مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي، بما يأتي :
تنظيم نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان نشاطاته الحكومية وعلاقاته بالمؤسسات الوطنية
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان علاقاته مع الشريك الاجتماعي والحركة الجمعوية، -نشاطات الوزير بعنوان التعاون والعلاقات الدولية،
- تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان المجلس الوطني للاستثمار،
- التدقيق الخارجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان ويلحق برئيس الديوان :
مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - الهياكل الآتية : * قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، * قسم ترقية الاستثمار، * قسم الدراسات والتلخيص، * مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي، * مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيتولّى قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة، ما يأتي :
تنفيذ سياسات تثمين مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإعادة تأهيلها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأس المال والخوصصة والشراكة.
يدير القسم رئيس قسم ويساعده ستة (6) مديري دراسات وعشرة (10) رؤساء دراسات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بتطوير الاستثمار، بما يأتي :
المشاركة في إعداد استراتيجية وسياسة تطوير الاستثمار ومتابعة تنفيذهما،
- المشاركة في بلورة التراتيب الخاصة بتطوير الاستثمار وتسهيله ، وتنفيذ ذلك،
- متابعة تطبيق مقررات المجلس الوطني للاستثمار .
يدير القسم رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديري دراسات وثمانية (8) رؤساء دراسات.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم الدراسات والتلخيص بما يأتي :
القيام بتحضير الملفات الواجب دراستها في إطار دورات مجلس مساهمات الدولة، متابعة نشاطات الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- المبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني تتعلق بمساهمات الدولة والاستثمار، والمساهمة فيها.
يدير القسم رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات ورئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي بمتابعة ما يأتي :
تسيير المساهمات بالأقلية للدولة،
- الالتزامات بعنوان حيازة الدولة السهم النوعي، الالتزامات الواقعة على عاتق المشترين في إطار عقود التنازل.
يدير المديرية مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي :
تسيير مستخدمي الإدارة الموضوعين تحت سلطة الوزير،
- تحضير العمليات المالية ذات الصلة بميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، تسيير الأنظمة المعلوماتية والوثائق والأرشيف.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتكلّف بالعمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم مسارات المستخدمين المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بإعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما ومعالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير المصالح،
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة ، وتكلّف بتقييم الحاجات إلى الوسائل المادية والتجهيزات وكذا تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية والمحافظة عليها، د – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتكلّف بتنظيم وسائل ومناهج الإعلام الآلي والوثائق وحفظ الأرشيف، وتطوير ذلك.
المادة 7
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية، عند الحاجة، في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.
المادة 8
فتح المادةتصنّف الوظائف العليا في الدولة في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لدى مصالح رئيس الحكومة، على التوالي، كما يأتي : * رئيس قسم : المرجع – مدير دراسات، * مدير دراسات ومدير : المرجع - مدير، * مكلّف بالدراسات والتلخيص : المرجع – مكلف بالدراسات والتلخيص، * نائب مدير ورئيس دراسات : المرجع - نائب مدير.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-02 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، والمرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، والمرسوم التنفيذي رقم 03-292 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-310
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 04-171 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-310
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-02 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-50
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-292
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.