قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 3 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حال ة الكارثة الطبيعية في ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتعلن بلدية البيّض في حالة كارثة طبيعية عقب حدوث فيضانات بولاية البيّض في أوّل أكتوبر سنة .2011
المادة 3
فتح المادةتمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحق في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأرقاف، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، / العدد 62 24 ذو الحجة عام 1432 ه 20 نوفمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتكوين المتخصص والتربصات،
- المديرية الفرعية للتكوين المستمر والبحوث،
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل.
المادّة 3 : تكلّف المديرية الفرعية للتكوين المتخصص والتربصات، على الخصوص، بما يأتي :
- تكوين الأئمة المدرسين وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد،
- تنظيم دورات التكوين التكميلي ما قبل الترقية لرتبتي الإمام المدرّس وأستاذ التعليم القرآني،
- اقتراح برامج التكوين المتخصص،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
- ضمان متابعة التربصات وتنظيم مناقشة مذكّرات التخرّج،
- تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة حسن سيرها،
- السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد، وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التكوين المتخصص،
- مصلحة التربصات،
- مصلحة المسابقات والامتحانات. 24 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2011 م
المادّة 4 : تكلّف المديرية الفرعية للتكوين المستمر و البحوث، على الخصوص، بما يأتي :
- تحسين مستوى الأئمة المدرّسين وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد وتجديد معلوماتهم،
- المبادرة بالدّراسات والبحوث البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين أثناء الخدمة،
- اقتراح برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات وتنفيذها،
- تنظيم دورات تحسين مستوى المترشحين المشاركين في المسابقات الوطن ية والدولية لحفظ القرآن الكريم،
- تكوين رصيد معرفي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاط المعهد وتحيينها،
- التنظيم و/ أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات وندوات وطنية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها،
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس الاهتمام وترقيتها.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين المستمر،
- مصلحة البحوث والمنشورات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد وتنفيذه،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير المعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد الميزانية السنوية للمعهد وتنفيذها،
- تحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل الضرورية لسير المعهد وتقييمها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمعهد وصيانتها ومسك سجل الجرد،
- إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدد السنوات.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين والمحاسبة والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة .2011 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف كريم جودي بوعبد اللّه غلام اللّه عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمدر سة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم المدرسة الوطن ية لتك وين وتحس ين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف وتحسين مستواهم.
المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم، تحت سلطة المدير، وبمساعدة الأمين العامّ الذي ينسّق بين هياكل المدرسة، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتكوين التحضيري،
- المديرية الفرعية للدّراسات والبحث،
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل.
المادّة 3 : تكلّف المديرية الفرعية للتكوين التحضيري، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم عملية التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
- ضمان عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لرتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف وسلك المفتشين،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص وتقييمها،
- ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة حسن سيرها.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التربصات،
- مصلحة الامتحانات والمسابقات.
المادّة 4 : تكلّف المديرية الفرعية للدّراسات والبحث، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد كل دراسة وكل عمل في البحث والاستشارة في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، / العدد 62 24 ذو الحجة عام 1432 ه 20 نوفمبر سنة 2011 م
- المبادرة بالبحث البيداغوجي لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد،
- ضمان توزيع أعمال النشر الخاصة بالمدرسة،
- ترقية المكتبة وتنظيمها وسيرها.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الدّراسات والبحث،
- مصلحة التوثيق والمنشورات.
المادّة 5 : تكلّف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البش رية للمدرسة وتنفيذه،
- إعداد الميزانية السنوية للمدرسة وتنفيذها،
- تحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل الضرورية لسير المدرسة وتقييمها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمدرسة وصيانتها ومسك سجل الجرد،
- إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدد السنوات.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين والمحاسبة والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة .2011 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف كريم جودي بوعبد اللّه غلام اللّه عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 24 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2011 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.