مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلّفون على التوالي بالمهام الآتية :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة و العدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات و سياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني و الدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية، * وستة (6) ملحقين بالديوان أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م
3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ،
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية ثلاث ( 3) أقسام قطاعية لتسيير مساهمات الدولة والخوصصة قسم البرمجة والمعاملات، قسم الدراسات والتحاليل وأنظمة الإعلام مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للاستثمار والتعاون و العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح استراتجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، السهر على الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها واقتراح التحسينات الضرورية، تحديد مصادر الإدخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،
- اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها و وضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار ،
- اقتراح السياسات البنكية والنقدية المشجعة على الاستثمار، والمساهمة في صياغتها، المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي،
- السهر على مرافقة المستثمرين و توجيه و/ أو متابعة الطعون الإدارية والودية للمستثمرين
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة .
المادة 3
فتح المادةيدير المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية مدير عام ويساعده مديرا (2) دراسات، وتشتمل على خمس (5) مديريات :
1 - مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية، وتكلّف بما يأتي :
القيام بدراسة و تحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار،
- اقتراح كل تدبير من أجل انسجام و تبسيط الإجراءات،
- المساهمة في تنفيذ الاستثمار العمومي الممول بأموال عمومية وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لسياسات الاستثمار القطاعي وتطويره، وتكلّف بما يأتي :
ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها ،
ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية وتكلف بدراسة الترتيبات النوعية لتعبئة ودعم وتشجيع الاستثمار في اتجاه الشباب و المؤسسات المصغرة وتقييم أثرها على التنمية.
2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل دراسة لتعيين مصادر الإدخار وتحديد شروط رصدها،
- اقتراح استراتجية وسياسات تطوير السوق المالية لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
- اقتراح كل بحث، وتحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني، والمشاركة فيها،
- الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار و تشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإدخار ، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر، تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده
ب - المديرية الفرعية للأسواق المالية، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم و / أو المساهمة في الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالية والأدوات المالية الناجعة،
- الحث على إحداث الشركات المالية المتخصصة وترقيتها ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و /أو المشاركة فيه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – مديرية العقار، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم و/أو المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الترتيب التشريعي و التنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين، وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات.
و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار، وتكلّف، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفّرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الذي تضعه لهذا الغرض الوكالة المذكورة تنظيم كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار والحصول عليه ، والمشاركة في ذلك، ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار،
- اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين.
4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
- ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع، القيام بمعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون، و/أو المشاركة فيها، و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى والاستثمار الأجنبي، وتكلف بما يأتي :
- بثّ كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكيفيات دخول السوق، السهر على حسن التكفل بأصحاب المشاريع من قبل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع،
ب - المديرية الفرعية للأنظمة الاستثنائية وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في دراسة ومعالجة طلب الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار وضمان العلاقة الوظيفية مع الأجهزة المكلفة بالاستثمار في هذا المجال،
- المشاركة في المفاوضات حول نطاق طلبات الامتيازات الخاصة و التأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها.
5 - مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم العلاقات وترقيتها مع أوساط الأعمال الأجنبية الرامية إلى الاستثمار ، تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفافيات الدولية وضمان متابعتها،
- المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة ، ب – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتظاهرات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
- الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين و المهنيين في مختلف فروع النشاطات.
المادة 4
فتح المادةتمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة والخوصصة، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الهيئات الاجتماعية التابعة لها، المهام المشتركة الآتية :
أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م
- الدراسة والتحليل الدوري لتطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني،
– جمع وتركيز وتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية للمؤسسات والبت في قابليتها التقنية للخوصصة،
- تحديد المؤسسات القابلة للخوصصة ووضع بنوك للمعطيات تتعلّق بالمؤسسات العمومية، تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأسمالها أو للخوصصة أو للشراكة، متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال ، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها،
- المساهمة في تحضير الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة،
- المشاركة في تنفيذ استراتجية الاتصال تجاه المستثمرين والشركاء المحتملين.
يدير القسم القطاعي رئيس قسم ويساعده رئيسا
(2) دراسات.
تنظم الأقسام القطاعية في مديريات الدراسات القطاعية، وتكلف بالمهام المشتركة الآتية :
- دراسة وتحليل تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني،
- تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، جمع المعلومة حول وضعية المؤسسات العمومية، وضع بنوك المعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة الموجهة للمقتنين والشركاء المحتملين،
- صياغة اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وفحص الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة،
- متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال والخوصصة بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها، القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة ومتابعتها.
يدير مديرية الدراسات القطاعية مدير دراسات ويساعده رئيسا دراسات (2) إلى أربعة (4) رؤساء دراسات يكلفون بالمهام المشتركة الآتية :
تقييم نتائج المؤسسات العمومية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة التابعة للحافظة،
- تنفيذ تدابير إعادة الهيكلة ومتابعة عمليات فتح الرأسمال، تحضير ملفات الخوصصة وتنفيذها ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد الهياكل المركزية التابعة للأقسام القطاعية في المواد 6 و 7 و 8 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " الصناعات "
على مديريات الدراسات الآتية :
1 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " صناعة المواد الغذائية و الإنتاج الحيواني و الفلاحي" و يلحق بها أربعة (4) رؤساء دراسات.
2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك" ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
3 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " الكيمياء والصيدلة" و يلحق بها رئيسا (2) دراسات.
4 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "صناعات المواد الاستهلاكية " و يلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 7
فتح المادةيشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " المناجم والبناء" على مديريات الدراسات الآتية :
1- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المناجم والصلب والحديد و يلحق بها رئيسا (2) دراسات.
2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " صناعات مواد البناء" ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
3- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "البناء "
ويلحق بها رئيسا (2) دراسات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "الإنجاز والأشغال والدراسات والهندسة " و يلحق بها ثلاثة
(3) رؤساء دراسات.
المادة 8
فتح المادةيشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " الخدمات والمؤسسات المالية والمؤسسات المحلية ومؤسسات الخدمات " على مديريات الدراسات الآتية :
1 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "الخدمات "
ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المؤسسات المالية والمرافق العمومية والخدمات المتنوعة"
ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
3- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المؤسسات المحلية" ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 9
فتح المادةقسم البرمجة والمعاملات ويكلف، بالاتصال مع الأقسام القطاعية وشركات تسيير مساهمات الدولة و المؤسسات العمومية، بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع استراتجية وبرامج الخوصصة وفتح الرأسمال وضمان تنفيذها ومتابعتها، تثبيت اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وتحضير ملفات الخوصصة واتخاذ المساهمات قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة، متابعة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة و ضمان الدعم التقني الضروري لعمليات الخوصصة.
ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات .
ويشتمل على أربعة (4) مديريات دراسات :
1 - مديرية دراسات توطيد العمليات وتكلّف بما يأتي :
تدقق في صحة الملف القانوني والاقتصادي والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
– تقترح التركيبات المالية وتبادر بمعاملات فتح الرأسمال والخوصصة،
- تعد تقرير تقديم ملف الشراكة و/أو فتح الرأسمال لعرضه على مجلس مساهمات الدولة والتي تنفذ قراراته وتوصياته.
ويديرها مدير دراسات ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات :
ثلاثة (3) رؤساء دراسات التثبيت والتحديد، رئيس (1) دراسات توطيد البرمجة.
2 - مديرية دراسات بنك المعطيات و المناهج وتكلف بوضع و تطوير بنك معطيات المؤسسات وتحديد مناهج وإجراءات الخوصصة.
ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
رئيس دراسات بنك المعطيات رئيس دراسات المناهج رئيس دراسات الاتصال.
3- مديرية دراسات دعم الخوصصة وتكلّف بتنفيذ برامج دعم الخوصصة ومتابعة تنفيذها.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات البرامج الثنائية، رئيس دراسات البرامج المتعددة الأطراف.
4 - مديرية دراسات المتابعة والتقييم وتكلّف بمتابعة وتقييم تنفيذ الخوصصة.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات متابعة الالتزامات رئيس دراسات تقييم التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةقسم الدراسات والتحليل وأنظمة الإعلام ويكلف بما يأتي :
تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي وتعبئة المساعدة القانونية الضرورية، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي ومتابعة تطور الظرف الاقتصادي
- إعداد وتوزيع دعائم الإعلام و الاتصال ذات الصلة بمهام الوزارة.
ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات ويشتمل على ثلاث (3) مديريات دراسات :
1 - مديرية دراسات التحاليل القانونية وتكلّف بالمبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني و بتقديم مساعدتها لهياكل الوزارة.
أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م و يديرها مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات :
- رئيس دراسات الشؤون القانونية، رئيس دراسات المساعدة القانونية.
2 - مديرية دراسات التحاليل الاقتصادية وتكلّف بالقيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي حول تطور الاقتصاد الوطني ووضعية القطاع.
ويديرها مدير دراسات و يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية
- رئيس دراسات التحاليل الاقتصادية رئيس دراسات برامج التأهيل. 3 – مديرية دراسات الأنظمة الإعلامية والوثائق وتكلف بالسهر على تطوير الأنظمة الإعلامية ووضع مركز الوثائق وتسييره.
ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
- رئيس دراسات الإعلام الآلي، رئيس دراسات موقع الإعلام الآلي المتخصص ، رئيس دراسات الوثائق
المادة 11
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة و المحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- المشاركة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية ب 13 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وترقية الاستثمار و وزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-171
« رقم 64-02 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، والمرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، والمرسوم التنفيذي رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-171
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-292
مرسوم تنفيذي رقم 03-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.