مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص" المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ومتابعتها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من التقصير في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها المثالي،
- متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير حول تطور وضعية أسواق القطاع.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةيخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلوم ات والوثائق الض رورية لتنفي ذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
المادة 8
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةيعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 10
فتح المادةتلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-59 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-180
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–273 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-180
مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.