قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 6 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 159 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي رقم 04-160 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
مرسوم تنفيذي رقم 04-161 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة.
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه مرسوم تنفيذي رقم 04 – 163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة “محضنة مدينة الجزائر ………… وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، العمومية.
يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 الأشغال العمومية.
يتضمّن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق
، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سكيكدة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، التكوين المهني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، التكوين المهني – سابقا.
يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 6 يونيو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 العامة لوزارة التكوين المهني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق والتعاون بوزارة التكوين المهني – سابقا. مايو سنة 2004، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية
3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والتوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق والوسائل بوزارة التكوين المهني - سابقا.
3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية.
مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الأشغال
ما يو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق
3 مايو سنة 2004 ، يتضمّن تعيين مدير الطرق بوزارة
الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مكلفين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين.
مايو سنة 2004، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة
مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 والتعليم المهنيين.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق التكوين والتعليم المهنيين.
مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التكوين
مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل
3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة 1137 ( .. “حضنة غرب” (الكتل : 140 أو 118 أو 119 أ
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حضنة شرق” (الكتل : 104 ب و 119 س و122 أ و105أ و ( 139 ) .
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بأوراي في ولاية تلمسان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمقام رقم 2 في ولاية تلمسان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية ببني كبوش في ولاية سكيكدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بعين لعلاق في ولاية سكيكدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمحاطب في ولاية سكيكدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالزاوية في ولاية سكيكدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقتنة في ولاية عين تموشنت.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمداغ في ولاية عين تموشنت. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالسبيعات في ولاية عين تموشنت. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بغوتي عون الله في ولاية سعيدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمرقد شرقي في ولاية سعيدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بحمرة في ولاية سعيدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمرقد بالي في ولاية سعيدة. سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة
سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-159 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-36 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (64.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 “المساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (64.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ……… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.000.000 2.000.000 7.100.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000
6 6 يونيو سنة 2004 م الجدول (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 17.000.000 مجموع القسم الثاني 17.000.000 مجموع العنوان الرابع 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 4.800.000 مجموع القسم الرابع 16.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.800.000 مجموع الفرع الأول 64.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 64.900.000
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 6 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-160 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-50 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. العمل 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
رقم الأبواب 6 يونيو سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.500.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.500.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة ريوع حوادث العمل………. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-161 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 53-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار (3.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار (3.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34–90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس صيانة المباني 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.600.000 مجموع القسم الخامس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.600.000 مجموع الفرع الأول 3.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه وصلاحياته. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 62 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 70 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 70 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه وصلاحياته، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يخضع الصندوق للقواعد المطبقة على الإدارة العمومية في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 المادة 4 : يحدّد مقر الصندوق بمدينة الجزائر. المادة 5 : يهدف الصندوق إلى إضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة للتجهيز وتحسين مسار تقييم وإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي رصد وسائل مالية وبشرية هامة، وتنويع مصادر التمويل، والتحكّم في تكلفة تمويل هذه المشاريع الكبرى. وبهذه الصفة، يهدف الصندوق على الخصوص إلى ما يأتي : ترشيد تسيير نفقات التجهيز عن طريق تحكم أكبر في تكاليف الإنجاز وكيفيات التمويل، تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز العمومي، الفصل بخصوص الجدوى الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والمالية للمشاريع الكبرى للتجهيز وإبداء الرأي قبل تسجيلها في قائمة الاستثمارات العمومية،
- اقتراح التركيب المالي وبنية تمويل المشروع الأكثر ملاءمة بالنسبة للمشاريع الكبرى للتجهيز، منح لحساب الدولة، وحسب دفتر شروط، أجزاء الموارد المرصودة في حساب خاص للخزينة، مخصص بموجب مقرر تتخذه الحكومة، باقتراح من وزير المالية، لتمويل و / أو لدعم مشاريع التجهيزات العمومية المبادر بها في إطار برنامج أو مخطط إنمائي وطني أو جهوي. المادة 6 : يضطلع الصندوق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
- إجراء الخبرة على الدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز المقترحة للتسجيل في قائمة الاستثمارات ة العمومية ، ، وإنجاز دراسات تكميلية، عند الاقتضاء،
- متابعة وتقييم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع الكبرى للتجهيز، مع احترام الشروط المحددة لإنجاز المشروع، تصوّر وترقية أنظمة للتسيير والاستغلال الاقتصادي للمنشآت الأساسية العمومية،
- اقتراح أو تثبيت التركيبات المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي و/ أو ذات الأولوية التي تقرها الدولة أو تدعمها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية تسيير اعتمادات تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ذات الطابع الوطني مع الدولة، على أساس اتفاقي
- مساعدة السلطات العمومية في تقييم ومتابعة إعانات التجهيز التي يمكن منحها للمؤسسات، في إطار اتفاقي
- القيام، عند الاقتضاء، بإصدار سندات للاقتراض في السوق الوطنية أو الدولية، من أجل تمويل مشاريع عمومية للتجهيز ذات طابع تجاري، تقديم دعمه إلى الجماعات المحلية لحشد الموارد المالية من أجل التنمية تقديم خدمات في مجال المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة والهندسة المالية والتكوين في الميادين المتصلة بنشاطاته. المادة 7 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام. المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يدعى في صلب النص “المجلس”، من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله،
- الوزير المكلّف بالموارد المائية أو ممثله، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، أي وزير، حسب النقاط المدرجة في جدول الأعمال. يمكن أن يستعين المجلس بخبيرين (2) يختارهما وزير المالية، على أساس كفاءتهما، قصد مساعدته في مداولاته. يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يجب أن يكون ممثلو الوزراء برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة تتصل بمهام الصندوق ويفصل، على الخصوص، في المسائل الآتية :
- النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين وقواعد ومستويات دفع أجور أعوان الصندوق، الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م تنظيم الصندوق، ميزانية التسيير وبرنامج الاستثمار للصندوق، عند الاقتضاء، مخططات وبرامج نشاطات الصندوق، الشروط العامة لإبرام صفقات وعقود واتفاقيات الصندوق، شروط الاقتراضات التي يقوم بها الصندوق، حصيلة وحسابات النتائج،
- أية مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وسيره، والتشجيع على تحقيق أهدافه. المادة 10 : يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للصندوق . ويعقد المجلس اجتماعاته بناء على مجرد استدعاء كتابي من الرئيس، يُوجّه إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر . ويجتمع المجلس قانونا بأغلبية أعضائه. وعقب كل اجتماع، يُعدّ محضر يؤثر عليه كل من الرئيس والمدير العام للصندوق. وتتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : يُعيّن المدير العام بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير المالية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : يتولّى المدير العام تسيير الصندوق وعمله وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي : يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، يقوم بتعيين المستخدمين وتوظيف الخبراء والمستشارين يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الصندوق، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية في إطار التنظيم المعمول به، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يُعد حصائل النشاطات وحسابات النتائج، يتصرف باسم الصندوق ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية،
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م يمكنه أن يفوّض إمضاءه ، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه، في حدود صلاحياتهم. المادة 13 : يساعد المدير العام أمين عام يعينه وزير المالية. يحدد المجلس تنظيم الصندوق، ويوافق عليه وزير المالية. المادة 14 : تتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :
- المخصص الأصلي المحدد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعانات الدولة، إصدار السندات، الاقتراضات الخارجية، ناتج خدماته، لا سيما عمولات التسيير على العمليات المنفذة لحساب الدولة،
- الهبات والوصايا. ويوظف الصندوق موارده في ممارسة المهام المخولة له بموجب هذا المرسوم. المادة 15 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري. يكلّف محافظ حسابات، يُعين وفقا للتنظيم المعمول به، بالتحقّق سنويا، من حسابات الصندوق. ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المخصصة لدراسة حسابات الصندوق. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة مدينة الجزائر “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة مدينة الجزائر”، ويكون مقرها بمدينة الجزائر. المادة 2 : “محضنة مدينة الجزائر” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر إجراؤها في الجزائر من 24 سبتمبر إلى 8 أكتوبر سنة 2004 وتدعى في صلب النص “اللجنة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كحل الراس، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد السلام اسكندر، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد حسين نسيب، بصفته مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد فاروق شيعلي، بصفته مديرا للطرق بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد مصطفى محمد بن صافي، بصفته نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد إبراهيم زغواني، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد شيخ علي فرحات، بصفته مفتشا عاما لوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد لعيفة آيت بوداود، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد العربي، حفيظ إدراس، محمد سعد الدين الهواري طالبي، عبد الغاني آيت حمودي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتعاون بوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد أصدين براهيمي، بصفته مديرا للدراسات والتعاون بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والتوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد سعيد تباني، بصفته مديرا للإعلام والتوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محند أرزقي حاجر ، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد يحيى برابح ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد مصطفى محمد بن صافي مفتشا بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الوهاب كحل الراس، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية.
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد حسين نسيب، مديرا للطرق بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد فاروق شيعلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد السلام اسكندر ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ماليو سنة 2004 يعين السيد عز الدين خناقة، مديرا للأشغال العمومية بولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد إبراهيم زغواني، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد شيخ علي فرحات، مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد لعيفة أيت بوداود، مديرا للدراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : محمد العربي، محمد سعد الدين الهواري طالبي عبد الغاني آيت حمودي حفيظ إدراس، محند أرزقي حاجر، مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيدين الآتي اسماهما مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : أصدين براهيمي، مديرا للدراسات والتعاون،
- السعيد تباني، مديرا لتنظيم التكوين المهني ومتابعته.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد يحيى برابح، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد سيد علي كايوش، نائب مدير للتمهين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حضنة غرب” ( الكتل : 104 أو 118 أ و 119 أ و 1137 ) . إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-256 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب” (الكتل : 1104 و 118أ و119 أ و137أ ) ، وبعد الإطلاع على الطلب رقم 120 / م . ع المؤرخ في 28 مارس سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها تمديد رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب” ( الكتل : 104أ و118 أو 119 أ و137أ ) ،
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م وبعد الإطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2004، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب” (الكتل : 104 أ و 118أ و 119 أ و 137أ) التي منحت للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-256 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 13 سبتمبر سنة 2004 إلى 12 سبتمبر سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حضنة شرق” الكتل : 104 ب و119 س و122 أو 105أ و 139 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-257 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق “ (الكتل : 104 ب و 105 أ و 119 س و 1122 و 139 ) وبعد الاطلاع على الطلب رقم 122 / م . ع المؤرخ في 28 مارس سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها تمديد رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة “حضنة شرق” (الكتل: 104ب و119 س و 122أ و105أ و ( 139 ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2004، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق” ( الكتل: 104ب و119 س و122 أ و 105أ و (139) التي منحت للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-257 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 13 سبتمبر سنة 2004 إلى 12 سبتمبر سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأوراي في ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : أوراي. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية مرسى بن مهيدي، في ولاية تلمسان. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 74 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقام رقم 2 في ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مقام رقم 2. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بني بوسعيد، في ولاية تلمسان. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 139 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببني كبوش في ولاية سكيكدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : ، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بني كبوش. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رمضان جمال، في ولاية سكيكدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 120 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني
22 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين لعلاق في ولاية سكيكدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : عين لعلاق . المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بن عزوز، في ولاية سكيكدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 470 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالمحاطب في ولاية سكيكدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : المحاطب.
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي مزغيش، في ولاية سكيكدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 170 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالزاوية في ولاية سكيكدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : الزاوية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بن عزوز في ولاية سكيكدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 495 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقتنة في ولاية عين تموشنت. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : قتنة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية أقلال، في ولاية عين تموشنت. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 180 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمداغ في ولاية عين تموشنت. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مداغ. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوزجار، في ولاية عين تموشنت. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 191,5 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالسبيعات في ولاية عين تموشنت. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : السبيعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوزجار، في ولاية عين تموشنت. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 130 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بغوتي عون الله في ولاية سعيدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : غوتي عون الله. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي احمد، في ولاية سعيدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 15.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمرقد شرقي في ولاية سعيدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مرقد شرقي. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي أحمد، في ولاية سعيدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 5.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني
17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحمرة في ولاية سعيدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حمرة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي أحمد، في ولاية سعيدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمرقد بالي في ولاية سعيدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مرقد بالي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي أحمد، في ولاية سعيدة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه. على 5.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 يعين ، تطبيقا لأحكام الجزائرية / العدد 36 17 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 يونيو سنة 2004 م المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، بصفة أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم مومن علي، ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا،
- سليمي جمال، ممثل الوزير المكلف بالصحة بشاري آسية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، سعيدي كمال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عمراني فخري، ممثل الوزير المكلف بالعمل مقليش أرزقي، ممثل الوزير المكلف بالبحث، دكومي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عبدة فريدة، مقررة لجنة التقويم البيولوجي، علمير بركاهم، مقررة لجنة دراسة درجة التسمم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة