ج.ر عدد 20 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 2 أبريل سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها.

مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات…. أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 06 مؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي. قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يحدد

القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2006 وزارة العدل

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها.. 26 وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل

القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ بي و ك للإستشارة والتوظيف والسمسرة “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين ..

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين . 28 مقرر مؤرّخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلّق بآجال وزارة الطاقة والمناجم تسديد قسيمة السيارات لسنة 2006. 28 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي.

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 2 أبريل سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. 30 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. 31 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006 ، يتضمن تعيين ملحق بالديوان . 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 06 – 01 مؤرخ في 19 صفر عام 1427 الموافق 19 مارس سنة 2006 ، يتضمّن سحب اعتماد. 32

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 111 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية و قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب و مبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها 2 أبريل سنة 2006 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 111 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالخدمات الملحقة أثناء التوقف الخدمات كما هي محددة في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، و المذكور أعلاه و التي تحدد قائمتها في الملحق الأول من هذا المرسوم. المادة 3 : تسند ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة و يستوفي شروط التأهيل المهني المبينة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 4 : تتم ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد يبرم بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ومقدم الخدمات المقبول وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه . المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه عشر (10) سنوات. يحدد العقد، عند الحاجة، كيفيات تجديده. المادة 6 : يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني انطلاق إجراءات المناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية. المادة 7 : تعد الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ملف إعلان المنافسة. ويتضمن على الخصوص ما يأتي : رسالة دعوة للمشاركة في المناقصة مصحوبة بمحتويات المشروع ،

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه،

  • نظام مفصل عن إعلان المنافسة يوافق عليه مسبقاالوزير المكلف بالطيران المدني، يوضح على الخصوص كيفيات فتح العروض و تقييمها. المادة 8 : يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يقرر بدون تبرير و في أي وقت، توقيف مسار المناقصة. وتبلغ الهيئة المسيرة للمصالح المطارية جميع المتعهدين بالمناقصة بهذا القرار. المادة 9 : يخضع صاحب العقد إلى دفع المقابل المالي كما هو مبين في عرضه. ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي : إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك المطارية المحددة نسبها ومبالغها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
  • إتاوة متغيرة بالنسبة للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخص بها، قابلة للتفاوض بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب العقد، ولا يمكن أن تتجاوز سبعة بالمائة ( 7 %) من رقم المبيعات المحققة على الخدمات المنجزة. ويجب عليه، زيادة على ذلك، تسديد المبالغ المستحقة بالنسبة للخدمات المقدمة. المادة 10 : يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، ولأسباب مادية أو لاعتبارات أمنية، أن يحدد عدد مقدمي الخدمات بالنسبة لخدمة واحدة أو أكثر . المادة 11 : يتعين على مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف، في إطار ممارسة نشاطاته، احترام ما يأتي : بنود دفتر الشروط،
  • الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطار في مجال أمن وسلامة المنشآت والتجهيزات والطائرات أو الأشخاص و حماية البيئة
  • قواعد التسيير وشرطة الأملاك العمومية المطارية،
  • التنظيم التقني المقرر فيما يخص سلامة النقل الجوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 ويتعين عليه، زيادة على ذلك، اكتتاب تأمين يغطي النشاط المزمع القيام به. المادة 12 : إذا لم يعد مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف لأسباب تنسب إليه يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند ابرام العقد، ترسل إليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية إعذارا لتدارك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له. عند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر وتبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك. وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، يفسخ العقد من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في غير صالح مقدم الخدمة. المادة 13 : عندما تشكل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص و الممتلكات ، يمكن أن تكون محل تعليق فوري و ذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور. ترسل نسخة من مقرر التعليق الفوري إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 151-02 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 و المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف 1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي : خدمات التمثيل و الاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، و المصاريف المنفقة لحساب المستعمل و توفير المحلات لممثليه. مراقبة الشحن و البرقيات و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية معالجة وحدات الشحن و تخزينها و مناولتها وإدارتها.

  • أية خدمة مراقبة أخرى قبل و خلال أو بعد التحليق و أية خدمة إدارية أخرى يطلبها المستعمل. 2 - تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الذهاب والإياب و عند العبور أو عند تحويل خط جوي، لا سيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر و تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز. 3 7 تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة معالجة الأمتعة في قاعة الفرز وفرزها وتحضيرها للذهاب و شحنها أو إنزالها من الأنظمة المخصصة لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز و العكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع. 4 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي : بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الاستيراد أو أثناء العبور، المداولة المادية للحمولة ومعالجة الوثائق المتعلقة بها و الإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. بالنسبة للبريد، سواء في الوصول أو الإرسال، المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة بها وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. 5 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي :
  • توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق
  • المساعدة عند توقف الطائرة و توفير الوسائل المناسبة،
  • الاتصالات بين الطائرة و مقدم الخدمات على المدرج،
  • شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير و تسخير الوسائل الضرورية، ونقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية و كذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية
  • المساعدة على انطلاق الطائرة و توفير الوسائل المناسبة، تحريك الطائرة عند الانطلاق أو الوصول على حد سواء و توفير و تسخير الوسائل الضرورية الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م
  • نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 6 تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي :
  • التنظيف الخارجي و الداخلي للطائرة و خدمة المراحيض و خدمة الماء، تكييف حجرة القيادة و تدفئتها ونزع الثلج والجليد من الطائرة و إذابتهما، تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجرة القيادة و تخزين هذه التجهيزات. 7 تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي : تنظيم وملء الخزان و إعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، و مراقبة نوعية و كمية المواد المسلمة. ملء الخزان بالزيت و المواد السائلة الأخرى. 8 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي : العمليات المنجزة بصفة منتظمة قبل الطيران العمليات الخاصة المطلوبة من طرف الناقل الجوي، توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار، طلب أو حجز نقطة توقيف و/أو مرأب للقيام بالصيانة. 9 . تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة التجهيزات ما يأتي : تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر،
  • المساعدة في التحليق، بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة الخدمات المقدمة بعد التحليق، إدارة الطاقم. 10 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي :
  • التنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة و البريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار و لكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أية نقطة أخرى في مساحة نفس المطار،
  • كل عمليات النقل النوعي التي يطلبها الناقل الجوي.

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م 11 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين ما يأتي : الاتصال بالممونين و التسيير الإداري، تخزين الغذاء و المشروبات و اللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها، تنظيف اللوازم الملحقة تحضير العتاد والمواد الغذائية و تسليمها. الملحق الثاني المؤهلات المهنية 1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي :

  • أعوان التسجيل أعوان البيع
  • أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في تحضير الطيران. 2 - تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة ما يأتي : تقنيين في تحضير الطيران أعوان التسجيل
  • أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال المناولين، سائقي الآليات. 3 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي : تقنيين في تحضير الطيران أعوان العبور على مستوى الجمارك، أعوان البيع، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية. 4 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي : تقنيين في تحضير الطيران، أعوان الاستغلال. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات ميكانيكيي الطائرات. 5 - تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي : أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات تقنيين في الصيانة، تقنيين في تنظيف الطائرات. 6 - تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي : أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات سائقي الشاحنات المتخصصة. 7 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي : أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية. 8 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة الطاقم ما يأتي : تقنيين في تحضير الطيران تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية،
  • أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات
  • أعوان الاستغلال. 9 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي : تقنيين في تحضير الطيران، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية، أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات – أعوان الاستغلال. 10 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين مختصين في التموين.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-179 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات. المادة 2 : تتولى وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” ما يأتي :
  • إحصاء كل المستعملين الذين يقومون باقتطاع الماء في الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، قياس أحجام المياه المقتطعة من طرف المستعملين، فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة لدى المستعملين وتحصيلها. المادة 3 : يتعين على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات : تقديم قبل 31 ديسمبر من كل سنة لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” احتياجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة، تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه.

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م المادة 4 : تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد مركبة من طرف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات. ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و / أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة. تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : تكون فوترة المبالغ المستحقة على المستعملين بعنوان هذه الإتاوة كل ثلاثة (3) أشهر . المادة 6 : يمنح أجل شهر واحد للمستعملين من أجل تسوية المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه. المادة 7 : في حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادة 6 أعلاه، تعذر وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة. المادة 8 : في حالة ما إذا لم يف المستعمل بالتزامه بدفع الفواتير المرسلة من طرف وكالة الحوض للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” لثلاثة (3) فصول متتالية، يمكن إلغاء رخصة أو امتياز الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه من طرف الإدارة المختصة دون المساس بحق المتابعة القضائية ضده. المادة 9 : تخصص المبالغ المحصلة كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ترسل وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” كل ثلاثة (3) أشهر إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا إلى الأمر بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب” وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 179-04 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 06 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 منه، وبمقتضى الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق . م د/ 02 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني ، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عوفي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 فبراير سنة 2006 تحت رقم 06/067 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 فبراير سنة 2006 تحت رقم 53،

  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
  • اعتبارا أنه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، وما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية ،
  • واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عوفي، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان و قرار المجلس الدستوري ، المشار إليهما أعلاه، على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر ، تبين أن المترشحين الثلاثة المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة ، استخلفوا نوابا قبلوا وظائف حكومية ، وعليه فالمترشح أحمد شاكر الموالي في القائمة هو الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد عوفي، بعد شغور مقعده، بسب الوفاة، بالمترشح أحمد شاكر. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006. رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي.- إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بست (6) والمتواجدة بولايات الأغواط، وأم البواقي، والجزائر، وسيدي بلعباس، وعنابة، ومستغانم”. المادة 3 : تتمم المطة الأولى من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تكلّف الملحقات المذكورة أعلاه بالمهام الآتية :
  • التكوين القاعدي للأعوان ولضباط الصف. الباقي بدون تغيير”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على المهام المشار إليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، تضمن ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية التكوين في التخصصات والنشاطات للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية والحوادث المتعلقة بقطاع الحماية المدنية، لا سيما في المجالات الآتية : الوقاية، الفيضانات، – حرائق الغابات حرائق المحروقات التلوث البحري، الإنقاذ وعزل الردوم، إسعاف ضحايا حوادث الطرقات الغطس والتدخلات البحرية تقنيات البحث عن التائهين قيادة السيارات وشاحنات التدخل قيادة الزوارق وصيانتها”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يسير ملحقة التكوين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، مدير ويساعده رئيس مكتب التكوين والتدريب ورئيس مكتب الإدارة والوسائل”. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005. عن وزير الدولة عن وزير المالية وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية الأمين العام ميلود بوطابة عبد القادر والي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

2 أبريل سنة 2006 م قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار 2006 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان يناير سنة 2006، تحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2006، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة 01 - أدرار عيشاوي عبد القادر مزرقت بلعيد طرباقو علي شحام علي زيوزيوا أحمد أبليلة البركة 02 - الشلف المغيث فيروز سايح عدة علي موساوي حميد بوروبة أمحمد سلامة حميد عنتر عبد القادر رحمة بن قويدر قوادري مداني غزالة الحاج حساين مصطفى بوعدال أحمد بلقاسمي رشيد 03 - الأغواط بكاي سعد الأمين شلالي أحمد فارسي عبد القادر ستت بشير بلخضر مداني قدراوي محمد بوعبد الله مليكة غزلان حسين الصايم محمد بلمشري الشيخ تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس معماري مهندسة معمارية متصرف إداري متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 04 - أم البواقي 05 06 باتنة 06 بجاية 07 - بسكرة

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة عمارة جعفر مهندس دولة عبابسة الوردي مهندس دولة عليقي شريف مهندس دولة تريكي سامي فريد مهندس دولة عدنان محمد السعيد مهندس دولة بوغرارة الصغير مهندس دولة كواح ياسين مهندس دولة خليفي عبد اللطيف مهندس دولة تا در نت الصادق مهندس رئيسي عنانة جمال الدين مهندس دولة بومعزة بلخير مهندس رئيسي بوهراوة مولود مهندس تطبيقي بن سعيد خلاف مهندس دولة سديرة عمر مهندس رئيسي زغيشي أحمد مهندس دولة بهاز سليم مهندس دولة هوام أحمد تومي مهندس دولة مقليد محمد مهندس تطبيقي بروال عبد الكريم مهندس تطبيقي بلونيس سليمان مهندس تطبيقي خلخال عز الدين مهندس دولة بن عباس عبد المؤمن مهندس تطبيقي بوتغريوت فؤاد مهندس دولة بلقاسم الزهر مهندس دولة سمعون عز الدين مهندس بوخنوف يحي مهندس دولة لا تمن بشير مهندس مداوي فريد مهندس بودحوش هاشمي مهندس سعدون عبد الكريم مهندس دولة غالم حنفي مهندس هاني عبد الكريم مهندس دولة بونيف أحمد مهندس دولة لخنش فاطمة مهندسة دولة خليفة صالح مهندس معماري صولة عبد الكريم مهندس دولة غمري علي مهندس دولة رزيق الجموعي معماري رئيسي

