مرسوم رقم 67-92 ملغى

مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-59

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 67-92 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-442
  • مرسوم رقم 63-443

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.