قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 8 يناير سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي.. مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7
سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى
يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني التقسيم ورخصة البناء وشهادة
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله. وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب.. وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005 ، يعدّل ملحق القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلية وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين. وزارة التشغيل والتضامن الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 والمتضمن الموافقة على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 8 يناير سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم لاسيما المواد 122 و 123 و 124 و 150 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو و المدية ووهران يوم الخميس 23 فبراير سنة 2006 لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية لكل ولاية من الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة تنظيمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- هدف النوعية : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقيقه في فترة معينة والمحددة على أساس معارف علمية، بهدف تفادي الآثار الضارة لهذه المواد على صحة الإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها.
- القيمة القصوى : أقصى مستوى لتركيز المواد الملوثة في الجو والمحدد على أساس معارف علمية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مستوى الإعلام : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يؤدي إلى حدوث آثار محدودة وانتقالية على صحة فئات حساسة من السكان.
- مستوى الإنذار : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يشكل خطرا على صحة الإنسان أو على البيئة.
- سنتيل 98 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 175 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم.
- سنتيل 99,9 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 24 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم. المادة 3 : تخص مراقبة نوعية الهواء المواد الآتية : ثاني أوكسيد الآزوت، ثاني أوكسيد الكبريت الأوزون الجزيئات الدقيقة المعلقة. المادة 4: تسند مراقبة نوعية الهواء إلى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويتم القيام بها حسب الكيفيات التقنية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 5 : تحدد أهداف نوعية الهواء والقيم القصوى للتلوث الجوي على أساس المتوسط السنوي. المادة 6 : تحدّد القيم القصوى وكذا أهداف نوعية الهواء كما يأتي : 1 - ثاني أوكسيد الآزوت : أ - هدف النوعية : 135 ميكرو غرام ن م 3 ، ب - القيمة القصوى: 200 ميكروغرام / ن م 3 سنتيل ( 98 ) 2 - ثاني أوكسيد الكبريت : أ - هدف النوعية : 150 ميكرو غرام ن م 3 ، ب - القيمة القصوى: 350 ميكرو غرام / ن م 3 سنتيل ( 999 ) 3 - الأوزون : أ - هدف النوعية : 110 ميكرو غرام ن م 3 ، الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م ب 4 القيمة القصوى : 200 ميكرو غرام / ن م 3. 4 الجزيئات الدقيقة المعلقة : أ – هدف النوعية : 50 ميكرو غرام ن م 3 ، ب - القيمة القصوى : 80 ميكرو غرام / ن م 3. المادة 7 : تحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار على أساس المتوسط الساعي. المادة 8 : تحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار كما يأتي : 1 - ثاني أوكسيد الآزوت : أ - مستوى الإعلام : 400 ميكرو غرام / ن م 3، ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3 2 - ثاني أوكسيد الكبريت : أ - مستوى الإعلام : 350 ميكرو غرام / ن م 3. ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3 3 - الأوزون : أ - مستوى الإعلام : 180 ميكرو غرام /ن م3، ب - مستوى الإنذار : 360 ميكرو غرام / ن م 3 4 الجزيئات الدقيقة المعلقة : تحدد مستويات الإنذار، عند الاقتضاء، حسب المميزات الفيزيائية والكيميائية للجزيئات المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالنشاط الذي ينتج عنه هذا النوع من الجزيئات . المادة 9 : عند بلوغ مستويات الإعلام والإنذار المحددة في المادة 8 أعلاه، أو احتمال بلوغها، يتخذ الوالي المعني، أو الولاة المعنيون، كل التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة وكذا تدابير التقليص و / أو الحد من النشاطات الملوثة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يجب أن تسلم شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبين ما يأتي :
- أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والأحكام التقنية الخاصة الأخرى،
- إيصال القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف عليها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة الأرضية، ولا سيما :
- ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح الأرض،
- حركات التربة (انزلاق ، انهيار ، انسياب الطين ارتصاص، تمييع، سقوط الحجارة…).
- الأراضي المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 35 : 8 - دراسة الهندسة المدنية 9 - دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 36 : يجب أن تعدّ الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية، الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، وتؤشر من طرفهما كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة الملف المعماري لمشاريع البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات التقنية التي تحتوي على الهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية”. المادة 5 : يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، فصل سادس، يحرر كما يأتي : “ الفصل السادس أجهزة التنفيذ المادة 79 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعمير ولدى كل وال وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص “اللجنة”. الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م المادة 80 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- التنسيق في ميدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمير، الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في ميدان تسليم رخص التعمير. المادة 81 : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم. تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتعمير”. المادة 6 : يعاد ترقيم الفصل السادس والمادتين 79 و80 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفصل السابع وبالمادتين 82 و 83. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 5682 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لا سيما المادتان 13 و 30 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 8 يناير سنة 2006 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد الأتاوى التي تدفع إلى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية تستفيد من مساهمة هذا المعهد في تنفيذ أشغال الخرائط، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تحدد أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة المنتجة من قبل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بدون رسوم وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما القراران المؤرّخان في 27 يناير سنة 1996 وفي 26 أكتوبر سنة 1996 والمذكوران أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2006، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك فنايزية الملحق الرقم طبيعة الأشغال 1 - بيع الخرائط الطوبوغرافية سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري 1 خريطة طوبوغرافية ذات مقياس متوسط من 1/25.000/1 خريطة 190,58 إلى 200.000 إلى 2 خريطة طوبوغرافية ذات مقياس صغير من 1/500.000/1 | خريطة 234,99 إلى 2.300.000/ ليلى 2 - أعمال الخريطة القاعدية الأشغال 1 2 جيوديزيا أساسية 2 جيوديزيا رئيسية 3 جيوديزيا التكثيف 4 جيوديزيا التوحيد 5 جيوديزيا الصيانة 6 قياس نسبي للجاذبية 7 قياس دقيق كلاسيكي للارتفاع 8 صيانة قياس دقيق للارتفاع الميدانية نقطة 895,39 704 نقطة 738,17 280 نقطة 297,31 194 نقطة 216,55 264 نقطة 249,16 534 نقطة 577,55 133 كلم 758,94 54 كلم 197,91 75
الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال و تجهيز الصور الخريطة 1/50.000/1 10 تجهيز ميداني للصور الساتلية لخريطة 1/200.000/1 11 تجهيز الصور لخريطة 25.000/1 12 تجهيز ميداني للصور الساتلية لخريطة 1/100.000/1 13 تجهيز الصور ذات مقياس كبير 14 تعريف من الصور لخريطة 1/50.000/1 15 تكميل ميداني لخريطة 1/50.000/1 16 تكميل ميداني لتحيين خريطة 1/50.000/1 17 تعريف من الصور لخريطة 1/25.000/1 18 تكميل ميداني لخريطة 1/25.000/1 19 تكميل ميداني لتحيين خريطة 1/25.000/1 20 | تكميل ميداني لخريطة 1/200.000/1 21 | تكميل ميداني للمسح ذو مقياس كبير أشغال التقاط الصور 22 التقاط صور منعزلة 4.000/1 23 التقاط صور منعزلة 10.000/1 24 التقاط صور منعزلة 20.000/1 25 | التقاط صور منتظمة 1/20.000/1 في الشمال 26 | التقاط صور منتظمة 1/40.000/1 في الشمال 27 | التقاط صور منتظمة 1/90.000/1 في الجنوب 28 التقاط صور ذات مقياس متوسط لخريطة 1/50.000/1 29 التقاط صور ذات مقياس متوسط لخريطة 1/25.000/1 30 التقاط صور ذات مقياس متوسط لتحيين خريطة 1/50.000/1 | 8 يناير سنة 2006 م سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 3015 418,62 285 قطعة 1°1X 939,78 330 قطعة 3015 977,38 289 قطعة 3030 973,47 288 هكتار 340,56 قطعة 15X15 138,08 102 قطعة 1515 959,74 999 قطعة 15X15 877,78 366 قطعة 7,527,5 690,80 69 قطعة 7,527,5 721,54 448 قطعة 7,527,5 282,75 293 قطعة 1°18 419,43 1471 هكتار 305,73 الجوية هكتار 977,98 صورة 201,51 7 صورة 465,91 12 صورة 716,14 9 صورة 843,58 14 صورة 570,32 24 صورة 849,55 18 صورة 997,35 17 صورة 565,25 15 أشغال فوتوغراميترية 31 | التثليث الجوي لخريطة 1/50.000/1 32 | تحليق لتحيين خريطة 1/50.000/1 33 مسح فتوغراميتري لخريطة 1/50.000/1 34 مسح فتوغراميتري سطحي لتحيين خريطة 1/50.000/1 35 صورة جوية متعامدة لتحيين خريطة 1/50.000/1 36 | التثليث الجوي لخريطة 1/25.000/1 قط 3015 127,45 38 قط 3015 824,63 72 قطة 1515 230,26 331 1 قطعة 1515 414,72 669 قطعة 15X15 718,78 704 قط 3015 822,97 92
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 37 | تحليق لتحيين خريطة 1/25.000/1 38 مسح فتوغراميتري لخريطة 1/25.000/1 39 مسح فتوغراميتري سطحي لتحيين خريطة 1/25.000/1 40 صورة جوية متعامدة لتحيين خريطة 1/25.000/1 41 | التثليث الجوي مقياس 1/10.000/1 42 مسح فتوغراميتري مقياس 1/2000 سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 3015 719,83 127 قطعة 7,527,5 312,64 673 قطعة 7,527,5 245,87 386 قطعة 7,527,5 240,92 397 هكتار 20,50 هكتار 557,73 أشغال تحرير خرائط المدن 43 تحرير مخطط المدن طبعة تجريبية 44 تحرير مخطط المدن طبعة تجريبية باللغة العربية 45 تحرير مخطط المدن طبعة نهائية 46 تحرير مخطط المدن طبعة نهائية باللغة العربية 47 تحيين مخطط المدن مخطط 210,92 131 1 مخطط 427,29 273 مخطط 317,64 324 مخطط 321,01 135 مخطط 896,17 167 أشغال متعلقة بحفظ الأرشيف 48 رقمنة أصليات الصور الجوية صورة 511,60 1 أشغال متعلقة بقواعد المعطيات 49 رقمنة خريطة 1/25.000/1 50 رقمنة خريطة 1/50.000/1 51 رقمنة خريطة 100.000/1 52 رقمنة خريطة 1/200.000/1 53 رقمنة خريطة 500.000/1 54 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/50.000/1 55 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/25.000/1 56 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/200.000/1 57 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/50.000/1 58 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/25.000/1 59 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/200.000/1 60 تحيين معطيات 1/50.000/1 61 تحيين معطيات 1/25.000/1 62 قاعدة معطيات شبكة الطرق قطعة 7,527,5 617,96 183 قطعة 15X15 617,96 183 قطعة 3030 617,96 183 قطعة 1°18 617,96 183 قطعة 2X3 617,96 183 قطة 1515 893,01 422 قطعة 7,527,5 893,01 422 قطعة 1°18 480,15 128 قطعة 15X15 731,59 34 قطعة 7,527,5 731,59 34 قطعة 1°1X 731,59 34 قطعة 15X15 179,79 119 قطعة 7,527,5 179,79 119 قط 1515 338,15 69
الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 63 قاعدة معطيات الأسماء 64 قاعدة معطيات الارتفاعات 65 قاعدة معطيات جيوديزيا 66 نظام معلوماتي جغرافي حضري 8 يناير سنة 2006 م سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 1515 807,93 19 قطعة 15X15 969,59 49 نقطة 160,94 هكتار 1753,25 أشغال تحرير خرائطي ذات مقياس متوسط 67 | تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة تجريبية 68 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية 69 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة نهائية 70 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 71 تحيين خريطة 50.000/1 72 تحيين خريطة 1/50.000/1 باللغة العربية 73 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة تجريبية 74 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية 75 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة نهائية 76 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 77 تحيين خريطة 25.000/1 78 تحيين خريطة 1/25.000/1 باللغة العربية قطعة 1515 222,17 299 قط 1515 306,39 148 قطعة 1515 218,54 256 قط 1515 572,70 214 قطعة 1515 426,43 458 قطعة 1515 968,21 186 قطعة 7,527,5 222,17 299 قطعة 7,527,5 306,39 148 قطعة 7,527,5 218,54 256 قطعة 7,527,5 572,70 214 قطعة 7,527,5 426,43 458 قطعة 7,527,5 968,21 186 أشغال تحرير الخرائط بواسطة الصور الساتلية 79 خريطة فضائية 1/50.000/1 بصور ساتلية عالية الدقة (5م) 80 تحيين خريطة فضائية 1/50.000/1 بصور ساتلية عالية | الدقة (5م) 81 | تثليث جوي بواسطة الصور الساتلية لخريطة 1/200.000/1 82 | خريطة فضائية 1/200.000/1 طبعة تجريبية 83 | خريطة فضائية 1/200.000/1 طبعة نهائية 84 مسح لتحيين خريطة 1/200.000/1 85 تحيين خريطة 1/200.000/1 بواسطة الصور الساتلية المتوسطة الدقة (15-30م) 86 تحيين خريطة 1/200.000/1 باللغة العربية 87 | تثليث جوي بواسطة الصور الساتلية العالية الدقة (10م) | لخريطة 100.000/1 قطعة 15X15 304,44 891 قطعة 15 15X 236,86 417 قطعة 1X1 388,00 109 قطعة 1X1 109,15 215 قطعة 1°1X 715,91 42 قطعة 1°1X 748,54 99 قطعة 1°1X 685,51 242 قطعة 1X1 039,44 144 قطعة 30X30’ 926,79 474
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 88 خريطة فضائية 100.000/1 89 مسح لتحيين خريطة 1/100.000/1 90 تحيين خريطة 100.000/1 91 تحيين خريطة 1/100.00/1 باللغة العربية سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قط 3030 840,11 662 قطعة 3030 116,54 160 قطعة 3030 776,62 260 قطعة 3030 466,77 149 أشغال تحرير الخرائط ذات مقياس صغير 92 | تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة تجريبية قطعة 2X3 610,06 507 93 | تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية قطعة 2X3 045,11 167 94 تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة نهائية 95 تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 96 تحيين خريطة 500.000/1 97 تحيين خريطة 1/500.000/1 باللغة العربية 98 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة تجريبية قطعة 2X3 722,79 203 قطعة 2X3 419,44 175 قطعة 2X3 029,31 331 قطعة 2X3 722,79 203 قطعة 4X6 610,06 507 99 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية قطعة 4X6 045,11 167 100 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة نهائية 101 | تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 102 تحيين خريطة 1000.000/1 103 تحيين خريطة 1/1000.000/1 باللغة العربية 104 | تحرير خريطة ملاحية 1/500.000/1 (نمط OACI) 105 | تحرير خريطة ملاحية 1/1.000.000/1 (نمط OACI) 106 تحيين خريطة 2.300.000/1 107 | تحيين خريطة 1/2.300.000/1 باللغة العربية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب. إن رئيس الحكومة ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية قطعة 4X6 722,79 203 قطعة 4X6 419,44 175 قطعة 4X6 029,34 331 قطعة 4X6 722,79 203 قطعة 3°2X 698,34 278 قطعة 4X6 698,34 278 خريطة 666,69 523 خريطة 351,07 148 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية كما يأتي : 1 - مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة : أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير الجهات القضائية ومتابعة نشاطها، مكتب العرائض، مكتب المنازعات مكتب التعاون القضائي المدني. ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تنظيم مهن الأعوان القضائيين وسير أجهزتها،
- مكتب المتابعات التأديبية والجزائية للأعوان القضائيين، مكتب ختم الدولة مكتب متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها. ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تغيير اللقب مكتب متابعة رقابة نشاط النيابة العامة للحالة المدنية
- مكتب الجنسية الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية. د المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية مكتب متابعة خلايا التنفيذ. 2 - مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو : أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية مكتب مراقبة وتنسيق نشاط النيابة العامة مكتب العرائض. ب المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة والقضايا التابعة لها، مكتب متابعة نشاط محاكم الأحداث، مكتب التعاون القضائي الجزائي. ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنفيذ العقوبات مكتب العفو. د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تسيير الشرطة القضائية مكتب متابعة وتنسيق نشاط الشرطة القضائية. 3 - مديرية الدراسات القانونية والوثائق : أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الدراسات التشريعية مكتب دعم الاتفاقيات القضائية الدولية، مكتب التقنين مكتب الدراسات التنظيمية. ب المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاجتهاد القضائي
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م مكتب دراسة الأنظمة القضائية مكتب الدراسات الفقهية. ج) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي الجزائي مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي المدني، مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي الإداري. د المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير الرصيد الوثائقي مكتب المجلات والدلائل القانونية مكتب المحفوظات. 4 - مديرية التعاون القانوني والقضائي : أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الاتفاقات الجهوية والمتعددة الأطراف، مكتب الاتفاقات الثنائية مكتب الترجمة. ب المديرية الفرعية للشؤون الدولية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب استراتيجية التعاون القانوني والقضائي، مكتب تنفيذ الدعم الدولي والتنسيق. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للموارد البشرية كما يأتي : 1 - مديرية القضاة : أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المناصب النوعية وقضاة الرتبة خارج السلم،
- مكتب تسيير المسار المهني لقضاة الرتبة الأولى، مكتب تسيير المسار المهني لقضاة الرتبة الثانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 ب المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تسيير النشاط الاجتماعي للقضاة مكتب الحماية الاجتماعية للقضاة. 2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين : أ) المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني لسلك أمناء أقسام الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لأمناء الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لمعاوني أمناء الضبط، مكتب تسيير المناصب العليا للجهات القضائية. ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير المسار المهني للأسلاك الإدارية والتقنية مكتب تسيير الإطارات مكتب النشاط الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط والإداريين. 3 - مديرية التكوين : أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم وتتكون من مكتبين (2) : مكتب برامج ومخططات التكوين مكتب التكوين المستمر للقضاة وإعلامهم. ب المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التكوين القاعدي مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للمالية والوسائل كما يأتي : 1 - مديرية المالية والمحاسبة : أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تقديرات ميزانية التجهيز
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مكتب التنفيذ والمتابعة المحاسبية. ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب نفقات المستخدمين مكتب نفقات التسيير. 2 - مديرية المنشآت الأساسية والوسائل : أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البرامج مكتب الدراسات ومتابعة الإنجاز، مكتب الفواتير ومتابعة الالتزامات. ب المديرية الفرعية للصفقات والعقود وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إعداد دفاتر الأعباء والتحاليل والانتقاء، مكتب الصفقات العمومية والعقود. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير الأملاك المنقولة والعقارية مكتب تسيير حظيرة السيارات مكتب التموين والصيانة العامة. المادة 5 : تنظم المديرية العامة لعصرنة العدالة كما يأتي : 1 - مديرية الاستشراف والتنظيم : أ) المديرية الفرعية للاستشراف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التحاليل والتدقيق مكتب التخطيط والاستشراف. ب المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من مكتبين ) 2 ( : مكتب التصور ومتابعة أنظمة الإعلام مكتب التقييس. 2 - مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م مكتب أنظمة الإعلام الآلي والشبكات مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي، مكتب الاستغلال والمواكبة التكنولوجية. ب المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التصور والإنجازات التقنية مكتب قواعد المعطيات مكتب تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل و المتمم يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية، تلزم مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005. الهاشمي جعبوب الملحق منهج تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية 1 - التعريف : الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية : فقدان الكتلة المتحصل عليها وفقا للشروط العملية المبينة أدناه. يعبر عن الرطوبة بالنسبة المئوية للكتلة. 2 - المبدأ : بعد تشكيل خليط متجانس للعينة مع الرمل والإيثانول والتجفيف المسبق لهذا الخليط في حمام مائي، تنزع الرطوبة في 103م 2 م إلى غاية ثبات الكتلة. 3 - الكواشف : 3-1 الرمل، استعمال جزء من الرمل مصفى بواسطة غربال تبلغ فتحة شبكته 1,4 مم ويبقى فوق غربال شبكته 250 ميكرومتر. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 يغسل الرمل بالماء الجاري ثم يغلى في حمض الكلوريدريك P20 = 1,19 غ /مل، مخفف (1+1) لمدة 30 دقيقة مع تحريكه باستمرار. تعاد هذه العملية بجزء آخر من الحمض إلى غاية عدم ميله إلى اللون الأصفر بعد الغليان. يغسل الرمل بعد ذلك بماء مقطر إلى أن تعطى عملية الكشف عن الكلورور نتيجة سلبية. يجفف الرمل في درجة حرارة تتراوح بين 150°م و 160°م ويحفظ في قارورة مغلقة بإحكام. 3-2 الإيثانول، 95% على الأقل ( ح/ ح ). 4 - التجهيزات : 1-4 فرامة اللحم، مخبرية مجهزة بصفيحة تحتوي على ثقوب لا يتعدى قطرها 4 مم. 2-4 كبسولة مسطحة من الخزف أو من المعدن (مثلا، من النيكل، الألومينيوم أو من الفولاذ غير القابل للأكسدة، يبلغ قطرها 60 مم كحد أدنى وارتفاعها حوالي 25 مم. 3-4 قضيب زجاجي رقيق، مسطح من أحد الجوانب و طوله أكبر بقليل من قطر الكبسولة. 4-4 مجفف، بتسخين كهربائي معدل في 103 2° م. 5-4 حمام مائي. 6-4 جهاز نازع للرطوبة (Dessiccateur) ، مزود بعامل مجفف فعال. 7-4 ميزان تحليلي. 5 - العينة : 1-5 تستعمل عينة ممثلة أولية تزن 200 غ على الأقل مقتطعة وفقا لمنهج معايرة و تحضير العينة لتجربة اللحوم والمنتوجات اللحمية. 2-5 تحفظ العينة بطريقة تسمح بتجنب تلفها وتغير في تركيبها. 6 - طريقة العمل : 1-6 تحضير العينة : تجعل العينة متجانسة بطحنها مرتين على الأقل في الفرامة (1.4) مع خلطها. تدخل العينة في قارورة غير نفوذة و مملوءة كاملة ثم تحفظ بطريقة تسمح بتجنب تلفها و تغير في تركيبها. تحلل العينة في أقصى سرعة ممكنة و ذلك دائما خلال 24 ساعة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 6-2 أخذ العينة : تجفف الكبسولة (2.4) المحتوية على كمية من الرمل (1.3) تساوي ثلاث أو أربع مرات كتلة العينة المأخوذة للتجربة والقضيب الزجاجي (3.4) في المجفف لمدة 30 دقيقة (4.4) معدل في 103 ± 2 °م . بعد تبريد الجميع في جهاز نازع للرطوبة (6.4) إلى غاية الحصول على درجة حرارة المحيط، توزن بتقريب 0,001 غ. تفرغ من 5 إلى 10 غ من العينة في الكبسولة وتوزن من جديد بتقريب 0,001 غ. 6-3 التحديد : تضاف من 5 إلى 10 ملل من الإيثانول (2.3) حسب كتلة العينة المأخوذة للتجربة ثم تحرك الكتلة بواسطة قضيب زجاجي (4.3) ، توضع الكبسولة و محتواها داخل الحمام المائي (5.4)، معدل في درجة حرارة تتراوح بين 60م و 80 م بطريقة تسمح بتجنب التطاير ثم يثبت التسخين إلى غاية تبخر الإيثانول، ترج من حين إلى آخر. تسخن الكبسولة ومحتواها لمدة ساعتين في المجفف (4.4) معدل في 103 2°م . تسحب الكبسولة ومحتواها من المجفف وتوضع في جهاز نازع للرطوبة dessiccateur ( ) 6.4 ( تترك الكبسولة و محتواها لتبرد حتى تصبح درجة حرارتها تعادل درجة حرارة المحيط ثم توزن بتقريب 0,001 غ. تكرر عمليات التسخين في المجفف، التبريد والوزن، حتى لا يتعدى الفرق بين نتائج وزنين متتالين مفصولين بالتسخين لمدة ساعة واحدة، 0,1 % من كتلة العينة المراد تحليلها. يجرى تحديدان اثنان على نفس العينة المحضرة . 7 - التعبير عن النتائج : 7-1 طريقة الحساب و الصيغة : تساوي رطوبة « ر » العينة بالنسبة المئوية للكتلة: ك 1 ك 2 ر= x 100 % ك 1 - ك 0 الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م حيث ك 0 : هي الكتلة بالغرام للكبسولة و القضيب والرمل ك 1 : هي الكتلة بالغرام للكبسولة و القضيب والرمل و العينة المأخوذة للتجربة ، قبل التجفيف ك 2 : هي الكتلة بالغرام للكبسولة و القضيب والرمل و العينة المأخوذة للتجربة ، بعد التجفيف. ويؤخذ كنتيجة، المعدل الجبري لتحديدين، إذا توفرت الشروط التكرارية (انظر النقطة (2.7) . تكتب النتائج، عشريا. 7-2 التكرارية : يجب أن لا يكون الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحد تلو الآخر من طرف نفس المحلل، أكبر من 0,5 غ من الرطوبة ل 100غ من العينة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويلحق بهذا القرار الجدول الخاص بالمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليه في المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية أن يستوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفي المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. وزير التربية الوطنية عن رئيس الحكومة أبو بكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
الملحق الامتحانات المهنية الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني اختبار ذو طابع إداري مقتصد اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني (المحاسبة والمالية) اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) نائب مقتصد اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الثالثة ثانوي من التعليم العام والتقني)
- اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين مساعد يمتحنون بغير هذه اللغة. المصالح الاقتصادية الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. 8 يناير سنة 2006 م المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 8 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني مستشار
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين رئيسي يمتحنون بغير هذه اللغة. للتوجيه المدرسي الاختبار الشفهي : والمهني محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار اختبار ذو طابع تقني للتوجيه اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين المدرسي يمتحنون بغير هذه اللغة. والمهني الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين مفتش التغذية يمتحنون بغير هذه اللغة. المدرسية الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه الملحق (تابع) مسابقات التوظيف الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار في الاختصاص اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة (لأساتذة اللغات الأجنبية). الثانوي الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : أستاذ تقني ثقافة عامة في الثانوية - اختبار في . الاختصاص الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة مساعد اختبار في التاريخ والجغرافيا التربية اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني (القانون العام أو المحاسبة العامة أو المالية العامة) مقتصد اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. 8 يناير سنة 2006 م المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 8 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع تقني القانون العام أو المحاسبة العامة أو المالية العامة) نائب مقتصد - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة مساعد المصالح - اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الاقتصادية الثالثة (3) ثانوي). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة مفتش التربية اختبار يتعلق بالمنظومة التربوية والتكوين - اختبار في الاختصاص. الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة مفتش التربية اختبار يتعلق بالمنظومة التربوية والتعليم اختبار في الاختصاص. الأساسي الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2
8 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : …. ( بدون تغيير ) …. مفتش - … (بدون تغيير)…. التوجيه (بدون تغيير)… المدرسي - اختبار في الاختصاص للمترشحين والمهني الموظفين. الاختبار الشفهي : …. (بدون تغيير)… الاختبارات الكتابية : مستشار ثقافة عامة رئيسي - اختبار ذو طابع إداري للتوجيه - اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : مستشار ثقافة عامة التوجيه اختبار ذو طابع إداري اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة أخصائي اختبار ذو طابع إداري نفساني اختبار ذو طابع تقني تقني الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. المدة المعامل | العلامة الإقصائية … بدون تغيير)… … بدون تغيير ) …. …. بدون تغيير ) …. … بدون تغيير)… …بدون تغيير ) . … بدون تغيير ) …. … ( بدون تغيير)… … بدون تغيير ) …. … بدون تغيير ) …. 4 سا 4 20/08 … ( بدون تغيير)… …بدون تغيير ) …. 3 سا 3 20/05 … 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 8 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة مستشار في - اختبار ذو طابع إداري التغذية - اختبار ذو طابع تقني. المدرسية الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة اختبار في المنظومة التربوية اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | مدير ملحقة البيداغوجية والتربوية والإدارية في المؤسسة مدرسة التعليمية. أساسية الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : ثقافة عامة
- اختبار في المنظومة التربوية
- اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | مدير مدرسة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في أساسية المؤسسة التعليمية
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية : مدير مؤسسة ثقافة عامة التعليم - اختبار في المنظومة التربوية
- اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | الثانوي البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية.
- اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية). الاختبار الشفهي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. المدة المعامل | العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/05 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/05 20 دقيقة 2
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005، يعدل ملحق القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار القائمة المرفقة بالملحق بالقرار المذكور أعلاه. الولايات غير المذكورة سيتم التكفل بها لاحقا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005. بوجمعة هيشور الملحق قائمة الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها الإقامة الإدارية الاسم واللقب الرتبة الإدارة المركزية بن يمينة أحمد بوبكر عبد الفتاح زايت نور الدين سويسي رشيد ميموني محمد أدرار مصباح بن يوسف مولاي عمر فؤاد الشلف معمري محمد حموني محمد أم البواقي بومجو مسعودة كليل نور الدين مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مساعد إداري رئيسي مفتش تقني سام مفتش الاستغلال مساعدة إدارية رئيسية مفتش باتنة بن علي المولودة رزايقية حسيبة مساعدة إدارية رئيسية بسكرة بومزراق أحمد بشار مقدم بوجمعة عبد اللي مصطفى البليدة قرايني خالد مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مفتش تقني سام
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 8 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب البليدة (تابع) أز مدروب حسين دوادي لياس حسان باي بلقاسم البويرة إبريش سعيد مجوب علي تا منغست بن عرار نادية بوزيدي فضيلة تلمسان ربح الله مراد تيارت بن جعيدة أبوبكر سباحة زوليخة تيزي وزو حمونة أرزقي الجزائر مستغانمي حميد لعريبي محفوظ عروج عمر بكاري هاشمي الجلفة بن سالم مبخوط فسيح عبد القادر جيجل بوطالب إلهام سطيف رجاح الهاشمي أمين حسان سكيكدة بوغليطة ليلى عقاق صالح العلمي يوسف سيدي بلعباس كاري عبد القادر عنابة مقدم علاوة بوركب حسين قالمة ملوكي توفيق قسنطينة بودالية أمال بن شعبان كوثر المدية سحنون مصطفى معسكر بن علي عمار ياسمينة بلقرينات أمينة هند الجزائرية / العدد 01 25 الرتبة مفتش مفتش مهندس تطبيقي مفتش رئيسي تقني سام مساعدة إدارية رئيسية مساعدة إدارية رئيسية مفتش مساعد إداري رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مفتش مفتش مفتش مفتش مفتش مفتش مساعدة إدارية رئيسية مهندس دولة مفتش مساعدة إدارية رئيسية مساعد إداري رئيسي تقني سام متصرف إداري مفتش مفتش مساعد إداري رئيسي مفتشة رئيسية مساعدة إدارية رئيسية تقني سام مساعدة إدارية رئيسية مساعدة إدارية رئيسية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب ورقلة تلي جمال قويدري طيب عريبي ميلود بوعزة سعيد وهران بوعزيز الهواري بران جمال الدين بولجديان عبد المجيد لكجع جلول سايح أحمد البيض معاشو عبد الرحمان مقداد بوجمعة إيليزي عوالي سليمان الطارف لعرفي شريف عراري منيرة بشاني رشيد رجيمي سعاد تندوف زغامين محفوظ زيان مصطفى تيسمسيلت نعمان مصطفى الوادي عمان عبد العزيز مفتاح ياسمينة بن عمار فتحي سوق أهراس حشاني لامية كادي صونية لعلايبية سكينة عين الدفلى إخلف محمد النعامة مرابطي صديق غرداية بوزايدة طيب غليزان منصوري جيلالي قاسم لامية مريم العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م الرتبة مفتش مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي تقني سام تقني سام مفتش مفتش مفتش رئيسي مهندس تطبيقي رئيس قطاع مفتش رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مساعد إداري رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مهندس دولة مفتش مساعد إداري رئيسي مفتش رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مساعد إداري رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مساعدة إدارية رئيسية مساعدة إدارية رئيسية مفتش تقني سام مفتش رئيسي مفتش مساعدة إدارية رئيسية
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 ، يعين ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، أعضاء تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، الأشخاص الآتية أسماؤهم : السيد علي لوحايدية، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، السيد محمد رضا مراد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائبا للرئيس، السيد جواد براهم بوركايب، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- السيدة رشيدة أبركان، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، السيد عبد الحميد موساوي، ممثل وزير الدفاع الوطني، السيد عبد النور حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، السيد نصر الدين بلحداد، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، السيد نجيب جوامع، ممثل الوزير المكلف بالمالية، السيد صالح علواش ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيدة هنية نجاحي، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة باتريسيا بوقرين، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 السيدة زكية زرهوني، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة نعيمة طرابزي، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة حميدة وهبة، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيد زين الدين زيداني، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، السيد فوزي هوام ، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، السيد كمال شوقي حمزة شريف، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، السيد الهواري عابد، ممثل لجنة المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين السيد محمد الطيب شنتير، ممثل لجنة المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، السيد يحيى دهار ، ممثل المؤسسات العمومية للصحة، السيد عمار بومزراق ، ممثل المؤسسات العمومية للصحة، السيد الطاهر خليفة ممثل المؤسسات العمومية للصحة السيد محمد شراق ، ممثل الهياكل الصحية الخاصة ، السيد العربي مخالفة ، ممثل الهياكل الصحية الخاصة. يعين الأعضاء المذكورون أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 والمتضمن الموافقة على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- إن رئيس الحكومة،
- و وزير التشغيل و التضامن الوطني،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والإمتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 والمتضمن الموافقة على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: يتمم هذا القرار أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م “ المادة الأولى: عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوافق على برامج الامتحانات المهنية وبرامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الملحقة بهذا القرار “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة و التضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملاحق (1) برنامج الاختبارات الكتابية و الشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المتخصص. بدون تغيير). (11) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المتخصص : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول: أ - الثقافة العامة : البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، اقتصاد السوق، استرجاع النفايات الري في الميدان الفلاحي، الخوصصة في الجزائر، العولمة التنمية المستدامة
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- المؤسسات المالية الدولية
- سياسة السكن في الجزائر سياسة الماء في الجزائر، المؤسسات الدستورية في الجزائر
- التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال دور الهيئات الأممية الدولية في التوازن الجهوي، الديمقراطية و التعددية الحزبية في الجزائر، تسيير المدينة
- التماسك الاجتماعي، سوء معاملة الأطفال،
- انحراف الأحداث، الرسوب المدرسي،
- الاستنساخ بين التقدم العلمي و الأخلاق،
- التربية و الاستثمار في الموارد البشرية
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة
- الحركة الجمعوية وأثرها على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر
- المواطنة. ب - تقنيات التعليم والتقنيات التربوية التعليم المتخصص :
- الطرق السمعية الشفوية
- الطرق الأحادية الحس،
- الطرق المشتركة أو المختلطة البرايل التحضيري. التربية المتخصصة :
- تاريخ وأسس و مبادئ التربية المتخصصة،
- رواد التربية المتخصصة.
- طرق التعليم : مبادئ و مسلمات طرق التعليم
- طرق العرض والطرق الحوارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 29 نظريات التعلم : النظرية السلوكية البهافيورية النظرية البنائية. التعليم بالأهداف : خصائص مختلف أهداف التعليم :
- الأهداف العامة والخصوصية و العملية. المقاربة بالكفاءات : مسار و تطور المقاربة بالكفاءات
- القدرات والكفاءات
- المقاربة بالكفاءات و المقاربة بالأهداف أوجه الاختلاف وأوجه التشابه. المقاربة بالمشروع : بيداغوجيا المشروع المقاربة البنائية. العلاقة التربوية :
- القطب التعليمي / المدرس : الفخ العلائقي
- الدعائم البيداغوجية و التعليمية في العمل التربوي
- التدرج و التقويم في العمل الاجتماعي تقنيات الاستثارة و الاكتساب المدرسي. ج - اللغة الأجنبية : الفرنسية أو الإنجليزية). اختبار في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغتين السالفتي الذكر. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي: يتمثل في مقابلة مدتها 20 دقيقة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. (12) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالمسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الموظفين للالتحاق بأسلاك المربين المتخصصين ومعلمي التعليم المتخصص والمساعدين الاجتماعيين : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول: أ - الثقافة العامة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتصاد السوق،
- عمل الأطفال استرجاع النفايات الري في الميدان الفلاحي الخوصصة في الجزائر
- العولمة سياسة الماء في الجزائر حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال
- دور الهيئات الأممية الدولية في التوازن الجهوي، الديمقراطية والتعددية الحزبية في الجزائر، تسيير المدينة ظاهرة التسول، سوء معاملة الأطفال
- انحراف الأحداث، الرسوب المدرسي، الإيدز و وسائل الوقاية منه
- الانحراف الجنسي أدب الأطفال و دوره الاجتماعي التربية و التنشئة الاجتماعية هجرة الأدمغة حماية الطفولة،
- حماية الأمومة والطفولة. ب - اختبار تقني بيداغوجي يتعلق ببيداغوجيا الهياكل المتخصصة : المنهجية التطبيقية : التدريب
- إعداد تقرير التدريب وملخص وتقرير تلخيصي، البطاقة التقنية للنشاط التربوي. تنظيم نشاط و إجرائه وتطوره : تقنية تربوية
- تقنية التنشيط درس الجزائرية / العدد 01 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م
- الإبداع و المجال الاجتماعي في الوسط المؤسساتي
- أهداف التكفل داخل مؤسسة عمومية متخصصة،
- التنظيم الإداري و البيداغوجي المؤسسة عمومية متخصصة،
- خصائص فئات الأشخاص المتكفل بها، – دور ومكانة المربي المتخصص داخل الفرقة المتعددة التخصصات
- التشريع و أدبيات المهنة مفاهيم النظافة و الإسعاف في الوسط المؤسساتي
- طرق التربية و إعادة التربية و إعادة التكييف
- علم النفس التربوي للطفل والمراهق و الشخص المسن
- الأنماط المختلفة للتقييم على المستوى البيداغوجي،
- الطرق والوسائل البيداغوجية للتعليم المتخصص،
- أهداف البيداغوجيا المتخصصة في مؤسسة التكفل،
- المعوق و التعليم المكيف
- الاتصال الاجتماعي تسيير النزاعات الاجتماعية الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد المنزلي التحقيق الاجتماعي،
- العمل الاجتماعي تقنيات الإصغاء، المقابلة، علاقة المساعدة الإدماج الاجتماعي المهني الوضع في الأسرة، دور و مكانة المساعد الاجتماعي داخل الفرقة المتعددة التخصصات.
8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م ج - تقنيات تربوية أو تقنيات التعليم المتخصص : التقويم وعلم التباري
- التحكّم في نظام البرايل (كتابة و قراءة)، صعوبات التعلم. التعليم بالأهداف : خصائص مختلف الأهداف التعليم :
- الأهداف العامة والخصوصية و العملية. التعليم بالكفاءات : مسار و تطور المقاربة بالكفاءات
- القدرات والكفاءات
- المقاربة بالكفاءات و المقاربة بالأهداف أوجه الاختلاف و أوجه التشابه. طرق التعليم : مبادئ و مسلمات طرق التعليم
- طرق العرض و الطرق الحوارية
- الطرق التحليلية و الطرق الإجمالية للتعليمية طرق التنطيق
- أهمية التربية المبكرة،
- الكشف المبكر ،
- الدعم شبه المدرسي
- الطرق التربوية الحديثة و التقليدية دور التجهيز السمعي، وسائل وتقنيات التربية السمعية
- أنظمة الاتصال عند الطفل ذي القصور السمعي،
- المساعدة الاجتماعية
- التوجيه و الإعلام الوساطة الاجتماعية
- إستراتيجيات التدخل الاجتماعي، العمل الجواري
- التحقيق الوبائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 31 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا : يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا من الاختبارات الكتابية للقبول و يلزمون بإجراء اختبار شفوي للقبول النهائي. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي: بالنسبة للمترشحين الخارجيين : يتمثل في مقابلة مدتها 20 دقيقة مع لجنة بعد إجراء فترة تدريب للتشبع تدوم أسبوعا في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية. بالنسبة للمترشحين الموظفين : يتمثل في مقابلة مدتها 20 دقيقة مع لجنة وتتعلّق بالبرنامج. (13) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المربين: 1 - الاختبارات الكتابية للقبول: أ - الثقافة العامة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، عمل الأطفال،
- اقتصاد السوق الانفجار الديمغرافي في الجزائر التغذية و الاكتفاء الذاتي الغذائي العولمة، سياسة الماء في الجزائر، حماية البيئة ، المؤسسات السياسية في الجزائر، سياسة الكتاب في الجزائر الديمقراطية والتعددية الحزبية في الجزائر، التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال آفة المخدرات في المجتمع الجزائري التشرد، سوء معاملة الأطفال
32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأسرة والإعاقة والتربية ظاهرة العنف في المجتمع
- انحراف الأحداث، الإيدز ووسائل الوقاية منه ثقافة السلم و اللاعنف، التربية و التنشئة الاجتماعية
- الكوارث الطبيعية
- الحركة الجمعوية و أثرها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. ب - العلوم الطبيعية : مكونات و خصائص المادة الحية، المبادلات الخلوية
- الانقسام الخلوي،
- أنواع المحاليل و خصائص كل منها، المورثات و دورها في انتقال الصفات الوراثية،
- الجهاز المناعي ودوره في حماية الجسم، تشريح الجهاز وفيزيولوجيته و نظافته : التناسلي، البولي، الهضمي،
- العصبي، الخلية و الطاقة
- التقلص العضلي،
- النقل العصبي و النقل الهرموني. ج - التاريخ أو الجغرافيا : التاريخ :
- الحرب العالمية الثانية
- الحرب الباردة و التعايش السلمي،
- حركة عدم الانحياز، الجزائرية / العدد الأول 8 ذو الحجة عام 1426 ه 8 يناير سنة 2006 م
- حركات التحرّر في الوطن العربي، القضية الفلسطينية،
- ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، منظمة الأمم المتحدة، التطورات السياسية و الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال
- الحضارة العربية الإسلامية مخطط مارشال حلف وارسو و حلف الشمال الأطلسي، تأميم المحروقات في الجزائر. الجغرافيا : الجغرافيا الاقتصادية الشمال والجنوب معايير التقدم والتخلف الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية و الثقافية)
- الأنظمة الاقتصادية في العالم
- الولايات المتحدة الأمريكية جوانب طبيعية واقتصادية
- الزراعة و الصناعة والتجارة في بلدان الاتحاد الأوروبي،
- اليابان: جوانب طبيعية واقتصادية
- الوطن العربي: جوانب طبيعية وبشرية واقتصادية
- الصين جوانب طبيعية وبشرية و اقتصادية التجارة الدولية العلاقات شمال - جنوب البلدان المتخلفة خصائص اقتصادية المديونية. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي: يتمثل في مقابلة مدتها 20 دقيقة مع لجنة بعد إجراء فترة تدريب للتشبع تدوم أسبوعا في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة