مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735
المادة الأولى
فتح المادةتحل مجالس ادارة الموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو
المادة 2
فتح المادةتؤسس بصفة مؤقتة ، فى كل واحد من الموانىء المستقلة المشار اليها أعلاه ، نيابة ادارية مكلفة بممارسة جميع اختصاصات مجلس الادارة وذلك رغم جميع المقتضيات - المخالفة
المادة 3
فتح المادةتتألف النيابة الادارية المشار اليها في المادة 2 أعلاه من :
- - ممثل لوزير الدولة ، المكلف بالنقل ، رئيسا ،
- ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ، -
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، عامل العمالة ، ممثل لأصحاب حق الاستعمال يعينه وزير الدولة المكلف - بالنقل بعد استشارة النقابات أو الهيئات المهنية النيابية ممثل لجماعة مستخدمي الميناء يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-59
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 67-92 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.