مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 17 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة 17 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م
"المادة الأولى: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي للبويرة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها، كما يأتي :
معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية معهد العلوم".
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.