقطة التوصيل باحترام الشروط التقنية وشروط السلامة. 2 - يحدد مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة النقل، السعة القصوى التي يمكن إدراجها في الشبكة عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، 3 - يحدد مسيّر شبكة نقل الغاز بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة نقل الغاز، السعة القصوى التي يمكن سحبها عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية، 4 - ينجز مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة إنتاج للكهرباء المزمع توصيلها بشبكة التوزيع، الدراسة بالاتصال مع مسيّر شبكة التوزيع المعني. المادة 25 : يجب على مسيّر الشبكة المعني بعد الاتفاق على السعة المطلوبة والحل التقني المقبول للتوصيل أن يبرم اتفاق استعمال مع صاحب الطلب، شهرين (2) اثنين على الأقل قبل التاريخ المحدد لنهاية أشغال التوصيل بالشبكة المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 تحدد شروط التوصيل بشبكات النقل ضمن القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية أو الغازية يحددها بقرارات الوزير المكلف بالطاقة. المادة 26 : يتم إعداد عقد الاستخدام المبرم بين مسيري شبكات النقل و/أو التوزيع المعنيين ومستعملي هذه الشبكات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم. ويحتوي عقد الاستعمال على ما يأتي : 1 - شروط عامة يعدها مسيّر الشبكة وتوافق عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تعالج كيفيات استخدام الشبكة، لا سيّما القياسات وبيان الحسابات والقدرة / التدفق الموضوعة تحت التصرف واستمرارية التموين والمسؤولية وشروط الفوترة، 2 - شروط خاصة توضح لاسيّما العناصر الآتية : تعيين المستعمل أو ممثله الذي يبرم عقد الاستخدام ونقطة الاستخدام والسعة المخصصة ومدة العقد والتعهدات في ميدان النوعية واستمرارية التموين وكيفيات القياس وبيان الحسابات وكيفيات الفوترة واستخدام الشبكة وشروط التوصيل التقنية وكذا كيفيات تبادل المعلومات. المادة 27 : يعدّ استخدام الشبكة بالنسبة للسعة التعاقدية القائمة محصلا بالنسبة للمستعملين الذين تمّ وصلهم بشبكات النقل والتوزيع عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادة 28 : يقدم المستعملون الذين يتوفر لديهم عقد استخدام الشبكة والراغبون في زيادة السعة، طلباتهم وفقا للمادتين 21 و 22 أعلاه. المادة 29 : باستثناء قيد محقق ومبرر كما يجب من طرف مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة المعني، إذا حلّ مموّن محل مموّن آخر لدى زبون نهائي، فإنه يستفيد من نفس السعة التي استفاد منها المموّن الذي حلّ محلّه. المادة 30 : تحدّد لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعريفات استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز تطبيقا للتنظيم المعمول به. وتوضح كيفيات الفوترة والتسديد ضمن عقود الاستخدام. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و عقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر. المادّ ة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته أشغال التنقيب عن المحروقات،لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية. لا تخول رخصة التنقيب لصاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب. المادّة 3 : لا يمكن أن تشمل رخصة التنقيب مساحة كانت موضوع عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال. المادّة 4 : تُسلّم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها. ويمكن أن تُمنح إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص معا، كما يمكن أن تُمنح إلى عدة أشخاص في نفس المساحة. يجب أن تُعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ولاة الولايات المعنية و أيضا مديريات المناجم والصناعة، بكل رخصة تنقيب تقوم بتسليمها، مع بيان الحدود الجغرافية لمساحة أو مساحات التنقيب وكذا طبيعة الأشغال المقرر إنجازها. المادّة 5 : لا يمكن لأي شخص أن يحصل على رخصة التنقيب :
  • إذا لم يثبت كفاءات تقنية ومالية أكيدة وضرورية للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه أو،
  • إذا لم يستوف الشروط المح ددة فيم ا يخص الأشخ اص في مفهوم أحك ام المرسوم الت نف ي ذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و عقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة أو،
  • إذا لم يكتتب للالتزام بإنجاز برنامج الأشغال بالميزانية المقررة.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادّ ة 6 : يجب أن يقدم طلب رخصة التنقيب للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وأن يشمل تفصيلا بالأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، وعند الاقتضاء، عمليات الحفر في الطبقات الأرضية وكذا الميزانية المقررة التي يتعهد الشخص الذي طلب مثل هذه الرخصة بإنجازها. يجب أن يكون الطلب مرفقا بمذكرة موجزة تبين حدود المساحة أو المساحات المطلوبة مع مراعاة، لاسيّما التشكيلة الجيولوجية للمنطقة، بالإضافة إلى موضوع التنقيب و برنامج الأشغال العام المقترح. يجب أن يتضمن هذا الطلب أيضا تعهدا بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب جدول زمني لايتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية الأشغال. يوقع محضر المعاينة الحضوري، عند انتهاء هذه المدة، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و صاحب الرخصة و الذي يثبت إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. ويعدّ هذا المحضر بالنسبة لصاحب الرخصة بمثابة إبراء أداء لالتزاماته. المادّة 7 : يمكن أن يتضمن طلب رخصة التنقيب مساحة واحدة أو عدة مساحات إذا كانت متجاورة. يجب أن يكون ع دد القطع الأرضية المتواجدة في المساحة وهندستها مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد الوناس أمقرود، بصفته نائب مدير للوسائل العامة ب المديري ة العامة للوظيف ة العم ومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. المادّة 8 : في حالة عدم وفاء الشخص الذي حصل على رخصة التنقيب بالتزاماته المتعهد بها أو لم يصبح يستجيب للش روط والإلتزامات المذكورة في المادة 5 أعلاه، تقرر الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سحب رخصة التنقيب منه بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. وفي حالة ما إذا كانت رخصة التنقيب قابلة للسحب، ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) إلى الشخص الحائز على هذه الرخصة إعذارا تحدد له أجل ثلاثين (30) يوما للوفاء بالتزاماته. تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الشخص الحائز على هذه الرخصة بقرار سحب رخصة التنقيب إذا لم تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعذار بعد انقضاء الأجل المحدد. المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد امحمد بوعزارة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الحق ملاح، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء البليدة :

  • الصديق تواتي. مجلس قضاء تامنغست :
  • حسين صخراوي. مجلس قضاء تيارت :
  • محمدي روابحي. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • الطيب بن هاشم. مجلس قضاء مستغانم :
  • أحمد مجاتي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • بن عيسى بن كثير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة :
  • محمد تيغرمت. مجلس قضاء بجاية :
  • عيسى فضيل. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م مجلس قضاء تلمسان :
  • رشيد بن مسعود. مجلس قضاء الجزائر :
  • عبد الحميد العمراوي. مجلس قضاء الجلفة :
  • عمر بوكابوس. مجلس قضاء المسيلة :
  • رابح كويرة. مجلس قضاء معسكر :
  • الهاشمي براهمي. مجلس قضاء وهران :
  • حسين بلبشير. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار :
  • قادة حمادي. مجلس قضاء بجاية :
  • محمد الطيب لعزيزي. مجلس قضاء بسكرة :
  • عمار سكي. مجلس قضاء تلمسان :
  • بحري سعد الله. مجلس قضاء تيزي وزو :
  • الهادي حمدي باشا. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • محمد زوقار. مجلس قضاء سكيكدة :
  • مجيد عبد الرحيم. مجلس قضاء وهران :
  • بلقاسم زغماتي.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الجزائر :

  • الدوادي مجراب. مجلس قضاء الجلفة :
  • عبد القادر بوزيتونة. مجلس قضاء قسنطينة :
  • أحمد مبطوش. مجلس قضاء مستغانم :
  • بن عيسى حجاج. مجلس قضاء ورقلة :
  • حمودي بن طاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد وليد يعقوبي، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد حمزة تجيني بعيليش، بصفته مديرا عاما لديوان رياض الفتح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد معمر سيفي، بصفته رئيسا لديوان وزير العلاقات مع البرلمان، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الحميد زكور، بصفته مدي را للدّراسات لدى الأمين الع امّ لوزارة العلاقات مع الب رلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد حسين خلدون، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد أحمد خنشول، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد وليد يعق وبي، مدي را برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان التّعيين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 المواف ق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية : 1 - الوناس أمقرود، مدير إدارة الوسائل، 2 - خالد يرقي، نائب مدير للوسائل العامة، 3 - بوعلام قرنيش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، 4 - زهرة زيبرة، نائبة مدير للتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تعيّن الآنسة و السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للوظيفة العمومية : 1 - عبد المالك طبيبل، مديرا للإعلام الآلي، 2 - مسعود بوسنة، نائب مدير للتوجيه والمنازعات، 3 - اسماعيل بوكرية، نائب مدير للبرامج والتطبيقات، 4 - يمينة زهراوي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، 5 - لعربي بلقاسمي، رئيسا للدراسات. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر معاشي، رئيسا لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار :

  • العربي أوديع. مجلس قضاء باتنة :
  • حسين صخراوي. مجلس قضاء بجاية :
  • عبد المجيد بليليطة. مجلس قضاء البليدة :
  • الهادي حمدي باشا. مجلس قضاء تامنغست :
  • زرزور فارح. مجلس قضاء تلمسان :
  • بن عيسى بن كثير. مجلس قضاء تيارت :
  • عبد الوهاب عشعاشي. مجلس قضاء الجزائر :
  • الصديق تواتي. مجلس قضاء الجلفة :
  • أحمد محجوب. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • محمدي روابحي.

21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م مجلس قضاء مستغانم :

  • الطيب بن هاشم. مجلس قضاء المسيلة :
  • الطاهر عبيدي. مجلس قضاء معسكر :
  • أحمد منصور. مجلس قضاء وهران :
  • أحمد مجاتي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • مسعود كراوة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسم اهم ن واب عامين ل دى المج الس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار :
  • أحمد بوزيان. مجلس قضاء بجاية :
  • عبد الحق ملاح. مجلس قضاء بسكرة :
  • علي بوعنيق. مجلس قضاء تلمسان :
  • محمد زوقار. مجلس قضاء تيزي وزو :
  • محمد الطيب لعزيزي. مجلس قضاء الجزائر :
  • بلقاسم زغماتي. مجلس قضاء الجلفة :
  • محمد عبدلي. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • عون الله بومدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 مجلس قضاء سكيكدة :
  • غريسي كبير. مجلس قضاء قسنطينة :
  • مجيد عبد الرحيم. مجلس قضاء مستغانم :
  • قادة حمادي. مجلس قضاء وهران :
  • بحري سعد الله. مجلس قضاء ورقلة :
  • عمار سكي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى لعرابة، مديرا للتجارة في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد حسان معاشي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الحميد زكور، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 شعبان ع ام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، أعضاء في مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • العلمي بلخيري، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • يوسف ماضوي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • نصر الدين صحراوي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
  • عبد الك ريم حبيب، ممث ل المسرح الوطني الجزائري، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • سليم مقلاتي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة،
  • نبيلة محم دي، ممثلة الديوان ال وطني للثقافة والإعلام،
  • حليمة بن إبراهيم، ممثلة منتخبة من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي،
  • كمال زرارة، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1428 الموافق 5 سبتمبر سنة 2007، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1428 الموافق 5 سبتمبر سنة 2007 يسحب اعتماد السيد كدير عبد الغاني، عون المراقبة للضمان الاجتماعي في الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بسيدي بلعباس. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة