مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاعي التشغيل والتضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتشغيل والتضامن الوطني، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من العجز في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التشغيل والتضامن الوطني،
- اقتراح كلّ تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التشغيل والتضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمةتحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، مفتش عام يساعده سبعة
(7) مفتشين يكلفون بما يأتي :
– مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية، مراقبة المؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي، اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، على الوزير، مراقبة المؤسسات المتخصصة، مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية مراقبة كيفيات تنفيذ التراتيب الخاصة بالتشغيل والإدماج.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةينشّط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 8
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-385
« إلى المفتّش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. الم ادّة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-109 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-385
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 319-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.