ج.ر عدد 55 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-261 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتض من تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 07-262 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني…………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر…………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………… 5 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1428 الموافق 4 غشت سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات…………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات…………………………………………………………………………. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي…. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………….2007 24

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 9 سبتمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-261 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتض من تح وي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 و المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-47 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار 7.200.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار 7.200.000( دج) تنظيميّة يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وف ي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير الم الية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتن فيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-262 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 و المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-247 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعت م اد قدره أربع ة وثم انون مل يونا وثمانمائة ألف دينار 84.800.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 84.800.000( دج) يقي د في ميزانية تسي ير وزارة التضامن الوطني وف ي الباب رقم 46-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوط ني، كل فيما يخ ص ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتض من التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتع لق ة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وثمانية وأربعين ألف وأربعمائة )148.400( متر مربع، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 5,3 كيلومترا،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 28 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
  • عدد محولات الربط : واحد (1)،

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م

  • عدد الأنفاق الصغيرة : واحد .(1) المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد عيسى رماني، نائب مدير للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عيسى رماني، نائب مدير العلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عالم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد عالم، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لاتّحاد المغرب العربي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير اتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد بوعلام شبيحي، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوعلام شبيحي، نائب مدير إفريقيا الغربية والوسطى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد المولود بوصبيعة، نائب مدير للاتّحاد الإفريقي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد المولود بوصبيعة، نائب مدير الاتّحاد الإفريقي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد توفيق ميلاط، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد توفيق ميلاط، نائب مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد حسين العتلي، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسين العتلي، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد بلقاسم بلقايد، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بلقاسم بلقايد، نائب مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّدة حياة معوّج، زوجة سايت، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة حياة معوّج، زوجة سايت، نائبة مدير بلدان أوروبا الشرقية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد زين الدين غربي، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكارا ييب بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد زين الدين غربي، نائب مدير بلدان أمريكا الوسطى والكارا ييب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد حمزة جابر، نائب مدير لجنوب شرق آسيا بوزارة الشّؤون الخارجية،

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حمزة جابر، نائب مدير جنوب شرق آسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المالك بو هدو، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عب د المالك بو هدو، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أول يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد علي حفراد، نائب مدير للتنمية المستدامة بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد علي حفراد، نائب مدير التنمية المستدامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الوهاب عصمان، نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الوهاب عصمان، نائب مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد صديق سعودي، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صديق سعودي، نائب مدير القانون الأساسي للأشخاص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر دهندي، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد القادر دهندي، نائب مدير التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد شريف وليد، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد شريف وليد، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد مداح، نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الشّؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رشيد مداح، نائب مدير تسيير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد العزيز دودو، نائب مدير للتّنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد العزيز دودو، نائب مدير التّنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر قاسمي الحسني، نائب مدير لميزانية التجهيز وأملاك الدولة بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد القادر قاسمي الحسني، نائب مدير ميزانية التجهيز وأملاك الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد خالد مواقي بناني، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد خالد مواقي بناني، نائب مدير التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أوّل أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السّيّد جيلالي مشدال، نائب مدير للشفرة بمديرية المصالح التقنية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد جيلالي مشدال، نائب مدير الشفرة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد نور الدين بلبركاني، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نور الدين بلبركاني، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد علي طلاورار، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد علي طلاورار، نائب مدير الحقيبة الدبلوماسية والبريد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أول يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّدة إلهام بن غربي، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة إلهام بن غربي، نائبة مدير الأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد بوجمعة مهدي، نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوجمعة مهدي، نائب مدير الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد خالد عديس، نائب مدير للتشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد خالد عديس، نائب مدير التشريع والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد نجيب مهدي، نائب مدير للاتصالات الخارجية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نجيب مهدي، نائب مدير الاتصالات الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد رمضان فرحات، نائب مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رمضان فرحات، نائب مدير تحليل المعلومات وتسييرها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بشير معزوز، نائب مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد بشير معزوز، نائب مدير متابعة البرامج ودعم المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1428 الموافق 4 غشت سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1428 الموافق 4 غشت سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-158 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، السّادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين :

  • محمّد رشيد عراب، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • محمد أكلي اكرتش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • نور الدين يزيد، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • بوفناية أحسن، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • قندولي عبد النور، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • محمد بن جديدي، ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-416 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-417 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات كما هو ملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائر في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات. المادة 2 : يقصد في مفهوم دفتر الشروط هذا بنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، النشاط الذي يقوم به الناقل العمومي عبر الطرقات في مفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن يُستغل نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا و وثائق الاستغلال المرتبطة به. المادة 4 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات استغلال نشاطه بواسطة مركبة ملائمة مزودة بالبيانات المبينة أدناه توضع على جانبي المركبة على مساحة ذات أبعاد 60 سنتيمترا طولا و 40 سنتيمترا عرضا :

  • لقب و اسم الناقل أو اسم شركته،
  • عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته،
  • رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص،
  • إشارة “النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات”،
  • رمز الخط المستغل. المادة 5 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات توضيح اتجاه خدمته في موضع سهل الرؤية في مقدمة المركبة على لوحة يمكن تحريكها ذات أبعاد 40 سنتيمترا طولا و 20 سنتيمترا عرضا. المادة 6 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يبين في موضع سهل الرؤية داخل المركبة، عدد المقاعد المرخص بها (وقوف وجلوس) كما هو محدد في البطاقة الرمادية للمركبة. المادة 7 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ترقيم مقاعد المركبة عندما يتعلق الأمر بالخدمات التي تستوجب الحجز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 المادة 8 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات بيان المقاعد المخصصة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعية. المادة 9 : يجب أن تزود المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري الآتي :
  • علبة إسعافات أولية تتضمن مقص و شريط ماسك و علبة دواء بتادين أو إيوزين وقارورة ماء الأكسيجين بكثافة 10 درجات وعلبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي، و زوج من القفازات المعقمة وشريط ضماد لاصق،
  • مطفأة صالحة للاستعمال،
  • مثلث الإشارات. المادة 10 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات اكتتاب تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية للسيارات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يصرّح بمستخدميه على متن المركبة (السائقون والقابضون) إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا في أجل مدته عشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم وأن يزودهم بشارات. يجب أن تتضمن هذه الشارات ألقاب هؤلاء المستخدمين و أسماءهم و وظائفهم وصورهم وكذا لقب واسم المستخدم أو اسم شركته. المادة 13 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات الشروع في استغلال خدمته أو خدماته في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ حصوله على وثائق الاستغلال. المادة 14 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ضمان استمرارية الخدمة العمومية وانتظامها لاسيما من حيث المواقيت و الوتيرة والم س الك ون ق اط ال ت وقف وف قالب طاقة التوقيت أو المسالك. المادة 15 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات في حالة توقيف مركبته القيام بتعويضها بمركبة احتياطية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 16 : في حالة ما إذا لا يتوفر الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات على مركبة احتياطية، يتعين عليه عند توقيف المركبة المستغلة، أن يعلم مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام. لا يمكن أن تتعدى مدة توقف المركبة أربعة ( 4 ) أشهر. المادة 17 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارئ، ضمان مواصلة المسار للمسافرين بمركبة من نفس النوع. المادة 18 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات القيام بصعود و نزول المسافرين في نقاط التوقف الواردة في بطاقة التوقيت أو المسالك عندما تكون مجسدة. المادة 19 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يلصق على متن مركبته التعريفات المطبقة و السهر على احترامها. المادة 20 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات تسليم التذاكر للمسافرين و الاحتفاظ بالأرومة. يجب أن تتضمن التذكرة رقم ترتيب مؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالضرائب والمعلومات المرتبطة بتشخيص الناقل (الاسم واللقب أو اسم الشركة) وتعريفة الخدمة و المسلك وتاريخ إصدارها. المادة 21 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يحترم أثناء استغلال نشاطه، قواعد النظافة والأمن كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : لا يمكن للناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يستعمل الأجهزة السمعية و السمعية البصرية دون موافقة المسافرين. المادة 23 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات السهر على أن يرتدي مستخدموه على متن المركبة أثناء ممارستهم النشاط، لباسا لائقا ومحترما. المادة 24 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات قبول الأمتعة اليدوية على متن مركبته. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م الأمتعة اليدوية هي تلك التي يمكن وضعها على الركبتين أو في الأماكن المخصصة لهذا الغرض دون إزعاج المسافرين الآخرين. تنقل الأمتعة التي لا تتوفر فيها المقاييس المبينة أعلاه في صندوق الأمتعة في حدود الأماكن المتوفرة مقابل تسليم وصل إيداع. يمكن أن تكون هذه الأمتعة موضوع تعريفة إضافية. المادة 25 : يجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن لا يقبل على متن مركبته أو في صندوق الأمتعة المواد الخطرة كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 26 : يجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن لا يقبل على متن مركبته الحيوانات الأليفة غير التي ترافق المسافرين الموضوعة في الأقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة. المادة 27 : يجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يحتفظ على متن المركبة التي يستغلها بالوثائق الأصلية المذكورة أدناه وأن يقدّمها للأعوان المؤهلين عند كل طلب :

  • رخصة سياقة من الصنف المطلوب للسائق، قيد الصلاحية،
  • بطاقة ترقيم المركبة (البطاقة الرمادية)،
  • محضر المراقبة التقنية للسيارة، قيد الصلاحية،
  • بطاقة التوقيت أو المسارات حسب الخدمات المستغلة،
  • وثيقة التأمين قيد الصلاحية. المادة 28 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات في حالة توقفه عن النشاط، إعادة وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا التي تُسلم له شهادة التوقف عن النشاط. المادة 29 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات احترام النظام الداخلي للمنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق. المادة 30 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات إعلام مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا بكل تغيير من شأنه أن يعدل تصريحه الأصلي.

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م المادة 31 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يسهل لأعوان المراقبة المؤهلين ممارسة مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات طبقا للتنظيم المعمول به، إبلاغ مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، عند نهاية كل سنة مالية و قبل 31 يناير الموالي، بالمعلومات الإحصائية الآتية :

  • عدد المسافرين المنقولين،
  • العدد الإجمالي للكيلومترات المحققة،
  • عدد أيام التوقيف لكل مركبة،
  • قوام منشآت الدعم التقني،
  • رقم الأعمال. المادة 33 : كل إخلال بأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 34 : يصرح الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات على أنه اطلع على دفتر الشروط هذا و صادق عليه. (توقيع الناقل) ★ قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، لاسيما المادة 47 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات كما هو ملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائر في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات. المادة 2 : يقصد في مفهوم دفتر الشروط هذا بنشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، النشاط الذي يقوم به الناقل العمومي عبر الطرقات في مفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر 2004 و المذكور أعلاه.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : يجب أن يُستغل نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا و وثائق الاستغلال المرتبطة به. المادة 4 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات استغلال نشاطه بواسطة مركبة ملائمة مزودة بالبيانات المبينة أدناه توضع على بابي حجرة السائق على مساحة ذات أبعاد 40 سنتيمترا طولا و 30 سنتيمترا عرضا :

  • لقب و اسم الناقل أو اسم شركته،
  • عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته،
  • رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع،
  • إشارة “النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات”. المادة 5 : يجب أن تزود المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري الآتي :
  • مثلث الإشارات،
  • مطفأة صالحة للاستعمال،
  • علبة إسعافات أولية تتضمن مقص وشريط ماسك و علبة دواء بتادين أو إيوزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات و علبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجين من القفاز معقمة وشريط ضماد لاصق. المادة 6 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات اكتتاب تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية للسيارات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يصرّح بمستخدميه على متن المركبة (السائقون وإذا اقتضى الأمر المواكبون ) إلى مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا في أجل مدته عشرة ( )10 أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم. المادة 9 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يحترم أثناء استغلال نشاطه، قواعد النظافة والأمن مثلما هي منصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويتعين عليه الإبقاء على حسن سير مركبته. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م المادة 10 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في إطار ممارسة نشاطه القيام بالإضافة إلى ذلك بما يأتي :
  • تقديم نوعية من الخدمات وفقا لأخلاقيات وأعراف المهنة،
  • تأدية التزاماته تجاه زبائنه،
  • ضمان استمرارية نقل البضائع الموجودة على متن المركبة في حالة توقف المسار و باستثناء حالة القوة القاهرة بأية وسيلة نقل أخرى تتلاءم مع طبيعة البضاعة المعنية و نوعها إلى غاية نقطة الاتجاه النهائي،
  • التأكد، في كل الظروف، من مطابقة وزن البضاعة الواجب نقلها مع الحمولة الضرورية المرخص بها للمركبة. و في هذا الاطار، لا تقبل أية حمولة زائدة،
  • القيام بتغطية المركبة بصفة لائقة وملائمة عندما يتعلق الأمر بالبضائع السائبة،
  • القيام برص البضائع بصفة لائقة وملائمة عندما يستلزم ربطها. المادة 11 : يجب على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يحتفظ على متن مركبته بالوثائق الأصلية المذكورة أدناه وأن يقدِّمها لأعوان المراقبة المؤهلين عند كل طلب :
  • رخصة سياقة من الصنف المطلوب للسائق، قيد الصلاحية،
  • بطاقة ترقيم المركبة المستغلة (البطاقة الرمادية)،
  • محضر المراقبة التقنية للسيارات الخاصة بالمركبة المستغلة، قيد الصلاحية،
  • رخصة السير للمركبة المستغلة قيد الصلاحية،
  • وثيقة التأمين قيد الصلاحية. المادة 12 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، في حالة توقفه عن النشاط، إعادة وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا التي تسلم له، شهادة التوقف عن النشاط. المادة 13 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات إعلام مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، بكل تغيير من شأنه أن يعدل تصريحه الأصلي.

27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م المادة 14 : يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، إبلاغ مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، في نهاية كل سنة و قبل 31 يناير الموالي، بالمعلومات الإحصائية الآتية :

  • الحمولة المنقولة،
  • العدد الإجمالي للكيلومترات المحققة،
  • العدد الكيلومتري في حالة الشحن،
  • قوام منشآت الدعم التقني،
  • رقم الأعمال. المادة 15 : يعاقب كل إخلال بأحكام دفتر الشروط هذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يصرح الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات على أنه أطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه. (توقيع الناقل) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 28 و 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 61 إلى 63 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادة 10 منه، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المن صوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 الطيب لوح

22 الجريدة الرّسميّة الاسم واللقب طاهيري علي بن حوية حسين عبد الوهاب درغال نبيل بوذراع عادل الدين مودة عبد الحفيظ بخلاف عبد الحق لعريبي علي جوماد نبيل حدوش بوعلام قرين مراد مصران حجوج طوايبية صيفي براجي عبد الغفور بوعروج الصديق بوخاتم نور الدين صابر رضوان عبد الحميد نشيش مقران لعشبي زهور مرازقة ياسمين جاب الخير نبيل شابي نادية بوحبيلة ساعد السيدة حمطات، المولودة آيت شعلال تمعزوزت علي يحيى سفيان السيدة بلقاسم، المولودة جراد حسيبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م الملحق الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الأغواط “ “ “ أم البواقي “ باتنة “ “ “ بسكرة “ البليدة “ البويرة “ “ “ “ “ “ “ تامنغست “ تبسة “ “ “ الجزائر “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م الاسم واللقب قرماش إيمان مقلاتي مراد خيشان خليفة بن عيسى بومدين السيدة عجرود، المولودة شينون إسمهان مزعاش خالد بن بكرتي قادة قافور عبد القادر براهمية زوبير بن عكريش عمار عدة رشيد بوشتة فريدة بن عيسى فريد بن الذياب العباس السيدة بن شيهاب، المولودة أخروف بشيرة المدعوة كاميليا حديدان مراد طراد سليمان بوطويل الأخضر قواسمية سلطان الحاج عبد الرحمان عبد الحميد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الجزائر “ “ “ “ “ سطيف “ “ “ “ “ سيدي بلعباس “ “ “ عنابة “ مستغانم “ “ وهران “ برج بوعريريج “ “ “ “ “ “ خنشلة “ “ “ “ “ سوق أهراس تيبازة “

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.388.049.043.556,50
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 170.458.365,89
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 313.362.903,87
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.929.538.414.531,63
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.616.957.169,78
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.104.391.315,06
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.373.276.659,86
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.336.296.635,21
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 36.556.211.139,73 المجموع 7.184.437.055.374,66 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.153.754.189.734,03
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.916.564.166,37
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 725.390.158,70
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.402.971,52
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.500.685.195.157,65
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 230.802.828.781,05
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.265.150.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 707.606.677.935,02 المجموع 7.184.437.055.374,66 )*( يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة