ج.ر عدد 54 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-258 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يت عل ق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة………………… 6 قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد الممي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة…………………………………….. 8 قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه…………………………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه……………………………………………. 9 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام……………….. 10 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات….. 10 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا………. 11 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا……….. 11 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لأمريكا……. 12 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد………. 13 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات…………… 13 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات……………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

23 شعبان عام 1428 ه 54 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 سبتمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية……………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية….. 15 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الغربية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية…………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية…… 17 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب……………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…….. 21 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل……. 21 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية…….. 22 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية…. 22 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام…… 22 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه

مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-258 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلق باستمارة اك تت اب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 82 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحك ام الفقرتين 2 و 3 من المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم . المادّة 2 : يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار وكذا قوائم الأحزاب السياسية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 سبتمبر سنة 2007 م تنظيميّة الأولى من المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية. يحدّد الوزير المكلّف بالدّاخليّة بقرار، المميّزات التّقنية لهذه الاستمارة. المادّة 3 : يتوقّ ف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشح، ا لمخوّل قانونا، رسالة تعلن فيها نيّة تكوي ن ملف الترشح لانتخ اب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح ا لمختصّة في الولاية. المادّة 4 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات المصادق عليها قانونا من رئيس المجلس الشع بي البلدي أو موثق أو محضر قضائي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل مراقبتها واعتمادها. يتم اعتماد التوقيعات بموجب محضر، تبلغ نسخة منه فورا إلى ممثل القائمة المخول قانونا. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يت علّق بإيداع ق وائ م الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 81 و 82 منه،

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 81 و 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادّة 2 : يكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 3 : يتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختص ة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، لدى هذه المصالح، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح. المادّ ة 4 : يمكن أن تقدم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، تتوفر على أحد الشروط التالية :
  • إما التي تحصلت على أربعة في المائة )%4( كحد أدنى من الأصوات في أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة، موزعة عبر نصف زائد واحد من عدد الولايات على الأقل، مع الحصول على ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية من هذه الولايات،
  • وإما التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس بلدية وولائية ووطنية موزعين على نصف زائد واحد من عدد الولايات، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 وفي الحالتين، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، يعدها مسؤول أو مسؤولو الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية. المادّة 5 : عندما تقدّم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تتوفرعلى أحد الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو التي تشارك لأول مرة في الانتخابات أو تقدمت بعنوان قائمة حرة، يجب تزكية قوائم الترشيحات بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية. المادّة 6 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، يجب أن تكون التوقيعات موزعة على نصف زائد واحد من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية. المادّة 7 : تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مصادق عل يه ا من رئيس الم جلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يجب أن يصحب التصريح بالتّرشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكوّن من الوثائق الآتية :
  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • مستخرج رقم 3 من صحيفة السّوابق القضائيّة صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر،
  • شهادة الجنسيّة الجزائريّة،
  • شهادة أو بطاقة الإقامة،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة التّعريف الوطنية أو أيّة وثيقة أخرى تثبت الهوّيّة،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة النّاخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابيّة،
  • شهادة أداء الخدمة الوطنيّة أو الإعفاء منها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نسخة م ن البرنامج الخ اصّ بالحملة الانتخابيّة،
  • صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين.
  • صورتان (2) شمسيتان لك ل مترشح من المترشحين الآخري ن، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة. الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 9 : تطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، ي ح دّد الممي ّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-258 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-259 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-258 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في نموذج موحّد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب أن تبيّن في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
  • العنوان : استمارة التوقيع الشخصي،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)،
  • تصريح الموقّع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
  • حالة الموقّع المدنية : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
  • عنوان الموقّع،
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • رقم بط اقة الت عريف الوطنية ( جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
  • توقيع المعني،

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م

  • إشارة “ ملاحظات هامة “ تذكر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد الملحق تطبع استم ارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ في ورق، لون ه أبيض من 72 غ راما بقياس 21 سم X 27 سم. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 24 ضعيف. 3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 28 ضعيف. 4 - الولاية : …………………………… البلديّة : ………………………………. الولاية : ……………………………….
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 6 - اسم الموقّع ولقبه باللّغة العربيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 7 - اسم الموقّع ولقبه بالحروف اللاّتينيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 9 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 10 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 11 - رقم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة (للموقّع) :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 12 - رقم الوثيقة الّتي تثبت هوّيّة الموقّع وتاريخ تسليمها ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 13 - التّوقيع في الجهة الوسطى :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 خشن. 14 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف. 15 - ملاح ظ تان تذكّران بأحكام الم ادّتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 ضعيف.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، ي ح دّد الممي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-259 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين المنصوص عليها في المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 07-259 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
  • استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
  • استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
  • مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
  • قائمة الوثائق المطلوب تقديمها من كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح. المادّة 3 : يجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشّحين، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • الانتماء السّياسيّ،
  • اسم مودع الملفّ ولقبه،
  • ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته. المادّة 4 : يجب أن تبيّن استمارة المعلومات الشّخصيّة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • ترتيب المترشّح في القائمة،
  • اسم المترشّح ولقبه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • الجنس،
  • تاريخ الميلاد ومكانه،
  • المهنة،
  • المستخدِم،
  • الجنسيّة،
  • النّسب،
  • الحالة العائليّة،
  • العنوان الشّخصيّ،
  • الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
  • المستوى التّعليميّ،
  • تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.
  • إطار مخصًّص للإدارة يتضمّن قبول التّرشيح أو رفضه وكذا الأسباب. المادّة 5 : يجب أن يبيّن مطبوع ترتيب المترشّحين المذكور في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م

  • أسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • تواريخ وأماكن ميلادهم،
  • عناوينهم الشّخصيّة،
  • توقيعاتهم. المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد ت اريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-258 الم ؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الم وافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-259 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه. المادّة 2 : يتمّ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. المادّة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التّوقيعات بعد تقديم ممثّل القائمة، ا لمخوّل قانونا، رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-259 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه. المادّة 2 : يتمّ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. المادّة 3 : تسلّم استمارات التّصريح بالتّرشّح بعد تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، إلى المصالح ا لمختصّة في الولاية رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الكريم بلعربي، مفتشا عاما بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الكريم بلعربي، المفتّش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر مسدوة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية،

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد القادر مسدوة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحميد بوزاهر، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحميد بوزاهر، المدير العام للبلدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد اسماعيل شرقي، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد اسماعيل شرقي، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد مولود حماي، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مولود حماي، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لأمريكا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م والمتضمن تعيين السّيّدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، المديرة العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، المديرة العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيا نوسيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد سفيان ميموني، مديرا عاما لآسيا وأوقيا نوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد سفيان ميموني، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد حسن رابحي، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسن رابحي، المدير العام للشؤون القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أوّل أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد نجيب سنوسي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نجيب سنوسي، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقرّرات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد الهادي بروري، مديرا للدراسات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد الهادي بروري، مدير الدراسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 ف براي ر سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الغاني عمارة، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشّؤون الخارجية، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الغاني عمارة، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد محمد زيان حسني، مديرا للمراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد زيان حسني، مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي ي رخص لأع ضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد صالح بوشة، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح بوشة، مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الفتاح زياني، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الفتاح زياني، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد لحسن قائد سليمان، مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد لحسن قائد سليمان، مدير العلاقات الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي ي رخص لأع ضاء الحكومة ت فويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م والمتضمن تعيين السّيّد محمد الأمين العباس، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الأمين العباس، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بن صابري، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد بن صابري، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م الأوروبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الغربية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحميد عبروس، مديرا لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحميد عبروس، مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد فاتح محرز، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد فاتح محرز، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأع ضاء الحك ومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الله لعواري، مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الله لعواري، مدير أمريكا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الرحمان بن مختار، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الرحمان بن مختار، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد جلول ثابت، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد جلول ثابت، مدير آسيا الجنوبية والشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد رمضان مكدود، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رمضان مكدود، مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد محمد تفياني، مديرا للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد تفياني، مدير الشؤون السياسية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد بلادهان، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رشيد بلادهان، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد لزهر سوالم، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد لزهر سوالم، مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد حسين صحراوي، مديرا لحماية الرعايا الجزائريين في الخارج في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية،

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسين صحراوي، مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأع ضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد لخضر تازير، مديرا للموارد البشرية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد لخضر تازير، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد محمد حسن الشريف، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد حسن الشريف، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد مناد حباك، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مناد حباك، مدير المصالح التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الجليل بلعلى، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الجليل بلعلى، مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السّيّد شريف شيخي، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشّؤون الخارجية،

23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد شريف شيخي، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سن ة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السّيّد بوبكر عقاب، مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوبكر عقاب، مدير دعم المبادلات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 شعبان عام 1428 ه

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية التابعة لوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية للإدارة المكلفة بالمالية، إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه :
  • رتبة المفتشين المركزيين : شعب ( الميزانية والضرائب والخزينة - المحاسبة والتأمينات وأملاك الدولة ) :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • المعاهد المتخصصة في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والتجارية لجامعات قسنطينة ووهران وورقلة.
  • رتبة المفتشين الرّئيسيّين : شعب (الميزانية والضرائب والخزينة - المحاسبة والتأمينات وأملاك الدولة) :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • المعاهد المتخصصة في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والتجارية لجامعات قسنطينة ووهران وورقلة.
  • رتبة المفتشين : شعب (الميزانية والضرائب والخزينة - المحاسبة والتأمينات وأملاك الدولة، ومسح الأراضي) :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المعاهد المتخصصة في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والتجارية لجامعات قسنطينة ووهران وورقلة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 سبتمبر سنة 2007 م
  • رتبة المراقبين : شعب (الميزانية والضرائب والخزينة - المحاسبة والتأمينات وأملاك الدولة، ومسح الأراضي) :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير.
  • رتبة المهندسين الرئيسيين في مسح الأراضي :
  • المركز الوطني للتقنيات الفضائية ( أرزيو )،
  • المعهد الوطني لعلوم الأرض ( قسنطينة )،
  • كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم - جامعتي السانية بوهران ومنتوري بقسنطينة.
  • رتبة مهندسي الدولة في مسح الأراضي :
  • المركز الوطني للتقنيات الفضائية ( أرزيو )،
  • المعهد الوطني لعلوم الأرض ( قسنطينة )،
  • كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم - جامعتي السانية بوهران ومنتوري بقسنطينة.
  • رتبة المهندسين التطبيقيين في مسح الأراضي :
  • المركز الوطني للتقنيات الفضائية ( أرزيو )،
  • المعهد الوطني لعلوم الأرض ( قسنطينة )،
  • كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم - جامعتي السانية بوهران ومنتوري بقسنطينة. المادّة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة .2007 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطابة جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة