مرسوم تنفيذي رقم 10-310

مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 17 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة 17 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-310

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.