الولاية اللقب والاسم 07 - بسكرة (تابع) علالي نور الدين حمزة عبد العزيز قشطو رشيد فرج الله لزهر حملاوي مداني حامدي عثمان تيفراني فريد 08 - بشار حمداوي بشير الخضاري عبد الرحمان مزيان مبروكة مالكي سليمان إمرازن فريد منصوري محمد تليجي عبد الله حموين بوتخيل سقو علي دريسي الهاشمي كرشي محمد عزي بوفلجة 09 - البليدة برادعي أحمد طاهير فريد تمريجين عمر بوراس جويدة بن كسيرات عبد المجيد ملاح عبد القادر نزار عز الدين قلال محمد جماح فضيلة كويسي نعيمة نعيمي قدور علوش عبد الكريم 10 البويرة آيت خليفة عبد الرحيم العموري عبد القادر بورقبة أحمد عباس مولود برادعي محمد عبدلي محمد عباس محمد بوربالة ميلود 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مساعد إداري مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تقني تقني مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 11- تامنغست 12 - تبسة 13 - تلمسان

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة دابو محمد مهندس معماري جوماد فاطمة مهندسة دولة سالمي محمد الصالح متصرف إداري أبودة صالح متصرف إداري كرزيكة محمد بن سليمان متصرف إداري بلحاجة خند تقني سام بويبة ناجم متصرف إداري بلامين عبد النبي متصرف إداري حاجي عبد الكريم مهندس دولة قابة عبد القادر مهندس معماري حمد و محمود متصرف إداري تازولي عبد القادر متصرف إداري بلخيري علي مهندس دولة عباس رحيم مهندس دولة بوعشة نور الدين مهندس تطبيقي بخوش فيصل مهندس دولة مداني كمال مهندس دولة حشيشي فؤاد مهندس تطبيقي زارع إبراهيم مهندس دولة أمير عدنان رضا مهندس رئيسي دريدي موسى مهندس دولة خشبة فرحات مهندس عبيد رفيقة مهندسة دولة عسول محسن مهندس شريفي نصر الدين مفتش فرعي أوريا مشي عبد المجيد مفتش شافي لخضر مفتش سلعاجي طارق مفتش حمزة عمار رئيس المهندسين درار حاج مصطفى مهندس دولة عبد الوهاب مسلم مهندس دولة مطهري بومدين مهندس دولة بودغن سطمبولي طاهر رئيس المهندسين محمدي عمر مهندس رئيسي جلول سمير سيدي محمد مهندس دولة رحو حمليلي متصرف إداري

الولاية اللقب والاسم 14 - تيارت بوعكاز أمحمد عزيز ماريح لخضر شعيب بختة يزيد محمد جيلالي بلقاسم برايك أحمد لعريبي محمد وناس الصحراوي عابد محمد مديني علي آيت عبد السلام عابد 15 - تيزي وزو عليوان أمقران مباركي يحيى بوكسيل أحسن جليد محمد تركماني يوسف لواقنوني رابح بن سليمان رشيد حسيان ناصر أقلميم رشيد سيدهوم عمر زروقي سعيد بوفرقان بلقاسم 16- الجزائر طاطا يزيد بن صالح علي غناي نبيلة عبدي جعفر مسعود سعد الله كمال لزعر عبد الحكيم عيد رضوان عبيدي سلوى عياد أسيا صحراوي محمد غربي منى بونقطة خالد 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز بن قرينة رشيد تتة محمد بلحرش جمال عيساوي السعيد 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندسة تطبيقية مهندس رئيسي متصرف إداري مفتش مفتش رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس فلاحي متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 18 - جيجل 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة بورفيس إسماعيل مفتش بوريدح جعفر مهندس معماري بومحروق عبد الكريم مهندس رئيسي ريشان جمال متصرف إداري بيروش عمار مهندس زليش عمار مهندس تطبيقي مكيو عمر مهندس دولة قردوح شعبان مهندس دولة العايب حسان مهندس دولة بيرم سليم مهندس رئيسي بودينة حسين مهندس رئيسي خلوف نجاة مفتشة رئيسية مشتة توفيق تقني بلة كمال تقني ختيمي محمد مهندس دولة خلاف محمد تقني سام صواليح رشيد مهندس دولة زرقاط عبد الحق مهندس تطبيقي ليماني ياسين مهندس دولة بوعروج مسعود مهندس دولة مرطاني بوبكر مهندس دولة علي دراجي صلاح الدين مهندس دولة بوبكر خالد مفتش خطابي بوجمعة مفتش رماس محمد مهندس دولة حجال بن سليمان عون محقق بلخيرة بوبكر رئيس قسم فرعي مساعد كداني إبراهيم رئيس قسم فرعي مساعد دلاس مخلوف رئيس قسم فرعي مساعد قاسم قادة رئيس قسم فرعي مساعد آيت والي ميلود رئيس قسم فرعي مساعد قرين محمد رئيس قسم فرعي مساعد دحوني العربي رئيس قسم فرعي مساعد دحماني لخضر رئيس قسم فرعي مساعد زغب الخوخ محمد مهندس دولة عيساوي عبد القادر رئيس قسم فرعي مساعد منصوري مخلوف مهندس تطبيقي ضاد زيدان مهندس دولة

الولاية اللقب والاسم 21 - سكيكدة (تابع) رماش محمد بومعزة عبد الوهاب حتحوت بوزيد بوخروف أحسن حراق كمال بوصرة رشيد بورويس حسين بن جامع أحسن جغادر جمال زغدينة مصباح 22 سيدي بلعباس حاكم خليفة نحيلي شكيب زمالي سحنون بلعسل لخضر عياش ميسوم مالفي بغدادي علال سيد أحمد شباب بن عبد الله غريب مراد سيد موسى سقال وحيد 23 - عنابة حمدان عبد القادر كرمادي عبد المجيد بلهادي سامي شابور محمد صبحي علي صخري مسعود شلابي سعيد سعدي عبد الرحمان بن قدور محفوظ بوزريعة إبراهيم شايب راسو محمد الصالح بولدروع عبد الغاني 24 - قالمة بن عيسى بوزيد حيمود سليم مناصري عمار شكروبة دليلة حياهم السعيد منصوري الصالح 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام ייייייייי مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس تطبيقي تقني مهندس تطبيقي تقني سام مفتش رئيسي مهندس معماري رئيس غرفة رئيس مكتب رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 24 - قالمة (تابع) 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 - مستغانم

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة مخلوف محمود مهندس دولة فنيدس محمد الطاهر مهندس دولة بوجريدة بشير مهندس تطبيقي زناش عبد المجيد مهندس دولة در غوم رابح مهندس دولة بن يوب عبد الغاني مهندس بن كحول لمين مهندس تطبيقي عبادة أمينة مهندسة دولة أوشنان علاوة مهندس دولة محسني كمال مهندس تطبيقي بوتلياتن صالح مهندس معماري بورامول ياسر ياسين مهندس معماري صخراوي أحمد مفتش حاجي علي مهندس تطبيقي بركان نصر الدين مفتش خلفاوي عبد الحق مفتش بوعكيرة إبراهيم مهندس تطبيقي دياب علاوة مهندس دولة كودري محمد مهندس دولة فارس خيرة مهندسة بن سعدي جيلالي مهندس فلاحي عويسات سلاف متصرفة إدارية حاج علي سعيد مفتش رئيسي مخلوفي خالد مهندس بن عامر عبد النور متصرف إداري بلقادة علي مهندس فلاحي ميدون عمار مهندس معماري قرين عمر مهندس دولة قرنوز محمد مساعد إداري رئيسي ميسومي صلاح الدين مهندس حنيفي فتيحة متصرفة إدارية بن فغول يوسف مهندس دولة سالمي عبد الكريم مهندس حشلاف حبيب رئيس قسم فرعي نمير لخضر مهندس امحمد نادية تقنية سامية سكاك عبد الرزاق مهندس دولة خدير منصور مهندس دولة

الولاية اللقب والاسم 27 - مستغانم (تابع) بن عمارة عبد الله تدلاوتي علي بناني محمد صوان شعبان 28 - المسيلة عطا الله مختار بن طالب نذير عماري بوبكر زقعار يحيى حاجي عبد القادر عليوي بن علي قاسمي محمد تناني مصطفى أوصيف بغدادي جعنون بلعموري محفوظي رابح بن فرحات عمار 29 - معسكر حصاد قادة عبابو سيد أحمد قدار محمد سي يوسف عبد الحليم مراكشي مختار بن عومر بقارة بوركبة ميلود شنين محمد شعبان جمال الدين برجي جمال بونية يحيى بن طاوس لخضر 30 - ورقلة بوسجرة عباس حفصي مصطفى ثليب لخضر بوعافية قدور مرابط حشاني شباح محمد قسوم كمال بورنان عبد القادر شعوبي إسماعيل بلحبيب عبد المالك بن قانة محمد وكواك جمال 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش متصرف إداري مفتش متصرف بلدي مهندس معماري رئيسي متصرف إداري متصرف إداري متصرف بلدي رئيس مكتب مهندس معماري مهندس دولة متصرف إداري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مفتش رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي 34 برج بوعريريج

