قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار (ولاية بشار) وعين الصفراء (ولاية النعامة).
المادة 2
فتح المادةعقب حدوث فيضانات خلال يومي 7 و 8 سبتمبر سنة 2024، تعلن البلديتان المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، في حالة كارثة طبيعية.
المادة 3
فتح المادةتمنح حالة الكارثة الطبيعية المعلنة بموجب هذا القرار، الحق في التعويض للمؤمّنين ضد آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.