قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.