قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.