ج.ر عدد 81 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 24 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03 – 495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 03-497 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 498 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 03-499 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة مراسيم فردية ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في

21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة المسماة “بوطنة “ (الكتلة : 129)… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المندوب المكلف بالتشغيل لدى رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية الطارف….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا …

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج .. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة الوطنية لتطوير الاستثمار .

2003 ، يتضمن تعيين مدير الأنظمة الإعلامية

سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرتين بالوكالة

2003 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 24 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مفتشين بولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة تيبازة.

2003، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي بولاية وهران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة التربية الوطنية.

2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التربية بولاية خنشلة. قرارات، مقررات، آراء

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب… وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية

تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الجزائر – الحضنة – الصومام سنة 2002 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء “. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة - سيبوس ملاق

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة وهران – الشط الشرقي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف - زهرز ………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الصحراء “.

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، 24 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
  • التكوين والتعليم المهنيين الشباب والرياضة الشؤون الاجتماعية
  • الصحة. المادة 2 : تحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا، التي تخول حق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمبالغ المالية المقابلة لها في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الأسلاك معلم المدرسة الأساسية معلم الأقسام المكيفة ممرن مساعد تربوي

  • أخصائي نفساني تقني مستشار التغذية المدرسية.
  • أستاذ التعليم الأساسي -
  • أستاذ تقني في الثانوية -
  • أستاذ مجاز للتعليم الأساسي - مدير ملحقة مدرسة أساسية - مستشار التربية
  • مستشار التوجيه المدرسي -

الملحق الأول قطاع التربية الوطنية المبلغ الشهري المناصب العليا الخام معلم مطبق في المدرسة الأساسية معلم المدرسة الأساسية مساعد في البحث التربوي 3.200 دج أستاذ مطبق في التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي رئيسي 4.100 دج أستاذ التعليم الأساسي مسؤول مادة أستاذ التعليم الأساسي ملحق بالبحث مستشار تربوي للطورين الأول والثاني للتعليم والمهني الأساسي

  • مفتش التغذية المدرسية.
  • أستاذ التعليم الثانوي -
  • أستاذ مهندس -
  • أستاذ مبرز - مدير مدرسة أساسية - نائب مدير للدراسات في - مؤسسات التعليم الثانوي – مدير مؤسسة التعليم الثانوي مفتش التربية والتعليم الأساسي - مفتش التربية والتكوين مفتش التوجيه المدرسي والمهني مدير ملحقة مدرسة أساسية تطبيقية. أستاذ التعليم الثانوي مطبق أستاذ التعليم الثانوي رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مسؤول مادة 6.500 دج أستاذ التعليم الثانوي مكلّف بالبحث التربوي أستاذ التعليم الثانوي مكون مستشار تربوي في التعليم الثانوي مدير مدرسة أساسية تطبيقية نائب مدير للدراسات في معهد تكنولوجي للتربية مدير مؤسسة التعليم الثانوي التطبيقية مدير المعهد التكنولوجي للتربية مفتش التربية والتكوين منسق في البحث التربوي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م قطاع التكوين والتعليم المهنيين الأسلاك والمناصب العليا ممرن التكوين المهني مربي التكوين المهني مساعد التكوين عامل نفساني تقني. أستاذ التعليم المهني رئيس قسم مستشار التوجيه والتقييم المهنيين أستاذ التعليم المهني مراقب عام أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني مختص بإعادة التكييف. أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج

  • أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم 6.500 دج أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث مساعد تقني وتربوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني مفتش إداري ومالي منسق التوجيه والإدماج المهنيين. الملحق الثالث قطاع الشباب والرياضة الأسلاك والمناصب العليا مربي الشباب مربي رياضي. تقني سام في الرياضة مربي متخصص في الشبيبة. المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 24 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الثالث (تابع) الأسلاك والمناصب العليا مستشار تربوي للشباب مندوب محلي للشباب مدرب الرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مدير مؤسسة الشباب

