مرسوم تنفيذي رقم 10-18

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.