مرسوم تنفيذي رقم 07-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-293 الم ؤرخ في 11 محرم ع ام 1405 الموافق 6 أكت وب ر س نة 1984 والمتضمن إنش اء الم عهد الع الي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يسعى المعهد إلى المساهمة في تحسين أنظمة تسيير هيئات الدولة والمؤسسات من خلال التعليم والتكوين المتواصل ونشاط الدراسات والبحث لاسيّما :
- المشاركة في تنمية الثروة البشرية لهذه الهيئات والمؤسسات من خلال التحسين المتواصل للمؤهلات قصد تدعيم برامج تنمية الوطن،
- المساهمة في تعزيز وظيفة المالية العمومية وتنمية المهن المالية، بصفة عامة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تطوير أدوات ووسائل التخطيط والبحث والمراقبة الاقتصادية، بالاتصال مع الهيئات المماثلة،
- المشاركة في إنشاء نظام الإعلام والاتصال الضروري لتنمية الوظائف المذكورة أعلاه.
يقدم المعهد، في حدود مهامه، مساعدته في مجالات هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية، لاسيما من خلال تحليل حاجيات التكوين وإعداد برامج وتحديد كيفيات التنفيذ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 6 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير عام.
يزود المعهد بمجلس علمي وبيداغوجي".
المادة 4
فتح المادةتع دّل أحك ام المادة 7 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : يتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، عضوا،
- خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالمالية، عضوين.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته".
المادة 5
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 16 مكرر : يكلف المجلس العلمي والبيداغوجي بإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته وتوصياته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمعهد". / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م "المادّة 16 مكرر 1 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر، ويتكوّن من :
- مسؤول مكلف بالتعليم وتحسين المستوى،
- مسؤول مكلف بالدراسات والبحث،
- مدرسين (2) دائمين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- مدرس (1) مناوب، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- موظف من وزارة المالية، برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
تحدّد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
"المادّة 16 مكرر 2 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 19 : يتمّ مسك حسابات المعهد وتداول أمواله وقيمه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى مراقبة الحسابات محافظ أو محافظو حسابات يعينون وفقا للتنظيم المعمول به".
المادة 7
فتح المادةتعوّض الإشارة إلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في المواد 3 و 8 و 11 و 13 و 15 و 20 و 23 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمذكور أعلاه بالإشارة إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-293
- يتمّم مرسوم رقم 84-293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.