قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07–293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةتلحق القواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية بأصل هذا القرار. وتنشر هذه القواعد من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام القواعد المذكورة أعلاه، على :
أ) متعامل المنظومة الكهربائية،
ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
ج) متعامل السوق، 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء (المنتجين والموزعين والزبائن)،
ه) الوكلاء التجاريين،
و) المنتجين الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةيضمن متابعة وتحيين القواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، لجنة دائمة تكلّف بما يأتي :
أ) تحيين القواعد،
ب) استلام طلبات مراجعة القواعد،
ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد.
تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الدائمة من :
– المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة ومدير الكهرباء والغاز ومدير الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
– عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
– عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية،
– عضو (1) يمثل متعامل السوق،
– عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
– عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين،
– عضوين (2) يمثلان موزعي الكهرباء.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصّب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة. وتمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، بناء على أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلّغ كل طلب مراجعة أو تكميل للقواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، يرد من أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد دراسة، أن تقترح تعديلات على هذه القواعد.
المادة 7
فتح المادةيرسل كل طلب توضيح و/أو تأويل للقواعد التي يحددها هذا القرار، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 8
فتح المادةإذا لاحظ متعامل أنّه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيّد بحكم من أحكام القواعد، فإنّه يجب عليه أن يعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، وأن يعرض عليها طلب ترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. ويُمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب على الخصوص على ما يأتي :
– تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
– التاريخ المتوقّع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص على الخصوص على ما يأتي :
– تعيين الحكم الذي من أجله مُنح الترخيص،
– تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
– سبب نقص المطابقة،
– التدابير البديلة المحتملة،
– مدة صلاحية الترخيص.
يعفى المتعامل المعني طيلة مدة الترخيص من واجب التقيّد بتطبيق أحكام القواعد التي مُنح الترخيص من أجلها.
غير أنّه يجب عليه أن يتقيّد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا تطلبت وضعية لم تتطرق لها أحكام قواعد التحكم، مقررا فوريا، وجب على مسيّر الشبكة الكهربائية المعنيّة اتخاذ التدابير الضرورية مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يُعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، ويراسل اللّجنة الدائمة، خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 محمد عرقاب وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.