مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 62 و 66 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 تنظيميّة الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
موقع الاستهلاك : مكان الإنشاء الجغرافي للتجهيزات التي تتكوّن منها المنشأة الموصولة بالشبكة موضوع عقد الاستخدام.
الاستهلاك السنوي : مجموع الطاقة الكهربائية أو الغازية المستهلكة من طرف الزبون بما في ذلك الطاقة الكهربائية المنتجة من أجل استخدامه الخاص، مهما كان عدد نقاط التسليم وعقود تموين الموقع المعني بالكهرباء أو الغاز.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعدّ مؤهلا بموقع للاستهلاك :
- أي زبون، يفوق أو يعادل استهلاكه السنوي من الكهرباء 4 جيغاوات/ ساعة (hWG)،
- أي زبون، يفوق أو يعادل استهلاكه السنوي من الغاز 140 مليون وحدة حرارية .)thermie(
المادة 4
فتح المادةيلزم الموزعون على إخبار زبائن نظام التعريفات الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المدن ية المن ص رم ة وذلك ق بل 15 ف ب راير من كل سنة، بواس طة مراسلة بالبريد المسجل مع وصل استلام.
كما يتعيّن على الموزعين تبليغ قائمة الزبائن الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المدنية المنصرمة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، قبل 15 فبراير من كل سنة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةتنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل 31 مارس من كل سنة قائمة الزبائن الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المنصرمة.
المادة 6
فتح المادةيجب على الزبون الذي يرغب في ممارسة حقه في التأهيل، أن يصرح بذلك لموزعه. ويعد التصريح الذي يتمّ إعداده حسب النموذجين الملحقين بهذا المرسوم التزاما ثابتا من الزبون بمغادرة نظ ام التعريفات خلال أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التصريح.
المادة 7
فتح المادةبعد استلام التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، يقوم الموزع بإخبار :
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- مسيّر السوق ومسيّر المنظومة ومسيّر شبكة نقل الكهرباء إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الكهرباء،
- مسيّر شبكة نقل الغاز إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الغاز،
- مسيّر السوق إن كان الزبون موصولا بشبكة التوزيع.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للزبائن الموصولين من قبل، عندما يتمّ استبدال مستغل الموقع، يبقى المستغل الجديد مؤهلا طيلة السنة الجارية. غير أن المستغل الجديد يتعيّن عليه إخبار موزعه بالتحولات التي حدثت.
المادة 9
فتح المادةعندما يتمّ البدء بتشغيل موقع استهلاك أثناء السنة، يعتبر الزبون مؤهلا إلى غاية السنة المدنية الأولى التامة من السير، إذا كان الاستهلاك المتوقع خلال هذه السنة يساوي أو يفوق المستوى التنظيمي للتأهيل.
إذا لم يبلغ مستوى الاستهلاك السنوي الحد الأدنى للتأهيل عند انتهاء السنة المدنية الأولى التامة، لن يستفيد الزبون بحق التأهيل، وتتمّ عودته إلى نظام التعريفات وفقا لأحكام المادة 11 والمواد الموالية لها أدناه.
المادة 10
فتح المادةباستثناء الحالات المذكورة في المادة 9 أعلاه، ووفقا للمادة 64 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تقلّ / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م مدة عقد التموين بالغاز أو الكهرباء لزبون مؤهل عن ثلاث (3) سنوات. بناء على هذا، لا يستطيع زبون، قد مارس تأهله، أن يعود إلى نظام التعريفات إلا بعد مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 11
فتح المادةبالإضافة إلى الشرط المذكور في المادة 10 أع لاه، يستطيع الزبون الذي قد مارس حقه في التأهيل أن يع ود إلى نظام التعريفات بشرط أن يكون قد قام بالآتي :
- إخبار موزعه بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استلام، ثلاث ة ( 3 ) أشهر على الأق ل قبل تاريخ العودة،
- تقديم إشعار سابق بفسخ العقد المبرم مع المموّن الحالي.
المادة 12
فتح المادةيخبر الموزع المعني لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومسيّر السوق ومسيّر الشبكة المعنية ومسيّر المنظومة الكهربائية إذا تعلق الأمر بزبون موصول بشبكة نقل الكهرباء، بمقرر الزبون العودة لنظام التعريفات.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن رفض عودة صاحب طلب لنظام التعريفات إلا إذا كان هناك نقص محقق في سعة الشبكة لا يسمح بتوجيه أو تموين الكمية المطلوبة من الطاقة.
المادة 14
فتح المادةلا يستطيع زبون مؤهل عاد إلى نظام التعريفات أن يغ ادره م رة ثانية إلا عند انتهاء مهل ة ثلاث (3) سنوات.
المادة 15
فتح المادةتوافق المستويات الواردة في المادة 3 أعلاه، فتحا لسوقي الكهرباء والغاز بنسبة 30 %، وتخفّض هذه المستويات تدريجيا باقتراح من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم تصريح بالاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية لسنة 20..
إطار يملأ من طرف صاحب التصريح التعريف بصاحب التصريح اسم الشركة / التسمية الشكل القانوني عنوان المقر لقب / اسم صاحب التصريح صفة / وظيفة صاحب التصريح الهاتف الفاكس العنوان الألكتروني إطار يملأ من طرف الزبائن بما فيهم أولائك الذين ينتجون الكهرباء من أجل استعمالهم الخاص التعريف بموقع الاستهلاك للزبون اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان الموقع نقل الكهرباء ( أذكر الناحية الشبكة التي تم توصيل المناسبة ) الموقع بها توزيع الكهرباء ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) نقل الكهرباء ( أذكر الناحية
(1) المناسبة ) عقد استخدام الشبكة توزيع الكهرباء ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) الاسم الممون(2) العنوان نقطة إدراج الطاقة بالشبكة (3) الاستهلاك السنوي خارج الإنتاج الذاتي(4) بالكيلو واط/ساعة الإنتاج السنوي المستقل بالكيلوواط/ساعة إطار يملأ من طرف منتجي الكهرباء الذين يمونون مؤسساتهم بواسطة شبكة النقل و/أو التوزيع التعريف بموقع الانتاج اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان المقر التعريف بموقع ( بمواقع) الاستهلاك الممون (ة) اسم الموقع عنوان الموقع الشبكة التي تم توصيل الموقع بها ناحية النقل و/أو المديرية الجهوية للتوزيع نقل الكهرباء توزيع الكهرباء
(1) عقد الاستخدام : مطالب به من أجل زبون لم يتم بعد توصيله بالشبكة أشهد بشرفي بصحة المعلومات المسجلة بهذا التصريح
(2) الممون : الذي اكتتب الزبون لديه عقد تموين بالكهرباء التاريخ :
(3) النقطة ( المنشأة ) : التي يجب توجيه الطاقة انطلاقا منها التوقيع :
(4) الاستهلاك الذي يبلغه الموزع المناسب تصريح بالاستهلاك السنوي للغاز لسنة 20..
إطار يملأ من طرف صاحب التصريح التعريف بصاحب التصريح اسم الشركة/التسمية الشكل القانوني عنوان المقر لقب/اسم صاحب التصريح صفة/وظيفة صاحب التصريح الهاتف الفاكس العنوان الألكتروني إطار يملأ من طرف الزبائن التعريف بموقع الاستهلاك للزبون اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان الموقع نقل الغاز ( أذكر الناحية المناسبة ) الشبكة التي تم توصيل الموقع بها توزيع الغاز ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة )
(1) نقل الغاز ( أذكر الناحية المناسبة ) عقد استخدام الشبكة توزيع الغاز ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) الاسم الممون(2) العنوان نقطة إدراج الغاز بالشبكة (3) الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي ( 4 ) بالوحدات الحرارية ( th ) الاستهلاك السنوي من وقود النجدة بالوحدات الحرارية ( 5 ) ( th )
(1) عقد الاستخدام : مطالب به من أجل زبون لم يتم بعد توصيله بالشبكة أشهد بشرفي بصحة المعلومات المسجلة بهذا التصريح
(2) الممون : الذي اكتتب الزبون لديه عقد تموين بالغاز التاريخ :
التوقيع :
(3) النقطة ( المنشأة ) : التي يجب توجيه الطاقة انطلاقا منها
(4) الاستهلاك الذي يبلغه الموزع المناسب
(5) الاستهلاك الذي يبلغه الزبون ( زيت الوقود وغاز النفط المسيل ) 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.