مرسوم تنفيذي رقم 03-311

مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-270

    مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-62

    مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-197

    مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-193

    مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-196

    مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-352

    مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-262

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-263

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-68

    مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-69

    مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-70

    مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-160

    مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-233

    مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-19

    مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سن ة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، غير المادية وتوصيلها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.