قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 ال موافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةعقب حدوث فيضانات خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير سنة 2009 بالولاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعلن بلديات تيت، أولف، دلدول، أقبلي والمطارفة في حالة كارثة طبيعية.
المادة 3
فتح المادةتمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحقّ في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 4
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.