ج.ر عدد 7 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 2 فبراير سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار. مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار. مراسيم فردية

فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة الصحة والسكان - سابقا.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، والتلخيص بديوان وزير السكن – سابقا.

يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، السكن والعمران.

يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة وإعادة الهيكلة بالحامة، حسين داي – الجزائر.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة والسكان في ولايتين.

2003، يتضمنان تعيين مديرين للصحة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 2 فبراير سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة تا منغست. 2003، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن والعمران.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة بوزارة السكن والعمران.

2003، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة السكن والعمران.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات…

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات… وزارة العدل

يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 20

4 2 فبراير سنة 2003 م فهرس (تابع) وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان ………… 21 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. 21 قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في الرويبة. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 02-04 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1423 الموافق 9 يناير سنة 2003 ، يتمم النظام رقم 91 – 08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية. 24

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 2 فبراير سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المساهمة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن ترقية الاستثمار ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لا سيما المواد 21 و 22 و 25 و 26 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير المساهمة وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال تسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمار. كما يتابع ويراقب، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، تنفيذ هذه السياسة الوطنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تنظيمية وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة إعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وكذا عناصر تحديد سياسة النمو والتطور. كما يعرض نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وكذا مع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :
  • السهر على تطبيق سياسات الحكومة والقرارات التي تتخذها وتنفّذها، فيما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وكذا كل المبادرات المتعلّقة بالمساهمة وذلك باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لهذا الغرض، ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة،
  • اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أحسن رصد للاستثمار والسهر على تطبيقها،
  • ترقية إنجاز برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدماتية مع كل شخص طبيعي أو معنوي و / أو المساهمة فيها بهدف ضمان تطوير النشاطات الاقتصادية وإنعاشها. المادة 3 : يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي : يقترح آليات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال الخاص وكيفياته، ويمارس بهذه الصفة صلاحياته في مجال صياغة الاستراتيجيات وإعداد البرامج والمتابعة والإعلام،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى أمانة مجلس مساهمات الدولة ويحضر أشغاله ويتابع تنفيذ توصياته

  • يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء مجلس مساهمات الدولة. المادة 4 : يتولّى الوزير فيما يخص الاستراتيجية وبرامج الخوصصة، القيام بما يأتي : يعد الاستراتيجية الشاملة والسياسات والبرامج المتعلّقة بفتح الرأسمال والخوصصة ويقترحها وينفذها وكذلك إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها وكيفيات وشروط ذلك،
  • يعد الاستراتيجية الشاملة والسياسات والبرامج الخاصة بتسيير مساهمات الدولة ويقترحها وينفذها،
  • يقترح كل تدبير يتعلّق بتنسيق النشاطات الداخلية وما بين القطاعات، في مجال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ويبادر بذلك،
  • يقترح كل تدبير من شأنه تحسين صورة القطاع العمومي الاقتصادي وكذا إطار سير المؤسسات العمومية الاقتصادية يساهم في تنظيم السوق المالية لرؤوس الأموال وتطويرها. المادة 5: يتولّى الوزير فيما يخص متابعة تسيير مساهمات الدولة، القيام بما يأتي :
  • يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية استراتيجية وسياسات تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
  • يتابع تنفيذ مخطّطات النهوض بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتأهيلها وتطويرها،
  • يضمن انسجام كافة برامج تحسين نتائج المؤسسات العمومية الاقتصادية مع أهداف التوازن الموازناتي والتشغيل واستقرار ميزانية مدفوعات الأمة
  • يتابع عمليات الضم والانفصال والمساهمة وبيع الأصول الطبيعية و/أو المالية،
  • ينظم معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويشارك في ذلك وينسقه الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م
  • يطلع بانتظام على المؤشرات الرئيسية فيما يخص تسيير حافظة السندات التي تحوزها وتسيرها لحساب الدولة الشركات المنشأة لهذا الغرض، يسير آليات تمويل تكاليف الأعمال المرافقة الناجمة عن مسار الشراكة وفتح الرأسمال والخوصصة، يقترح وينفّذ كلّ تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات التي تحوز فيها الدولة مساهمات. المادة 6 : يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي : يعد استراتيجية الخوصصة وبرنامجها ويقترحهما على الحكومة أو على كل جهاز مؤهل لذلك، يسهر على تنفيذ الاستراتيجية والبرنامج وعمليات فتح الرأسمال والخوصصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، يتابع تنفيذ عمليات الخوصصة وتقييمها. المادة 7 : يتولّى الوزير فيما يخص برمجة عمليات الخوصصة، القيام بما يأتي : ينسق النشاطات المرتبطة بتحديد المؤسسات الواجب خوصصتها، ينسق تحضير ملفات فتح الرأسمال والشراكة، يقترح الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان الشفافية على مسار الخوصصة والمساهمة ويضعها،
  • يعد استراتيجية اتصال في اتجاه العموم والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول عمليات الخوصصة وحول فرص المساهمة في فتح الرأسمال الاجتماعي والشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية وينفذ ذلك، يقترح تحديد الوسائل الملائمة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للخوصصة. المادة 8 : يتولى الوزير فيما يخص تنفيذ خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي : يكلّف من يقوم بتقييم المؤسسة أو الأصول المتنازل عنها، يحدد استراتيجيات فتح الرأسمال و / أو الشراكة ويقترح ، بالتشاور مع الوزراء المعنيين إجراءات فتح الرأسمال والشراكة وكيفياتهما وشروطهما،

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا عن العرض المعتمد،

  • يتأكد من حفظ المعلومات المرتبطة بالعمليات التي يكلف بها وسريتها. المادة 9 : يسهر الوزير فيما يخص متابعة تقييم عمليات الخوصصة، على احترام التزامات الأطراف المكتتبة، في إطار عمليات الخوصصة المنجزة. ويعد تقريرا سنويا حول عمليات الخوصصة ويعرضه على الحكومة وعلى كل جهاز مؤهل ويقترح التعديلات والتكييفات التي تعد ضرورية إثر الاختلالات المحتملة في تنفيذ مسار الخوصصة. المادة 10 : يمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار ، في مجال الاستثمار ، صلاحياته بالاتصال مع الجهاز المؤهل لذلك على صعيد تحديد السياسة الوطنية للاستثمار وكذا تنفيذها ودعمها. المادة 11 : يتولّى الوزير فيما يخص السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
  • يعد عناصر تحديد هذه السياسة ويقترحها، يقترح عناصر تحديد الاستراتيجية والسياسة المساهمة في تحسين تنافسية وإنتاجية عوامل النمو، يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يسهر على الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستثمار ، يقترح كل مشروع استراتيجية أو سياسة فتح الاستثمار فيما يخص المرافق العمومية ويشارك في تنفيذها. المادة 12 : يتولّى الوزير فيما يخص تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
  • يُحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد ويبادر بها، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها ويسهر على تنفيذها،
  • يُحدّد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين. المادة 13 : يتولّى الوزير فيما يخص دعم السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي : يقيم نجاعة أجهزة ترقية الاستثمار ودعمه ويقترح كل تدبير لتحسينها، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 يسهر على تطوير الأدوات والآليات المالية المرافقة والمدعمة للاستثمار، يقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين طرق تسيير العقار الموجه للاستثمار وشروطه، يشجع على الصعيدين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المقاولين والمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف الأنشطة. المادة 14 : يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار فيما يخص المعلومة الاقتصادية، القيام بما يأتي : يطلع بانتظام، على المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتسيير حافظة السندات التي تحوزها الشركات المنشأة لهذا الغرض والمسيرة لحساب الدولة، يسهر على وضع بطاقية المؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك المعطيات الخاصين بوضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية يسهر على تطوير قاعدة معلوماتية تتعلق بالشركاء الممكنين يسهر على إعداد تقارير حول الوضعية الشاملة للمؤسسات العمومية وتوطيدها وعرضها على الحكومة وحول تسيير الأجهزة المؤهلة والمنشأة لهذا الغرض لحافظة الأسهم والقيم المنقولة الأخرى لحساب الدولة. المادة 15 : يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال الخبرة وهندسية الدعم، القيام بما يأتي : يسهر فيما يخص الخوصصة والشراكة والاستثمار على مطابقة الدعم التقني والخبرة المهنية للمستويات الدولية،
  • يعد أطر منهجية عملية مرجعية للأشغال التقنية للخوصصة، يقترح كل تدبير من شأنه أن يضمن تطوير الأدوات والتقنيات العصرية لتسيير مساهمة الدولة والمؤسسات العمومية،
  • يشارك في وضع شبكة مؤسسات تقوم بالتكوين وبالبحث عن النجاعة في مجالات التسيير الاستراتيجي وتطويرها. المادة 16 : يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، القيام بما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يشارك ، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي تحددها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية، إلى مساهمات أو إلى استثمارات يُساهم في إعداد تنفيذ كل عقد واتفاقية واتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية خاصة، ومتابعة ذلك، بهدف رصد الموارد المالية وقدرات الدعم اللازمة لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره، يُساهم في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ويشارك في تقييم آثار تنفيذها على النمو وعلى سير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. المادة 17 : يسهر وزير المساهمة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية ولكل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته، كما يتولى المتابعة العملية لجميع أنشطة المؤسسة العمومية المكلفة بتنمية الاستثمار . المادة 18 : قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، يقترح وزير المساهمة وترقية الاستثمار إحداث كلّ مؤسّسة وزارية مشتركة للتشاور و/أو التنسيق أو كلّ هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفّل الأنجع للمهام المسندة إليه. المادة 19 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 322-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
  • رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلّفون على التوالي بالمهام الآتية : تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
  • الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة و العدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات و سياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني و الدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية،
  • وستة (6) ملحقين بالديوان

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م 3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ، 4 - الهياكل الآتية : المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية ثلاث ( 3) أقسام قطاعية لتسيير مساهمات الدولة والخوصصة قسم البرمجة والمعاملات، قسم الدراسات والتحاليل وأنظمة الإعلام مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : المديرية العامة للاستثمار والتعاون و العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي : اقتراح استراتجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، السهر على الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها واقتراح التحسينات الضرورية، تحديد مصادر الإدخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،

  • اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها و وضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار ،
  • اقتراح السياسات البنكية والنقدية المشجعة على الاستثمار، والمساهمة في صياغتها، المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي،
  • السهر على مرافقة المستثمرين و توجيه و/ أو متابعة الطعون الإدارية والودية للمستثمرين
  • المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة . المادة 3 : يدير المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية مدير عام ويساعده مديرا (2) دراسات، وتشتمل على خمس (5) مديريات : 1 - مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية، وتكلّف بما يأتي : القيام بدراسة و تحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9
  • اقتراح كل تدبير من أجل انسجام و تبسيط الإجراءات،
  • المساهمة في تنفيذ الاستثمار العمومي الممول بأموال عمومية وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لسياسات الاستثمار القطاعي وتطويره، وتكلّف بما يأتي : ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها ، ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية وتكلف بدراسة الترتيبات النوعية لتعبئة ودعم وتشجيع الاستثمار في اتجاه الشباب و المؤسسات المصغرة وتقييم أثرها على التنمية. 2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي :
  • القيام بكل دراسة لتعيين مصادر الإدخار وتحديد شروط رصدها،
  • اقتراح استراتجية وسياسات تطوير السوق المالية لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
  • اقتراح كل بحث، وتحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني، والمشاركة فيها،
  • الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار و تشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للإدخار ، وتكلّف بما يأتي : القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر، تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده ب - المديرية الفرعية للأسواق المالية، وتكلّف بما يأتي : تنظيم و / أو المساهمة في الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالية والأدوات المالية الناجعة،
  • الحث على إحداث الشركات المالية المتخصصة وترقيتها ، ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و /أو المشاركة فيه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – مديرية العقار، وتكلّف بما يأتي : تنظيم و/أو المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الترتيب التشريعي و التنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين، وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات. و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار، وتكلّف، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بما يأتي :

  • المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفّرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الذي تضعه لهذا الغرض الوكالة المذكورة تنظيم كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار والحصول عليه ، والمشاركة في ذلك، ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار، وتكلّف بما يأتي : المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار،
  • اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين. 4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
  • ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع، القيام بمعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون، و/أو المشاركة فيها، و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى والاستثمار الأجنبي، وتكلف بما يأتي :
  • بثّ كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكيفيات دخول السوق، الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م السهر على حسن التكفل بأصحاب المشاريع من قبل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع، ب - المديرية الفرعية للأنظمة الاستثنائية وتكلّف بما يأتي :
  • المساهمة في دراسة ومعالجة طلب الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار وضمان العلاقة الوظيفية مع الأجهزة المكلفة بالاستثمار في هذا المجال،
  • المشاركة في المفاوضات حول نطاق طلبات الامتيازات الخاصة و التأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها. 5 - مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم العلاقات وترقيتها مع أوساط الأعمال الأجنبية الرامية إلى الاستثمار ، تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفافيات الدولية وضمان متابعتها،
  • المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة ، ب – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتظاهرات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
  • إقامة المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
  • الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين و المهنيين في مختلف فروع النشاطات. المادة 4 : تمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة والخوصصة، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الهيئات الاجتماعية التابعة لها، المهام المشتركة الآتية :

