مرسوم تنفيذي رقم 13-178

مرسوم تنفيذي رقم 13-178 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-108 الم ؤرّخ في 23 صف ر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ال ذي يح دد خص ائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخص ة المرور الوطنية للطائرات المقي دة في السجل الجزائري لترقيم الطيران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-178

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.