مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وثمانية وأربعين ألف وأربعمائة )148.400( متر مربع، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 5,3 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 28 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
- عدد محولات الربط : واحد (1)، 27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م
- عدد الأنفاق الصغيرة : واحد .(1)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-110 (ج.ر عدد 24 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 5,5 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 28 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3)،
- عدد محولات الربط : واحد (1)،
- عدد الأنفاق الصغيرة : اثنان ."(2)
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-318
مرسوم تنفيذي رقم 12-318 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غش ت س نة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-110
مرسوم تنفيذي رقم 10-110 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، ي ع دل المرس وم التنفيذي رقم 07-260 الم ؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.