مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-443 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في مبزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-441 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 05-271 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع شرق - غرب………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مديرين برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية………………………………………….. 7 وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………….. 10
15 ذو القعدة عام 1427 ه 79 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 ديسمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر…………….. 14 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث لجنة قراءة وانتقاء مشاريع الإنتاج السمعي البصري وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يحدد دفتر الصيد البحري…………………………… 20
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه
مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-443 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 “المصالح الموجودة في الخارج- النفقات غير المتوقعة .” المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ستون مليون دين ار 60.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات .” الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 6 ديسمبر سنة 2006 م تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-441 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 05-271 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع شرق - غرب. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جم ادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع للسيارات شرق - غرب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7200) هكتار
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة وقالمة ومستغانم”. المادة 3 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المادة 33 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد. المادّة 2 : قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدّ طبقا للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والث روة الص يدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل وال معني. المادّة 3 : يقرّر الوالي ما يأتي :
- فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
- مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
- عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد. المادّة 4 : يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد ويعلق، بعد نشره، على مستوى البلديات. المادّة 5 : لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر. المادّة 6 : بالنسبة لكل نوع من الطرائد، يحدد افت تاح موسم الصيد وغلقه طبقا للتواريخ المبينة أدناه :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أصناف الطرائد المرخص بصيدها 1 - الطرائد الآبدة الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م التواريخ من إلى أ) الطيور : حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا. 15 سبتمبر أول يناير ب) الثدييات : الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، إبن آوى، الثعلب. 2 - الطرائد العابرة أ) السمان وترغلة حقول القمح. 15 يوليو 7 غشت ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة، والزرزور. أول نوفمبر أول فبراير 3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من المادّة 7 : لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك. المادّة 8 : يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخ اص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. الصيد. 15 سبتمبر أول يناير يحدّد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخ يص ب رئاسة الجمهوريّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - محمد بوكابوس، 2 - أحسن يربوب، 3 - صالح محمديوة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 2 ديس مبر س نة 2006 تنهى مهامّ السّيد سعد الدين ولد بابا علي، بصفته نائب مدير برئاس ة الجمهوريّ ة (الأمان ة الع امة للحكومة) لإحالته على التّقاعد.
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة : 1 - محمد بوكابوس، 2 - أحسن يربوب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مديرين برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين برئاسة الجمهوريّة : 1 - صالح محمديوة، 2 - فاروق بلقصة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين برئاسة الجمهوريّة : 1 - مصطفى عدنان بن يطو، 2 - عبد الرؤوف زايدي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 3 - عدلان زهدة، 4 - محمد بشير سويسي، 5 - محمد لعباني، 6 - حسان مدان، 7 - عبد الرؤوف لبصير، 8 - فطيمة براهيمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة : 1 - نسيمة أومزيان، 2 - شريفة رمضاني، 3 - فوزية عباد، 4 - آمال فوحال، 5 - يمينة أمال بوضياف، 6 - نادية صاري، 7 - علي مخلوف، 8 - محمد الأمين جعفري، 9 - خالد مزيان بن طاهر مزيان، 10 - زياد عياش، 11 - توفيق ريقط، 12 - مبروك ميهوبي، 13 - خالف مقراني، 14 - خالد بن قايد حسين، 15 - كريمة مرزوق. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزير الدّولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-392 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمّ ة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 13 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادّة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرّف الناخبين من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتمّ إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع مترشّحي الدائرة الانتخابية المعنيّة. المادّة 3 : يتمّ ترتيب المترشّحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة. وتكتب تحت اسم المترشّح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية هذا الحزب. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “ حر” تحت اسم ولقب المترشح. تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة “حر” بالحروف اللاتينية. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشّح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( المادّة 4 : توضّح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي العقدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : السمك : 18 ضعيف، 2 - تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين : السمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب : السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة). 4 - ولاية : ……………….. السمك : 18 ضعيف، 5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين : على الجهة اليمنى: أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي.
- الألقاب والأسماء : السمك : 14 ضعيف، ب - تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” باللغة العربية. السمك : 6 ضعيف. على الجهة اليسرى : أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. الألقاب والأسماء : السمك : 8 خشن. ب - تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” بالحروف اللاتينية. السمك : 9 ضعيف. 6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X(
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 88 و 125،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السيد : أوديع العربي، 2 - ولاية الشلف : السيد : حجو بلعيد أحمد، 3 - ولاية الأغواط : السيد : زيان الهاشمي، 4 - ولاية أم البواقي : السيد : عبشيش محمد الهادي، 5 - ولاية باتنة : السيد : رقاز محمد، 6 - ولاية بجاية : السيد : زبيري عبد الله، 7 - ولاية بسكرة : السيد : لعروس عبد القادر، 8 - ولاية بشار : السيدة : حماد نسيمة، 9 - ولاية البليدة : السيد : محجوب أحمد، 10 - ولاية البويرة : السيد : بسة عبد القادر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 11 - ولاية تامنغست : السيد : مقلاتي الهاشمي، 12 - ولاية تبسة : السيد : عبيدي الطاهر، 13 - ولاية تلمسان : السيد : بلحاج محمد، 14 - ولاية تيارت : السيد : غاني عفيف، 15 - ولاية تيزي وزو : السيد : موزالي حسين، 16 - ولاية الجزائر : السيد : مرزوقي العيد، 17 - ولاية الجلفة : السيد : بن عبد الله محمد بن لخضر، 18 - ولاية جيجل : السيد : بوعروج عبد الحكيم، 19 - ولاية سطيف : السيد : برنو عمر، 20 - ولاية سعيدة : السيد : منصوري ناصر الدين، 21 - ولاية سكيكدة : السيد : لبوز حسين، 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد : بوعشرية محمد، 23 - ولاية عنابة : السيد : مامن إبراهيم، 24 - ولاية قالمة : السيد : بن بودريو حسين، 25 - ولاي ة قس نطينة : الس يد : بن زاوي عبد الحفيظ، 26 - ولاية المدية : السيد : بوعسيلة مسعود، 27 - ولاية مستغانم : السيدة : هني عائشة، 28 - ولاية المسيلة : السيد : بازين حسان، 29 - ولاية معسكر : السيد : نجار محمد، 30 - ولاية ورقلة : السيد : بلوالي محمد الأمين، 31 - ولاية وهران : السيد : بالأبيض أحمد، 32 - ولاية البيض : السيد : مدرس بن زيان، 33 - ولاية إيليزي : السيد : دخيل إبراهيم، 34 - ولاية ب رج بوعريريج : الس يد : شوادر عبد الله، 35 - ولاية بومرداس : السيد : جلابي عبد القادر، 36 - ولاية الطارف : السيد : عديد عمار، 37 - ولاية تندوف : السيد : صديقي ناصر، 38 - ولاية تيسمسيلت : السيد : حفصي حامد، 39 - ولاية الوادي : السيد : قصباية عبد الحميد، 40 - ولاية خنشلة : السيد : بلعجل عبد الوهاب،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 41 - ولاية سوق أهراس : السيد : لبيض عبد الوهاب، 42 - ولاية تيبازة : السيد : مزدور عمر، 43 - ولاية ميلة : السيد : شعباني عبد ا لمجيد، 44 - ولاية عين الدفلى : السيد : بسايح موسى، 45 - ولاية النعامة : السيد : الوشدي بنعلي، 46 - ولاية عين تيموشنت : السيد : حمايدي سنوسي، 47 - ولاية غرداية : السيد : شحاط لخضر، 48 - ولاية غليزان : السيد : براهيمي محمد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يعيّن القضاة وكتّ اب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السّادة : - دلباني محمد نجيب، رئيسا،
- زروال محمد، نائب رئيس،
- خلفاوي عبد الله، مساعدا،
- اسماعيل عبد الوهاب، مساعدا،
- بلاوي عبد القادر، كاتبا. 2 - ولاية الشلف : السيدة والسّادة : - علواش بشير، رئيسا،
- رزقي بن علي، نائب رئيس،
- مويسات عبد القادر، مساعدا،
- قدمان الهوارية، مساعدا،
- بونعجة قويدر، كاتبا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة والسّادة : - زان محمد، رئيسا،
- قيشح مراد، نائب رئيس،
- فاسي محمد، مساعدا،
- زقرير عائشة، مساعدا،
- قويدري عطا الله، كاتبا. 4 - ولاية أم البواقي : السّادة : - كحول عمار، رئيسا،
- تيغة عيسى، نائب رئيس،
- نوخة علي، مساعدا،
- مسعودي بشير، مساعدا،
- جمال بشار، كاتبا. 5 - ولاية باتنة : السّادة: - لعمش عبد الرحمان،رئيسا،
- فارح عمار، نائب رئيس،
- بولسينة أحسن، مساعدا،
- عثمانية لخميسي، مساعدا،
- بلاغماس حسين، كاتبا.
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م 6 - ولاية بجاية : السيدة والسّادة : - مشيوري عبد الرحمان، رئيسا،
- عبد الرزاق محمد، نائب رئيس،
- اوزناجي نادية، مساعدا،
- كلوفي عز الدين، مساعدا،
- عليوه حسين، كاتبا. 7 - ولاية بسكرة : السّادة : - سعادة الهاشمي، رئيسا،
- فارح زرزور، نائب رئيس،
- العرفي عز الدين، مساعدا،
- بوهلال فرحات، مساعدا،
- تومي علي، كاتبا. 8 - ولاية بشار : السيدة والسّادة : - واعد عبد القادر، رئيسا،
- غوار نعيمة، نائب رئيس،
- عزيرية امحمد، مساعدا،
- شعلال عبد القادر، مساعدا،
- قاسمي محمد، كاتبا. 9 - ولاية البليدة : السّادة : - ميلودي جيلالي، رئيسا،
- سعادة بوبكر، نائب رئيس،
- طرطاق صالح، مساعدا،
- رمضاني عبد القادر، مساعدا،
- مجروب محمد، كاتبا. 10 - ولاية البويرة : السيدة والسّادة : - عيمر حسين، رئيسا،
- سليج الشريف، نائب رئيس،
- دحامني علي، مساعدا،
- غناي راضية، مساعدا،
- سالمي السعيد، كاتبا. 11 - ولاية تامنغست : السّادة : - لعوز محمد، رئيسا،
- ضامن الحاج، نائب رئيس،
- مواتسي عبد الرشيد، مساعدا،
- طيان إبراهيم، مساعدا،
- العشي عمار، كاتبا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 12 - ولاية تبسة : السّادة : - حجاب السعيد، رئيسا،
- بودرامة بشير، نائب رئيس،
- بن دريس مراد، مساعدا،
- جافي عمارة، مساعدا،
- خذيري رضا، كاتبا. 13 - ولاية تلمسان : السيدة والسّادة : - خالدي لطيفة، رئيسا،
- بكراشوش سعيد، نائب رئيس،
- عثماني محمد، مساعدا،
- زواتني محمد، مساعدا،
- سرياري بومدين، كاتبا. 14 - ولاية تيارت : السّادة : - ماضي علي، رئيسا،
- بعلي محمد، نائب رئيس،
- مجيد حسين، مساعدا،
- لونيسي عبد الحميد، مساعدا،
- قدوري عبد القادر، كاتبا. 15 - ولاية تيزي وزو : السيدتان والسّادة : - رياش عبد الحميد، رئيسا،
- عبيزة عثمان، نائب رئيس،
- بعزيزي نادية، مساعدا،
- محفوظي هجيرة، مساعدا،
- زطوطو فريد، كاتبا. 16 - ولاية الجزائر : السّادة : - سعد شملول محمد، رئيسا،
- خروبي عبد القادر، نائب رئيس،
- الطاعني محمد، مساعدا،
- هلالي الطيب، مساعدا،
- الهاشمي رمضان، كاتبا. 17 - ولاية الجلفة : السّادة : - تيطوح حمو، رئيسا،
- بن فاضل إبراهيم، نائب رئيس،
- قرماط بن زيان، مساعدا،
- بودربالة محمد، مساعدا،
- عرابي سالم علي، كاتبا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 - ولاية جيجل : السيدة والسّادة : - بوشامة رابح، رئيسا،
- قاسمي بوخميس، نائب رئيس،
- بوزيان بشير، مساعدا،
- مرابطي زكية، مساعدا،
- شلابي عبد الكريم، كاتبا. 19 - ولاية سطيف : السيدة والسّادة : - حمادي يوسف، رئيسا،
- بن عون محمد العيد، نائب رئيس،
- عدالة مسعود، مساعدا،
- ملاز فازية، مساعدا،
- مرواني اليمين، كاتبا. 20 - ولاية سعيدة : السّادة : - قليل سيدي محمد، رئيسا،
- يوسف حبيب، نائب رئيس،
- سنيني ميلود، مساعدا،
- حماد محمد، مساعدا،
- جلاوي جودي، كاتبا. 21 - ولاية سكيكدة : السيدة والسّادة : - حمدان عبد القادر، رئيسا،
- خديجة محمد، نائب رئيس،
- صاوشة عز الدين، مساعدا،
- لعوش فاطمة الزهراء، مساعدا،
- بن يوسف يحيى، كاتبا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السّادة : - قمراوي عبد الله، رئيسا،
- طيبي محمد، نائب رئيس،
- صحراوي عز الدين، مساعدا،
- درفوف أحمد، مساعدا،
- شاعة محمد، كاتبا. 23 - ولاية عنابة : السيدة والسّادة : - دهري الطيب، رئيسا،
- معمري لخميسي، نائب رئيس،
- رسة نجاة، مساعدا،
- خياري علي، مساعدا،
- بوعشة هشام، كاتبا. الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م 24 - ولاية قالمة : السيدة والسّادة : - زيادي شيبان بكير، رئيسا،
- مغنوس عبد الوهاب، نائب رئيس،
- مرجي حسيبة، مساعدا،
- سعدي رضا، مساعدا،
- العايب صالح، كاتبا. 25 - ولاية قسنطينة : السّادة : - كامل بكير، رئيسا،
- عياد وهاب، نائب رئيس،
- سلامي السبتي، مساعدا،
- غيسمون رمضان، مساعدا،
- سهيلي الياس، كاتبا. 26 - ولاية المدية : السّادة : - كوريبش محمد، رئيسا،
- مرتيل محمد، نائب رئيس،
- عويسي رشيد، مساعدا،
- بناشي حكيم، مساعدا،
- بن ربعية زبير، كاتبا. 27 - ولاية مستغانم : السّادة : - بن احمد لخضر، رئيسا،
- سلطيوني عبد القادر، نائب رئيس،
- حاج عاشور حكيم، مساعدا،
- بالطيب عبد العزيز، مساعدا،
- حميتي محمد، كاتبا. 28 - ولاية المسيلة : السّادة : - بكوش سليمان، رئيسا،
- نجاحي عبد الوهاب، نائب رئيس،
- بوعوينة صالح، مساعدا،
- يحيى عبد العزيز، مساعدا،
- نصري بلقاسم، كاتبا. 29 - ولاية معسكر : السّادة : - حاج علي أوشافع، رئيسا،
- خليفي عبد الوافي، نائب رئيس،
- فتحي الجيلالي، مساعدا،
- ديابلو الهواري، مساعدا،
- بخدة الحبيب، كاتبا.
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م 30 - ولاية ورقلة : السّادة : - زغوان حفناوي، رئيسا،
- كندي عمار، نائب رئيس،
- ناير عبد الله، مساعدا،
- لوقاف محمد، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا. 31 - ولاية وهران : السّادة : - سوير بلحاج، رئيسا،
- بن حراج مختار، نائب رئيس،
- بوخاري جيلالي، مساعدا،
- بن حميدة عبد الرحيمي، مساعدا،
- رفسة محمد، كاتبا. 32 - ولاية البيض : السيدة والسّادة : - نعيمي محمد، رئيسا،
- بوعمران فتيحة، نائب رئيس،
- معروف عمر، مساعدا،
- بلبروات محمد، مساعدا،
- سالمي علي، كاتبا. 33 - ولاية إيليزي : السيدة والسّادة : - درداري صالح، رئيسا،
- بلحوى حمود، نائب رئيس،
- بلهاين نضيرة، مساعدا،
- سعيداني عبد الحفيظ، مساعدا،
- قارة محمد لخضر، كاتبا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السّادة : - حماني رابح، رئيسا،
- خلفوني مجيد، نائب رئيس،
- مانع عبد الله، مساعدا،
- بوكثير حميدو، مساعدا،
- عدنان محمود، كاتبا. 35 - ولاية بومرداس : السيدات والسّيدان : - عياد فريدة، رئيسا،
- قوادري محمد، نائب رئيس،
- مسعودان نادية، مساعدا،
- منصور خوجة نادية، مساعدا،
- نجاعي مبروك، كاتبا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 36 - ولاية الطارف : السيدة والسّادة : - بهلول لطفي، رئيسا،
- مشير العايشة، نائب رئيس،
- سراج محمد، مساعدا،
- منجح يسمينة، مساعدا،
- عروسي سمير، كاتبا. 37 - ولاية تندوف : السّادة : - جوردام عبد العزيز، رئيسا،
- بايوسف محمد، نائب رئيس،
- طنفور زيدان، مساعدا،
- مقدر ارزقي، مساعدا،
- بيا غوت، كاتبا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيدتان والسّادة : - بوزياني رياض، رئيسا،
- بولكوان شهرزاد، نائب رئيس،
- ماحي مصرية، مساعدا،
- بن داني يوسف، مساعدا،
- صاحي أحمد، كاتبا. 39 - ولاية الوادي : السّادة : - مغنوس عبد السلام، رئيسا،
- ذيابي مراد، نائب رئيس،
- بوعلاق محمد، مساعدا،
- شلبي محمد الهادي، مساعدا،
- قرح عبد الله، كاتبا. 40 - ولاية خنشلة : السّادة : - سماتي عزيزي، رئيسا،
- وازن عبد الحميد، نائب رئيس،
- موراد الشريف، مساعدا،
- عزوزي عبد الله، مساعدا،
- بن ناجي عبد الوهاب، كاتبا. 41 - ولاية سوق أهراس : السيدة والسّادة : - بلبليطة عبد ا لمجيد، رئيسا،
- تقية علي، نائب رئيس،
- سوفي نعيمة، مساعدا،
- عشي الحبيب، مساعدا،
- عتارسية محمد، كاتبا.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 42 - ولاية تيبازة : السّادة : - جبور عبد القادر، رئيسا،
- رحيم علي، نائب رئيس
- بن عيدة عبد الله، مساعدا،
- ميدي احمد، مساعدا،
- بلعبيد عبد القادر، كاتبا. 43 - ولاية ميلة : السّادة : - عميرش محمد، رئيسا،
- قصاص مبارك، نائب رئيس،
- مالكي خلف الله، مساعدا،
- بورزاق عبد القادر، مساعدا،
- بوالعيش صالح، كاتبا. 44 - ولاية عين الدفلى : السّادة : - ماضي فؤاد، رئيسا،
- ساغي امحمد، نائب رئيس،
- قادة دحو، مساعدا،
- المكرطار فاتح، مساعدا،
- فلاح بوعبد الله، كاتبا. 45 - ولاية النعامة : السّادة : - غراس إدريس، رئيسا،
- عبد الواحد حسين، نائب رئيس،
- بن يوب بشير، مساعدا،
- فلاح الهواري، مساعدا،
- جباري محمد، كاتبا. 46 - ولاية عين تيموشنت : السّادة : - خذير مولاي عبد القادر، رئيسا،
- بن إسماعيل بوعلام، نائب رئيس،
- خليل أحمد، مساعدا،
- دحماني منصف، مساعدا،
- بلقاضي الحبيب، كاتبا. 47 - ولاية غرداية : السّادة : - حشيد عبد الله، رئيسا،
- حساينية محمد فوزي، نائب رئيس،
- دبوب الطيب، مساعدا،
- عبدي مصطفى، مساعدا،
- غريقة محمد، كاتبا. الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م 48 - ولاية غليزان : السيدة والسّادة : - فاسي الناصر، رئيسا،
- بوشارب محمد، نائب رئيس،
- زمعيش محمد، مساعدا،
- طهراوي عيسى، مساعدا،
- بلخير فاطيمة، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 الطيب بلعيز وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدّل والمتمم،
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذاالقرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه ويحرر كما يأتي : “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات .” المادة 3 : تعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يون يو سنة 2002 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات .” المادة 4 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات تندوف وإيليزي وتامنغست والنعامة، على ما يأتي :
- … ( الباقي بدون تغيير ) .”… المادة 5 : تتمّم أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 “ المادّة 7 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات البيض والأغ واط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت، على ما يأتي :
- … ( الباقي بدون تغيير ) .”… المادة 6 : تتمّم أحكام المادّة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 12 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات خنشلة وسعيدة وعين تيموشنت وسوق أهراس والطارف وورق لة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة، على ما يأتي :
- … ( الباقي بدون تغيير ) .”… المادة 7 : تعدّل أحكام المادّة 33 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 33 : تشتمل كل مديرية من مديريات التربية للجزائر - شرق والجزائر - وسط والجزائر - غرب، في ولاية الجزائر، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، على ما يأتي : 1 - مصلحة البرمجة والمتابعة، 2 - مصلحة المالية والوسائل، 3 - مصلحة التمدرس والامتحانات، 4 - مصلحة المستخدمين، 5 - مصلحة التكوين والتفتيش، 6 - مصلحة تسيير نفقات المستخدمين .” المادة 8 : تعدّل أحكام المواد 34 و 35 و 36 و 37 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 34 : تضم م صلحة ال برمجة والم تابعة ما يأتي : أ - مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب - مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية .” “ الم ادّة 35 : تضم مصل حة الم الية والوس ائل ما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ - مكتب الميزانية والمحاسبة، ب - مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسسات، ج - مك تب النش اط الاجتماعي والصحة المدرسية .” “ المادّة 36 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : أ - مكتب التعليم الأساسي، ب - مكتب التعليم الثانوي العام والتقني، ج - مكتب الامتحانات والمسابقات، د - مكتب التنشيط الثقافي والرياضي .” “ المادّة 37 : تضم مصلحة المستخدمين ما يأتي : أ - مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب - مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، ج - مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة، د - مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات”. المادة 9 : تدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، المادتان 37 مكرر و 37 مكرر 1، تحرّران كما يأتي : “ المادّة 37 مكرّر : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : أ - مكتب التكوين، ب - مكتب التفتيش، ج - مكتب التوجيه والتقويم، د - مكتب الوثائق والأرشيف .” “ المادّة 37 مكرّر 1 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي، ج - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، د - مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة .” الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة .2006 عن / وزير المالية وزير التربية الوطنية الأمين العام بوبكر بن بوزيد ميلود بوطبة عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث لجنة قراءة وانتقاء مشاريع الإنتاج السمعي البصري وتنظيمها. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الّذي يحدّد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 والمتضمّن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات لتشجيع الإنتاج السمعي البصري، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م أعلاه، تحدث لدى ال وزي ر المك لّف بالثقافة لجن ة قراءة وانتق اء مشاريع الإنتاج السمعي البص ري وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تضم اللّجنة تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس يعينون بمقرّر من وزير الثقافة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدّد عهدة الأعضاء كليا أو جزئيا. يضمن الرئيس نشاطات اللّجنة، ويسهر على تطبيق النّظام الداخلي، ويشرف على التحضير للاجتماعات ويدير المناقشات. المادّة 3 : يتم اختيار أعضاء اللّجنة من بين الشخصيات والج امعيين المعروفين بإس هام اتهم في مجال الفنون السمعية البصرية والثقافة. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أعمالها بحكم كفاءاته و/ أو اهتماماته بالقطاع. المادّة 4 : : يل زم أعضاء اللّجن ة بس ري ة المعلومات. لا يمكن أعضاء اللّجنة إيداع مشاريع إنتاج سمعي بصري أو سيناريوهات. وتتنافى عضويتهم مع أية علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بمنتج سمعي بصري مترشح. المادّة 5 : تعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليه. يحدّد النّظام الداخلي على الخصوص ما يأتي :
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد النّصاب القانوني،
- كيفيات دراسة ملفات مشاريع الإنتاج السمعي البصري،
- قواعد المداولات،
- المواصفات الضرورية لإبداء آراء اللّجنة،
- الق واع د التأديبي ة المتعلّق ة بالانضباط في الاجتماعات. المادّة 6 : تضمن المديرية المكلّفة بالسينما لدى وزارة الثقافة أمانة اللّجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 تكلّف المديرية المكلّفة بالسينما بما يأتي :
- استلام الاستمارات والمطبوعات ووضعها تحت تصرف المترشحين لمشاريع الإنتاج السمعي البصري،
- تقديم ملفات مشاريع الإنتاج السمعي البصري للدراسة من قبل اللّجنة حسب الج دول الزمني لإيداعها. المادّة 7 : يودع المنتج أو ممثله ملفات مشاريع الإنتاج السمعي البصري لدى المديرية المكلّفة بالسينما. تسجل المديرية المكلّفة بالسينما ملفات مشاريع الإنتاج السمعي البصري حسب الجدول الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها. تمنح للشخص المودع وصل إيداع. تضع المديرية المكلّفة بالسينما سجل استقبال مشاريع الإنتاج السمعي البصري في متناول اللّجنة التي يحق لها مراجعته في أي وقت ش اءت لا سيّما عند تسليم الملفات. المادّة 8 : إضافة إلى الشروط المحدّدة في المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي ملف مشاريع الإنتاج السمعي البصري الوثائق الآتية :
- السيناريو 9( نسخ)،
- ملخص السيناريو 9( نسخ)،
- بيان تقديري مالي شامل يقدم في شكل فصول،
- تعيين المخرج المحتمل،
- تع ي ين الممثل ين ال رئيسيين المحتمل ين 3( على الأقل)،
- المدة التقديرية لفترة الإنتاج. المادّة 9 : تقوم اللّجنة بدراسة السيناريو وفحص ملف الإنتاج الذي يقترحه المنتج الجزائري. وتدلي برأيها الاستشاري حول النوعية الفنية لكل مشروع إنتاج مقترح، وكذا عن قابليته كعمل سمعي بصري تمثيلي أو وثائقي. تندرج أشغال اللّجنة في إط ار الأولويات العامة لسياسة دعم الإنتاج السينمائي التي تقرّره ا وزارة الثقافة. يمكن اللّجنة تقديم أي رأي أو توصية لوزير الثقافة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : بعد الم داولات، تدلي اللّجنة بالآراء الآتية :
- قبول المشروع،
- قبول السيناريو مع تحفظات حول البيان التقديري المالي،
- رفض مؤقت للسيناريو مع طلب إعادة الكتابة،
- رفض نهائي. في حالة الرفض المؤقت، تعطي اللّجنة مهلة للمنتج للقيام بالتعديلات المطلوبة وتعيد بعد ذلك دراسة المشروع. يتم مراسلة المترشحين قصد إعلامهم بالرد المخصص لطلباتهم. المادّة 11 : يمكن المنتجين الذين رفضت اللّجنة مشاريعهم التقدّم بطعن لدى وزير الثقافة في أجل شهر ابتداء من تاريخ إبلاغهم بالرفض. يمكن الوزير طلب إعادة دراسة المشروع من قبل اللّجنة ثم يفصل فيه نهائيا. المادّة 12 : يرسل محضر مداولات اللّجنة الذي يوقّعه رئيس اللّجنة والأعضاء الحاضرون إلى الوزير المكلّف بالثقافة. يدوّن محضر المداولات في سجل خاصّ مرقّم ومؤشّر عليه، يجب أن يحتوي هذا السجل على أية إضافات أو تشطيبات. المادّة 13 : يلغى القرار المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 والمتضمّن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات لتشجيع الإنتاج السمعي البصري. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سن ة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سن ة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يمكن أن تسند للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تكلف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في إطار دوائرها الإقليمية، بتبعات الخدمة العمومية الآتية :
- القيام بأعمال تحسيسية لفائدة الصيادين من خلال تجمعات تهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية وديموميتها من أجل صيد مسؤول.
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م
- القيام بالأعمال الإرشادية التطبيقية في الميدان لفائدة المهنيين، والتي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة لا سيما حول :
- تقنيات الصيد البحري الجديدة،
- آلات الصيد البحري الجديدة،
- وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري،
- صيانة أجهزة الصيد،
- أمن الصياد البحّار على متن السفينة،
- الإنقاذ في البحر. يجب أن تقوم بهذه الأعمال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على الشكل استعراض في البحر خلال عملية الصيد.
- إعداد وتسليم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائ ية والغ رف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بموجب التنظيم الجاري به العمل. المادّة 3 : تتقاضى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مقابل الخدمات التي تضمنها أجرة تبعة الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب هذا القرار. المادّة 4 : تساهم الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية. المادّة 5 : ترفع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات للوزير المكلف بالصيد البحري، تقييما عن المبالغ الواجب تخصيصها لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية وذلك بالنسبة لكل سنة مالية. المادّة 6 : يحدد الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصيد البحري، خلال إعداد ميزانية الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات. المادّة 7 : تدفع المساهمات المستحقة على الدولة، للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادّة 8 : ينبغي أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادّة 9 : ينبغي إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. المادّة 10 : تعد الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية. تتضمن هذه الميزانية :
- حصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا التزامات الغرف الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مع الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط للتمويل. المادّة 11 : تسجل المساهمات السنوية لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 18 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبري ل سنة 2006، يحدد دفتر الصيد البحري. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 الذي يحدد شروط مم ارسة الصيّد البحري وكيفياتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مسك دفتر الصيد البحري ومتابعته. المادّة 2 : دفتر الصيد البحري هو سجل مرقم ومؤشر عليه توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يحتوي على صحيفة بيضاء تحفظ دوما على متن السفينة وعلى صحيفة صفراء تسلم كل أسبوع إلى نفس الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يجب أن يتضمن معلومات عن كل عملية صيد من بدايتها إلى نهايتها. المادّة 3 : يجب أن تكون التسجيلات على دفتر الصيد البحري سهلة القراءة. لا يمكن محو أي تسجيل أو تعديله أو إضافة أية كلمة له. في حالة الخطأ، يجب شطب التسجيل غير الصحيح بخط ويتبع بالتسجيل الجديد. المادّة 4 : يلحق دفتر الصيد البحري النموذجي بهذا القرار، ويشمل : الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 6 ديسمبر سنة 2006 م
- مدة عملية الصيد،
- آلية أو آليات الصيد المستعملة،
- منطقة أو مناطق الصيد،
- عدد أفراد طاقم السفينة،
- النوع والكمية المصطادة. المادّة 5 : يدون ربان سفينة الصيد البحري المعلومات الضرورية على سطر واحد بعد كل عملية صيد. تعتبر عملية صيد جديدة :
- كل صيد تم القيام به في نفس اليوم في منطقة صيد جديدة،
- عند استعمال آلية جديدة أو شبكة ذات عيون مختلفة عن تلك المستعملة سابقا. تؤشر الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا على الصحيفة البيضاء ( النسخة الأصلية لدفتر الصيد البحري )، وتحتفظ بالصحيفة الصفراء. المادّة 6 : يجب على الصيادين الذين يمارسون نشاط الصيد على متن قوارب صغيرة غير مجهزة بوسائل تحديد الموقع، الإشارة إلى موقعهم العام حسب الكشف الأسبوعي للصيد بالقوارب الصغيرة المنصوص عليه في دفتر الصيد الملحق بهذا القرار وذلك بتحديد تسمية الساحل الذي يتم الصيد في عرضه والبعد التقريبي عن الساحل. المادّة 7 : يعرّض عدم وجود دفتر الصيد البحري، أو تسجيل معلومات خاطئة، أو رفض تقديم دفتر الصيد البحري، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 8 : لا يمكن تجديد ترخيص الصيد البحري إلا ب تق دي م دفتر الص يد البح ري الم مل وء قان ون ا (الصحيفة البيضاء) والمؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. الم ادّ ة 9 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 إسماعيل ميمون
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 6 ديسمبر سنة 2006 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية……………… دفتر الصيد البحري معلومات عامة اسم السفينة ……………………….: رقم التسجيل ………………………: نوع المهنة …………………………..: رقم وتاريخ رخصة أو ترخيص الصيد البحري …….: الكشف الأسبوعي لعملية الصيد البحري أهم مميزات يومية عملية الصيد البحري : الأيام 1 2 3 4 5 6 7 الخروج الأول
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الخروج الثاني
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول منطقة الصيد 1 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 2 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 3 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 4 :
- الطول
- العرض عدد أفراد طاقم السفينة آلية الصيد الرئيسية آلية الصيد الجديدة المستعملة )( )( توضيح : آلية الصيد الجديدة المستعملة : النوع، حجم فتحة العيون أو مميزات أخرى بالنسبة لاستعمال آلية الصيد الرئيسية……………………………………………………………………………………………………………………… إذا كان هناك تغيير ……………………………………………………………………………………………………………………….
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 22 6 ديسمبر سنة 2006 م الكشف الأسبوعي لعملية الصيد البحري للقوارب الصغيرة أهم مميزات يوم الصيد البحري : الأيام 1 2 3 4 5 6 7 الخروج الأول
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الخروج الثاني
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الساحل الذي تم في عرضه الصيد البعد التقديري عن الساحل عدد أفراد طاقم السفينة آلية الصيد الرئيسية آلية الصيد الجدي دة المستعملة ( ) )( توضيح : آلية الصيد الجديدة المستعملة : النوع، حجم فتحة العيون أو مميزات أخرى بالنسبة لاستعمال آلية الصيد الرئيسية………………………………………………………………………………………………………………………… إذا كان هناك تغيير ……………………………………………………………………………………………………………………….
15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 بيان الكميات المفرغة حسب كل نوع بعدد الصناديق أو بعدد قطع السمك شهر : ……………….. أ ي 1 2 3 السردين آلاش أو سمك اللاتشة آلاش مزيف أ الألوز سمك السرويل (شنشار) أنشوفة الماكرو بونيت بونيتو ( مالفا ) التونين التونة الحمراء التونة البيضاء(جرمون) أبو منقار (أبوسيف الطويل) شفشف أو سمك البر ليمون ن سمك القائد ايش ليش ني - ني الميرو الأسود الميرو الرمادي الميرو الأبيض و فرخ الصار سباريون البوقة البغار ا سمك (الشلبة) السمك المذهب بزوج البجيل الشبور البجيل الرخامي البجيل واسعة العينين سمك الكحلة ع سمك الدند ( الدنة ) المارلون (الأزرق) المرنوز موستال عفريت البحر سمك البوري أو البياح سمك الزنجور سنة : …………… أ م 4 5 6 7 المجموع
79 15 ذو القعدة عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 ديسمبر سنة 2006 م أ ي أ م 1 2 3 4 5 6 7 المجموع البومة الحمراء البومة السوداء البومة الوردية ( بومة الأعماق ) أ قاروس أو ذئب البحر شذام ( سمك الشوكة ) سمك موسى سمك الترس ( بحري مفلطح ) شفنين البحر ( ليا ء) طوربيد شعنين بحري قط البحر الكبير قط البحر الصغير كلب البحر الأملس سمك الطائر ن عنز الماء ( خنزير الماء ) حوت سيدنا سليمان سمك سمي اللفعة أو الشوكة أورفي ثعبان البحر جمبري أحمر و جمبري أبيض جمبري يباني عقرب الماء لانجوستين كركند ( جراد البحر ) ا سكوي الحبار كلمار ( الحبارة ) الأخطبوط أورمو قنفذ البحر سكين ع صدفة القديس جاك صدفة قفالة محار مسطح محار مقعر بلح ملاحظات عامة : …………………….. المفتاح : إمضاء رئيس الصيد …………………….. ص : صندوق ……………………..* ق : قطعة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة