قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-258 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في نموذج موحّد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبيّن في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
- العنوان : استمارة التوقيع الشخصي،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)،
- تصريح الموقّع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
- حالة الموقّع المدنية : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
- عنوان الموقّع،
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
- رقم بط اقة الت عريف الوطنية ( جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
- توقيع المعني، 23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م
- إشارة " ملاحظات هامة " تذكر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد الملحق تطبع استم ارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ في ورق، لون ه أبيض من 72 غ راما بقياس 21 سم X 27 سم.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 24 ضعيف.
3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الولاية : .................................
البلديّة : .....................................
الولاية : .....................................
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
6 - اسم الموقّع ولقبه باللّغة العربيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
7 - اسم الموقّع ولقبه بالحروف اللاّتينيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
9 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
11 - رقم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة (للموقّع) :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
12 - رقم الوثيقة الّتي تثبت هوّيّة الموقّع وتاريخ تسليمها ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
13 - التّوقيع في الجهة الوسطى :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 خشن.
14 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف.
15 - ملاح ظ تان تذكّران بأحكام الم ادّتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 ضعيف. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.