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة بختي عبد الغني مهندس دولة ייייייייי لفجح جيلالي تقني سام عمارة الهواري تقني سام كرارمة مختار تقني بومدين إسماعيل مهندس دولة نمديلي مصطفى مهندس دولة بوحديبة عبد القادر مهندس دولة يطو عبد القادر مهندس تطبيقي غماري عبد اللطيف مفتش ناصري هبري مفتش فاتح مختار مهندس تطبيقي بوهدة عبد القادر مهندس تطبيقي حميدي محمد نبيل مهندس دولة بوكلاب أحمد تقني سام جلايلة الشيخ مهندس معماري بن دوينة عائشة مهندسة معمارية بن قطاف عبد العزيز تقني طاهري أحمد متصرف إداري مجدوبي عبد الله مهندس دولة بن عمر محمد مفتش رئيسي حسني سليمان مفتش رئيسي خلوي بوعلام مهندس تطبيقي بن رمضان أحمد متصرف إداري هرمة عبد القادر مهندس دولة بيقة مبارك مهندس تطبيقي طلبة حسين ملحق إداري أولاد حيمودة عبد القادر متصرف إداري لمواري عبد القادر ملحق إداري لعور الحسن عون إداري براهيمي أحمد مهندس دولة كماسي عبد اللطيف مهندس معماري طرفاوي أحمد متصرف إداري مولاي محمد لمين مهندس دولة فاضل محمد مهندس دولة بونازو العيد مهندس دولة مخوخ عمر مهندس دولة بشان السعدي مهندس دولة بلجودي ناصر مهندس دولة

الولاية اللقب والاسم 34 برج بوعريريج (تابع) زواوي الحاج منصوري عبد الحكيم بخوش طارق بن طالب محمد الصالح شلالي فاتح وحيد كشيدة علي باروش توفيق 35 - بومرداس بوضيفة عبد القادر العايب علي أوشيخ يوسف بوخديمي محمد سبع محمد درنان رشيد سناد محمد نايت شعلال محند أمزيان مشبك جهيد صابري بوعلام مكيري رابح كوسى جيلالي 36 - الطارف صالحي جمال جوادي ساسي بحرون منية طعم الله ميهوب أوسيف نصر الدين عفايفية ساعد مجاني الشريف بوهروم محمد الشريف غرسي جمال رمضاني خليفة حمدان عبد القادر قلاتي حامد 37 - تندوف بولبروات محمد بلوطار فرحات حفيان أنور معنان أحمد حاج علي لخضر طاهري علي 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي متصرف بلدي متصرف بلدي تقني سام مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي تقني سام رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس مصلحة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة قاض سابق مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري متصرف إداري رئيسي متصرف إداري رئيسي

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي 40 خنشلة 41 - سوق أهراس

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة مصباح عمر رئيس مكتب غاروت أمحمد ممرض أيت حمو أكلي تقني سام سالمي سعيد تقني سام جعبور عيسى رئيس مصلحة بلخوص محمد تقني سام سيقة عمر مهندس تطبيقي شتوان هواري رئيس مكتب زمعان الشارف رئيس فرع قديري فؤاد مهندس معماري دباب محمد الصغير مهندس دولة بيكة بوبكر مهندس دولة موساوي الصادق مهندس دولة ترشة موسى مهندس دولة محمودي عمر مهندس رئيسي جديد سامي مهندس دولة فزاعي عبد الرحمان مهندس تطبيقي كرمادي عبد القادر مهندس معماري تجيني محمد الكبير مهندس معماري فندالي محبوبي متصرف إداري رئيسي عيساوي محمد متصرف إداري مسعودي عبد الوهاب مهندس دولة لعصيص لكحل مهندس دولة مرداسي نورالدين مفتش رئيسي حيمر رشيد مهندس دولة وادي أحمد مهندس معماري زايز نور الدين مفتش عبودي محمد الصالح مهندس دولة جرمون عبد الكريم مهندس دولة بلقوت لزهر مهندس تطبيقي قنطري حسين مهندس دولة سلاوي أحسن مهندس دولة قسطي العربي مهندس دولة سعيدي منير مهندس دولة قاسمي نور الدين مهندس دولة مالك موفق مهندس رئيسي شدادي عمر مهندس تطبيقي بولحبال ياسين مهندس دولة

