مرسوم تنفيذي رقم 07-18

مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-329

    مرسوم تنفيذي رقم 23-329 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إحداث مسرح جهوي بعين الدفلى

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-523

    مرسوم تنفيذي رقم 21-523 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-205

    مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-16

    مرسوم تنفيذي رقم 14-16 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي بالجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-15

    مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-34

    مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جه وي بالعلمة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات تعيين اللّجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-320

    مرسوم تنفيذي رقم 08-320 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بسوق أهراس

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-319

    مرسوم تنفيذي رقم 08-319 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمعسكر

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-318

    مرسوم تنفيذي رقم 08-318 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بقالمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-317

    مرسوم تنفيذي رقم 08-317 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بسعيدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-316

    مرسوم تنفيذي رقم 08-316 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بأم البواقي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-141

    مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.