قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارات اكتتاب التّوقيعات بعد تقديم ممثّل القائمة، ا لمخوّل قانونا، رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.