الولاية اللقب والاسم 41 - سوق أهراس (تابع) بوعيطة توفيق درواز الطيب ليهوم كمال بارة لخضر بوضياف عباس 42 - تيبازة الغبريني فايزة قمري نجاة رمضاني يحيى عصنون فتيحة طاهري جيلالي جبرون علي إيزري رضا زعاف الحبيب زروالة محمد مقدم زهية بوزيان أمحمد سحيل أحمد 43 - ميلة جامع ناصر بولقرون أحسن حلوي عبد الكريم حداد علي بوبريم زيدان دباش يمينة بوقريعة عبد الجليل بلمرابط الساسي شرماط كمال زموري محمد قيدوم بوجمعة بن قسوم عبد المالك 44 - عين الدفلى بن مبارك الجيلالي سوداني الطيب الحرتسي بن يحي عبد الله عقون جمال بن مبارك الطيب متريتر بلغيث بلعباس موسى عبدون محمد بوعمامة حناشي 2 أبريل سنة 2006 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندسة دولة رئيس المهندسين مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس معماري مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري متصرف إداري ملحق إداري تقني سام تقني سام مهندس رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة

3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية 44 - عين الدفلى (تابع) 45 - النعامة 46 – عين تموشنت 47 - غرداية

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة زريقي جويدة مهندسة معمارية لعصار محمد مهندس دولة تمزيل رابح تقني سام شاشوة أمحمد مهندس دولة عتبة مصطفى مفتش بن هبور أمينة مهندسة دولة بن زلاط قويدر ملحق إداري سعيدان بوجمعة متصرف إداري لسهل محمد تقني بن عبو سعودي تقني حفيان عبد القادر متصرف إداري كبير مجدوب متصرف إداري فضلاوي محمد متصرف إداري هلاوي مصطفى ملحق إداري مهاجية رجاء مهندسة بلقاضي لخضر مهندس رئيسي بختي أحمد مهندس تطبيقي جيالة جمال مهندس دولة موفق محمد مهندس تطبيقي صحراوي رابح تقني سام حوالف محمد مهندس دولة زناسني حميد مفتش رئيسي بوروينة قويدر مفتش رئيسي إسطمبولي إسماعيل مفتش رئيسي بن زرباج يوسف مهندس رئيسي الحاج سعيد إبراهيم مهندس معماري حجاج باحمد مهندس دولة أولاد عبد الله الهاشمي مهندس دولة بن عطا الله موسى مهندس دولة حمايمي أحمد مهندس دولة بوحميدة محمد مهندس دولة ويروالحاج يحي سليمان مهندس دولة سعيدات عبد الله مهندس دولة مولاي إبراهيم محمد مهندس دولة جمل قاسم رئيس مفتشية محرزي إبراهيم مهندس دولة شريف مصطفى مهندس دولة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م الولاية اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة 48 - غليزان العربي محمد حتو فوضيل مهندس دولة مهندس دولة بن نعوم بوشنتوف مهندس دولة ملياني الهوارية بوشعالة مصطفى ناير محمد عباس خليفة بلهواري بشريف بورحلة أحمد بوراس محمد بلحاج أحمد صفيح محمد وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 49 منه، مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها. المادة 2 : يستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية. تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين (30) يوما لكل سنة تكوين. يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية. المادة 3 : يحدّد المدير العام للمدرسة تواريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقررا فرديا بذلك. المادة 4 : يمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية. المادة 5 : لا يمكن طلب العطلة المتبقية بعد تعيين الطالب القاضي بصفة قاض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. الطيب بلعيز

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة “لفترة انتقالية مدتها سنة (1) واحدة. يمنح هذا الاعتماد لتعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربات برية ذات محرك، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 8-1 - الحريق 8-1-2 - الأخطار البسيطة، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 9-1 - أضرار المياه 9-2 – انكسار الزجاج 9-3 - السرقة 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 10-1 - المسؤولية المدنية للعربة 10-2 - المسؤولية المدنية للناقل. يجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة، خلال مدة صلاحية الاعتماد، تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في برنامج التعديل الصادر عن إدارة الرقابة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ بي وك للإستشارة والتوظيف والسمسرة “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 6 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بي و ك للإستشارة والتوظيف والسمسرة” كما يأتي : تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، “بي و ك للاستشارة والتوظيف والسمسرة” والمسيرة من طرف السيد بن إدير نور الدين بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 3 مرض 3 أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 أجسام عربات السكة الحديدية ، 5 أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 البضائع المنقولة، 8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا ، 11 12 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة 14 القروض، 15 الكفالة 16 الخسائر المالية المختلفة، 17 الحماية القانونية 18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، 20 الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، 22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 الرسملة، 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد الى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 يعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد دحماني محي الدين بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 3 مرض 3 أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 أجسام عربات السكة الحديدية ، 5 أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا ، 11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 القروض، 15 الكفالة 16 الخسائر المالية المختلفة 17 الحماية القانونية 18 المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم، الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م 20 الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد الى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2006 إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدّل والمتمم ، لاسيما المادة 303 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لاسيما المادة 46 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 29 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2006 من 2 مايو إلى 31 مايو سنة 2006 على الساعة الرابعة زوالا.

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006. مراد مدلسي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 29 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 22 غشت سنة 2005
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها “8” (بوصة)، موجهة لتموين مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش. .ذ. أ” ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 ينايرسنة 2006 شكيب خليل

30 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايوسنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 ما يو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني المنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 2004 و13 فبراير و8 مارس و 6 و 23 أبريل 2005
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : -خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز العلمة بقطع الخط الكهربائي الحاسي / وادي العثمانية، مخططه يمر بولاية سطيف.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز بسكرة بمحطة ضخ SP2 بالوطاية، مخططه يمر بولاية بسكرة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط المحطة الكهربائية المسيلة بمحطة ضخ SP3 بالمسيلة، مخططه يمر بولاية المسيلة. -خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مصنع فولاذ الغرب) بذراع الحاجة بلدية المسيلة بقطع الخط الكهربائي المسيلة / برج بوعريريج، مخططه يمر بولاية المسيلة.
  • خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مصنع التغليف TONIC ببواسماعيل بقطع الخط الكهربائي القليعة / بني مراد، مخططه يمر بولاية تيبازة. -خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سيدي عبد الله شمال بقطع الخط الكهربائي أولاد فايت / بوفاريك، مخططه يمر بولاية الجزائر.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز البراية بقطع الخط الكهربائي زهانة / النهر الصغير، مخططه يمر بولاية وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006. شكيب خليل

3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 2 أبريل سنة 2006 م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. إن وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقوداً للسيارات وتوزيعه، لا سيما المادة 3 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المكونات الدنيا الإيثان والميثان آثار البروبان 50 البوتان 2 البنتان آثار الباقي بدون تغيير)…. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة 3 المشار إليها أعلاه كما يأتي : “الحدود الدنيا والقصوى في تكوين غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات هي كما يأتي : الحدود ( ب % مول) القصوى

96 %96 من أول سبتمبر إلى 30 أبريل 80 %80 من أول مايو إلى 31 غشت

1,80 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006. شكيب خليل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006 ، يتضمن تعيين ملحق بالديوان. بموجب قرار مورّخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006، صادر عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يعيّن السيد كريم عماري، ملحقا بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 06-01 مؤرخ في 19 صفر عام 1427 الموافق 19 مارس سنة 2006 ، يتضمن سحب اعتماد. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62، 65، 88، 95 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،

  • وبمقتضى النظام رقم 04 – 01 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، لا سيما المادة 4 منه، الجزائرية / العدد 20 3 ربيع الأول عام 1427 ه 2 أبريل سنة 2006 م وبلاغات وبمقتضى المقرر رقم 2000 – 03 المؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد البنك “بنك الريان الجزائري”، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 مارس سنة 2006، يصدر المقرر الآتي نصه : المادة الأولى : يتم وفقا للمادة 95، (الفقرة ب (1 (1)، من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، سحب من قبل مجلس النقد والقرض، الاعتماد رقم 2000-03 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2000 الممنوح إلى “بنك الريان الجزائري “. المادة 2 : يدخل هذا المقرر الذي اتخذ، تطبيقا لأحكام النظام رقم 04-01 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، لاسيما المادة 4 منه، حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1427 الموافق 19 مارس سنة 2006. محمد لكصاسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة