ج.ر عدد 24 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 04 / إ.م.د / 04 مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل الجمهورية. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 18 أبريل سنة 2004 م سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس

أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران.

مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر.

مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص مرسوم تنفيذي رقم 04 – 111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة.

أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 112 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 22 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قراران مؤرّخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 18 أبريل سنة 2004 م إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 04 / إ.م.د / 04 مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 155 و 162 و 165 (الفقرة الأخيرة) و 166 و167 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16 / ق . م د / 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج الولائية ومحضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع، يصرح : أولا : حول العمليات الانتخابية :
  • اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 192، لم يترتب عليها أي أثر على النتائج، ثانيا : حول النتائج النهائية : اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية تضبط كالآتي : الناخبون المسجلون : 18.094.555،
  • الناخبون المصوتون : 10.508.777، نسبة المشاركة : 58,08%،
  • الأصوات الملغاة : 329.075،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م

  • الأصوات المعبر عنها : 10.179.702، الأغلبية المطلقة : 5.089.852،
  • الأصوات التي تحصل عليها كلّ مترشّح ، مرتبة ترتيبا تنازليا : السيد عبد العزيز بوتفليقة : 8.651.723، السيد علي بن فليس : 653.951، السيد عبد الله سعد جاب الله : 511.526، السيد سعيد سعدي : 197.111، السيدة لويزة حنون : 101.630، السيد علي فوزي رباعين : 63.761.
  • واعتبارا أنه وفقا للمادة 71 الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
  • واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وبالنتيجة يعلن : السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 و 22 صفر عام 1425 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 أبريل سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي،
  • محمد فادن
  • غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.

18 28 نتائج الانتخابات الرئاسية موزعة حسب المترشحين والولايات صفر رمز عدد عدد عدد نسبة الأصوات الأصوات الولاية الولاية المكاتب المسجلين المصوتين المشاركة المعبر الملغاة عنها

  • أدرار 358 132392 94154 71,12 91744 2410 | 2 الشلف 1026 518411 341095 65,80 331881 9214 3 الأغواط 382 172639 132223 76,59 129656 2567 4 أم البواقي 758 308282 172335 55,90 166709 5626 5 باتنة 1243 517211 257538 49,79 248666 8872 6 بجاية 1056 419242 67360 16,07 64909 2451 7 بسكرة 736 326053 201720 61,87 197035 4685 8 بشار 326 138164 99590 72,08 96619 2971 9 البليدة 960 558146 305350 54,71 290835 14515 10 البويرة 790 386559 184095 47,62 178370 5725 11 تا منغست 162 60943 37984 62,33 37327 657 12 تبسة 691 339896 236220 69,50 229201 7019 13 تلمسان 1389 548387 408388 74,47 397214 11174 14 تيارت 1047 422890 323024 76,38 316625 6399 15 تيزي وزو 931 552676 101342 18,34 98452 2890 16 الجزائر 3781 1667521 729935 43,77 700336 29599 17 الجلفة 711 375063 292179 77,90 287395 4784 18 جيجل 893 310043 155939 50,30 150464 5475 19 سطيف 1728 742667 430464 57,96 414624 15840 20 سعيدة 492 185240 129638 69,98 126271 3367 21 سكيكدة 1218 478497 295230 61,70 284259 10971 22 سيدي بلعباس 746 361847 287037 79,33 276026 11011 23 عنابة 597 361126 244050 67,58 234986 9064 24 قالمة 743 295373 216775 73,39 209849 6926 25 قسنطينة 990 518259 269826 52,06 258340 11486 أبريل سنة عام عبد العزيز عبد الله لويزة علي فوزي بو علي بن فليس جاب الله سعيد 1425 بوتفليقة حنون رباعين 2004 سعدي ه م العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة % % % % % % 81620 88,96 4177 4,55 3276 3,57 1311 1,43 423 0,46 937 1,02 الجريدة 308855 93,06 8399 2,53 7577 2,28 2610 0,79 2187 0,66 2253 0,68 120344 92,82 3201 2,47 4084 3,15 849 0,65 515 0,40 663 0,51 الرسمية 122976 73,77 25912 15,54 13309 7,98 1690 1,01 1694 1,02 1128 0,68 142619 57,35 71658 28,82 26275 10,57 3388 1,36 3209 1,29 1517 0,61 22869 35,23 19818 30,53 1654 2,55 16243 25,02 3753 5,78 572 0,88 للجمهورية 163998 83,23 13912 7,06 15826 8,03 1278 0,65 1177 0,60 844 0,43 89544 92,68 1926 1,99 3516 3,64 577 0,60 477 0,49 579 0,60 254325 87,45 14640 5,03 13364 4,60 3601 1,24 3071 1,06 1834 0,63 141239 79,18 14959 8,39 4,91 10153 5,69 1,26 1013 0,57 الجزائرية 8762 2244 31783 85,15 3480 9,32 1020 2,73 518 1,39 160 0,43 366 0,98 190023 82,91 16696 7,28 17396 7,59 1956 0,85 1666 0,73 1464 0,64 / 372419 93,76 5581 1,41 13199 3,32 1841 0,46 2238 0,56 1936 0,49 العدد 300230 94,82 4446 1,40 6833 2,16 2288 0,72 1222 0,39 1606 0,51 27452 27,88 31423 31,92 1782 1,81 32171 32,68 4722 4,80 902 0,92 24 555344 79,30 66257 9,46 30414 4,34 34094 4,87 9866 1,41 4361 0,62 269197 93,67 4977 1,73 9264 3,22 1570 0,55 1079 0,38 1308 0,46 111093 73,83 16886 11,22 16289 10,83 1771 1,18 3121 2,07 1304 0,87 339542 81,89 32106 7,74 28755 6,94 6136 1,48 5429 1,31 2656 0,64 118113 93,54 2791 2,21 3202 2,54 731 0,58 714 0,57 720 0,57 226918 79,83 20343 7,16 28744 10,11 2616 0,92 3470 1,22 2168 0,76 258872 93,79 4746 1,72 7510 2,72 1759 0,64 1538 0,56 1601 0,58 200354 85,26 11353 4,83 17923 7,63 1799 0,77 2166 0,92 1391 0,59 162726 77,54 20569 9,80 20319 9,68 1825 0,87 2637 1,26 1773 0,84 204158 79,03 23770 9,20 22928 8,88 2288 0,89 3453 1,34 1743 0,67

نتائج الانتخابات الرئاسية موزعة حسب المترشحين والولايات (تابع) عبد العزيز رمز عدد عدد عدد نسبة الأصوات الأصوات بوتفليقة الولاية الولاية المكاتب | المسجلين المصوتين المشاركة المعبر الملغاة عنها العدد النسبة % 26 المدية 1064 430296 260454 60,53 252799 7655 229259 90,69 27 مستغانم 1039 376190 260554 69,26 253423 7131 238229 94,00 28 المسيلة 1184 433099 257557 59,47 251429 6128 214571 85,34 29 معسكر 1120 409306 293420 71,69 285150 8270 267004 93,64 30 ورقلة 514 197695 108185 54,72 104332 3853 85564 82,01 31 وهران 1666 833609 533616 64,01 516276 17340 483151 93,58 32 البيض 305 128299 107956 84,14 105310 2646 96279 91,42 33 إيليزي 57 18288 10560 57,74 10378 182 7725 74,44 34 764 316757 200484 63,29 194105 6379 156070 80,40 برج بو عريريج 35 بومرداس 683 371233 186343 50,20 179024 7319 151863 84,83 36 الطارف 526 232098 180562 77,80 177087 3475 153263 86,55 37 تندوف 52 18561 13475 72,60 13199 276 11675 88,45 38 تيسمسيلت 398 140749 111261 79,05 109338 1923 104390 95,47 39 الوادي 531 237382 133211 56,12 130413 2798 114890 88,10 40 خنشلة 584 178837 102723 57,44 100751 1972 66858 66,36 41 سوق أهراس 583 246910 171025 69,27 166475 4550 140203 84,22 42 تيبازة 800 343330 239554 69,77 229117 10437 202075 88,20 43 ميلة 991 395306 230214 58,24 222076 8138 174405 78,53 44 عين الدفلى 785 386719 233191 60,30 227235 5956 208569 91,79 45 النعامة 187 94276 67477 71,57 65487 1990 60116 91,80 46 عين تموشنت 495 228620 182380 79,77 177909 4471 168248 94,57 47 غرداية 465 169132 100991 59,71 97016 3975 84393 86,99 48 غليزان 793 334922 215218 64,26 210177 5041 197421 93,93 المهجر 286 875414 294875 33,68 283403 11472 218889 77,24 المجموع 39626 18094555 10508777 58,08 10179702 329075 8651723 84,99 عبد الله سعد لويزة علي فوزي علي سعيد جاب الله رباعين بن فليس سعدي حنون العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العدد النسبة النسبة % % % % % 8444 3,34 10084 3,99 1910 0,76 1509 0,60 1593 0,63 الجريدة 4956 1,96 5688 2,24 1596 0,63 1369 0,54 1585 0,63 14881 5,92 17621 7,01 1592 0,63 1281 0,51 1483 0,59 الرسمية 5375 1,88 6722 2,36 2047 0,72 2007 0,70 1995 0,70 8441 8,09 7297 6,99 1525 1,46 694 0,67 811 0,78 9788 1,90 12144 2,35 5812 1,13 3152 0,61 2229 0,43 للجمهورية 4397 4,18 3215 3,05 533 0,51 374 0,36 512 0,49 1846 17,79 489 4,71 198 1,91 46 0,44 74 0,71 17367 8,95 14187 7,31 3362 1,73 1972 1,02 1147 0,59 الجزائرية 9430 5,27 8926 4,99 5497 3,07 2256 1,26 1052 0,59 9057 5,11 11327 6,40 1129 0,64 1193 0,67 1118 0,63 718 5,44 472 3,58 139 1,05 76 0,58 119 0,90 / 1803 1,65 1440 1,32 636 0,58 560 0,51 509 0,47 العدد 4602 3,53 8225 6,31 865 0,66 554 0,42 1277 0,98

26472 26,27 5361 5,32 870 0,86 649 0,64 541 0,54 12493 7,50 10057 6,04 1349 0,81 1387 0,83 986 0,59 11370 4,96 8525 3,72 3264 1,42 2502 1,09 1381 0,60 20479 9,22 20069 9,04 1999 0,90 3234 1,46 1890 0,85 6259 2,75 7169 3,15 1913 0,84 1585 0,70 1740 0,77 1977 3,02 2236 3,41 409 0,62 330 0,50 419 0,64 18 28 2210 1,24 4721 2,65 868 0,49 979 0,55 883 0,50 أبريل صفر 3650 3,76 7178 7,40 763 0,79 448 0,46 584 0,60 سنة عام 3648 1,74 5008 2,38 1323 0,63 1273 0,61 1504 0,72 1425 20262 7,15 10144 3,58 22449 7,92 9969 3,52 1690 0,60 2004 653951 6,42 511526 5,02 197111 1,94 101630 1,00 63761 0,63 ه م

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 18 أبريل سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-134 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد شروط و كيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-260 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد شروط و كيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها و فئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم خصائص وشروط تسليم و تجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. تنظيمية الفصل الأول خصائص شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية المادة 2 : يقصد ب “شهادة قابلية الملاحة” الوثيقة التي تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني وترخص بموجبها في مجال الأمن، باستعمال طائرة مدنية في الطيران الجوي. ترتبط هذه الوثيقة بالطائرة التي سلمت إليها وتنتقل معها. المادة 3 : يقصد ب “رخصة المرور الوطنية “ الوثيقة التي تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني وترخص بموجبها مؤقتا بالطيران الجوي وفقا للشروط المحدودة التي تذكر بالتفصيل في الوثيقة. المادة 4 : يحدد نموذج شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم . المادة 5 : تتضمن شهادة قابلية الملاحة ما يأتي : شهادة قابلية الملاحة للطراز : تحدد تصميم طراز طائرة و تثبت أن هذا التصميم مطابق لتنظيم الملاحة المطبق كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به. وإذا كانت الطائرة مصنوعة في الخارج، تحمل شهادة قابلية الملاحة للطراز عبارة “ للاستيراد “ ، شهادة قابلية الملاحة الفردية : تسلم للطائرة المعترف بأنها مؤهلة للطيران وفق الشروط المقترنة بالفئة و بإشارات استخدام الشهادة المسلمة. تتضمن شهادة قابلية الملاحة الفردية الفئات الآتية :
  • شهادة قابلية الملاحة العادية : تسلم للطائرات المطابقة لنموذج تحصل على شهادة قابلية الملاحة للطراز.
  • شهادة قابلية الملاحة الخاصة : تسلم للطائرات التي تتوفر فيها كل الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة لأحكام الملحق 8 من اتفاقية شيكاغو، بالرغم من أنها غير مطابقة تماما لقواعد الملاحة المعمول بها، شريطة أن تفرض قيودا خاصة في استخدام الطائرة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن كذلك أن تسلم لطائرة بالنسبة للطراز التي لم تستكمل فيما يخصه كل الفحوص والاختبارات اللازمة من أجل تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز، لكنها تلبي متطلبات الفقرة السابقة.

  • شهادة قابلية الملاحة المحدودة: تسلم للطائرات ذات صنع هاو. تحدد شروط و كيفيات تسليم شهادة الملاحة المحدودة وشروط الطيران في أجواء التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
  • شهادة قابلية الملاحة من أجل التصدير: تسلم للطائرة الموجهة للتصدير وتشهد أن هذه الطائرة تستوفي الشروط التقنية لتسليم شهادة قابلية الملاحة. غير أن هذه الشهادة لا تسمح بالطيران الجوي. المادة 6 : يجب أن تتضمن شهادة قابلية الملاحة كماهو مبين أعلاه، إشارة أو أكثر من الإشارات المتعلقة باستخدام الطائرات: أ - الطائرة : النقل العمومي للركاب 1 “ن ع ر 1”: إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية و يفوق وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ. النقل العمومي للركاب 2 “ ن ع ر 2”: إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه. النقل العمومي للركاب 3 “ ن ع ر 3” : إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه، و يترتب عن هذه الإشارة تحديد الطيران وفقا لقواعد الطيران بالرؤية أثناء النهار . النقل العمومي للبريد و البضائع “ ن ع ب ب “ : إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية لنقل البريد أو البضائع بمقابل. النقل الخاص “ خاص” : إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة من طرف مالكها أو أي مستغل آخر يستثنى منها أي نقل للركاب، و البريد ، و البضائع، بمقابل و أي عمل جوي. الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م العمل الجوي “ ع ج “ : إشارة تسمح باستغلال طائرات، مقابل أجر ، لكل عمل جوي كما هو محدد في المادة 124 من القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. ب - الطائرات الشراعية : تسمح هذه الإشارة باستعمال الطائرات الشراعية من قبل مالكيها، أو وكلائهم، لحسابهم الخاص أو لغرض تجاري ويستثنى من ذلك كل نقل للركاب، أو البريد أو البضائع مقابل أجر أيا كانت طبيعته. تتمثل الإشارات فيما يأتي: “ ابتدائي “ طائرة شراعية ابتدائية، تمنع من الطيران في السحاب “ رياضي “ “ تسمح بالطيران في السحاب و في الأمواج،
  • “ بهلواني “ تسمح بممارسة طيران يتضمن تغييرات مفاجئة في الارتفاع أو التوازن. ج - الطائرة العمودية : تطبق الإشارات “ن ع ب ب” و “خاص” خاص” و”ع ج “ على الطائرات العمودية وفقا للشروط نفسها المطبقة على الطائرات. “ ن ع ر 1” تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات.
  • “ن عر2” تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى 9.070 كلغ .عن
  • “ ن ع ر3 “ تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى عن 2.700 كلغ و تفرض عليها تحديد الطيران وفقا لشروط الطيران بالرؤية أثناء النهار . الفصل الثاني شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية المادة 7: يخضع تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الوطني أو الأجنبي ورخصة المرور الوطنية لتقديم طلب مسبق مرفق بملف وفقا لشروط هذا الفصل. المادة 8 : تحدد الشروط التقنية لتسليم شهادة قابلية الملاحة ومنح شهادة إشارات الاستخدام بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م المادة 9 : لا يمكن لطائرة، غير مزودة بلوحات تعريفها المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، الحصول على شهادة قابلية الملاحة. القسم الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة القسم الفرعي الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الوطني المادة 10: يجب أن يودع كل طلب شهادة قابلية الملاحة لطائرة من صنع وطني من قبل مالكها لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني في نسختين. ويسلم له مقابل ذلك وصل باستلام الطلب. يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي : تعريف الطالب،

  • الخصائص الرئيسية المتعلقة بالطائرة خصائص وقيود التشغيل و الاستخدام وقدرات التحمل المحتملة الموافقة الأرشيف الذي يسمح بإعداد وضعية إنتاج وتعديل و صيانة كل طائرة ، وذلك فيما يخص الطائرات المستعملة
  • اقتراح تاريخين لإجراء الفحص التقني المنصوص عليه أدناه اقتراح المطار أو المطارات التي تقام عليها اختبارات الطيران المذكورة أدناه اقتراح اسم أو أسماء الطيارين المعينين للقيام باختبارات الطيران هذه، الذين بحوزتهم رخصة قيد الصلاحية. يمكن أن يرفق الطلب ، حسب الحالة، ببطاقة قابلية الملاحة و بتقرير القدرة الرافعة وكتيب الطيران وقائمة التعديلات المطبقة و وثيقة توضح التجهيزات التي قد لم تذكر في الوثائق السابقة. المادة 11 : يجب أن يودع الصانع كل طلب شهادة قابلية الملاحة للنماذج الأصلية للطائرات أو عناصر الطائرات أو الطائرات التسلسلية في نسختين لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويسلم له مقابل ذلك وصل بالاستلام. يجب أن يرفق الطلب ، زيادة على الملف المذكور أعلاه ، بالعناصر الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 أ- النموذج الأصلي للطائرة أو عناصر الطائرات :
  • شهادة المطابقة المسلمة و التي يثبت بموجبها الصانع أن الطائرة أو عنصرا من الطائرة المقدمة للفحص مطابقة للوثائق المقدمة ، التبريرات اللازمة لإبقاء صلاحية شهادة قابلية الملاحة للطراز في حالة إما إذا رغب الصانع في إحداث تعديلات وإما إذا أدت الخبرة بمصالحه إلى إحداث تعديلات ، لاسيما في شكل تعليمات قابلية الملاحة. ب - الطائرات التسلسلية : الوثائق التي تسمح بالتأكد من هوية الطائرة التسلسلية أو عنصر من الطائرة التسلسلية بالنسبة لطائرة تحصلت على شهادة قابلية الملاحة للطراز،
  • التعهد بتقديم كل الوثائق اللازمة للصيانة بانتظام،
  • التعهد بإعلام جميع مستعملي هذه الطائرات بكل التعديلات أو عمليات التفتيش الإجبارية،
  • التعهد كتابيا بإعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل حادث ، أو تعطل، أو سوء تشغيل، أو خلل يقع في أي وقت من خدمة الطائرة أو عنصر منها بشأنه المساس بقابلية ملاحتها. المادة 12 : يخضع كل تعديل أو إصلاح في طائرة ما أو عنصر من طائرة أو طائرة تسلسلية للموافقة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 13 : عندما يعتبر الطلب مطابقا للعناصر كما هي محددة أعلاه ، تجري السلطة المكلفة بالطيران المدني فحصا تقنيا و تخضع الطائرة لاختبارات الطيران في الشروط و الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 14 : حين يتم الفحص التقني و اختبارات الطيران بطريقة مرضية ، تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة قابلية الملاحة. المادة 15 : يجب أن يبرر كل رفض تسليم شهادة قابلية الملاحة الملائم للطائرة المعنية ويرسل إلى صاحب الطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الانتهاء من الفحص التقني. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض : إما تقديم معلومات أو تبريرات تسند طلبه،
  • وإما الحصول على فحص تكميلي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يفوق شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. القسم الفرعي الثاني شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الأجنبي المادة 16 : يقدم كل طلب تسليم شهادة قابلية الملاحة لطائرة ذات صنع أجنبي من أجل الاستيراد حسب الحالة، من طرف صانع الطائرة أو مالكها في نسختين (2) للسلطة المكلفة بالطيران المدني. ويسلم له مقابل ذلك وصل باستلام الطلب . المادة 17 : يرفق كل طلب شهادة قابلية الملاحة للطراز بملف يتضمن العناصر الآتية :

  • القائمة الكاملة للتنظيمات الوطنية التي استند إليها أساسا في تسليم شهادة قابلية الملاحة الأجنبية، القائمة الكاملة للاستثناءات الممنوحة ، عند الاقتضاء ، من طرف السلطات الأجنبية بشأن هذه التنظيمات من أجل المصادقة على طراز الطائرة المعنية، الوثائق الضرورية لاستعمال شهادة طراز الطائرة المعنية تحرر في إحدى اللغات الرسمية المتداولة على مستوى المنظمة الدولية للطيران المدني، ما لم تمنح موافقة خاصة عند تحرير الطلب.
  • الوثائق الضرورية لاستخدام الطائرات وصيانتها،
  • التزام الصانع الأجنبي كتابيا بتقديم كل المعلومات الضرورية، بانتظام، ليتسنى إبقاء الطائرة في حالة قابلية الملاحة. تسلم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد لنموذج طائرة مقدم من طرف صانع ذي جنسية أجنبية إذا أثبتت السلطات الرسمية والمؤهلة لبلد الصانع أن هذا النموذج يستوفي المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أن تخضع تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد إذا اعتبرت ذلك ضروريا، لما يأتي :
  • فحص الطائرة بإخضاعها لاختبارات على الأرض و أثناء الطيران الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م
  • استيفاء المتطلبات المماثلة للمعايير الدولية المتعارف عليها ولمتطلبات التنظيم الجزائري. المادة 18 : يمكن الطائرات المصنوعة في الخارج التي تحصل نموذج منها على شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد أن تحصل على شهادات قابلية الملاحة الفردية الجزائرية العادية إذا استوفى صانعوها المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري . يجب أن يكون التطابق مع هذه المتطلبات موضوع شهادة تعدها السلطات المسؤولة التابعة لبلد الصانعين. تؤهل السلطة المكلفة بالطيران المدني لإجراء كل الفحوص و المطالبة بتقديم كل التبريرات التي تعتبرها ضرورية. المادة 19 : تسلم شهادة قابلية الملاحة الفردية لطائرة مصنوعة بدولة أجنبية، لها شهادة قابلية الملاحة الفردية سلمت لها من طرف دولة أجنبية، بناء على طلب من مالكها الجزائري. يخضع هذا التسليم، في كل الحالات، لشروط هذا الفصل. القسم الثاني شروط تسليم رخصة المرور الوطنية المادة 20 : يجب أن يحتوي طلب رخصة المرور الوطنية على المعلومات الآتية :
  • اسم المالك و عنوانه طراز الطائرة ونموذجها ورقمها التسلسلي وعلامات تعريفها هدف الرحلة،
  • خط السير المتوقع
  • الطاقم اللازم لقيادة الطائرة تفاصيل الاستثناءات فيما يتعلق بخصائص قابلية الملاحة المطبقة، – كل معلومة يعتبرها المستغل ضرورية لأمن الرحلة. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أن تطلب كل معلومات أخرى تسمح لها بتسجيل حدود التشغيل إذا اعتبرت ذلك ضروريا

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م المادة 21 : تسلم رخصة المرور الوطنية : 1 - للسماح بالقيام برحلات رقابية لغرض: تسليم شهادة قابلية الملاحة الفردية لطائرة تسلسلية منتهية الصنع و تحصل نموذجها على شهادة قابلية الملاحة للطراز، إعادة شهادة قابلية ملاحة طائرة أحيلت إلى الوضعية “R” (طائرة غير مرخص لها بالطيران، إلى الوضعية “V” (طائرة مرخص لها بالطيران ) كما تنص على ذلك المادة 22 من هذا المرسوم، والتي طلب بشأنها إجراء إصلاحات أو تعديلات عليها لأي سبب كان، كما تنص على ذلك المادة 25 من هذا المرسوم. 2 – للسماح بالرحلات التجريبية، مع كافة التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية. 3 - لتمكين الطائرات التي انتهت صلاحية شهادة قابلية ملاحتها والطائرات قيد الاستيراد من القيام برحلات المواكبة، مع كل التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية. يلزم صاحب الطلب بمجرد تسليم رخصة المرور الوطنية للطائرة بوضع علامة الترقيم المحددة في الوثيقة المذكورة على الطائرة. الفصل الثالث صلاحية وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية المادة 22 : يجب أن تعتبر شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة صالحة ما دام : لم يجر على الطائرة أي تعديل غير مصادق عليه منذ تسليم هذه الشهادة، بقيت في حدود الاستعمال المقررة و في حالة جيدة من حيث الحفظ و الصيانة

  • أجري عليها تعديل إلزامي. تتميز حالة الصلاحية هذه بالرمز “V” (طائرة مرخص لها بالطيران). المادة 23 : تحدد فترة صلاحية شهادات قابلية الملاحة الفردية العادية و الخاصة بستة (6) أشهر. غير أنه يمكن أن ترفع مدة الصلاحية هذه ، إلى سنة (1) في حالة ما إذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني أن حالة الطائرة و إجراءات الصيانة المطبقة مرضية. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 المادة 24 : يمكن أن تجدد مدة صلاحية شهادة قابلية الملاحة الفردية العادية و الخاصة كلما اقتضى الأمر ذلك لمدة ستة (6) أشهر، بعد أن يتبين أن مراقبة الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مرضية. المادة 25 : إذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني أن الطائرة لا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة، تعلق شهادة قابلية الملاحة ، على الخصوص عندما : تستخدم الطائرة في شروط غير مطابقة لتلك المحددة في شهادة قابلية ملاحتها و وثائقها المقترنة، يصاب أحد العناصر التي تخص أمن الطائرة بتلف هام يجرى على الطائرة تعديل غير مصادق عليه أو لم يجر عليها تعديل إلزامي، لم تصن الطائرة طبقا للنصوص التنظيمية التي تحدد الشروط التقنية لاستخدامها. وتميز وضعية الطائرة حينئذ بالرمز “R” طائرة غير مرخص لها بالطيران ويطلب بإجراء إصلاحات أو تعديلات عليها. يلغى تعليق شهادة قابلية الملاحة عند زوال الأسباب التي أدت إلى تعليقها. المادة 26 : تحدد شروط و كيفيات تجديد شهادة قابلية الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 27 : تحدد مدة صلاحية رخصة المرور الوطنية في الوثيقة نفسها وتقرر تجديدها أو تعليقها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى

12 18 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول I ANNEXE نموذج شهادة قابلية الملاحة NAVIGABILITE DE CERTIFICAT DE TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرقم ° N ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE’S نسخة رقم ° n Copy وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHIESS OF CERTIFICATE

  1. الرقم التسلسلي للطائرة . 2. منجز الطائرة وبيان نوع المعطى من طرف منجزها 1 علامات الجنسية والتسجيل number serial Aircraft 3. aircraft of designation and Manufacturer 1. and Nationality 1. marks registration
  2. الأصناف Catégories 4.
  3. سلمت شهادة قابلية الملاحة هذه للطائرة المبينة أعلاه طبقا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني المدني الدولي الدولي الموقعة بشيكاغو في تاريخ 7 ديسمبر 1944 وللقوانين الجزائرية، تعتبر هذه الطائرة صالحة للطيران لما تتم صيانتها واستعمالها في إطار النصوص المذكورة أعلاه والحدود الاستعمالية المطبقة. on dated aviation civil international on Convention the to pursuant issued is airworthiness of certificate This 5. be to considered is which aircraft mentioned above the of respect in , regulations algerians to and 1944 7th december . limitations operating pertinent the and foregoing the with accordance in operated and maintained when airworthy سلمت يوم the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY .6. تجديد الصلاحية (أنظر إلى التأشيرات ) overleaf see ( Validity 6.

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 18 أبريل سنة 2004 م صلاحية شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHINESS OF CERTIFICATE THE OF VALIDITY إمضاء نتائج الفحص وتاريخ تاريخ ومكان الخبراء انتهاء الصلاحية الفحص visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of إمضاء نتائج الفحص و تاريخ تاريخ و مكان الفحص الخبراء انتهاء الصلاحية visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of

18 أبريل سنة 2004 م الملحق الثاني II ANNEXE نموذج رخصة المرور الوطنية NATIONAL PASSER LAISSEZ DU TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE’S وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY رخصة المرور FLY TO PERMIT تصدر رخصة المرور الوطنية، طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 للطائرة : : aircraft the to relative منجز الطائرة : Manufacturer تمنح المؤسسة - الاسم والعنوان) : لغرض. هذه الوثيقة صالحة من تاريخ. تصحب رخصة المرور بالوثائق الآتية. حدود وملاحظات : observations and Limitations حدود بالأراضي الجزائرية territory algerian to Limited نعم لا No Yes أخرى. سلمت يوم is article to pursuant issued fly to permit This نوع الطائرة : الرقم التسلسلي : aircraft of Type number Serial ) address and name ( to Grunted to order In إلى تاريخ to .. from valid is document This : permit the with associated Documents تقديم عمومي مرخص نقل المسافرين مرخص authorised show Air authorised Pasenger نعم لا Yes لا NO نعم لا ☐NO☐☐ Yes OTHERS . the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة و كذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. المادة 2 : عندما تستلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، طلب اعتماد شهادة طيران سلّمتها دولة تكون طرفا في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وترى أن هذه الشهادة قد تم الحصول عليها حسب نفس الشروط والأشكال التي تسري على الحصول على الشهادة الجزائرية نفسها فإنها تعتمد هذه الشهادة. يسلم الاعتماد في شكل وثيقة يحدد نموذجها في الملحق بهذا المرسوم. يرفق هذا الاعتماد بشهادة الطيران الأجنبية التي يعتمدها. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 المادة 3 : يودع المستخدم طلب اعتماد شهادة طيران لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنسبة للمستخدمين الملاحين المحترفين أو يودعه مالك الطائرة بالنسبة للمستخدمين الملاحين الخواص. يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي : نسخة مصادق عليها من الشهادة صورتان شمسيتان (2) لصاحب الشهادة. إذا كان حائز الشهادة الواجب اعتمادها من جنسية أجنبية، فإن الملف يجب أن يتضمن زيادة على ذلك، ما يأتي : شهادة إقامة سارية الصلاحية عقد عمل معد وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني معلومات أخرى إذا رأت فائدة في ذلك. ويسلّم وصل باستلام هذا الطلب. المادة 4 : إذا قبلت السلطة المكلفة بالطيران المدني الطلب، يمكنها أن تخضع صاحب شهادة الطيران لاختبارات نظرية و / أو تطبيقية. وتحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. عندما تكون نتائج هذه الاختبارات مرضية تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني وثيقة الاعتماد. المادة 5 : تسلم وثيقة الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا. غير أن مدة هذه الوثيقة، يجب ألا تفوق بأي حال مدة صلاحية شهادة الطيران التي طلب اعتمادها. المادة 6 : يمكن أن تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد في أي وقت ضمن الشروط الآتية :
  • إذا لم تستوف الشروط التي أملت تسليم الاعتماد،
  • في حالة سحب الدولة الشهادة المعتمدة التي سلّمتها،
  • في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما. يتم إعلام صاحب الطلب و مصالح الطيران المدني المعنية بسحب الاعتماد. المادة 7 : يمكن أن ترفض السلطة المكلفة بالطيران المدني اعتماد شهادة الطيران للأسباب الآتية :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م عندما يكون ملف الطلب غير كامل حسب المادة - إما لتقديم عناصر معلومات جديدة أو مبرر 3 أعلاه، لدعم طلبه، عندما تكون نتائج الاختبارات المنصوص - وإما للحصول على إعادة دراسة طلبه. عليها أعلاه، غير مرضية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وفي هذه الحالة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبلغ رفضها المعلل لصاحب الطلب. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : في حالة رفض تسليم الاعتماد يمكن أن حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق يقدم صاحب الطلب طعنا لدى السلطة المكلفة 13 أبريل سنة 2004. بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) ابتداء من أحمد أويحيى تاريخ تبليغه بالرفض، من أجل : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل الملحق ANNEXE POPULAIRE ET DEMOCRTAIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE TRANSPORTS DES MINISTERE مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية METEOROLOGIE LA DE ET CIVILE L’AVIATION DE DIRECTION اعتماد رقم صالح إلى. شهادة رقم الصادرة يوم من طرف تحصل عليها السيد / السيدة. (الاسم واللقب) المولود(ة) في ب … العنوان الجنسية تعتمد. الحدود والتصريحات الجزائر، في ملاحظة : يصدر هذا الاعتماد على أساس شهادة بشهادة لدى دولة أخرى. اعتماد VALIDATION ° n Validation jusqu’au Valable . titre Le ° N . le délivré . par . Mme / Mr par obtenu ) prénom et Nom ( . le ) e ( Né …… à . Adresse . Nationalité validé est . autorisation et Restriction le , Alger الإمضاء Signature الختم , Cachet أجنبية. لا يمكن في أي حال استعماله لطلب شهادة معادلة أو اعتراف une soliciter pour utilisée être cas aucun en peut ne Elle . étranger titre du foi la sur délivrée est validation Cette N.B. . Etat autre d’un auprès titre d’un reconnaissance ou équivalence

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 183 و 184 و 195 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين ضمن فئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص المادة 2 : يصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون في الطيران المدني، وفقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، ضمن فئة من الفئات الثلاث (3) الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 صنف التجارب والاستقبال : طيار التجارب الاختبارية للطائرات طيار تجارب الطائرات طيار تجارب الطائرات الخفيفة، طيار استقبال الطائرات طيار التجارب الاختبارية للمروحيات طيار تجارب المروحيات طيار استقبال المروحيات ميكانيكي ملاح تجارب ميكانيكي ملاح استقبال مظلي محترف بحوزته مؤهل تجارب واستقبال. صنف النقل الجوي : طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة ، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، ملاح ميكانيكي ملاح، مخابر اتصالات ملاح المستخدمون الملاحون التجاريون. فئة العمل الجوي : طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، مظلي محترف ملاح مصور محترف، المستخدمون الملاحون التجاريون. المادة 3 : يصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون والمستخدمون الملاحون الخواص حسب قيدهم في السجل الموافق لكل فئة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تقيد فئات المستخدمين الملاحين المهنيين في السجلات الآتية :

  • فئة التجارب والاستقبال : السجل أ،
  • فئة النقل الجوي : السجل ب،
  • فئة العمل الجوي : السجل ج . يقيد المستخدمون الملاحون ، الخواص المذكورون أدناه، في سجل المستخدمين الملاحين الخواص : طيار خاص / طائرة، طيار خاص / مروحية، طيار طائرة شراعية طيار منطاد حر،
  • طيار طائرة ذات محرّك جد خفيفة (ULM). المادة 5 : تمسك السلطة المكلفة بالطيران المدني السجلات كما هي محددة أعلاه. المادة 6 : لكي يتم قيد أي شخص طبيعي في أحد السجلات المذكورة أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية : 1 - أن يكون من جنسية جزائرية 2 - أن تكون بحوزته إجازة أو شهادة الأمن والإغاثة، 3 - أن يتمتّع بأخلاق وسيرة حسنتين، ولم يصدر عليه أي حكم بالسجن أو عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. خلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز للمستخدمين الملاحين من جنسية أجنبية أن يقيدوا على سبيل الاستثناء، في السجل الموافق، عندما يستوفون الشروط الخاصة بالإجازة والأخلاق وكذا شروط الإقامة والشغل كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يتم القيد في السجل الموافق بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر أو المستخدم إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية : أ) شهادة الجنسية الجزائرية، الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م ب) نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الإجازة أو شهادة الأمن والإغاثة ج) نسخة مطابقة مصادق عليها من عقد العمل المعد لصالحه والمبين على الخصوص تاريخ توظيف المعني كملاح ، عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بشخص يعمل لحساب الغير د مستخرج من قيده في السجل التجاري، عند الاقتضاء، عندما يتعلّق الأمر بشخص يعمل لحسابه ، الخاص ه) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يفوق تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر. عندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا من جنسية أجنبية، فإنّه يجب عليه، فضلا عن الوثائق المذكورة في النقاط من (ب) إلى (د) أعلاه، أن يقدم الوثائق الآتية : و) شهادة جنسية، ز) وثيقة معادلة للبطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يفوق تاريخ صدورها ثلاثة (3) أشهر مسلّمة من السلطات المختصة في البلد الذي يحمل جنسيته، ومصادق عليها من المصلحة القنصلية بالجزائر . يجب أن تحرر هذه الوثيقة باللغة العربية أو أن ترفق بترجمة يقوم بها مترجم رسمي ح) نسخة مصادق عليها مطابقة من شهادة الإقامة صالحة ومسلمة في إطار القوانين والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الإقامة والشغل. المادة 8 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترفض القيد في السجلات لكل صاحب طلب عندما لا يستوفي شرطا من الشروط المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم. وفي هذه الحالة، يجب أن تبرر السلطة المكلفة بالطيران المدني رفض التسجيل وتبلغه إلى صاحب الطلب في الشهر الذي يلي إيداع الطلب. ويمكن صاحب الطلب أن يقدّم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
  • إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرات تساند طلبه،
  • وإما الحصول على إعادة النظر في ملفه.

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 9 : تعلّق صفة الملاح : 1 - بطلب من المعني بالأمر، 2 - تلقائيا، عندما يتوقف المعني بالأمر عن ممارسة الوظائف التي قيد للقيام بها. غير أنه، في الحالة التي يكون التوقف عن النشاط راجعا لحادث عمل أو مرض بسبب ممارسة الوظيفة، يخضع تعليق القيد إلى ما بعد قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر. يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر. وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه. المادة 10: تشطب السلطة المكلفة بالطيران المدني المستخدمين الملاحين من السجل للأسباب الآتية :

  • قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر على الطيران بصفة نهائية
  • تدابير تأديبية وفاة المستخدم المقيد. في الحالتين الأوليين، يبلغ المعني بالأمر بالشطب. يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر. وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السياحة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين ، للشواطئ، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح ومنع الشواطيء للسباحة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تستجيب الشوطئ المفتوحة للسباحة لبعض شروط القابلية والموقع وتتضمن بعض التجهيزات والتهيئة التي تحدد خصائصها في هذا المرسوم. الفصل الأول شروط القابلية وموقع الشواطئ المادة 3 : يجب أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة ذات قابلية سهلة لاستعمالها من المصطافين من حيث حالتها الطبيعية أو بعد تهيئتها. المادة 4 : يمنع الشاطئ للسباحة إلى حين القيام بتهيئة التصحيح عندما يشكل هذا الشاطئ خطرا أكيدا لاستعماله بسبب شكله الطبيعي. المادة 5 : يجب أن تكون المياه القذرة المستعملة للتنظيف أو الصناعة بعيدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة. يكون الشاطئ ممنوعا للسباحة عندما تعلم اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، قبل أو بعد فتح الشاطئ بحدوث تلوث خطير من شأنه أن يحدث ضررا على صحة المصطافين. المادة 6 : تكون الشواطئ ممنوعة للسباحة عندما تكون تابعة للأملاك المجاورة للأملاك العسكرية المخصصة لحاجات الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة. الفصل الثاني تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة المادة 7 : تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة مهيأة وبها إشارات وخاضعة للصيانة بغرض استقبال الجمهور. يجب أن تحتوي على تجهيزات ملائمة ، لا سيما :

  • طريق للدخول لا يشكل أي خطر ويزود مدخله ومخرجه بلافتات قانونية
  • موقف للسيارات مهيئ بشكل جيد بهدف تخصيص مساحات لتوقف السيارات مع منافذ للراجلين. الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م يجب أن يكون موقف السيارات محددا، ومزودا بلافتات قانونية خاضعة للصيانة ومحروسا عند الضرورة. ويجب أن يهياً بعيدا عن أماكن السباحة والاستجمام.
  • التجهيزات الصحية التي تتضمن على الخصوص المراحض، والمياه الجارية وكذا حنفيات للماء الصالح للشرب،
  • غرف لتغيير الملابس بعدد كاف تكون موجودة في أماكن السباحة، نقاط جمع النفايات بعدد كاف. المادة 8 : يجب أن تحتوي الشواطئ المفتوحة للسباحة على تحديد للنطاق ووضع معالم لمناطق السباحة. يجب أن تحتوي زيادة على ذلك، على تجهيز واضح لأعمدة الإشارات بثلاثة (3) ألوان (أخضر، برتقالي وأحمر) بعدد كاف . المادة 9 : يمكن إنشاء داخل محيط الشواطئ المفتوحة للسباحة، مصحات شمسية مزودة بالتجهيزات الضرورية ومساحات للعب. المادة 10 : تطبق تدابير أمن الأشخاص والممتلكات خلال موسم الاصطياف، لا سيما : إقامة مركز الدرك الوطني، وجود مراقبين مؤهلين بعدد كاف إقامة مراكز الإسعافات الأولية والإنقاذ الاستعجالي للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، رقابة مكثفة من المصالح المعنية بالأمن للمداخل المؤدية لمناطق السباحة. المادة 11 : يجب ضمان تدابير الوقاية من الأخطار التي من شأنها المساس بصحة المصطافين على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة ، لا سيما بما يأتي : تنظيف جيد ودائم للشواطئ والأماكن العامة
  • التطهير المنتظم للأماكن والقضاء على الحشرات،

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م مضاعفة نقاط جمع النفايات وتكثيف عمليات التنظيف. المادة 12 : يمكن أن تخصص أجزاء من الشاطئ للتجارة في الأكل السريع المرخصة بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السياحة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، لاسيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. المادة 2 : تكلّف اللجنة الولائية بالتعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة أو منعها واقتراحها على الوالي المختص إقليميا. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
  • التعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة طبقا للشروط المحددة بموجب المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
  • اقتراح منع الشواطئ غير المطابقة للشروط المحددة في المادتين 9 و 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، على الوالي المختص إقليميا،
  • اقتراح تحديد أجزاء أو مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
  • القيام أو تكليف من يقوم بكل الدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها، القيام بكل رقابة أو تحريات قصد الاستعمال و / أو الاستغلال التجاري للشواطئ طبقا لطابعها، تقييم حالة الشواطئ عند نهاية موسم الاصطياف. تقديم كل الملاحظات أو التوصيات بغرض فتح الشواطيء أو منعها. المادة 3 : يرأس اللجنة الولائية الأمين العام للولاية. وتتشكل من : المدير الولائي المكلف بالسياحة، المدير الولائي المكلف بالبيئة، المدير الولائي المكلف بالعمران،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المدير الولائي المكلف بالصحة، المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
  • المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة،
  • رئيس أمن الولاية
  • قائد مجموعة الدرك الوطني، مدير الحماية المدنية في الولاية. يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي مدير ولائي آخر يعنيه أو يهمّه جدول أعمال اجتماعاتها. كما يمكنها أن تستعين بأي شخص آخر مختص من شأنه أن ينير اللجنة في مداولاتها. تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة الولائية. المادة 4 : تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية . تحدد دورية اجتماعاتها بموجب النظام الداخلي الذي يوافق عليه الوالي المختص إقليميا بقرار . المادة 5 : تجتمع اللجنة الولائية بناء على استدعاء من رئيسها. يحدد رئيس اللجنة الولائية جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة. الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م المادة 6 : يرسل رئيس اللجنة الولائية الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 7 : تتم مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد أصوات الأعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يترتب على مداولات اللجنة الولائية إعداد محاضر مرقمة ومؤشر عليها في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 9 : يرسل رئيس اللجنة الولائية إلى الوالي في الأسبوع الذي يلي إنهاء أشغالها اقتراحات اللجنة الولائية مرفقة بتقرير حول سير أشغالها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد غراط مسعود، الساكن ب 5 شارع عبد القادر تاغليت، بلكور الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد محرزي محمد، الساكن ب 28 شارع الإخوة برزون - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد زبوش محمد، الساكن ب 76 نهج بوقرة ، الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بن حمود امحمد ، الساكن بعمارة 19 رقم 2 حي فرانس فانون بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بلهاشمي جيلالي طارق ، الساكن بمتوسطة عمر واضح عمارة أ رقم 8 المكان الجميل، وادي السمار ، الحراش الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.

28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد طراش لزهر، الساكن عند زقاع بشير، حي شدي، بلدية مروانة

  • باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد بن منصور عيسى عنوانه صندوق بريد رقم 200 – ورقلة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد صويلح سهيل، عنوانه صندوق بريد رقم 159 – سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد قزول أحمد، الساكن ب 4 شارع خالد دكار، باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الآنسة مدوري جمعة فاطمة الزهراء، الساكنة بالفوج الثامن عمارة “د” ساحة أول ماي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد لمنور مهدي الساكن بحي 1600 مسكن ، عمارة 130 رقم 7 – قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد كريد هاشمي، الساكن بحي 20 أوت 1955 عمارة 25 رقم 17 - سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تعتمد الأنسة راس هند شريفة، الساكنة بحي الصديقية عمارة 01/23 – وهران، وكيلة لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بن لالي علي الساكن بعمارة C439 شقة 6 باش جراح - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد محمودي مونير ، الساكن ب 1 شارع رابح بصاص، باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد عميرة أحسن، الساكن بحي البحر والشمس عمارة ب رقم 42، حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور الأوراس، الكائن مقرها ب 36 نهج ديدوش مراد - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور يبدري، الكائن مقرها ب 37 نهج قوار حسين - تلمسان، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م أش & أل عبور دولي، الكائن مقرها بحي كاز ناف القطعة 635 رقم 88 جسر قسنطينة، القبة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تعتمد الشركة ش.ت بلانت ترانزيت، الكائن مقرها بملتقى الطرق ميناء وهران، وكيلة لدى الجمارك.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قراران مؤرخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في صلاحياته ، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004. مصطفى بن بادة الجزائرية / العدد 24 28 صفر عام 1425 ه 18 أبريل سنة 2004 م إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد موسى بن تامر ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد موسى بن تامر، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في صلاحياته، بإسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004. مصطفى بن بادة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة