قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 6 0-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 م ارس سنة 2006 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافق ة على نموذج دفتر الشروط الذي يح دّد ح ق وق وواج بات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةي ن شر ه ذا القرار ف ي ال جريدة الرس م ية للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق نموذج دفتر الشروط الذي يحدّد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف.
الفصل الأول — حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 2
فتح المادةتقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بمراقبة منتظمة ومفاجئة لنشاط مقدم الخدمات ويمكن أن تتخذ جميع التدابير لغرض التأكد من أن النشاط موضوع عقد تقديم الخدمات يتم بإحكام وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها .
المادة 3
فتح المادةيمكن الهيئة المسيرة للمصالح المطارية استخدام تقنيات السير والقيام بعمليات تقييم نوعية الخدمات والطلب من مقدم الخدمات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. 14 مايو سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةالهيئة المسيرة للمصالح المطارية غ ير مسؤولة عن أع م ال الس رق ةوض ياع ال ع تاد و الأشياء والأثاث وال بض ائع والمح اصيل والأوراق المالية أو الن قود التي قد تكون ملكا لمقدم الخدمات أو مس تخدميه أو الغير الموجودين في الأماكن الموضوعة تحت تصرفه أو الذين يمكن أن يوجدوا بها.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسهيل المرور الحر لأعوان ومستخدمي مقدم الخدمات ومركباته.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 6
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات اختيار مقره إما بعنوانه الشخصي وإما بمقر مؤسسته الرئيسية أو بالمطار الذي يمارس فيه نشاطه.
المادة 7
فتح المادةيمتنع مقدم الخدمات عن ممارسة أية خدمة أخرى ملحقة أثناء التوقف غير مذكورة في عقد تقديم الخدمات الذي يربطه بالهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على مقدم الخدمات ممارسة النشاط المرخص له بنفسه.
المادة 9
فتح المادةتمنع كل مناولة من الباطن عند القيام بالنشاط الذي يتعين على مقدم الخدمات ممارسته.
المادة 10
فتح المادةيمنع كل تنازل أو كراء مهما يكن شكله ويكونان سببا في فسخ العقد.
المادة 11
فتح المادةيمنع كل مساس بالأملاك المطارية وفقا للتشريع المعمول به غير أن استخراج الحجر أو الرمل أو أية مواد أخرى يخضع لترخيص مسبق من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 12
فتح المادةتخضع عملية وضع أسوجة وإنشاء ممرات ومسالك غير تلك الموجودة لترخيص مسبق من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 13
فتح المادةيمتنع م قدم الخدمات عن ارتكاب أي عمل أو فعل من شأنه أن يلحق ضررا بالاستغلال الحسن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومستعملي المطار. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
المادة 14
فتح المادةيجب على مقدم الخدمات تسهيل عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي يقوم بها أعوان الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 15
فتح المادةيتع ين ع لى م قدم ال خدمات القيام بما يأتي :
- الحفاظ على الممتلكات والمنشآت القاعدية الموضوعة تحت تصرفه من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية في إطار العقد. -القيام بمجمل أشغال الاصلاح والصيانة التي تتطلبها الظروف.
المادة 16
فتح المادةمقدم الخدمات مسؤول عن مجموع الحوادث والأضرار مهما كانت طبيعتها الناجمة عن ممارسة نشاطه.
وب هذه الصفة، يتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مجمل نشاطه وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيتعهد مقدم الخدمات باحترام تعليمات السلامة والأمن المذكورة في النصوص المعمول بها، لاسيما فيما يخص ما يأتي :
• حمل مستخدميه البطاقات المهنية،
• احترام مستخدميه للمناطق المقننة،
• احترام قواعد حركة المرور المعمول بها على مستوى المطار.
المادة 18
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات أن يستعمل المركبات و/أو الآلات في مساحات المناورة بالمطار وفقا لتعل يمات ومقاييس الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 19
فتح المادةيجب على مقدم الخدمات أن يستخدم، أثناء ممارسة نشاطاته تجهيزات وعتاد في حالة جيدة، يتلاءم مع النشاط الممارس.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات في إطار نشاطاته استعمال الشبكات الكهربائية والهاتفية والمعلوماتية أو شبكات أخرى تضعها تحت تصرفه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
لا يم كنه اللجوء إلى أي شبكات أخرى إلا بترخيص، لهذا الغرض، من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية .
المادة 21
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات الذي قد يلجأ إلى استعمال وسائل الاتصال الكهربائية اللاسلكية في إطار نشاطاته أن يحصل على التراخيص المسبقة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية وإعلام الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 22
فتح المادةيجب على مقدم الخدمات في إطار نشاطاته ألاّ يشغل إلا المستخدمين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا يتلاءم مع هذا النشاط.
يتعين عليه تبرير ذلك سنويا لدى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
وتخضع كل عملية تخص حركة المستخدمين خلال السنة لنفس القواعد.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات القيام بخدمات ذات نوعية يجب أن تظهر على الخصوص في مجال معالجة الرحلات والركاب.
الفصل الثالث — التعليمات التقنية الإدارية والمالية
المادة 24
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتعين على مقدم الخدمات أن يدفع، زيادة على المقابل المالي المبين في عرضه والمحدد في العقد ما يأتي :
- إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك المطارية المحدّدة نسبها ومبالغها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها،
- إتاوة متغيرة بالنسبة للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخص بها قابلة للتفاوض بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومقدم الخدمات ولا يمكن أن تتجاوز سبعة بالمائة )%7( من رقم أعمال المبيعات المحقق على الخدمات المقدمة.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، تسديد المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة.
المادة 25
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات أن يرسل إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، حصيلته المحاسبية المتعلقة بنشاطه الخاص بالمساعدة الملحقة أثناء التوقف وكذا أرقام الأعمال الفصلية.
المادة 26
فتح المادةتدفع الإتاوة المتغيرة كما هو محدّد في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصليا.
المادة 27
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات دفع غرامة عن كل تأخير في دفع الإتاوة المتغيرة تساوي واحد في المائة )%1( من المبلغ المسعر عن كل يوم تأخير وذلك بعد شهر واحد من استلام الفاتورة.
المادة 28
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةإذا لم يعد مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند إبرام العقد، لأسباب تنسب إليه تعذره الهيئة المسيرة للمصالح المطارية لتدارك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له.
عند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بتعليق ممارسة ال نشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر وتبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
وب عد انتهاء فترة التعليق، إذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، يف سخ عقد ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في غير صالح مقدم الخدمات.
المادة 30
فتح المادةيجب على مقدم الخدمات، عند تاريخ انتهاء مدة العقد أو عند فسخه، إخلاء الأماكن المشغولة دون تأخير.
ويتعين عليه دفع كل ديونه تجاه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 31
فتح المادةيمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد، عند انتهاء كل فترة قدرها سنة (1) واحدة ومع مراعاة إشعار مسبق مدته شهران (2)، يمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد بغض النظر عن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة 14 مايو سنة 2006 م إشعار مسبق مدته شهران (2) إذا وقعت أحداث مفاجئة م ن شأنها تغيير شروط الاستغلال والتوازن المالي لنشاطه بشكل كبير وبإجحاف في حقه.
وفي هذه الحالة، لا يستفيد من أي تعويض.
حرّر بالجزائر في قرئ وصدّق عليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية قرئ وصدّق عليه مقدم الخدمات وزارة الثقافة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسن ة 2000، لا سيّم ا الم ادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
المادّة 2 : تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها" كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلّية،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
- النفقات المتعلّقة بتحضير تظاهرة "الجزائر - عاصمة الثقافة الع ربية لسنة "2007 وتنظيمها وسيرها وهي :
1 - نفقات التسيير :
- نفقات الموظفين،
- الأدوات وأثاث المكاتب،
- تعويض المصاريف،
- حظيرة السيارات،
- الأعباء الملحقة،
- النشر والاشهار والاتصال،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات.
2 - النفقات المتعلّقة بتنظيم المراسم الاحتفالية الرّسميّة والتظاهرات الثقافية (كراء المساحات ونفقات الإيواء ونفقات النّقل ونفقات الإطعام ونفقات تأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية) :
- مراسم الافتتاح والاختتام،
- تنظيم أسابيع ثقافية للبلدان العربية،
- تظاهرات ثقافية وطنية مختلفة،
- معارض ثقافية،
3 - النفقات المتعلّقة بالانتاج الفني والثقافي :
- نشر الكتب والمؤلفات،
- الفنون البصرية،
- الموسيقى،
- المسرح والباليه،
- السينما والسمعي البصري.
4 - نفقات التأهيل والترميم ورد الاعتبار للفضاءات التي من الواجب أن تحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.