  • أستاذ التربية البدنية والرياضية مستشار الرياضة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط مدير منهجي لرابطة (شعبة الشبيبة) مدير منهجي لرابطة ولائية (شعبة الرياضة) مفتش الشبيبة مفتش الرياضة مدرب ممارسة النخبة مدير تقني لفرع النخبة مدير منهجي لرابطة جهوية مدرب جهوي مدير منهجي لجمعية رياضية مفتش رئيسي للشباب مفتش رئيسي للرياضات مساعد مدرب وطني مدرب وطني مدير منهجي لاتحادية (شعبة الشبيبة) مدير منهجي لاتحادية (شعبة الرياضة). الملحق الرابع قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك والمناصب العليا مساعد مربي مربي. مربي متخصص معلم التعليم المتخصص مراقب عام.

المبلغ الشهري الخام 6.500 دج المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الرابع (تابع) الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم المتخصص النفساني العيادي، الدرجة 1 و 2 النفساني التربوي، الدرجة 1 و 2 نفساني متخصص في تصحيح النطق، الدرجة 1 و 2 مفتش تقني وتربوي مفتش إداري مربي رئيسي مربي متخصص تطبيقي معلم التعليم المتخصص التطبيقي أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي مستشار تقني وتربوي مدير مؤسسة متخصصة. المبلغ الشهري الخام 6.500 دج الملحق الخامس قطاع الصحة الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الأولى أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الثانية أستاذ التعليم شبه الطبي، رئيس فرقة أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير الدراسات والتربصات أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير ملحقة للتكوين المبلغ الشهري الخام 6.500 دج

  • أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي. مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المتمم،

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
  • التكوين المهني، الشباب والرياضة الشؤون الاجتماعية. المادة 2 : تحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا التي تخول حق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمبالغ المقابلة لها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الأسلاك والمناصب العليا المقتصد الرئيسي المقتصد نائب المقتصد المسير نائب المقتصد
  • المساعد المسير للمصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية مرسوم تنفيذي رقم 03-497 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، المبلغ الشهري الخام 6.500 دج 3.200 دج وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31-12 “التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني ، المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31-13 “الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-498 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-25 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-03 “حماية الأماكن الاستراتيجية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 24 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 3.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……. 8.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 500.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 القسم الخامس صيانة المباني 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.500.000 مجموع الفرع الأول 24.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.500.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03 – 499 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوطنة “ ( الكتلة : 129 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 169 / م . ع المؤرخ في 31 يوليو سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوطنة” (الكتلة : 129 ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوطنة” (الكتلة : (129) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4368,55 كلم2، الواقعة في تراب ولاية تبسة.

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 35 2 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 20 ° 35 3 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 25 ° 34 4 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 34 5 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 35 6 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 35 المساحة الإجمالية : 4368,55 كلم2 الاحصائيات الجغرافية لمساحتي الاستغلال المستثنيين من مساحة البحث : 1 (1) مساحة الاستغلال جبل عنق : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 20 ‘ 52 ° 07 “ 06 ‘ 47 ° 34 2 “ 50 ‘ 05 ° 07 “ 06 ‘ 47 ° 34 3 “ 50 ‘ 05 ° 08 “ 42 ‘ 41 ° 34 4 “ 20 ‘ 52 ° 07 “ 42 ‘ 47 ° 34 المساحة : 205,66 كلم2 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المندوب المكلف بالتشغيل لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السّيد عبد السلام بوشوارب، بصفته مندوبا مكلفا بالتشغيل لدى رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 2 (2) مساحة الاستغلال جبل فوا : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 34 2 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 58 ° 34 3 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 56 ° 34 4 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 56 ° 34 5 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 34 6 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 34 المساحة : 170 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 19 مارس سنة 1995 ، مهام السيد نور الدين تازير، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد يوسف سعدي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مصطفى قويدري، بصفته مديرا للتنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة الزهرة مروامية، المولودة درايدي، بصفتها مديرة للتربية في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة ليلى عبد العظيم ، بصفتها مديرة دراسات بالمديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2003 ، مهام السيد فيصل بلعمري، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد العزيز قدوج، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد مصطفى صالحي، مديرا للإدارة والمالية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الأنظمة الإعلامية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بسام، مديرا للأنظمة الإعلامية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرتين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة فضيلة بن كرت، زوجة بلعايب، مديرة لدى الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة ليلى عبد العظيم، مديرة بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : يسمينة بن معيوف، رئيسة دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها يوسف حوسو، رئيس دراسات بقسم ترقية الاستثمار، عبد الكريم كرنو، رئيس دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها

  • حمادي سوامس، رئيس دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة حسيبة مقراوي، زوجة بلباتيبمار، مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد علي بن زرقة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد كمال رحمون، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمد إسماعيل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مفتشين بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد الوناس موهوب، مفتشا بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد بوبكر بوستة، مفتشا بولاية الجزائر.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بن شعة، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية معسكر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بساس، مندوبا للأمن بولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد بوتوشنت زيات، مندوبا للحرس البلدي بولاية وهران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد بلجيلالي خوجة، نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة جيدة لعدول، زوجة بولقان ، نائبة مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية. الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين الآنسة زينب عميمور ، نائبة مدير لبرامج التكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر رحماني، مديرا للبرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الحكيم بلعابد، مديرا للتقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عمر تومي، مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التربية بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الله مراد مساعدية، مديرا للتربية بولاية خنشلة.

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة و وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-01 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الإقليم والبيئة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية السّياسة البيئية الحضرية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للنفايات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب ترقية تقنيات التسيير، مكتب ترقية نشاطات الرسكلة والتقييم. 2 - المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتتكون من مكتبين (2) : مكتب منظومات تطهير المياه القذرة الحضرية، مكتب شبكة التطهير. 3 - المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب نوعية الهواء، مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف. المادة 3 : تنظم مديرية السياسة البيئية الصناعية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطيرة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المكونات والمواد الكيميائية مكتب النفايات الخاصة. 2 - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب مدونة المنشآت المصنفة، مكتب رقابة البيئة. 3 - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، مكتب استرجاع وتثمين ورسكلة النفايات والمنتجات الصناعية الفرعية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجية الكبرى وتتكون من مكتبين (2) : مكتب برامج إزالة التلوث الصناعي، مكتب المخاطر التكنولوجية الكبرى. المادة 4 : تنظم مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب حماية المناطق البحرية والساحل، مكتب حماية المناطق الرطبة. 2 - المديرية الفرعية للبيئة الريفية وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب البيئة الريفية والسياسة الوطنية للتسيير الكامل،
  • مكتب الاستعمال الإيكولوجي العقلاني لمنتجات الصحة النباتية. 3 - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية وتثمينها،
  • مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية السهبية وتثمينها،
  • مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية الصحراوية وتثمينها. 4 - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المواقع والمناظر،
  • مكتب التّراث الطبيعي والبيولوجي. الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م المادة 5 : تنظم مديرية الاتصال والتوعية والتربية البيئية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاتصال والتوعية البيئية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الاتصال البيئي، مكتب التوعية البيئية. 2 - المديرية الفرعية للتكوين والتربية البيئية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب برامج التكوين البيئي، مكتب التربية البيئية. 3 - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الإقتصاديين المادة 6 : تنظم مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع والبرامج وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التخطيط وتطوير شبكات المراقبة، مكتب تمويل المشاريع والبرامج. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم البيئي وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات والمنظومات المعلوماتية، مكتب التقويم البيئي. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدها وتتكون من مكتبين (2) : مكتب مراقبة البيئة مكتب شبكات مراقبة البيئة

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م المادة 7 : تنظم مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات المستقبلية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دراسات تهيئة الإقليم، مكتب السياسات القطاعية مكتب الإعلام الإحصائي ورسم الخرائط. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات ووسائل التأطير، مكتب الترقية والحفاظ على الفضاءات الخاصة والحساسة. المادة 8 : تنظم مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، مكتب تنسيق المشاريع. 2 - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي للاستثمار وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب تحديد النشاطات الإنتاجية مكتب التوازن والتخطيط الجهوي. 3 - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنشيط وترقية برامج التنمية المتكاملة
  • مكتب التنسيق والمتابعة المادة 9 : تنظم مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إعادة الحياة الريفية ، مكتب استرجاع الفضاءات. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 2 - المديرية الفرعية لتخطيط الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وتتكون من مكتبين (2) : مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية، مكتب المخطّطات الوطنية والقطاعية. المادة 10 : تنظم مديرية ترقية المدينة كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المنظومات الحضرية ، مكتب ترقية المدن الجديدة. 2 - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب استراتيجية وسياسة المدينة مكتب ترقية التطور الحضري وتحديث تسيير المدن. المادة 11 : تنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التنظيم والدراسات القانونية ، مكتب المنازعات. 2 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الأرشيف مكتب التوثيق. المادة 12 : تنظم مديرية التعاون كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التعاون الدولى مكتب التعاون الجهوي. 2 - المديرية الفرعية للشؤون الثنائية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التعاون الثنائي، مكتب التمويلات الخارجية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الأسلاك التقنية والإدارية مكتب التكوين وتحسين المستوى، مكتب الإطارات. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المحاسبة مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية، مكتب ميزانية التسيير. 3 - المديرية الفرعية للوسائل والإمداد وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الوسائل العامة مكتب الإمداد والجرد. 4 - المديرية الفرعية للبرامج التي تمولها صناديق تهيئة الإقليم ومناطق الجنوب والبيئة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب صناديق البيئة مكتب صناديق تهيئة الإقليم. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. وزير المالية وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد ترباش الشريف رحماني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. إن وزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاسيما أحكام المادة 119 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الإتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 119 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية ومستواها. المادة 2 : تحسب الإتاوة المستحقة بمقتضى الحق في المكافأة على هيئات البثّ السمعي والسمعي البصري، بالتناسب مع مبلغ الإيرادات الناتجة عن : مساهمة الدولة حصة مؤسسات البث السمعي أو السمعي البصري من صندوق التخصيص الخاص رقم 051-302،
  • إيرادات الإشهار . تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بالتناسب مع الإيرادات الإجمالية الحاصلة من حقوق الدخول ومبيعات الاستهلاك أو الإطعام التي تقدمها مع احتساب كل الرسوم والخدمات. تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية، بالتناسب مع مبلغ الحقوق المستحقة على المستغلين أنفسهم بمقتضى ممارسة حق المؤلف.

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م المادة 3 : تحدد الإتاوة المستحقة على هيئات البث السمعي والسمعي البصري المترتبة عن استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها أصحاب الحقوق حسب الآتي : – 1 % من الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 المذكورة أعلاه. وعليه، يجب على هيئات البث السمعي والسمعي البصري موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بداية كل سنة مالية، بمبالغ إيرادات الاستغلال. المادة 4 : تحدد نسب الإتاوة الشهرية المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بمقتضى حق المكافاة حسب الآتي : – 2 % من الإيرادات الإجمالية الشهرية للمؤسسة، على أن لا يقل هذا المبلغ عن ألف وثماني مائة دينار ( 1.800 دج ) . المادة 5 : تحدد نسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية بمقتضى حق المكافأة حسب الآتي:

  • 25 % من مبلغ الحقوق المستحقة بمقتضى ممارسة حق المؤلف مع تحصيل حد أدنى لا يقل عن مائة وثمانين دينار (1.80 دج). المادة 6 : يتعين على الخاضعين لدفع المكافأة تقديم كل مايثبت العناصر اللازمة لحساب المكافأة إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 كما يجب موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالبرامج المذاعة لكي يتسنى تحديد المستفيدين من المكافأة حسب الأشكال والآجال المماثلة للأشكال والآجال الثابتة في ميدان حق التأليف. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003. خليدة تومي وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر - الحضنة – الصومام”. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الجزائر – الحضنة - الصومام “ ، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-284 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر – الحضنة – الصومام “، كما يأتي : ممثلو الإدارة الممثلون الوظيفة الهيئة بن قداش بن هني مكلف بالدراسات والتلخيص - رئيسا وزارة الموارد المائية آيت عمارة أحسن نائب مدير يعلى مصطفى مفتش البيئة ( ولاية الجزائر ) سيدامو ابراهيم مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بوعلي سعيد مدير وهدي محمد نائب مدير بغدادي صلاح الدين مدير الصناعة لولاية الجزائر قدور عبد القادر متصرف إداري وزارة الموارد المائية (الري الفلاحي) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة لولاية تيزي وزو | وزارة المالية وزارة الصحة والسكان وزارة الصناعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الجماعات المحلية رؤساء الهيئات البلدية الممثلون الوظيفة رايسي جمال رئيس المجلس الشعبي البلدي ( بومرداس) العربي محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي ( البويرة) العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بوسنة نور الدين رئيس المجلس الشعبي البلدي ( برج بوعريريج) فلاحي عيسى رئيس المجلس الشعبي البلدي ( سطيف) رؤساء الهيئات الولائية الممثلون الوظيفة بختي زكريا رئيس المجلس الشعبي الولائي (المسيلة) سلطاني العربي رئيس المجلس الشعبي الولائي ( باتنة ) خوجة محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي ( الجزائر ) عيسات رابح رئيس المجلس الشعبي الولائي ( تيزي وزو) الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلو مختلف أصناف المستعملين الممثلون الوظيفة الهيئة ممثلو الهيئات المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي خالفي التوفيق مدير المنطقة عباس السعيد مدير المنطقة حمودي بوعلام مدير وحدة الجزائرية للمياه الجزائر تيزي وزو الجزائر ممثلوا الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية | للري طوايبية محمد مدير عام خويدر سيدي عبد الله مدير عام عامر عبد العزيز ممثل الغرف الفلاحية المعنية لجلات عيسى ممثل الغرف التجارية المعنية OPI / AGID ديوان مساحات الري بمتيجة ديوان مساحات الري بالبويرة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة التجارة بن داود ناصر رياض ممثل جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة الجمعيات

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 24 ديسمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة - سيبوس ملاق “. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة - سيبوس التنفيذي رقم 96-285 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق ملاق “، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة سيبوس ملاق “، كما يأتي : ممثلو الإدارة الممثلون الوظيفة ترة مسعود مدير مركزي ( رئيسا) رناي زكية نائب مدير حمدي عمار مفتش البيئة (ولاية قسنطينة) ريزي عبد المجيد مدير التخطيط والتهيئة العمرانية سوق أهراس بشطرزي طارق رئيس مصلحة بن خليفة جمال الدين مدير الصناعة ( لولاية قسنطينة ) سعداوي محمد رئيس مكتب ممثلو الجماعات المحلية رؤساء الهيئات البلدية الممثلون الوظيفة قوادرية نور الدين رئيس المجلس الشعبي البلدي ( عنابة) دهيلي كريم رئيس المجلس الشعبي البلدي ( سكيكدة) بدوهان مسعود رئيس المجلس الشعبي البلدي ( جيجل) صاحبي كمال الدين رئيس المجلس الشعبي البلدي ( أم البواقي) رؤساء الهيئات الولائية الممثلون الوظيفة بوناح كمال رئيس المجلس الشعبي الولائي ( قسنطينة) بلفرحي ابراهيم رئيس المجلس الشعبي الولائي ( قالمة ) الهيئة وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية (الري الفلاحي) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة لولاية وزارة المالية وزارة الصحة والسكان وزارة الصناعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية مناي هارون رئيس المجلس الشعبي الولائي ( سوق اهراس) فرحات حميد رئيس المجلس الشعبي الولائي ) بجاية)

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م ممثلو مختلف أصناف المستعملين الممثلون الوظيفة الهيئة ممثلو الهيئات المكلفة بانتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب الصناعي كرماني رابح مدير جهوي زرمي ليامين مدير المنطقة بوترة حسين مدير المنطقة ممثلو الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت للري بلحاج بن يحيى مدير عام كبياش عبد الحق مدير وحدة برقوق مراد ممثل عن الغرف الفلاحية المعنية سيو سيو صالح ممثل عن الغرف التجارية المعنية الجزائرية للمياه قسنطينة عنابة سوق أهراس القاعدية OPI / AGID ديوان مساحات الري بالطارف ديوان مساحات الري بقالمة بوشقوف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة التجارة حليمي علي ممثل جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة الجمعيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة وهران – الشط الشرقي “. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة وهران – الشط الشرقي “ ، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 286 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة وهران – الشط الشرقي “ ممثلو الإدارة الممثلون الوظيفة بغدلي العربي مدير مركزي ( رئيسا) يعلاوي موسى نائب مدير بن دحمان قدور مفتش للبيئة (ولاية وهران) ، كما يأتي : الهيئة وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية (الري الفلاحي) وزارة التهئية العمرانية والبيئة بوكلي عبد الرزاق مدير التخطيط والتهيئة العمرانية ( عين تموشنت وزارة المالية حلال حسينة إطار (وهران) عايش لمين مدير الصناعة لولاية وهران آيت وعراب عمر رئيس مكتب وزارة الصحة والسكان وزارة الصناعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية

30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الممثلون واداني بواسرية رئيس المجلس سنوسي بريكسي رئيس المجلس عبد النالي رئيس المجلس ميم ميلود قاسمي عبد الهادي رئيس المجلس الممثلون اسطمبولي فاروق رئيس المجلس براهما خضراء جلول رئيس المجلس تيخمارين لخضر رئيس المجلس ويس حبيب رئيس المجلس

ممثلو الجماعات المحلية رؤساء الهيئات البلدية الوظيفة الهيئة الشعبي البلدي ( مستغانم) وزارة الداخلية الشعبي البلدي ( تلمسان) والجماعات المحلية الشعبي البلدي ( سيدي بلعباس) الشعبي البلدي ( تيارت ) رؤساء الهيئات الولائية الوظيفة الهيئة الشعبي الولائي ( معسكر ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الشعبي الولائي ( وهران) الشعبي الولائي ( عين تموشنت) الشعبي الولائي ( سعيدة) ممثلو مختلف أصناف المستعملين الممثلون الوظيفة الهيئة ممثلو الهيئات المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي الجزائرية للمياه بن مالك الطيب بوعبد السلام مراد حواس بكاي ممثلو الهيئات للري مقيداش زيتوني مدير عام بن شني محمد مدير عام وهران سيدي بلعباس مستغانم المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية OPI / AGID ديوان مساحات الري بمغنية ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق مازوني صالح ممثل عن الغرف الفلاحية المعنية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حبور علي ممثل عن الغرف التجارية المعنية وزارة التجارة سنوسي محمد ممثل جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة الجمعيات

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف – زهرز “. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف – زهرز “ ، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-287 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف – زهرز “ ، كما يأتي : ممثلو الإدارة الممثلون الوظيفة مذكور محيي الدين مدير مركزي ( رئيسا) بوقروة عمر نائب مدير بولنوار لخضر مفتش البيئة (ولاية الشلف) الهيئة وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية (الري الفلاحي) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بوخبزة محمد مدير التخطيط والتهيئة العمرانية (ولاية غليزان) وزارة المالية أوسليماني علي مدير الصحة والسكان (ولاية الشلف) قرناش محجوب مدير الصناعة لولاية الشلف لعراج محمد رئيس مكتب ممثلو الجماعات المحلية رؤساء الهيئات البلدية الممثلون الوظيفة قسطالي عبد الله رئيس المجلس الشعبي البلدي ( عين الدفلى) قبزيلي قدور رئيس المجلس الشعبي البلدي ( التنس) بوخاري عبد السلام رئيس المجلس الشعبي البلدي ( البرواقية) خويدري بلقاسم رئيس المجلس الشعبي البلدي ( الجلفة) رؤساء الهيئات الولائية الممثلون الوظيفة قادا قدور رئيس المجلس الشعبي الولائي ( تيارت ) قويدر صامت حميد رئيس المجلس الشعبي الولائي ( الشلف) بلالية أحمد رئيس المجلس الشعبي الولائي ) غليزان) وزارة الصحة والسكان وزارة الصناعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدلي محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي ( تيسمسيلت)

30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 81 27 ممثلو مختلف أصناف المستعملين الممثلون الوظيفة حاج سليمان | ممثلو الهيئات المكلفة بإنتاج محمد الصغير الصالح للشرب والصناعي دودو براهيم بن زرقة نصر الدين الهيئة و/أو توزيع الماء | الجزائرية للمياه ممثلو الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري دحماني عبد القادر مدير عام زناتي بلمهل مدير وحدة ملال عبد القادر ممثل عن الغرف الفلاحية المعنية جبارة أحمد ممثل عن الغرف التجارية المعنية قاسيمي عبد الهادي ممثل جمعيات حماية البيئة والماء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الصحراء “. OPI / AGID ديوان مساحات الري بالشلف ديوان مساحات الري الشليف السفلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة التجارة والطبيعة الجمعيات 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الصحراء “ ، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-288 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة “منطقة الصحراء “، كما يأتي : 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي ممثلو الإدارة الممثلون الوظيفة عجابي أحمد مدير مركزي ( رئيسا) بوزكرياء ربيع نائب مدير هامل لزهر مفتش البيئة (ولاية ورقلة) الهيئة وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية (الري الفلاحي) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بن دحمان محمد العربي مدير التخطيط والتهيئة العمرانية (ولاية ورقلة) وزارة المالية عاليا لخضر مدير الصحة والسكان لولاية المسيلة وزارة الصحة والسكان كريم عبد الحميد مدير الصناعة لولاية ورقلة با كيلي عبد الوهاب رئيس مكتب وزارة الصناعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الجماعات المحلية رؤساء الهيئات البلدية الممثلون الوظيفة شخاب الخميسي رئيس المجلس الشعبي البلدي ( خنشلة) بن خدة بلقاسم رئيس المجلس الشعبي البلدي ( النعامة ) نيد اسماعيل رئيس المجلس الشعبي البلدي ( الوادي) سعادي عبد الكريم رئيس المجلس الشعبي البلدي ( باتنة ) رؤساء الهيئات الولائية الممثلون الوظيفة مناد مهدي رئيس المجلس الشعبي الولائي ( أدرار ) بن جديدي محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي ( بسكرة) لعروسي براهيم رئيس المجلس الشعبي الولائي ( ورقلة ) فخار محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي ( غرداية) العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلو مختلف أصناف المستعملين الممثلون الوظيفة الهيئة ممثلو الهيئات المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي بوسوف محمد مدير جهوي بايليك الطيب بن محمد مدير المنطقة سوكهال رشيد مدير المنطقة الجزائرية للمياه ورقلة ورقلة الأغواط ممثلو الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري صخري محمد النوي مدير عام مداح جبار مدير عام عبد الصمد عبد العزيز ممثل عن الغرف الفلاحية المعنية بن عون عبد الحميد ممثل عن الغرف التجارية المعنية بن قرينة محمد حمزة ممثل جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة OPI / AGID ديوان مساحات الري لوادي ريغ ديوان مساحات الري ببشار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة التجارة الجمعيات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة