مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدين ة غرداية، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وت دعى " الم ركز الجام عي لغرداية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بغرداية واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد الآداب واللغات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.