قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارات التّصريح بالتّرشّح بعد تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، إلى المصالح ا لمختصّة في الولاية رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.