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م

  • الدراسة والتحليل الدوري لتطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني، – جمع وتركيز وتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية للمؤسسات والبت في قابليتها التقنية للخوصصة،
  • تحديد المؤسسات القابلة للخوصصة ووضع بنوك للمعطيات تتعلّق بالمؤسسات العمومية، تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأسمالها أو للخوصصة أو للشراكة، متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال ، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها،
  • المساهمة في تحضير الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة،
  • المشاركة في تنفيذ استراتجية الاتصال تجاه المستثمرين والشركاء المحتملين. يدير القسم القطاعي رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات. تنظم الأقسام القطاعية في مديريات الدراسات القطاعية، وتكلف بالمهام المشتركة الآتية :
  • دراسة وتحليل تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني،
  • تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، جمع المعلومة حول وضعية المؤسسات العمومية، وضع بنوك المعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة الموجهة للمقتنين والشركاء المحتملين،
  • صياغة اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وفحص الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة،
  • متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال والخوصصة بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها، القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 يدير مديرية الدراسات القطاعية مدير دراسات ويساعده رئيسا دراسات (2) إلى أربعة (4) رؤساء دراسات يكلفون بالمهام المشتركة الآتية : تقييم نتائج المؤسسات العمومية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة التابعة للحافظة،
  • تنفيذ تدابير إعادة الهيكلة ومتابعة عمليات فتح الرأسمال، تحضير ملفات الخوصصة وتنفيذها ومتابعتها. المادة 5 : تحدّد الهياكل المركزية التابعة للأقسام القطاعية في المواد 6 و 7 و 8 أدناه. المادة 6 : يشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الصناعات “ على مديريات الدراسات الآتية : 1 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ صناعة المواد الغذائية و الإنتاج الحيواني و الفلاحي” و يلحق بها أربعة (4) رؤساء دراسات. 2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك” ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. 3 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الكيمياء والصيدلة” و يلحق بها رئيسا (2) دراسات. 4 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “صناعات المواد الاستهلاكية “ و يلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 7 : يشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ المناجم والبناء” على مديريات الدراسات الآتية : 1- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المناجم والصلب والحديد و يلحق بها رئيسا (2) دراسات. 2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ صناعات مواد البناء” ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. 3- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “البناء “ ويلحق بها رئيسا (2) دراسات.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “الإنجاز والأشغال والدراسات والهندسة “ و يلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 8 : يشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الخدمات والمؤسسات المالية والمؤسسات المحلية ومؤسسات الخدمات “ على مديريات الدراسات الآتية : 1 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “الخدمات “ ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. 2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المؤسسات المالية والمرافق العمومية والخدمات المتنوعة” ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. 3- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المؤسسات المحلية” ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 9 : قسم البرمجة والمعاملات ويكلف، بالاتصال مع الأقسام القطاعية وشركات تسيير مساهمات الدولة و المؤسسات العمومية، بما يأتي :

  • إعداد واقتراح مشاريع استراتجية وبرامج الخوصصة وفتح الرأسمال وضمان تنفيذها ومتابعتها، تثبيت اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وتحضير ملفات الخوصصة واتخاذ المساهمات قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة، متابعة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة و ضمان الدعم التقني الضروري لعمليات الخوصصة. ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات . ويشتمل على أربعة (4) مديريات دراسات : 1 - مديرية دراسات توطيد العمليات وتكلّف بما يأتي : تدقق في صحة الملف القانوني والاقتصادي والمالي والمحاسبي للمؤسسة، – تقترح التركيبات المالية وتبادر بمعاملات فتح الرأسمال والخوصصة،
  • تعد تقرير تقديم ملف الشراكة و/أو فتح الرأسمال لعرضه على مجلس مساهمات الدولة والتي تنفذ قراراته وتوصياته. الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م ويديرها مدير دراسات ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات : ثلاثة (3) رؤساء دراسات التثبيت والتحديد، رئيس (1) دراسات توطيد البرمجة. 2 - مديرية دراسات بنك المعطيات و المناهج وتكلف بوضع و تطوير بنك معطيات المؤسسات وتحديد مناهج وإجراءات الخوصصة. ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات : رئيس دراسات بنك المعطيات رئيس دراسات المناهج رئيس دراسات الاتصال. 3- مديرية دراسات دعم الخوصصة وتكلّف بتنفيذ برامج دعم الخوصصة ومتابعة تنفيذها. ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات البرامج الثنائية، رئيس دراسات البرامج المتعددة الأطراف. 4 - مديرية دراسات المتابعة والتقييم وتكلّف بمتابعة وتقييم تنفيذ الخوصصة. ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات متابعة الالتزامات رئيس دراسات تقييم التنفيذ. المادة 10 : قسم الدراسات والتحليل وأنظمة الإعلام ويكلف بما يأتي : تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي وتعبئة المساعدة القانونية الضرورية، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي ومتابعة تطور الظرف الاقتصادي
  • إعداد وتوزيع دعائم الإعلام و الاتصال ذات الصلة بمهام الوزارة. ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات ويشتمل على ثلاث (3) مديريات دراسات : 1 - مديرية دراسات التحاليل القانونية وتكلّف بالمبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني و بتقديم مساعدتها لهياكل الوزارة.

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م و يديرها مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات :

  • رئيس دراسات الشؤون القانونية، رئيس دراسات المساعدة القانونية. 2 - مديرية دراسات التحاليل الاقتصادية وتكلّف بالقيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي حول تطور الاقتصاد الوطني ووضعية القطاع. ويديرها مدير دراسات و يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات : رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية
  • رئيس دراسات التحاليل الاقتصادية رئيس دراسات برامج التأهيل. 3 – مديرية دراسات الأنظمة الإعلامية والوثائق وتكلف بالسهر على تطوير الأنظمة الإعلامية ووضع مركز الوثائق وتسييره. ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
  • رئيس دراسات الإعلام الآلي، رئيس دراسات موقع الإعلام الآلي المتخصص ، رئيس دراسات الوثائق المادة 11 : مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي : تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة و المحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتكلّف بما يأتي :
  • العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
  • المشاركة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 ب 13 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وترقية الاستثمار و وزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات. المادة 13 : تمارس هياكل وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة الصحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام الآنسة نادية زكية قورايشي، بصفتها مديرة للتكوين بوزارة الصحة والسكان - سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان - سابقا : عبد الله فلة، نائب مدير للمستخدمين سعيد عليم، نائب مدير للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة حليمة مشاكرة ، بصفتها نائبة مدير لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : محفوظ حايدي، في ولاية الأغواط، زوبير العربي، في ولاية الجلفة،

  • العربي بوشاقور ، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد الأخضر علوي، بصفته رئيسا لديوان وزير السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أمير بن المجات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد حلاج، بصفته مفتشا بوزارة السكن – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة ججيقة شرفي، زوجة قسوم، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة السكن والعمران، لتكليفها بوظيفة أخرى.

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة وإعادة الهيكلة بالحامة، حسين داي - الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح اسماعيلي، بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة وإعادة الهيكلة بالحامة، حسين داي – الجزائر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد الهادي زواغي، ،بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2002 ، مهام السيد محمد كمال بن عيشة، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، مهام السيد عبد القادر بسعيد، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد.

    • - مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد نصر الدين بولحوت، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد رشيد بوقداح ، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد بن عيسى بن عيسى، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد علي مدان، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد مختار حراش، مديرا للصحة والسكان في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد لمين هواري، مديرا للصحة والسكان في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد سمير بوبكر، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.
    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد مسعود مصباحي، مديرا للتربية في ولاية تامنغست.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد أمير بن المجات، رئيسا لديوان وزير السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن السيدة ججيقة شرفي، زوجة قسوم، مديرة للدراسات بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد أعمر بلحاج عيسى، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة السكن والعمران : محمد ريال، نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة إسماعيل طواهري، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي -عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للموارد البشرية. الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : بلقاسم أجراد، في ولاية الأغواط، أحمد عطاء الله، في ولاية البيض، طارق سويسي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : محمد عطو، في ولاية خنشلة، سعيد باشا، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : عبد الله الكمال إيدار ، في ولاية تندوف محمد الطيب قاديري، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : مصطفى بوزيد، في ولاية معسكر، سليمان بهاز، في ولاية إيليزي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م إدريس هبيتة، في ولاية الأغواط، لعربي بوجردة، في ولاية البيض، محمد هشماوي، في ولاية إيليزي العلمي بالطيب، في ولاية النعامة وردية يوسف خوجة، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : محمد زقادي، في ولاية خنشلة، أحمد فارس، في ولاية ميلة، محمد الطاهر صدراتي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : محمد مقنين، في ولاية الطارف عبد العزيز عناب، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد سعيد مراح، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد نصر الدين بولحوت، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد بن عمر خميس، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد علي مدان، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد أحمد بوخرص، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : جمال فرحات، في ولاية المسيلة علي بوحامد، في ولاية مستغانم محمد مداني، في ولاية البيض، معمر ملحوت، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : خالد عرعارية، في ولاية تامنغست عائشة بوعلام ، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : فتيحة كسيرة، في ولاية سيدي بلعباس ، أحمد قلي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : موسى مطاي، في ولاية قالمة علي بن عيسى، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد الهادي زواغي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد بن عيسى بن عيسى، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2003. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
  • و بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2003. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2003. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68)، العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة محمد ترباش وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2003. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية ( 6490 ) . الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.- إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على اقتراح محافظ البنك المركزي،

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن الأعوان الآتية أسماؤهم المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج : 1 – باخة الطاهر (مفتش) 2 – بن داود كمال (مفتش)، 3 - بطيب عبد الكريم (مفتش)، 4 – بن محمد محمد (مفتش)، 5 - بوجناد حميد (مفتش)، 6 بوطاغو محمد (مفتش)، 7 - ابراهيمي عزيوز (مفتش)، 8 - شبيحي عبد الرحمان (مفتش)، 9 - شرابة سامية (مفتشة)، 10 دهيم مراد (مفتش)، 11 - جباسي يزيد (مفتش)، 12 فرفار حسين (مفتش)، 13 حمني عمار (مفتش)، 14 حسايم العربي (مفتش)، 15 حسيني رضا (مفتش)، 16 قاسي الطاهر (مفتش)، 17 قادري جمال (مفتش)، 18 خناش بلعيد (مفتش)، 19 لطرش بوثلجة محمد (مفتش)، 20 مجبر محمد (مفتش)، 21 سعيداني يمينة (مفتشة)، 22 سعيد زواوي كمال (مفتش)، 23 سي فضيل حنفي (مفتش)، 24 زكراوي لخضر (مفتش). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003. محمد شرفي للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بشان، رئيسا لديوان وزير المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز بشان، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003. محمد الشريف عباس قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم عباس، مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم عباس، مدير التراث التاريخي والثقافي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003. محمد الشريف عباس قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 07 أول ذو الحجة عام 1423 ه 2 فبراير سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عمر بن سعد الله، نائب مدير للطعون بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بن سعد الله، نائب مدير الطعون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003. محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة ميمية فالق، زوجة أوكرين نائبة مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة ميمية فالق نائبة مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003. محمد الشريف عباس

أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد السعدي لنوار ، نائب مدير لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات، بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعدي لنوار ، نائب مدير دراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003. محمد الشريف عباس وزارة المالية مقرر مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في الرويبة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 32 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، لاسيما المواد 3 ، 4 ، 8 ، 10 و 11 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد في الرويبة (ولاية الجزائر) مكتب جمارك متخصص يسمى “مكتب جمارك للموانئ الجافة”، الرمز المحاسبي 16.207، مختص في جميع مساحات الإيداع المؤقت المتخصصة والتي تدعى “الموانئ الجافة” التابعة للمقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر - خارجية – شرق . المادة 2 : يفتح المكتب المذكور في المادة الأولى أعلاه، لجمركة، تحت كل الأنظمة الجمروكية، البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير والمقدمة من قبل أو وكلاء السفن أو وكلاء الحمولات، ماعدا عند تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الصنف الثاني. المادة 4 : تتمم نتيجة لذلك القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه، المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. سيد علي لبيب

إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-04 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1423 الموافق 9 يناير سنة 2003 ، يتمم النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر و 44 و 47 و 55 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقدو القرض، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 2 فبراير سنة 2003 م وبلاغات
  • وبمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية
  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تتمم أحكام النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرّر : يجب أن تتم إجباريا، عمليات القرض و / أو الاقتراض وكذا عمليات الشراء والبيع النهائي للسندات بين البنوك والمؤسسات المالية على مستوى السوق النقدية.” المادة 2 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1423 الموافق 9 يناير سنة 2003. محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر