مرسوم تنفيذيّ رقم 07-126 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 ص فر عام 1425 الموافق 24 م ارس س نة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : .....................................................
- ممثل عن العمال".
(الباقي بدون تغيير).
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.