قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-51 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري.
المادة 2
فتح المادةيأخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية شكل البطاقات العقارية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 والمتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية وتكون باللون الأزرق.
المادة 3
فتح المادةيُحدّد محتوى السجل العقاري المذكور في المادة 2 أعلاه، وفق النماذج الأربعة (4) الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة .2003 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد الله غلام الله عبد الكريم لكحل 24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.