مرسوم تنفيذي رقم 10-110 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، ي ع دل المرس وم التنفيذي رقم 07-260 الم ؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الم وافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا 84( 17, ه )، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 5,5 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 28 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3)،
- عدد محولات الربط : واحد (1)،
- عدد الأنفاق الصغيرة : اثنان ."(2)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.