مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-115 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 06-116 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 06-118 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّ ذي يحدّد ش روط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص……………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للتضامن الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الثقافة. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006، يحدّد مكونات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكيفيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها………………………………………. 24 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سطيف وعنابة بالغاز الطبيعي……………………………………………………………………………. 27
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-113 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقي ة تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، موقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلّقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة، الموقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية المتعلّقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة الموقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تقوي ة علاق ات الصداق ة بين البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
- وحرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلّقة بتسليم المجرمين بين البلدين، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهّد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحدّدة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى. المادّة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يخضع للتسليم : 1 - الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل. 2 - الأشخاص الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم الجهات القضائية للدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على الأقل. المادّة 3 عدم تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدّد جنسيّة الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. غي ر أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الدولة الأخرى، جرائم تكييف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة، وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق موضوع التحقيق الموجودة في حيازته.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه. المادّة 4 حالات رفض التسليم يرفض تسليم المجرمين : 1 - إذا كانت الجريمة المطل وب من أجلها التسل يم تعتبر جريم ة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم. 2 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارت كبت ف ي الدولة المطلوب منها التسليم. 3 - إذا كانت الج ريمة ق د صدر فيه ا حكم نهائي في ال دولة المطلوب منها التسل يم أو في دولة أخرى. 4 - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدول ة الطالبة أو الدول ة المطل وب منها التسل يم عن د استلام الطلب من ط رف الدول ة المطلوب منها التسليم. 5 - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها. 6 - إذا ك انت الج ريم ة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدول ة المطل وب منها التسل يم بأنها مجرد خرق التزامات عسكرية. 7 - إذا صدر عفو ش امل في الدول ة الط الب ة أو الدولة المطلوب منها التسليم. المادّة 5 طلبات التسليم والوثائق المؤيدة يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي، مدعما بما يأتي : 1 - بيان مفصل يوضح فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا المواد القانونية المطبقة عليها. 2 - الأصل أو الصورة الرّسميّة لحكم نافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م 3 - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته. إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في الطلب. يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادّة 6 التوقيف المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية. يوجه طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم إمّا مباشرة عن طريق البريد أو التلغراف أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي. يجب أن يشير إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. تحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها. المادّة 7 الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإف راج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلم الدولة المطلوب منها التسليم، إحدى المستندات المبينة في الفق رة 2 من المادّة 5 من ه ذه الاتفاقية في ظرف ثلاثين (30) يوما من توقيفه.
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م ولا يحول هذا الإفراج دون توقيفه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. المادّة 8 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من ط رف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فيكون للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق ح ريته ا على أن تراعي في ذلك ك اف ة الظ روف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاّحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال والمك ان الذي ارتكبت فيه. المادّة 9 تسليم الأشياء عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو الغير أو التي تكتشف فيما بعد. ويج وز تسل يم الأشي اء المذكورة ح تى ولو لم يتم تسل يم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته. وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسب ة للغير على هذه الأشياء ويجب رده ا إلى الدولة المطلوب منها التسل يم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى تثبت هذه الحق وق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي تباشرها الدولة الطالبة. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأت حاجتها إليها للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها لهذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك. المادّة 10 اعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم. يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي للطلب. وفي حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الت اريخ المحدد للتسل يم، ف إذا انقضى هذا الأجل يخ لى سبيله ولا يج وز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل. غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم. المادّة 11 التسليم المؤجل أو المشروط إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسل يم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادّة 10 من هذه الاتفاقية. في حال ة القبول يؤج ل تسل يم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدول ة المطلوب منها التسليم. لا تحول أحكام هذه المادّة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقت ا للمثول أم ام السلطات القض ائي ة في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه. المادّة 12 قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة أو محاكمة الشخص المسلم حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة ع لى تاريخ التسل يم غي ر تلك التي طلب التسل يم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية : 1 - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدول ة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين (30) ي وم ا التالي ة لإطلاق س راح ه نه ائي ا، أو عاد إليه باختياره. 2 - إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيد فيه الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم. 3 - إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز متابعته أو محاكمته إلاّ إذا كانت العن اصر المكون ة للج ريمة بتكييفها الج ديد تبيح التسليم. المادّة 13 إعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرى لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص المطلوب، تسليمه إلى دولة أخرى إلاّ بناء على موافقة الدولة التي سلمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في المادّة 12 من هذه الاتفاقية. المادّة 14 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق. المادّة 15 العبور توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على عبور الش خص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللاّزمة لإثبات أن الأمر متعلّق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الط رق الجوية تتبع الأحكام الآتية : 1 - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وتعلمها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يرتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المؤقت المشار إليه في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة في هذه الحالة طلبا بالعبور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م 2 - إذا كان من المق رر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالعبور. وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على عبور الشخص تطالب هي الأخرى بتسل يمه فلا يتم هذا العبور إلاّ بعد اتف اق الدولتين بشأنه. المادّة 16 مصاريف التسليم تتحمل الدول ة المطل وب منها التسليم المصاريف المترتبة عن إجراءات تسليم المجرمين ومص اريف الحبس. تتحمل الدولة الط الب ة المصاريف المترتب ة عن نقل الشخص المسلم عبر إقليم الدولة المطلوب منها التسليم. المادّة 17 تبادل النصوص التشريعية يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما المعلومات والنصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين. المادّة 18 لغة المخاطبة تحرّر الوثائق المتعلقة بتسليم المجرمين باللّغة الرّسميّة للدولة الطالبة وترفق بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم. المادّة 19 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادّة 20 تعديل وإلغاء الاتفاقية يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م تبقى الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة. يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين نقض الاتفاقية في أي وقت. يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. المادّة 21 دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. وقّعت هذه الاتفاقية من طرف المفوّضين المتعاقدين اللّذين وضعا عليها ختمهما مصداقا لما ذكر. حرّرت بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 في نسختين أصليتين باللّغة العربية واللّغة الفارسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الإسلاميّة الإيرانية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد إسماعيل عبد العزيز بلخادم شوشتري وزير الدولة، وزير العدل وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-114 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّع بالجزائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبع د الاطّلاع ع لى اتفاق النقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّ ة الع ربيّ ة السوري ة، الموقّع بالج زائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الع ربيّ ة السورية، الموقّع بالجزائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين المتعاقدين”،
- باعتبار أن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني كلمة “المع اهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فت ح باب التوقي ع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المع اهدة تتم طبقا لأحكام المادّتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) تعني عبارة “سلطة الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة النقل/ مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو أي شخص أو سلطة مخوّلة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا، وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وزارة النقل أو المديرية العامّة للطيران المدني، أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة. ج) تعني عبارة “المؤسسة المعينة” مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التي يتمّ تعيينها والترخيص لها طبقا لأحكام المادّة الرابعة من هذا الاتفاق، د) “إقليم” بالنسبة للدولة المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادّة 2 من المعاهدة، ه) “ خطوط جوية “ و”خطوط جوية دولية” و”مؤسسة نقل جوي” و”الهبوط لأغراض غير تجارية” : يقصد بها المعاني المحددة لك ل منها في المادّة 96 من المعاهدة. و) “السعة بالنسبة للطائرة “ تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه، ز) “السعة بالنسبة للخدمة” المتفق عليها، تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروب ة في عدد الرحلات التي تقوم به ا هذه الطائ رة خلال مدة معيّنة وعلى طريق محدد أو ج زء منه، ح) عبارة “”الخطوط المتفق عليها” و” الطرق المحددة” تعني الخطوط الدولية المنتظمة والطرق المحددة في هذا الاتفاق، ط) “ الاتفاق” ويقصد به هذا الاتفاق وملحقه وأي تعديلات تجرى عليه. المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) عند تطبيق هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات لها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية. المادّة 3 منح حقوق النقل 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة، الحقوق الآتية : 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م أ) الطيران فوق إقليمه دون هبوط، ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق به ذا الاتفاق، الذي يعتبر جزءا من ه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال (ركاب، بضائع، بريد) جملة أو مجزأة. 3 - ليس في محتوى الفق رة الثانية (2) من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخ ل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم. 4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين من تشغيل خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية أو تطورات لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق. المادّة 4 تعيين المؤسسات 1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. 2 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام هذا الإخطار، أن يصدر تراخيص التشغيل اللاّزمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة.
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م 3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة /المؤسسات المعينة للطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تك ون ه ذه القوانين والق واعد تتن اسب مع أحكام المعاهدة. 4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المش ار إليه ا في الفق رة الث اني ة من ه ذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعين ة عن د ممارستها للحقوق المبين ة في المادّة 3 من الاتفاق وذلك في أي ة ح الة يقتنع بأن ج زءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه. 5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، بشرط أن تك ون التعرفات المطبقة وفق ا لأحك ام المادّة 9 من ه ذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط. 6 - تتمتع المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة حسنة وعادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة لتشغيل الخطوط المتفق عليها. المادّة 5 إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل 1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحق وق المح ددة في المادة 3 من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية : أ) في أية حالة يقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عاينها أو في يد رعاياه، ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق، ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 2 - لا يتمّ الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة. المادّة 6 الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها 1 - تعفى الطائرات المشغلة على الخطوط الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة/ مؤسسات النقل المعينة من قب ل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغي ار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الط رف المتع اقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، بش رط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة. 2 - باستثناء أجور الخدم ات التي تقدم إلى الطائرات، يعفى من الضرائب الجمركية وغيره ا من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتع اقد للاستهلاك على الطائرة المشغلة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر، ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض الصيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها، ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستخدمها المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه، د) المواد الإعلانية والوثائق الخاصة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها للتوزيع بدون مقابل، ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شابه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و) البضائع والأمتع ة العابرة والمحمولة بواسطة إح دى طائرات المؤسسة المعينة والعاملة على الخطوط الدولية. الموادّ المشار إليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية. 3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغي ار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النق ل الجوي ال دولي في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها. المادّة 7 المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتّفق عليها 1 - ترتبط الخدمات المتّفق عليه ا والمقدم ة من المؤسسة المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بمتطلبات النقل الع امة، ويك ون هدفها الرئيسي توف ير عامل حمولة معقول ومتناسب مع الواقع الراهن والمتوقع لنقل ال رك اب، البضائع والب ريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. 2 - يجوز للمؤسس ة / للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الك لي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة بدء النقل الجوي بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعينة وإقل يم الطرف المتعاقد الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والإقليمية. 3 - لتنفيذ ما جاء في هذه المادّة، تتشاور المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فيما بينها في وقت مناسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمن عدد الرحلات ونوع الطائرات المستعملة وصفاتها التجارية وأيام وساعات التشغيل. 4 - يعرض ما اتفق عليه بين المؤسسات المعينة للمصادقة عليه من قبل سلطات الطيران المدني المختصة ل دى الط رفين المتعاقدين قبل الثلاثين (30) ي وما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك. 5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعينة حول البرنامج المذكور أعلاه، يتعيّن على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حل هذا الخلاف. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م 6 - مع الاحتفاظ بأحكام هذه المادّة، لا يمكن تنفيذ أي برنامج ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. 7 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات التي تتمتع بها مؤسسته المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا للقوانين الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين. المادّة 8 رسوم المطارات 1 - يبذل كل من الطرفين أقصى جهوده لتكون الرسوم المفروضة أو المطبقة من قبل السلطات المختصة على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عادلة وسليمة بما يحقق ويضمن مصلحة كلا الطرفين بالتساوي. 2 - أي رسوم قد تفرض لاستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية من قبل أحد الطرفين المتع اقدين على مؤسسة النقل الجوي المعين ة للطرف المتعاقد الآخر ينبغي فرضها طبقا لمستوى التعريفات الرّسميّة المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول في هذه الدول والمطبقة على كافة الطائرات التي تعمل على نفس الخطوط الجوية الدولية. المادّة 9 التعريفات يقصد باصطلاح “التعريفة” في الفقرات التالية الأسعار المتوجب دفعها لقاء نقل دولي للركاب والعفش والشحن والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط للوكالات والخدمات المساعدة الأخ رى ولا تتضمن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد. 1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلّقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى. 2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن، بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر كافة الطرق المحددة أو جزء منها، ويتمّ هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات. 3 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) ي وم ا على الأقل من التاريخ المقت رح لتطبيقه ا، ويجوز في حالات خاصّة إنقاص هذه المدّة باتفاق بين السلطات المذكورة. 4 - يمكن الموافقة على التعريفة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة من المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى اتفاق، إذا أمكن، باستخدام النظم المتبعة من قبل الاتحاد للنقل الجوي الدولي حول تحديد التعريفات. 5 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في أحوال خاصة إنق اص ه ذه المدّة باتف اق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتمّ في أقل من ثلاثين (30) يوما. 6 - إذا تعذر الاتف اق على أي تع ريفة وفق ا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التع ريف ة المتّفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك. 7 - تظل التعريفة التي تحدد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة. المادّة 10 المعلومات الإحصائية على مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن ت زود سلط ات الطي ران التابع ة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي. المادّة 11 تحويل فائض الإيرادات 1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصّة بنقل الركاب والبضائع والبريد. 2 - يجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه ه ذه الأموال. 3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبق ا لنصوص هذا الاتفاق. المادّة 12 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن، بدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام وبوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الخاص بقمع الأفعال غير المشروعة والعنف التي ترتكب في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة .1971
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مش روعة ت رتكب ضد سلام ة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان. 4 - يتخذ كل طرف متعاقد التدابير التي يراها مناسبة لإبقاء على الأرض الطائرة موضوع الاستيلاء غير المشروع أو أفعال تدخل غير مشروعة أخرى على أرضه، إلاّ إذا ألزم تركها المغادرة قصد حماية حياة الطاقم والركاب. يتم اتخاذ هذه التدابير، إذا أمكن، في كل مرة عندما تكون الظروف مناسبة، على أساس التشاور المتبادل. 5 - يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادل ة بينهما، بأحك ام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المع اهدة، بق در ما تك ون تلك الأحك ام الأمني ة سارية المفعول على الطرفين، وعليهم ا أن يل زما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم مركزهم الرّئيسي أو محل إقامتهم الرّئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران. 6 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستغلين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المذكورة في الفقرة 5 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء الوجود به. على كل ط رف متع اقد أن يتأكد من فعالي ة تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع ومؤونات الط ائرات، س واء قبل الصعود أو الشحن أو التف ريغ أو أثنائها، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتع اقد الآخر باتخاذ التدابير الأمني ة المعقولة لمواجه ة ته دي د خاص متوقع. 7 - إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بأحكام أمن الطيران، موضوع هذه المادّة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م أن يطلب التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد المعني، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مناسب خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يعتبر ذلك سببا للرفض أو الإلغاء أو تقييد رخصة استغلال مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المعني بالالتزامات. وفي الحالات الاستعجالية المبينة، يمكن أن يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين تدابير مؤقتة قبل انتهاء الأجل المذكور. المادّة 13 السلامة الجوية 1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصّ ة بالسلام ة لدى الط رف المتع اق د الآخر في المجالات المتعلّقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب أن تتم تلك المش اورات في غض ون ثلاثين (30) يوم ا، ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب. 2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلّقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية المفعول تبعا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها على أن لا يتعدى هذا الأجل خمسة عشر (15) يوما. 3 - عملا بالمادّة 16 من معاه دة الطي ران الم دني الدولي، يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة طيران تابعة لأحد الطرفين المتع اقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخر، شريط ة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. بغض النظ ر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصّة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي.
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م 4 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، عملا بالفقرة 4 أعلاه، حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات. 6 - بالإشارة إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبيّن أن أحد الطرفين المتعاقدين استمر غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العامّ للمنظمة. كما ينبغي إبلاغه بقرار لحل الوضعية لاحقا بالرضى أو وديا. المادّة 14 المشاورات 1 - عملا بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخ ر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق ه ذا الاتف اق والتقيّد بها بصورة فعّالة. 2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كت ابة الدخول في مشاوات تبدأ خلال ستين (60) ي وما من تاريخ تسلم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدّة. المادّة 15 التعديل 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتع اقدين أنه من الضروري تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عق د اجتم اع خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسليم الطلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا كان التعديل متعلّقا بأحكام الاتفاق وليس بجدول الطرق، فإن الموافقة عليه من جانب كل واحد من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد. 3 - إذا كان التعديل مقتصرا على جدول الطرق الملحق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادّة 16 تسوية النزاعات 1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران. وإذا تعذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية. 2 - إذا تع ذر على الط رفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إح الة الن زاع إلى شخص أو هيئة للفصل فيه. وإذا تع ذر ذلك، يج وز عرضه بناء ع لى طلب أي من الط رفين المتعاقدين، ع لى هيئة تحك يم مشك لة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعيّنان ع لى اختيار المحكم الث الث. على ك ل واحد من الطرفين المتع اقدين أن يعيّن محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالط رق الدبلوماسي ة يطلب فيها إحال ة الن زاع إلى هيئة تحك يم، على أن يتم تعيين العض و الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. 3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دول ة ث الث ة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا ك ان رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الط رفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا. 4 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفي ذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادّة. 5 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم. المادّة 17 الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والصلاحية الصادرة أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والتي لا تزال نافذة المفعول صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة. لكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بصلاحية الشهادات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 18 تسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تج رى عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي. المادّة 19 الانسجام مع الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي وتسري أحكامها على الطرفين المتع اقدين، يعدل ه ذا الاتفاق بما يتفق مع أحك ام تلك المعاهدة أو الاتفاقية. المادّة 20 التمثيل والنشاط التجاري لمؤسسات الطيران 1 - يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضي الطرف الآخر موظفين ومسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابع ة نشاط خدماتها الجوي ة، وذلك وفقا للقوان ين والأنظم ة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يحق للمؤسسة المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النقل الجوي في إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إم ا مباش رة أو عن طريق وكلاء. ويحق للمؤسسة المعينة من قبل كل ط رف متعاقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشتري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلّية أو أي عمل ة قابل ة للتحويل وفق ا لل قوان ين والأنظمة المعم ول به ا في كلا البلدين. المادّة 21 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م الخاص ة بج وازات السفر والجمارك والنق د المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي ع لى م ا يصل إلى إقليم الطرف المتع اقد أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسطة طائرات مؤسسات النقل الج وي المعين ة من الطرف المتع اقد الآخر. 2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 22 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. إذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار. المادّة 23 سريان الاتفاق 1 - يدخل هذا الاتفاق وملحقه حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بعد إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة. 2 - يحل هذا الاتفاق ل دى سريان مفع وله، مح ل اتفاق النقل الجوي المعقود بين الجمهورية الع ربية السورية والجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع في الجزائر يوم 28 يوليو سنة .1964 حرّر بالجزائر يوم السبت 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهورية الجزائريّة العربيّة السورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير النقل وزير النقل مكرم عبيد عبد المالك سلال
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 15 مارس سنة 2006 م ملحق الاتفاق ملحق جدول الطرق أ 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التشغيل عليها : نقاط في الجزائر النقاط الوسطية نقاط في سوريا نقاط فيما وراء دمشق حلب ملحق جدول الطرق ب 2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات السورية التشغيل عليها : نقاط في سوريا النقاط الوسطية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-115 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهوريّة العربيّة نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء الجزائر وهران تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-29 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-51 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) يقيّ د في ميزانيتي تسيير وزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
15 صفر عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزيرالتشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب التشغيل الانتظارية - عقود ما قبل التشغيل…………… 290.000.000 44-05 مناصب التشغيل الانتظارية - مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية………………………………………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 350.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية……….. 650.000.000 مجموع القسم السادس 650.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 1.000.000.000 مجموع الفرع الأوّل 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 1.000.000.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لمناطق الجنوب………. 300.000.000 مجموع القسم السادس 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 300.000.000 مجموع الفرع الأوّل 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم 300.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.300.000.000
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-116 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن إح داث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-38 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يحدث في ج دول ميزاني ة تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الوقاية من أنفلونزا الطيور- اقتناء سيارات لفائدة المصالح البيطرية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأوّل - الإدارة المركزي ة، وفي الباب رقم 37-04 “الوقاية من أنفلونزا الطيور- اقتناء سيارات لفائدة المصالح البيطرية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه . ت . ج . ق . م) و(ش . إ . ر . م . م) و (ص . م . ت)،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل الذي يدعى في صلب النص “الصندوق” المنصوص عليه في المادة 58 من ال قانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : الصندوق شركة ذات أسهم برأس مال متغير. زيادة على أحكام هذا المرسوم، يخضع الصندوق إلى أحكام المواد من 58 إلى 62 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه . ت . ج . ق . م) و (ش . إ . ر . م . م) و (ص . م . ت) وكذا القانون التجاري. الفصل الأول هدف الصندوق ومقره المادة 3 : يهدف الصندوق إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتدخلات الصندوق، حسب المعايير المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، عن طريق توظيف القيم المنقول ة التي تصدرها هذه المؤسسات، في إطار ترقية التشغيل وحمايته. المادة 4 : يحدّد مقر الصندوق في مدينة الجزائ ر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمبادرة من مجلس الإدارة. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م الفصل الثاني الرأسمال الاجتماعي وموارد الصندوق وتوظيف أمواله المادة 5 : يتشكل رأس مال الصندوق ممّا يأتي :
- مساهمات الدولة في شكل مخصصات،
- منتوج الاكتتاب في الأسهم التي يصدرها الصندوق. وزيادة على العناصر المذكورة أعلاه، تتشكل موارد الصندوق أيضا مما يأتي :
- التخفيضات على القيمة الاسمية للأسهم المكتتبة الت ي تمنحها الدولة حسب الشروط المحددة في المادة 61 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- الهبات والوصايا التي تعتبر إيرادات غير عادية. المادة 6 : يوظف الصندوق حدّا أقصاه 50 % من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها وضع الشركات ذات الأسهم والتي يكون عمرها ثلاث (3) سنوات على الأقل. تتخذ هذه الاستثمارات شكل أسهم أو سندات مساهمة. تستخدم الموارد غير المستعملة في الاستثمارات المذكورة أعلاه، في توظيفات تمنح أحسن الضمانات، مثل قيم الخزينة. ويحدّد مجلس الإدارة تركيبة هذه التوظيفات ويراجع احترامها من طرف الصندوق بانتظام. المادة 7 : لا تتعدى استثمارات الصندوق فيما يخص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حد 15 % من رأس مال هذه المؤسسة. الفصل الثالث تخصيص نتائج الصندوق وشروط إعادة استرداد الأسهم المادة 8 : يحدّد مبلغ القيمة الاسمية لمجموع الأسهم من الصنف “أ” والأسهم من الصنف “ب” المحددة في المادة 59 من قانون المالية لسنة 2005 والتي يصدرها الصندوق بمائتي دينار 200( دج). ويتمّ استرداد هذه الأسهم بهذه القيمة.
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م المادة 9 : تطبيقا للمادة 59 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، توزع نتائج نشاط الصندوق، بعد تخصيص الاحتياط، طبقا لأحكام القانون التجاري كما يأتي :
- في شكل أسهم من الصنف “ب” حسب نسبة الأسهم من الصنف “أ” المملوكة في رأس المال منذ سنة على الأقل. فيما يخص الأسهم من الصنف “أ” المكتتبة خلال السنة المالية، يتم تحديد أسهمها حسب مدة اكتتابها، وهذا في حدود المضاعف الصحيح للقيمة الاسمية للأسهم، كما حددتها المادة 8 من هذا المرسوم.
- يقيد الباقي في شكل نتائج قيد التخصيص. يتمّ إدماج النتائج قيد التخصيص في السنة المالية التالية في الناتج الصافي من الضرائب قصد توزيعه حسب ما جاء في هذه المادة. يكون الرأس المال الأصلي، الذي تمنحه الدولة قص د تمكين إنش اء الصندوق وان طلاق نشاطاته، تخصيصا ذا طابع نهائي وغير مؤجر. المادة 10 : يتمّ استرداد الأسهم، نقدا من طرف الصندوق بصفة تلقائية سواء عند إحالة المساهم عل ى التقاع د أو عند وفاته أو بسبب عجز بدني أو عقلي أو في حالة حدوث أمر يؤدي إلى انقطاع علاقة العمل. الفصل الرابع إدارة الصندوق وتسييره المادة 11 : تشكل هيئات الصندوق كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرية العامة. المادة 12 : تتشكل الجمعية العامة للصندوق مما يأتي :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثلان (2) عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثلان (2) عن المساهمين. تحدّد قاعدة تمثيل المساهمين في الجمعية العامة عن طريق القانون الأساسي للصندوق الذي يحرره الموثق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة، ممثلين للمساهمين،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عضوان معينان من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يعيّن رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين للوزير المكلّف بالمالية. المادة 14 : يصادق مجلس الإدارة ويبلغ الجمعية العامة على الخصوص، ما يأتي :
- مشاريع البرامج العامة للنشاطات،
- الميزانية،
- مشاريع الحصيلة وحسابات النتائج،
- الشروط العامة المتعلقة بعمليات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس الإدارة بتقديم تقرير خاص بالتسيير على الأقل مرة في السنة. المادة 15 : يسهر مجلس الإدارة على التأكد من أن الصندوق يزاول النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هدفه الاجتماعي في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. يحدّد المستوى الذي لا تتجاوزه أعباء تسيير الصندوق. يحدّد سياسة استثمار الصندوق ويسهر على تطبيقها، كما يقوم بالتقييم الدوري لعمليات المساهمات والتوظيف التي يمارسها الصندوق. يحدّد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :
- النظام الأساسي للمستخدمين ورواتبهم،
- راتب المدير العام الذي يبرم معه الصندوق عقد عمل. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما رأى الرئيس أن ذلك مفيد لمصلحة الصندوق أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : تعقد اجتماعات مجلس الإدارة باستدعاء عاد مكتوب من رئيس المجلس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر. المادة 18 : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من ا لمجلس. المادة 19 : تتخذ كل القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : يتابع المجلس العمليات الناتجة عن تدخلات الصندوق ويسلم دوريا الالتزامات المتعلقة بنشاطه، كما يمكنه طلب أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ كل القرارات التي تخدم مصالح الصندوق. المادة 21 : يعين المدير العام من طرف مجلس الإدارة باقتراح من رئيسه. المادة 22 : ينفذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق. وبهذه الصفة :
- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق،
- يقترح برنامج نشاط الصندوق وميزانيته،
- يمثل الصندوق في كل أعمال الحياة المدنية،
- يمثل الصندوق إزاء الغير،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعدّ تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق وتنفيذ ميزانيته،
- يسهر على احترام مستوى نفقات التسيير المرخص بها من مجلس إدارة الصندوق. المادة 23 : يراقب حسابات الصندوق محافظان (2) للحسابات تتوفر فيهما الشروط القانونية والتنظيمية التي تمنحهما حق مزاولة عملهما ويتم تعيينهما لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من طرف الجمعية العامة العادية. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-118 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتمّم المرس وم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّذي يحدّد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّذي يحدّد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها،
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المتمّم والمذكور أعلاه، م ادّة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي: “ المادّة 3 مكرر 1 : يمكن السلط ة البيطرية الوطنية أن تعلق عمل الطبيب البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص، بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعية المعني في أجل يتراوح بين ثلاث ة (3) أشهر وسنة واحدة (1) في الحالات الآتية :
- بيع أدوية بيطرية للمربي باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادّة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- وضع أدوية بيطرية للحقن تحت تصرف المربي،
- استعمال أدوية بيطرية انتهت مدة صلاحيتها،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات مجاملة،
- عدم تبليغ المفتش البيطري للولاية بغلق العيادة البيطرية لمدة تتجاوز عشرة (10) أيام،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- تقصيرات الطبيب البيطري التي تعتبرها السلطة البيطرية الوطنية أخطاء مهنية،
- عدم التصريح بالأمراض الحيوانية الواجب التصريح بها،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية للسلطة البيطرية الوطنية،
- سوء معاملة الطبيب البيطري للحيوانات عند معالجتها”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسن ة 1995 ال ذي يح دد قائم ة الأمراض الحي وانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّذي يحدّد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المتمّم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي :
- الحمى القلاعية،
- طاعون البقر،
- طاعون الخيل،
- التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر،
- داء الكلب لدى كل الفصائل،
- داء وبائي عندالغنم وداء الجدري لدى الماعز،
- مرض نيوكاستل.
- داء أنفلونزا الطيور،
- الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات،
- حمى الغنم النزلية،
- داء السل عند البقر،
- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز والإبل،
- فقر الدم المعدي عند الخيليات،
- الرحام المعدي عند الخيل،
- الحلق،
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل،
- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،
- لوكوزيا البقر المستوطنة، 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م
- التقرح (ميياز) بالكوكليوميا هومنيفوركس،
- التقرح (ميياز) بالكريزوميا بيزيانا،
- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،
- الطفيليات السوطية عندالبقر،
- الشريطة الشوكية والكيس المائي،
- سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)،
- الفحم العرضي،
- الإجهاض المستوطن عند النعجة،
- داء الجرب عند الخيليات،
- مرض شبه السل،
- الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر،
- داء النزلة الرئوية العفنة عند الدواجن،
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن،
- التهاب الأكياس المعدي (داء غامبورو)،
- داء الجدري عند الدواجن،
- طفيليات العصافير والببغاء،
- طفيليات الكريضات عند الدواجن،
- التهاب الأنسجة،
- مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب،
- تولاريميا أو حمى تولار،
- داء الفارواز لدى النحل.
- داء الخرقة الأوروبية،
- داء الخرقة الأمريكية،
- داء النوزيموز،
- داء أكاريوز لدى النحل (أكرابيسوز)،
- إصابة النحل بالقرادية من نوع تروبيليلابس،
- إصابة خلية النحل بحشرة مغمدة الأجنحة من صنف أتينا توميدة أو “خنفوس الخلية الصغير”،
- داء الجدري لدى الإبل،
- مثقبيات الإبل على شكل حرف t إفانسي (سورا)،
- مثقبية (المتنقلة عن طريق ذبابة التسي تسي)،
- داء اللاشمانيات،
- الطاعون عند المجترات الصغيرة،
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
- مرض المخ الاسفنجي عند البقر،
- حمى منطقة الريفت،
- داء السالمونيا أنتيريتيديس، تيفيميريوم، أريزونا، دوبلين، براتيفي وبولوروم، قالينروم لدى الدواجن،
- الراجفة،
- التهاب الدماغ عند الخيل بمختلف أشكالها،
- داء السلمونيا عند البقر،
- داء الليستيريا،
- التهاب الأنف والرئة عند الخيل،
- ميدي فيسنا،
- داء بيروبلاسموس،
- البابيزيوز عند البقر،
- الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، -التهاب القصبة الهوائية المعدي عند الدواجن،
- الإسهال النزفي عند الديك الرومي،
- النزلة الرشحية الخبيثة،
- ورم غدومي رئوي عند الغنم،
- مرض نيروبي،
- داء السالمونيا لدى الغنم (س أبورتوسوفيس )،
- داء التهاب البربخ لدى الغنم (بروسيلا - أوفيس)،
- داء التهاب الأمعاء الفيروسي لدى البط،
- داء التهاب الكبد الفيروسي لدى البط،
- داء المفوسات (توكسوبلازموز)،
- داء التهاب الأوعية اللمفية الوبائي،
- داء التهاب الشريان الفيروسي لدى الخيل،
- داء الجدري لدى الخيل،
- داء التهاب غشاء الفم الحويصلي،
- مرض الجلد العقدي المعدي،
- داء الماء القلبي،
- داء الشعيريات،
- داء الأنابلازما البقري،
- داء ديرماتوفايلوس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
- التسمم الدموي النزفي،
- داء التايليزيوز،
- داء التهاب المفاصل والدماغ لدى الماعز،
- انقطاع الدر الساري (الجدار المعدي)،
- داء التهاب الرئوي البلوري المعزي الساري،
- داء أنفلونزا الخيل،
- داء التهاب الحنجرة والرغامي المعدي لدى الدواجن،
- داء السل لدى الدواجن،
- داء مايكوبلازما لدى الدواجن (م. قاليسبتيكوم)،
- داء كلاميديا لدى الدواجن”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادّة 4 (المطة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية : ( بدون تغيير).
- عندما يثبت وجود المرض عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة”. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : ( بدون تغيير). يجب أن يتضمن القرار التصريح بالمناطق المتراكزة الثلاث (3) كما هو منصوص عليه في أحكام المادّة 69 من القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ المدير العامّ للتضامن الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الله بوشناق خلدي، بصفته مديرا عامّا للتضامن الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد العالي طير، بصفته مديرا عامّا للديوان الوطني للسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 يعيّن السّيد دريس طنجاوي، أمينا عامّا لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فب راير سن ة 2006 يع يّ ن السّ يد عبد العالي طير، أمينا عامّا لوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فب راير سن ة 2006 يع يّ ن السّ يد ع بد الله بوشناق خلدي، أمينا عامّا لوزارة التشغيل والتضامن الوطني. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار م ؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006، يحدّد مكونات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكي فيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم التّشريعي رقم 93-16 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدّد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحسّاسة ونقلها، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنّسبة للأفراد غير العس كريين في الجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرّخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة ويوضّح بعض الش ّروط الت ّقنية للممارسة، المتمّم، لاسيما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزي ر ال دّاخلية، والج م اعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، يقرّر مايأتي المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد م ك وّنات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكيفيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها. المادة 2 : يلزم مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة بارتداء بذلة حسب الكيفيات والشّروط المحدّدة في هذا القرار. المادة 3 : تصنّف بذل المستخدمين المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، إلى ثلاثة (3) أصناف :
- الصنّف الأول : بذلة المستخدمين الذين يضمنون الحراسة في الأماكن المستقبلة للجمهور،
- الصنّف الثاني : بذلة المستخدمين الذين يضمنون الحراسة داخل الموقع،
- الصنّف الثالث : بذلة المستخدمين الذين يضمنون مواكبة الأموال والمواد الحسّا سة. المادة 4 : يحدّد تكوين مختلف أصناف البذل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، في الملحق بهذا القرار. المادة 5 : يجب أن يتطابق إنجاز البذل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، للخصائص المحدّدة بموجب مقرّر المصادقة. تحدّد السّمات والشّارات المشكلّة لبذل المستخدمين المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالدّاخلية بعد المصادقة عليها طبقا للإجراء المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 المادة 6 : تتضمّن الألبسة المكونة لبذل الصّنفين الثّاني والثّالث المذكورين في المادّة 3 أعلاه وجوبا رقما يكون موضوعا على طوق العنق بداخل كل قطعة من البذلة. يتكوّن الرّقم المذكور في الفقرة السّابقة من :
- رقم تعريف الشّركة،
- الرّقم التّسلسلي ا لمخصّص للشّركة. المادة 7 : يجب على الشّركات المذكورة في المادّة الأولى من هذا القرار، أن تمسك محاسبة للبذل ا لمخصّصة لكافة مستخدميها. ويفتح لهذا الغرض سجّل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن ا لمختصّة إقليميا. تفتح لكل عون بطاقة ألبسة من طرف الشّركة. المادة 8 : يسلّم لدى توظيف مستخدمي الشّركات المذكورة في المادّة 3 من هذا القرار حصّة تتكون من بذلتين (2) جديدتين شتوية وبذلتين (2) جديدتين صيفية. وتحدّد هذه الحصّة سنويا. تسلّم الشّركة الألبسة المكونة للحصص الخاصة بكل صنف دون مقابل. المادة 9 : ت قلّ ص الم دّة المح دّدة في ال فقرة الأولى من الم ادّة 8 أعلاه، إلى ستّة (6) أشهر عندما يكون مستخدمو الشركات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، يمارسون في ظروف محيطية قابلة للاتساخ بوجه خاص. المادة 10 : تحدّد تواريخ ارتداء بذل الشتاء والصيّف كمايأتي : بذلة الشّتاء : أوّل نوفمبر حتى 30 أبريل. بذلة الصيّف : أوّل مايو حتى 31 أكتوبر. يمكن مخالفة الفترات المحدّدة في الفقرة السّالفة بقرار من الوالي المختص إقليميا عندما تقتضي الظّروف المناخية ذلك. المادة 11 : يجب على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة السّهر على حسن صيانة وحفظ الألبسة الموضوعة تحت تصرفهم لآداء مهامهم. كما يجب عليهم الحفاظ عليها خاصة من الضّياع والسّرقة والإتلاف.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 12 : تعدّ البذل ملكا للشّركة التي تلزم بالسّهر على استعمالها في إطار خاص بالنّشاطات التي رخّصت بممارستها. كما يستلزم على الشّركة أن تضع تحت تصرّف مستخدميها، الوسائل الملائمة للمحافظة على البذل. المادة 13 : لا يمكن أن تكون البذل محل تنازل أو إعارة أو أية متاجرة. وفي حالة التّوقف النّهائي عن النّشاط، يلزم العون المستفيد بإرجاعها. المادة 14 : إنّ ارتداء قطعة أو عدّة قطع من البذلة خارج الإطار العادي للمهمّة ولأغراض مغايرة أو مخالفة، تعرّض المخالف للمتابعات المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يتم نقل البذل من مكان إلى آخر وجوبا في أحسن الظّروف الأمنية التي تسمح بحمايتها من السّرقة ومن مخاطر الضّياع والاستعمال الاحتيالي. المادة 16 : يجب ال تّ صريح فورا بكل سرقة أو ض ياع أو اخ ت ف اء ب ذل لدى مصالح الأمن الوطن ي وال دّرك الوطن ي الأق رب من مكان وق وع الح ادث. وي فتح تحقيق عل ى أساس التّصريح وترسل نسخة من التّصريح من طرف مسيّر ال شّركة إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية. المادة 17 : في حالة التّوقف عن النّشاطات، واستثناء لأحكام المادّة 13 أعلاه، يمكن الشّركة الحائزة على مخزون بذل جديدة إرجاعها إلى ص انع ها أو الت ن ازل عن ه ا لشركة معتمدة قانونا وت علم بذلك المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية. المادة 18 : توكل م راقبة شروط وكيفيات ارت داء وح فظ البذل، موضوع هذا القرار، لمصالح الأمن المخت صّة إق لي ميا، طبقا للإجراءات المعمول بها. تعلم مصالح الوزارة المكلّفة بالدّاخلية بالاختلالات أو النّقائص المسّجلة أثناء المراقبة. المادة 19 : يعاقب كل إخلال بأحكام هذا القرار بتوجيه إنذار للشّركة من قبل المصالح المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 18 أعلاه. 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م تؤخذ الإنذارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعين الاعتبار عند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة المقدّم من طرف الشّركة . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة .2006 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الملحق الصنف الأول : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة في الهيئات المستقبلة للجمهور البذلة الشتوية : الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال سترة بأزرارحديدّية أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي النّساء سترة بأزرار حديديّة أزرق داكن - أزرار ذهبية تنّورة أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي
15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م البذلة الصيفية : الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الظهر ونصف الأكمام أزرق قاتم سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي النّساء قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الكتفين ونصف الأكمام أزرق قاتم تنورة أزرق داكن سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي الصنف الثاني : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة داخل المواقع قطع البذلة اللّون بزّة أصفر تبغ سروال أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان MC (صيفي) أسود تبّان ML (شتوي) أسود حذاء أسود حزام بني فاتح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 الصنف الثالث : بذل المستخدمين الذين يضمنون نقل الأموال والمواد الحسّاسة قطع البذلة اللّون بذلة عمل أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان ML أسود تبّان MC أسود حذاء أسود حزام بنّي فاتح وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سطيف وعنابة بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال إنجاز من شآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّتان 8 و 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،
- وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخة في 22 أكتوبر سنة 2005،
- وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية : 15 صفر عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 16 15 مارس سنة 2006 م
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حدرة (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خرازة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة العين الباردة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 ينايرسنة .2006 شكيب خليل المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة