ج.ر عدد 13 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك . المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex ……… ….. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 13 8 ذو الحجة عام 1422 20 فبراير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-71 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 02-72 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 أساسية وإلغاء أخرى. ….. 5 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مدارس ….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 12 مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16 مرسوم تنفيذي رقم 02-75 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد اللوح - سيف فاطمة ( ) الكتل : 401 أ و 401 ب و 402 أ و 402 ب ) ……. مراسيم فردية …. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة

2002، يتضمن إنهاء مهام مدير استثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام قاض.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تبسة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير دائرتين في ولايتين. . . . .

2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي

8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 والتلخيص بديوان وزير التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق الطاقة والمناجم. فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 المجاهدين.

فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق الجامعية في الولايات.

2 فبراير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمراكز

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مدير بوزارة السكن - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق

2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد في قسنطينة. 28 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا . . 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 29 مرسوم رئ رئاسي مؤرخ في في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس

2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. … 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. . 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 20 فبراير سنة 2002 م سنة 2002، يتضمن تعيين مدير العلاقات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. . . . . . . قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية … 30 آراء مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 30 وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين… .. 31

8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-71 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 0 9-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : يتراوح عدد المصالح من أربع (4) إلى سبع (7) مصالح حسب أهمية المهام المسندة “. الباقي بدون تغيير)……… المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-72 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم، / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2000-2001 المدارس الأساسية الطور الثالث الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2000-2001 المدارس الأساسية الطور الثالث الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. علي بن فليس

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة 20 فبراير سنة 2002 م قائمة المدارس الأساسية ( رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 0101 أدرار 0108 تسابيت 0111 زاوية كنتة 0125 برج باجي مختار 0109 تيميمون 0105 إن زغمير 02 الشلف 0226 مصدق 03 الأغواط 0314 الغيشة 0316 سبقاق 0301 الأغواط 04 05 أم البواقي 0408 عين بابوش 05 باتنة 0501 باتنة 0501 باتنة 0508 تازولت 06 بجاية 0630 السوق أو فلا 0644 خراطة 07 بسكرة 0701 بسكرة 0729 بوشقرون 0705 أولاد جلال 0712 مشونش 0715 زريبة الوادي 08 بشار 0801 بشار 09 البليدة 0902 الشبلي 10 البويرة 1005 القادرية 11 تا منغست 1101 تا منغست 12 تبسة 1201 تبسة 1219 الونزة 13 تلمسان 1301 تلمسان 1323 تيرني بني هديل 1334 سيدي عبد اللي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 الملحق الأول الطور الثالث ) المنشأة سنة 2000/2001 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05136 المدرسة الأساسية حي 100 مسكن أدرار 05137 المدرسة الأساسية برينكان تسابيت 05138 المدرسة الأساسية زاقلو زاوية كنتة 05139 المدرسة الأساسية برج باجي مختار برج باجي مختار 05140 المدرسة الأساسية القصبة تيميمون 05141 المدرسة الأساسية تيلولين الجديدة إن زغمير 05142 المدرسة الأساسية مصدق مصدق 05143 المدرسة الأساسية أنفوس الغيشة 05144 المدرسة الأساسية سبقاق سبقاق 05145 المدرسة الأساسية الأغواط الأغواط 05146 المدرسة الأساسية عين بابوش الجديدة عين بابوش 05147 المدرسة الأساسية طريق تازولت باتنة 05148 المدرسة الأساسية بارك أفوراج باتنة 05149 المدرسة الأساسية تازولت 2 الجديدة تازولت 05150 المدرسة الأساسية السوق أوفلا السوق أوفلا 05151 المدرسة الأساسية جرمونة خراطة 05152 المدرسة الأساسية حي 300 مسكن العالية بسكرة 05153 المدرسة الأساسية طريق أورلال بوشقرون 05154 المدرسة الأساسية أولاد جلال أولاد جلال 05155 المدرسة الأساسية باينان مشونش مشونش 05156 المدرسة الأساسية زريبة الوادي الجديدة زريبة الوادي 05157 المدرسة الأساسية دبدابة الجديدة بشار 05158 المدرسة الأساسية تباينت الشبلي 05159 المدرسة الأساسية القادرية مركز القادرية 05160 المدرسة الأساسية حي تهقارت الجديدة تا منغست 05161 المدرسة الأساسية العميد بوتيغان محمد تبسة 05162 المدرسة الأساسية الشهيد طرابلسي محمد الونزة 05163 المدرسة الأساسية الكدية تلمسان 05164 المدرسة الأساسية تيرني بني هديل تيرني بني هديل 05165 المدرسة الأساسية سيدي عبد اللي سيدي عبد اللي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 14 تيارت 1406 عين الذهب 1416 السوقر 1429 | قصر الشلالة 1401 تيارت 15 تيزي وزو 1554 أفليسن 1556 آيت يحي موسى 1532 بني دوالة 1537 أزفون 16 الجزائر 1630 برج الكيفان 1616 بوروبة 1644 زرالدة 1633 الكاليتوس 1603 المدنية 1633 | الكاليتوس 1648 الدويرة 1626 جسر قسنطينة 1612 بئر خادم 17 الجلفة 1701 الجلفة 1731 عين وسارة 18 19 جيجل 1801 جيجل 19 سطيف 1901 سطيف 1920 العلمة 21 سكيكدة 2135 الولجة بوالبلوط 2104 عزابة 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس 2211 تافيسور 25 قسنطينة 2506 الخروب 26 المدية 2641 عين القصير 27 مستغانم 2727 مزغران 2720 سيرات 2701 مستغانم 8 ذو الحجة عام 1422 ه الجزائرية / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05166 المدرسة الأساسية عين الذهب عين الذهب 05167 المدرسة الأساسية السوقر الجديدة السوقر 05168 المدرسة الأساسية قصر الشلالة الجديدة | قصر الشلالة 05169 المدرسة الأساسية حي سوناتيبا تيارت 05170 المدرسة الأساسية آيت يوسف أفليسن 05171 المدرسة الأساسية تشتوين أيت يحي موسى 05172 المدرسة الأساسية “ عبود الجديدة” بني دوالة 05173 المدرسة الأساسية آيت أرهونة أزفون 05174 المدرسة الأساسية درقانة برج الكيفان 05175 المدرسة الأساسية بوروبة 2 الجديدة بوروبة 05176 المدرسة الأساسية سيدي منيف زرالدة 05177 المدرسة الأساسية حي النخلة الكاليتوس 05178 المدرسة الأساسية المدنية المدنية 05179 المدرسة الأساسية القصر الأحمر الكاليتوس 05180 المدرسة الأساسية أولاد منديل الدويرة 05181 المدرسة الأساسية جسر قسنطينة جسر قسنطينة 05182 المدرسة الأساسية زونكة بئر خادم 05183 المدرسة الأساسية حي 5 جويلية الجلفة 05184 المدرسة الأساسية طريق الشلالة عين وسارة 05185 المدرسة الأساسية جيجل الجديدة جيجل 05186 المدرسة الأساسية حي 1014 مسكن سطيف 05187 المدرسة الأساسية العلمة الجديدة العلمة 05188 المدرسة الأساسية الولجة بوالبلوط الولجة بوالبلوط 05189 المدرسة الأساسية عزابة مركز عزابة 05190 المدرسة الأساسية حي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس 05191 المدرسة الأساسية تافيسور تافيسور 05192 المدرسة الأساسية قرية صالح دراجي الخروب 05193 المدرسة الأساسية عين القصير عين القصير 05194 المدرسة الأساسية مزغران الجديدة مزغران 05195 المدرسة الأساسية سيرات الجديدة سيرات 05196 المدرسة الأساسية حي زغلول مستغانم

8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة 20 فبراير سنة 2002 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 28 المسيلة 2806 المطارفة 2801 المسيلة 2841 عين الملح 2802 المعاضيد 2816 سيدي عيسى 29 معسكر 2940 القرط 30 ورقلة 3009 الزاوية العابدية 3014 الحجيرة 3010 سيدي سليمان 3008 النزلة 3001 ورقلة 3004 حاسي مسعود 3006 بلدية عامر 31 وهران 3122 سيدي بن يبقى 3101 وهران 3106 أرزيو 34 برج بوعريريج 3402 رأس الوادي 3418 أولاد دحمان 3430 عين تسرة 3416 الماين 35 بومرداس 3510 زموري 3501 بومرداس 36 الطارف 3621 عين الكرمة 3620 الزيتونة 37 تندوف 3701 تندوف 38 تيسمسيلت 3801 | تيسمسيلت 3801 | تيسمسيلت 3811 خميستي 3812 أولاد بسام 3816 الأربعاء 3805 بني شعيب 3822 بني الحسن 3809 برج الأمير عبد القادر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05197 المدرسة الأساسية المطارفة المطارفة 05198 المدرسة الأساسية حي شبيلة المسيلة 05199 المدرسة الأساسية عين الملح الجديدة عين الملح 05200 المدرسة الأساسية المعاضيد الجديدة المعاضيد 05201 المدرسة الأساسية حي المستشفى سيدي عيسى 05202 المدرسة الأساسية القرط القرط 05203 المدرسة الأساسية الزاوية العابدية | الزاوية العابدية الجديدة 05204 المدرسة الأساسية الحجيرة الحجيرة 05205 المدرسة الأساسية بلحارث محمد السايح سيدي سليمان 05206 المدرسة الأساسية عين الصحراء الجديدة النزلة 05207 المدرسة الأساسية حي النصر بامنديل “ الجديدة ورقلة 05208 المدرسة الأساسية حي 1850 مسكن الجديدة حاسي مسعود 05209 المدرسة الأساسية معركة قرداش بلدية عامر 05210 المدرسة الأساسية سيدي بن يبقى سيدي بن يبقى 05211 المدرسة الأساسية حي 525 مسكن بخميستي وهران 05212 المدرسة الأساسية “الأمير عبد القادر - حي الهضاب “ أرزيو 05213 المدرسة الأساسية رأس الوادي الجديدة رأس الوادي 05214 المدرسة الأساسية الفئران أولاد دحمان 05215 المدرسة الأساسية بئر عيسى عين تسرة 05216 المدرسة الأساسية مجابرة علي الماين 05217 المدرسة الأساسية الزعاترة زموري 05218 المدرسة الأساسية حي المحطة بومرداس 05219 المدرسة الأساسية عين الكرمة الجديدة عين الكرمة 05220 المدرسة الأساسية الزيتونة الزيتونة 05221 المدرسة الأساسية حي السلاقة تندوف 05222 المدرسة الأساسية النوادر الجديدة تيسمسيلت 05223 المدرسة الأساسية طريق حمادية الجديدة | تيسمسيلت 05224 المدرسة الأساسية حي عليوات عبد القادر خميستي 05225 المدرسة الأساسية أولاد بسام الجديدة أولاد بسام 05226 المدرسة الأساسية الأربعاء الجديدة الأربعاء 05227 المدرسة الأساسية بني شعيب الجديدة بني شعيب 05228 المدرسة الأساسية بني الحسن بني الحسن 05229 المدرسة الأساسية برج الأمير عبد | برج الأمير عبد القادر 2 القادر

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 20 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 39 الوادي 3904 البياضة 3904 البياضة 42 تيبازة 4205 بورقيقة 4224 القليعة 4219 أحمر العين 43 ميلة 4330 عين البيضاء حريش 4301 ميلة 44 عين الدفلى 4409 بوراشد 4408 العامرة 45 النعامة 4502 مشرية 4507 عسلة 46 عين تموشنت 4627 الأمير عبد القادر قائمة المدارس الأساسية ( رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 0105 إن زغمير 11 15 تا منغست 1110 فقارات الزاوية 15 تيزي وزو 1532 بني دوالة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05230 المدرسة الأساسية البياضة الوسطى البياضة 05231 المدرسة الأساسية الصوالح البياضة 05232 المدرسة الأساسية بورقيقة البحري بورقيقة 05233 المدرسة الأساسية القليعة الجديدة القليعة 05234 المدرسة الأساسية أحمر العين أحمر العين 05235 المدرسة الأساسية عين البيضاء حريش عين البيضاء حريش 05236 المدرسة الأساسية ديدوش مراد ميلة 05237 المدرسة الأساسية بوراشد الجديدة بوراشد 05238 المدرسة الأساسية العامرة الجديدة العامرة 05239 المدرسة الأساسية حي 84 مسكن مشرية 05240 المدرسة الأساسية صلاح الدين الأيوبي عسلة 05241 المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر الجديدة الملحق الثاني الطور الثالث ( الملغاة سنة 2000/2001 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04673 المدرسة الأساسية تيلولين القديمة إن زغمير حولت إلى مدرسة أساسية الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 تيلولين الجديدة ) 00676 المدرسة الأساسية فقارات الزاوية فقارات الزاوية تستغل محلاتها كثانوية متعددة الأطوار) إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة ) 00982 المدرسة الأساسية “عبود” القديمة بني دوالة ( تلحق محلاتها بثانوية للتعليم العام بني دوالة ) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 عبود الجديدة - بني دوالة )

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة 20 فبراير سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 الملحق الثاني ( تابع ) رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 1801 جيجل 27 مستغانم 2727 مزغران 30 ورقلة 3010 سيدي سليمان 3006 بلدية عامر 34 برج 3416 الماين بوعريريج 43 ميلة 4321 مينار زرزة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01323 المدرسة الأساسية ذراع محمد الصديق - جيجل القديمة حولت إلى ثانوية للتعليم العام) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 جيجل الجديدة ) 02030 المدرسة الأساسية مزغران القديمة مزغران حولت إلى مدرسة أساسية الطور الأول والثاني ) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 مزغران الجديدة 03799 مدرسة “ بلحارث محمد السايح سيدي سليمان الأساسية المندمجة حولت إلى مدرسة أساسية الطور الأول والثاني ) تنقل إلى المدرسة الأساسية بلحارث محمد السايح الجديدة) 03800 المدرسة الأساسية معركة قرداش | بلدية عامر القديمة حولت إلى مدرسة أساسية الطور الأول والثاني) ) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 معركة قرداش الجديدة ) 03653 المدرسة الأساسية مجابرة علي الماين القديمة حولت إلى مدرسة أساسية الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور 3 مجابرة علي الجديدة ) 05083 المدرسة الأساسية مينار زرزة مينار زرزة الجديدة تستغل محلاتها كثانوية متعددة الأطوار ) إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة)

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 20 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000
  • 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2000-2001 مؤسسات التعليم الثانوي الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2000-2001 مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. على بن فليس

8 ذو الحجة عام 1422

20 فبراير سنة 2002 م الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 0221 وادي سلي 05242 0224 الشطية 05243 03 الأغواط 0308 تاجموت 05244 0310 قلتة سيدي 05245 سعد 04 أم البواقي 0408 عين بابوش 05246 05 باتنة 0542 بريكة 05247 0507 المعذر 05248 0551 رأس العيون 05249 06 بجاية 0639 سيدي عيش 05250 0620 درقينة 05251 0642 أكفادو 05252 08 بشار 0801 بشار 05253 09 البليدة 0907 العفرون 05254 10 البويرة 1005 القادرية 05255 11 تا منغست 1110 فقارات الزاوية 05256 12 تبسة 1203 الشريعة 05257 13 تلمسان 1301 تلمسان 05258 1313 أولاد ميمون 05259 14 تيارت 1429 قصر الشلالة 05260 1414 رحوية 05261 15 تيزي وزو 1553 أغريب 05262 16 الجزائر 1626 جسر قسنطينة 05263 18 جيجل 1807 الشقفة 05264 1801 جيجل 05265 الأول المنشأة سنة 2000/2001 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية وادي سلي متعددة الاختصاصات وادي سلي ثانوية الشطية متعددة الاختصاصات الشطية ثانوية الحي الجديد تاجموت ثانوية قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد ثانوية عين بابوش الجديدة عين بابوش ثانوية حي النصر بريكة متقن المعذر المعذر متقن رأس العيون رأس العيون ثانوية سيدي عيش متعددة سيدي عيش الاختصاصات درقينة ثانوية خالد مسعود أكفادو ثانوية تنيري مركز ثانوية أبي حامد الغزالي متعددة بشار الاختصاصات ثانوية العفرون متعددة الاختصاصات العفرون ثانوية القادرية متعددة الاختصاصات القادرية ثانوية فقارات الزاوية فقارات الزاوية ثانوية مصطفى بن بولعيد الشريعة ثانوية ابن طفيل تلمسان ثانوية أولاد ميمون متعددة أولاد ميمون الاختصاصات ثانوية قصر الشلالة متعددة قصر الشلالة الاختصاصات ثانوية رحوية متعددة الاختصاصات رحوية ثانوية أغريب أغريب ثانوية جسر قسنطينة متعددة جسر قسنطينة الاختصاصات ثانوية منطقة عماروش متعددة الشقفة الاختصاصات ثانوية دراع محمد الصديق جيجل

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 ذو الحجة عام 1422 الجزائرية / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 21 سكيكدة 2113 أولاد عطية 2101 | سكيكدة 27 مستغانم 2701 مستغانم 28 المسيلة 2802 المعاضيد 30 ورقلة 3004 حاسي مسعود 3006 بلدية عامر 32 البيض 3210 بوقطب 3201 البيض 3206 بوعلام 34 برج 3428 العنصر بوعريريج 3401 برج بو عريريج 3413 مجانة 3419 حسناوة 35 بومرداس 3531 خميس الخشنة 38 تيسمسيلت 3809 برج الأمير عبد القادر 3801 تيسمسيلت 3810 العيون 3803 ثنية الأحد 39 الوادي 3910 تاغزوت 41 سوق أهراس 4112 المراهنة 42 تيبازة 4202 مناصر 4215 الداموس 43 ميلة 4301 ميلة 4303 شلغوم العيد 4321 مينار زرزة 44 عين الدفلى 4404 خميس مليانة 4421 طارق بن زياد 45 46 النعامة 4507 عسلة 46 عين تموشنت 4625 ولهاصة الغرابة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05266 ثانوية أولاد عطية أولاد عطية 05267 ثانوية لوصيف رشيد سكيكدة 05268 ثانوية “نهج خميستي” مستغانم 05269 ثانوية المعاضيد المعاضيد 05270 ثانوية “حي 1666 مسكن” حاسي مسعود 05271 ثانوية “العيد بن صحراوي “ بلدية عامر 05272 ثانوية بوقطب متعددة الاختصاصات بوقطب 05273 متقن البيض البيض 05274 ثانوية بوعلام بو علام 05275 ثانوية لخضر بن أحمد متعددة العنصر الاختصاصات 05276 ثانوية طريق مجانة متعددة برج بو عريريج الاختصاصات 05277 ثانوية مجانة مجانة 05278 ثانوية حسناوة حسناوة 05279 متقن خميس الخشنة خميس الخشنة 05280 ثانوية برج الأمير عبد القادر الجديدة برج الأمير عبد القادر 05281 ثانوية النوادر الجديدة تيسمسيلت 05282 ثانوية العيون العيون 05283 ثانوية ثنية الأحد الجديدة ثنية الأحد 05284 ثانوية تاغزوت تاغزوت 05285 ثانوية المراهنة متعددة الاختصاصات المراهنة 05286 ثانوية مناصر متعددة الاختصاصات مناصر 05287 ثانوية الداموس متعددة الاختصاصات الداموس 05288 ثانوية “حي صناوة” ميلة 05289 متقن حي 1109 مسكن شلغوم العيد 05290 ثانوية مينار زرزة مينار زرزة 05291 ثانوية “سوفاي” خميس مليانة 05292 ثانوية طارق بن زياد متعددة طارق بن زياد الاختصاصات 05293 ثانوية عسلة عسلة 05294 ثانوية سوق الإثنين ولهاصة الغرابة

8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة 20 فبراير سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الملغاة سنة 2000/2001 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 04 أم البواقي 0408 عين بابوش 08 بشار 0801 بشار 10 البويرة 1005 القادرية 14 تيارت 1414 رحوية 21 28 سكيكدة 2113 أولاد عطية 28 المسيلة 2802 المعاضيد 30 ورقلة 3004 حاسي مسعود 3006 بلدية عامر 34 برج 3428 العنصر بوعريريج 38 تيسمسيلت 3809 برج الأمير عبد القادر رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 03542 ثانوية عين بابوش القديمة عين بابوش حولت إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية عين بابوش الجديدة 04030 ثانوية أبي حامد الغزالي” القديمة بشار حولت إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية عين بابوش الجديدة المتعددة الاختصاصات 00613 ثانوية القادرية مركز القادرية حولت إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية القادرية الجديدة المتعددة الاختصاصات) 00864 ثانوية رحوية رحوية حولت إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية رحوية المتعددة الاختصاصات) 03350 ثانوية بو النغرة أولاد عطية تلحق المحلات بالمدرسة الأساسية الطور 3 بو النغرة” المجاورة) تنقل إلى ثانوية أولاد عطية الجديدة) 03848 ثانوية المعاضيد القديمة المعاضيد حولت إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية المعاضيد الجديدة) 04832 ثانوية حي 1850 مسكن حاسي مسعود تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطور (3) تنقل إلى ثانوية العيد بن صحراوي الجديدة) بلدية عامر 03850 ثانوية العيد بن صحراوي الجديدة الطور 3 تنقل إلى ثانوية العيد بن صحراوي الجديدة) 04654 ثانوية لخضر بن أحمد متعددة العنصر الاختصاصات توضع المحلات تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنقل إلى ثانوية لخضر بن أحمد الجديدة المتعددة الاختصاصات) 03201 ثانوية برج الأمير عبد القادر القديمة برج الأمير عبد القادر تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطور (3) تنقل إلى ثانوية برج الأمير عبد القادر الجديدة)

20 فبراير سنة 2002 م الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 45 النعامة 4507 عسلة 04439 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية صلاح الدين الأيوبي متعددة عسلة الأطوار تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطور (3) تنقل إلى ثانوية عسلة الجديدة) قائمة المعاهد التكنولوجية للتربية الملغاة سنة 2001/2000 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 13 تلمسان 1301 تلمسان 00746 18 جيجل 1801 جيجل 01333 21 سكيكدة 2101 | سكيكدة 01550 22 سيدي 2201 سيدي بلعباس 01661 بلعباس مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 163-98 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، تسمية المؤسسة العنوان معهد ابن طفيل التكنولوجي للتربية تلمسان ) يحول إلى ثانوية تعليم عام معهد بومليحة علاوة التكنولوجي جيجل للتربية ( يحول إلى إكمالية) معهد لوصيف رشيد التكنولوجي | سكيكدة للتربية ( يحول إلى ثانوية تعليم عام معهد سيدي بلعباس التكنولوجي | سيدي بلعباس للتربية ) توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 10 : يتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثلين (2) منتخبين عن العمال
  • ممثل معين عن المجلس التربوي والعلمي للمعهد “. المادة 3: يتمم الفصل الثالث ، الفرع الأول من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرّر ، تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرّر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة عن مساهمتهم في أشغال المجلس المذكور تعويضا يحدد وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مبلغه وشروط منحه بقرار “. المادة 4 : تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 21 : يتشكّل المجلس العلمي والتربوي للمعهد من الأعضاء الآتين :
  • المسؤول المكلف بالتعليم وتحسين المستوى، المسؤول المكلّف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، أستاذا (2) تسيير دائمان ينتخبهما زملاؤهما، ممثل عن الهيكل المكلف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، مديران (2) مركزيان لمؤسسات أو هيئات دراسة وبحث، من ذوي المستوى الجامعي يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما، أستاذان (2) في المواد المدرسة في المعهد يدرسان في الجامعات أو في مؤسسات تدريس إدارة الأعمال يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما”.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يتمم الفصل الثالث ، الفرع الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 985-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 21 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس التربوي والعلمي مما يأتي : تعويض جزافي يحدّده مجلس إدارة المعهد، تعويض مصاريف التنقل”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 23 : ينتخب المجلس التربوي والعلمي رئيسه من ضمن أعضائه ويعد نظامه الداخلي. ويجتمع أربع (4) مرات في السنة في دورات عادية. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو بمبادرة من ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه. ويمكنه أن يشرك في أشغاله حسب جدول الأعمال ، كل شخص يراه مؤهلا لذلك. ويمكن أن يحضر أعمال المجلس كل من رئيس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري. يستشار المجلس فيما يأتي : برامج التعليم والدراسات والبحث في المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحث

  • طرق التعليم طرق تقييم المتمرنين والأساتذة النظم التربوية للدراسات والامتحانات في نهاية الأطوار، أنظمة تنقيط الأساتذة والمستشارين وترفيعهم وترقيتهم وتكوينهم ويدلي برأيه ، زيادة على ذلك، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، في كل مسألة تندرج ضمن مجال تخص نشاط المعهد”. المادة 7 : يتمّم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه بالمادة 28 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م “المادة 28 مكرّر: تؤول الموجودات والمستحقات وكذا العناصر المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ممتلكات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، عند تاريخ تغيير وضعه القانوني، كمخصصات للدولة بعنوان الرصيد المالي للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2 0-75 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح سيف فاطمة ( الكتل : 1401 و 401 ب و 1402 و 402 ب ) .- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187/2001 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح - سيف فاطمة” (الكتل : 401 أو 401 ب و 1402 و 402 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح - سيف فاطمة” ( الكتل : 1401 و 401 ب و 402 أ و 402 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.788,46 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 31 02 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 50 ° 31 03 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 31 04 الحدود الجزائرية التونسية “ 00 ‘ 25 ° 31 05 الحدود الجزائرية التونسية “ 00 ‘ 50 ° 31 06 “ 00 ‘ 20 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 31 07 “ 00 ‘ 20 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 08 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 09 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 25 ° 31 10 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 25 ° 31 11 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 12 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 13 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 35 ° 31 14 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 35 ° 31 المساحة : 2 5.788,46 كلم 2

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 ) مساحة الاستغلال غورد أولاد جمعة (غ. أ. ج) : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 40 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 02 “ 40 ‘ 32 ° 8 “ 16 ‘ 04 ° 31 03 “ 41 ‘ 32 ° 8 “ 16 ‘ 04 ° 31 04 “ 41 ‘ 32 ° 8 “ 19 ‘ 04 ° 31 05 “ 42 ‘ 32 ° 8 “ 19 ‘ 04 ° 31 06 “ 42 ‘ 32 ° 8 . “ 21 ‘ 04 ° 31 07 “ 43 ‘ 32 ° 8 “ 21 ‘ 04 ° 31 08 “ 43 ‘ 32 ° 8 “ 23 ‘ 04 ° 31 09 “ 44 ‘ 32 ° 8 “ 23 ‘ 04 ° 31 10 “ 44 ‘ 32 ° 8 “ 25 ‘ 04 ° 31 11 “ 45 ‘ 32 ° 8 “ 25 ‘ 04 ° 31 12 “ 45 ‘ 32 ° 8 “ 26 ‘ 04 ° 31 13 “ 46 ‘ 32 ° 8 “ 26 ‘ 04 ° 31 14 “ 46 ‘ 32 ° 8 “ 28 ‘ 04 ° 31 15 “ 47 ‘ 32 ° 8 “ 28 ‘ 04 ° 31 16 “ 47 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 17 “ 48 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 18 “ 48 ‘ 32 ° 8 “ 32 ‘ 04 ° 31 19 “ 49 ‘ 32 ° 8 “ 32 ‘ 04 ° 31 20 “ 49 ‘ 32 ° 8 “ 34 ‘ 04 ° 31 21 “ 50 ‘ 32 ° 8 “ 34 ‘ 04 ° 31 22 “ 50 ‘ 32 ° 8 “ 35 ‘ 04 ° 31 23 “ 51 ‘ 32 ° 8 “ 35 ‘ 04 ° 31 24 “ 51 ‘ 32 ° 8 “ 36 ‘ 04 ° 31 25 “ 52 ‘ 32 ° 8 “ 36 ‘ 04 ° 31 26 “ 52 ‘ 32 ° 8 “ 37 ‘ 04 ° 31 27 “ 53 ‘ 32 ° 8 “ 37 ‘ 04 ° 31 28 “ 53 ‘ 32 ° 8 “ 38 ‘ 04 ° 31 29 “ 54 ‘ 32 ° 8 “ 38 ‘ 04 ° 31 30 “ 54 ‘ 32 ° 8 “ 39 ‘ 04 ° 31 31 “ 55 ‘ 32 ° 8 “ 39 ‘ 04 ° 31 32 “ 55 ‘ 32 ° 8 “ 40 ‘ 04 ° 31 33 “ 56 ‘ 32 ° 8 “ 40 ‘ 04 ° 31 34 “ 56 ‘ 32 ° 8 “ 42 ‘ 04 ° 31 35 “ 57 ‘ 32 ° 8 “ 42 ‘ 04 ° 31 36 “ 57 ‘ 32 ° 8 “ 44 ‘ 04 ° 31 37 “ 58 ‘ 32 ° 8 “ 44 ‘ 04 ° 31 38 “ 58 ‘ 32 ° 8 “ 46 ‘ 04 ° 31 39 “ 59 ‘ 32 ° 8 “ 46 ‘ 04 ° 31 40 “ 59 ‘ 32 ° 8 “ 48 ‘ 04 ° 31 41 “ 00 ‘ 33 ° 8 “ 48 ‘ 04 ° 31 42 “ 00 ‘ 33 ° 8 “ 50 ‘ 04 ° 31 43 “ 01 ‘ 33 ° 8 “ 50 ‘ 04 ° 31 44 “ 01 ‘ 33 ° 8 “ 51 ‘ 04 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 45 “ 02 ‘ 33 ° 8 “ 51 ‘ 04 ° 31 46 “ 02 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 04 ° 31 47 “ 03 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 04 ° 31 48 “ 03 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 04 ° 31 49 “ 05 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 04 ° 31 50 “ 05 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 04 ° 31 51 “ 06 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 04 ° 31 52 “ 06 ‘ 33 ° 8 “ 57 ‘ 04 ° 31 53 “ 07 ‘ 33 ° 8 “ 57 ‘ 04 ° 31 54 “ 07 ‘ 33 ° 8 “ 59 ‘ 04 ° 31 55 “ 08 ‘ 33 ° 8 “ 59 ‘ 04 ° 31 56 “ 08 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 57 “ 09 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 58 “ 09 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 05 ° 31 59 “ 10 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 05 ° 31 60 “ 10 ‘ 33 ° 8 “ 03 ‘ 05 ° 31 61 “ 11 ‘ 33 ° 8 “ 03 ‘ 05 ° 31 62 “ 11 ‘ 33 ° 8 “ 04 ‘ 05 ° 31 63 “ 12 ‘ 33 ° 8 “ 04 ‘ 05 ° 31 64 “ 12 ‘ 33 ° 8 “ 06 ‘ 05 ° 31 65 “ 13 ‘ 33 ° 8 “ 06 ‘ 05 ° 31 66 “ 13 ‘ 33 ° 8 “ 08 ‘ 05 ° 31 67 “ 14 ‘ 33 ° 8 “ 08 ‘ 05 ° 31 68 “ 14 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 05 ° 31 69 “ 15 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 05 ° 31 70 “ 15 ‘ 33 ° 8 “ 11 ‘ 05 ° 31 71 “ 16 ‘ 33 ° 8 “ 11 ‘ 05 ° ‘31 72 “ 16 ‘ 33 ° 8 “ 12 ‘ 05 ° 31 73 “ 17 ‘ 33 ° 8 “ 12 ‘ 05 ° 31 74 “ 17 ‘ 33 ° 8 “ 14 ‘ 05 ° 31 75 “ 18 ‘ 33 ° 8 “ 14 ‘ 05 ° 31 76 “ 18 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 05 ° 31 77 “ 19 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 05 ° 31 78 “ 19 ‘ 33 ° 8 “ 16 ‘ 05 ° 31 79 “ 20 ‘ 33 ° 8 “ 16 ‘ 05 ° 31 80 “ 20 ‘ 33 ° 8 “ 17 ‘ 05 ° 31 81 “ 21 ‘ 33 ° 8 “ 17 ‘ 05 ° 31 82 “ 21 ‘ 33 ° 8 “ 18 ‘ 05 ° 31 83 “ 22 ‘ 33 ° 8 “ 18 ‘ 05 ° 31 84 “ 22 ‘ 33 ° 8 “ 05’19 ° 31 85 “ 23 ‘ 33 ° 8 “ 19 ‘ 05 ° 31 86 “ 23 ‘ 33 ° 8 “ 20 ‘ 05 ° 31 87 “ 24 ‘ 33 ° 8 “ 20 ‘ 05 ° 31 88 “ 24 ‘ 33 ° 8 “ 22 ‘ 05 ° 31 89 “ 25 ‘ 33 ° 8 “ 22 ‘ 05 ° 31 90 “ 25 ‘ 33 ° 8 “ 24 ‘ 05 ° 31 91 “ 26 ‘ 33 ° 8 “ 24 ‘ 05 ° 31 92 “ 26 ‘ 33 ° 8 “ 25 ‘ 05 ° 31 93 “ 27 ‘ 33 ° 8 “ 25 ‘ 05 ° 31 94 “ 27 ‘ 33 ° 8 “ 27 ‘ 05 ° 31

8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 95 “ 28 ‘ 33 ° 8 “ 27 ‘ 05 ° 31 96 “ 28 ‘ 33 ° 8 “ 28 ‘ 05 ° 31 97 “ 29 ‘ 33 ° 8 “ 28 ‘ 05 ° 31 98 “ 29 ‘ 33 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 99 “ 30 ‘ 33 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 100 “ 30 ‘ 33 ° 8 “ 31 ‘ 05 ° 31 101 “ 31 ‘ 33 ° 8 “ 31 ‘ 05 ° 31 102 “ 31 ‘ 33 ° 8 “ 32 ‘ 05 ° 31 103 “ 32 ‘ 33 ° 8 “ 32 ‘ 05 ° 31 104 “ 32 ‘ 33 ° 8 “ 34 ‘ 05 ° 31 105 “ 33 ‘ 33 ° 8 “ 34 ‘ 05 ° 31 106 “ 33 ‘ 33 ° 8 “ 35 ‘ 05 ° 31 107 “ 35 ‘ 33 ° 8 “ 35 ‘ 05 ° 31 108 “ 35 ‘ 33 ° 8 “ 37 ‘ 05 ° 31 109 “ 37 ‘ 33 ° 8 “ 37 ‘ 05 ° 31 110 “ 37 ‘ 33 ° 8 “ 39 ‘ 05 ° 31 111 “ 39 ‘ 33 ° 8 “ 39 ‘ 05 ° 31 112 “ 39 ‘ 33 ° 8 “ 41 ‘ 05 ° 31 113 “ 41 ‘ 33 ° 8 “ 41 ‘ 05 ° 31 114 “ 41 ‘ 33 ° 8 “ 43 ‘ 05 ° 31 115 “ 43 ‘ 33 ° 8 “ 43 ‘ 05 ° 31 116 “ 43 ‘ 33 ° 8 “ 46 ‘ 05 ° 31 117 “ 45 ‘ 33 ° 8 “ 46 ‘ 05 ° 31 118 “ 45 ‘ 33 ° 8 “ 49 ‘ 05 ° 31 119 “ 46 ‘ 33 ° 8 “ 49 ‘ 05 ° 31 120 “ 46 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 05 ° 31 121 “ 47 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 05 ° 31 122 “ 47 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 05 ° 31 123 “ 48 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 05 ° 31 124 “ 48 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 05 ° 31 125 “ 49 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 05 ° 31 126 “ 49 ‘ 33 ° 8 “ 58 ‘ 05 ° 31 127 “ 50 ‘ 33 ° 8 “ 58 ‘ 05 ° 31 128 “ 50 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 129 “ 51 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 130 “ 51 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 06 ° 31 131 “ 52 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 06 ° 31 132 “ 52 ‘ 33 ° 8 “ 05 ‘ 06 ° 31 133 “ 53 ‘ 33 ° 8 “ 05 ‘ 06 ° 31 134 “ 53 ‘ 33 ° 8 “ 07 ‘ 06 ° 31 135 “ 55 ‘ 33 ° 8 “ 07 ‘ 06 ° 31 136 “ 55 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 06 ° 31 137 “ 57 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 06 ° 31 138 “ 57 ‘ 33 ° 8 “ 13 ‘ 06 ° 31 139 “ 59 ‘ 33 ° 8 “ 13 ‘ 06 ° 31 140 “ 59 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 06 ° 31 141 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 15 ‘ 06 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 142 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 143 “ 30 ‘ 34 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 144 “ 30 ‘ 34 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 145 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 146 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 147 “ 30 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 148 “ 30 ‘ 35 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 149 “ 00 ‘ 36 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 150 “ 00 ‘ 36 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 31 151 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 31 152 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 00 ‘ 11 ° 31 153 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 00 ‘ 11 ° 31 154 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 13 ° 31 155 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 13 ° 31 156 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 157 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 158 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 159 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 160 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 161 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 162 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 31 163 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 31 164 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 31 165 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 31 166 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 30 ‘ 18 ° 31 167 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 30 ‘ 18 ° 31 168 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 31 169 “ 30 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 31 170 “ 30 ‘ 44 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 171 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 172 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 30 ‘ 15 ° 31 173 “ 30 ‘ 44 ° 8 “ 30 ‘ 15 ° 31 174 “ 30 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 175 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 176 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 14 ° 31 177 “ 30 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 14 ° 31 178 “ 30 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 31 179 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 31 180 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 181 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 182 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 183 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 184 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 185 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 186 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 187 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 188 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 07 ° 31 189 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 07 ° 31

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 190 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 191 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 192 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 193 “ 00 ‘ 36 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 194 “ 00 ‘ 36 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 195 “ 30 ‘ 35 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 196 “ 30 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 197 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 198 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 199 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 200 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 201 “ 40 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 202 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 12 ° 31 203 “ 00 ‘ 42 ° 8 “ 00 ‘ 12 ° 31 204 “ 00 ‘ 42 ° 8 “ 30 ‘ 11 ° 31 205 “ 00 ‘ 41 ° 8 “ 30 ‘ 11 ° 31 206 “ 00 ‘ 41 ° 8 “ 00 ‘ 11 ° 31 207 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 11 ° 31 208 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 30 ‘ 10 ° 31 209 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 10 ° 31 المساحة 197 كلم 2 2 ) مساحة الاستغلال سيف فاطمة شمال شرق ( س. ف. ش. ش) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 27 ° 8 “ 30 ‘ 00 ° 31 02 “ 00 ‘ 27 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 31 03 “ 30 ‘ 27 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 31 04 “ 30 ‘ 27 ° 8 “ 30 ‘ 03 ° 31 05 “ 00 ‘ 28 ° 8 “ 30 ‘ 03 ° 31 06 “ 00 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 07 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 08 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 09 “ 00 ‘ 29 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 10 “ 00 ‘ 29 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 12 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 13 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 14 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 15 ‘ 06 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 15 “ 59 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 06 ° 31 16 “ 59 ‘ 33 ° 8 “ 13 ‘ 06 ° 31 17 “ 57 ‘ 33 ° 8 “ 13 ‘ 06 ° 31 18 “ 57 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 06 ° 31 19 “ 55 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 06 ° 31 20 “ 55 ‘ 33 ° 8 “ 07 ‘ 06 ° 31 21 “ 53 ‘ 33 ° 8 “ 07 ‘ 06 ° 31 22 “ 53 ‘ 33 ° 8 “ 05 ‘ 06 ° 31 23 “ 52 ‘ 33 ° 8 “ 05 ‘ 06 ° 31 24 “ 52 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 06 ° 31 25 “ 51 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 06 ° 31 26 “ 51 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 27 “ 50 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 31 28 “ 50 ‘ 33 ° 8 “ 58 ‘ 05 ° 31 29 “ 49 ‘ 33 ° 8 “ 58 ‘ 05 ° 31 30 “ 49 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 05 ° 31 31 “ 48 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 05 ° 31 32 “ 48 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 05 ° 31 33 “ 47 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 05 ° 31 34 “ 47 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 05 ° 31 35 “ 46 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 05 ° 31 36 “ 46 ‘ 33 ° 8 “ 49 ‘ 05 ° 31 37 “ 45 ‘ 33 ° 8 “ 49 ‘ 05 ° 31 38 “ 45 ‘ 33 ° 8 “ 46 ‘ 05 ° 31 39 “ 43 ‘ 33 ° 8 “ 46 ‘ 05 ° 31 40 “ 43 ‘ 33 ° 8 “ 43 ‘ 05 ° 31 41 “ 41 ‘ 33 ° 8 “ 43 ‘ 05 ° 31 42 “ 41 ‘ 33 ° 8 “ 41 ‘ 05 ° 31 43 “ 39 ‘ 33 ° 8 “ 41 ‘ 05 ° 31 44 “ 39 ‘ 33 ° 8 “ 39 ‘ 05 ° 31 45 “ 37 ‘ 33 ° 8 “ 39 ‘ 05 ° 31 46 “ 37 ‘ 33 ° 8 “ 37 ‘ 05 ° 31 47 “ 35 ‘ 33 ° 8 “ 37 ‘ 05 ° 31 48 “ 35 ‘ 33 ° 8 “ 35 ‘ 05 ° 31 49 “ 33 ‘ 33 ° 8 “ 35 ‘ 05 ° 31 50 “ 33 ‘ 33 ° 8 “ 34 ‘ 05 ° 31 51 “ 32 ‘ 33 ° 8 “ 34 ‘ 05 ° 31 52 “ 32 ‘ 33 ° 8 “ 32 ‘ 05 ° 31 53 “ 31 ‘ 33 ° 8 “ 32 ‘ 05 ° 31 54 “ 31 ‘ 33 ° 8 “ 31 ‘ 05 ° 31 55 “ 30 ‘ 33 ° 8 “ 31 ‘ 05 ° 31 56 “ 30 ‘ 33 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 57 “ 29 ‘ 33 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 58 “ 29 ‘ 33 ° 8 “ 28 ‘ 05 ° 31 59 “ 28 ‘ 33 ° 8 “ 28 ‘ 05 ° 31 60 “ 28 ‘ 33 ° 8 “ 27 ‘ 05 ° 31 61 “ 27 ‘ 33 ° 8 “ 27 ‘ 05 ° 31 62 “ 27 ‘ 33 ° 8 “ 25 ‘ 05 ° 31 63 “ 26 ‘ 33 ° 8 “ 25 ‘ 05 ° 31 64 “ 26 ‘ 33 ° 8 “ 24 ‘ 05 ° 31 65 “ 25 ‘ 33 ° 8 “ 24 ‘ 05 ° 31 66 “ 25 ‘ 33 ° 8 “ 22 ‘ 05 ° 31 67 “ 24 ‘ 33 ° 8 “ 22 ‘ 05 ° 31 68 “ 24 ‘ 33 ° 8 “ 20 ‘ 05 ° 31 69 “ 23 ‘ 33 ° 8 “ 20 ‘ 05 ° 31 70 “ 23 ‘ 33 ° 8 “ 19 ‘ 05 ° 31 71 “ 22 ‘ 33 ° 8 “ 19 ‘ 05 ° 31 72 “ 22 ‘ 33 ° 8 “ 18 ‘ 05 ° 31 73 “ 21 ‘ 33 ° 8 “ 18 ‘ 05 ° 31 74 “ 21 ‘ 33 ° 8 “ 17 ′ 05 ° 31 75 “ 20 ‘ 33 ° 8 “ 17 ‘ 05 ° 31 76 “ 20 ‘ 33 ° 8 “ 16 ‘ 05 ° 31 77 “ 19 ‘ 33 ° 8 “ 16 ‘ 05 ° 31 78 “ 19 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 05 ° 31 79 “ 18 ‘ 33 ° 8 “ 15 ‘ 05 ° 31 80 “ 18 ‘ 33 ° 8 “ 14 ‘ 05 ° 31 81 “ 33’17 ° 8 “ 14 ‘ 05 ° 31 82 “ 17 ‘ 33 ° 8 “ 12 ‘ 05 ° 31 83 “ 16 ‘ 33 ° 8 “ 12 ‘ 05 ° 31 84 “ 16 ‘ 33 ° 8 “ 11 ‘ 05 ° 31 85 “ 15 ‘ 33 ° 8 “ 11 ‘ 05 ° 31 86 “ 15 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 05 ° 31 87 “ 14 ‘ 33 ° 8 “ 10 ‘ 05 ° 31 88 “ 14 ‘ 33 ° 8 “ 08 ‘ 05 ° 31 89 “ 13 ‘ 33 ° 8 “ 08 ‘ ‘ 05 ° 31 90 “ 13 ‘ 33 ° 8 “ 06 ‘ 05 ° 31 91 “ 12 ‘ 33 ° 8 “ 06 ‘ 05 ° 31 92 “ 12 ‘ 33 ° 8 “ 04 ‘ 05 ° 31 93 “ 11 ‘ 33 ° 8 “ 04 ‘ 05 ° 31 94 “ 11 ‘ 33 ° 8 “ 03 ‘ 05 ° 31 95 “ 10 ‘ 33 ° 8 “ 03 ‘ 05 ° 31 96 “ 10 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 05 ° 31 97 “ 09 ‘ 33 ° 8 “ 02 ‘ 05 ° 31 98 “ 09 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 99 “ 08 ‘ 33 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 100 “ 08 ‘ 33 ° 8 “ 59 ‘ 04 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 101 “ 07 ‘ 33 ° 8 “ 59 ‘ 04 ° 31 102 “ 07 ‘ 33 ° 8 “ 57 ‘ 04 ° 31 103 “ 06 ‘ 33 ° 8 “ 57 ‘ 04 ° 31 104 “ 06 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 04 ° 31 105 “ 05 ‘ 33 ° 8 “ 56 ‘ 04 ° 31 106 “ 05 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 04 ° 31 107 “ 03 ‘ 33 ° 8 “ 54 ‘ 04 ° 31 108 “ 03 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 04 ° 31 109 “ 02 ‘ 33 ° 8 “ 52 ‘ 04 ° 31 110 “ 02 ‘ 33 ° 8 “ 51 ‘ 04 ° 31 111 “ 01 ‘ 33 ° 8 “ 51 ‘ 04 ° 31 112 “ 01 ‘ 33 ° 8 “ 50 ‘ 04 ° 31 113 “ 00 ‘ 33 ° 8 “ 50 ‘ 04 ° 31 114 “ 00 ‘ 33 ° 8 “ 48 ‘ 04 ° 31 115 “ 59 ‘ 32 ° 8 “ 48 ‘ 04 ° 31 116 “ 59 ‘ 32 ° 8 “ 46 ‘ 04 ° 31 117 “ 58 ‘ 32 ° 8 “ 46 ‘ 04 ° 31 118 “ 58 ‘ 32 ° 8 “ 44 ‘ 04 ° 31 119 “ 57 ‘ 32 ° 8 “ 44 ‘ 04 ° 31 120 “ 57 ‘ 32 ° 8 “ 42 ‘ 04 ° 31 121 “ 56 ‘ 32 ° 8 “ 42 ‘ 04 ° 31 122 “ 56 ‘ 32 ° 8 “ 40 ‘ 04 ° 31 123 “ 55 ‘ 32 ° 8 “ 40 ‘ 04 ° 31 124 “ 55 ‘ 32 ° 8 “ 39 ‘ 04 ° 31 125 “ 54 ‘ 32 ° 8 “ 39 ‘ 04 ° 31 126 “ 54 ‘ 32 ° 8 “ 38 ‘ 04 ° 31 127 “ 53 ‘ 32 ° 8 “ 38 ‘ 04 ° 31 128 “ 53 ‘ 32 ° , 8 “ 37 ‘ 04 ° 31 129 “ 52 ‘ 32 ° 8 “ 37 ‘ 04 ° 31 130 “ 52 ‘ 32 ° 8 “ 36 ‘ 04 ° 31 131 “ 51 ‘ 32 ° 8 “ 36 ‘ 04 ° 31 132 “ 51 ‘ 32 ° 8 “ 35 ‘ 04 ° 31 133 “ 50 ‘ 32 ° 8 “ 35 ‘ 04 ° 31 134 “ 50 ‘ 32 ° 8 “ 34 ‘ 04 ° 31 135 “ 49 ‘ 32 ° 8 “ 34 ‘ 04 ° 31 136 “ 49 ‘ 32 ° 8 “ 32 ‘ 04 ° 31 137 “ 48 ‘ 32 ° 8 “ 32 ‘ 04 ° 31 138 “ 48 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 139 “ 47 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 140 “ 47 ‘ 32 ° 8 “ 28 ‘ 04 ° 31 141 “ 46 ‘ 32 ° 8 “ 28 ‘ 04 ° 31 142 “ 46 ‘ 32 ° 8 “ 26 ‘ 04 ° 31 143 “ 45 ‘ 32 ° 8 “ 26 ‘ 04 ° 31

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 144 、 “ 45 ‘ 32 ° 8 “ 25 ‘ 04 ° 31 145 “ 44 ‘ 32 ° 8 “ 25 ‘ 04 ° 31 146 “ 44 ‘ 32 ° 8 “ 23 ‘ 04 ° 31 147 “ 43 ‘ 32 ° 8 “ 23 ‘ 04 ° 31 148 “ 43 ‘ 32 ° 8 “ 21 ‘ 04 ° 31 149 “ 42 ‘ 32 ° 8 “ 21 ‘ 04 ° 31 150 “ 42 ‘ 32 ° 8 “ 19 ‘ 04 ° 31 151 “ 41 ‘ 32 ° 8 “ 19 ‘ 04 ° 31 152 “ 41 ‘ 32 ° 8 “ 16 ‘ 04 ° 31 153 “ 40 ‘ 32 ° 8 “ 16 ‘ 04 ° 31 154 “ 40 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 155 “ 30 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 31 156 “ 30 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 03 ° 31 157 “ 00 ‘ 32 ° 8 “ 30 ‘ 03 ° 31 158 “ 00 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 03 ° 31 159 “ 30 ‘ 31 ° 8 “ 00 ‘ 03 ° 31 160 “ 30 ‘ 31 ° 8 “ 30 ‘ 02 ° 31 161 “ 00 ‘ 31 ° 8 “ 30 ‘ 02 ° 31 162 “ 00 ‘ 31 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 31 163 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 31 164 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 30 ‘ 01 ° 31 165 “ 30 ‘ 29 ° 8 “ 30 ‘ 01 ° 31 166 “ 30 ‘ 29 ° 8 “ 00 ‘ 01 ° 31 167 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 01 ° 31 168 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 30 ‘ 00 ° 31 المساحة 62,6 كلم 2 3 ) مساحة الاستغلال غورد دبدبة ( غ. ب) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 30 ‘ 24 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 02 “ 30 ‘ 24 ° 8 “ 00 ‘ 57 ° 30 03 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 ‘ 57 ° 30 04 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 30 05 “ 00 ‘ 26 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 30 06 “ 00 ‘ 26 ° 8 “ 30 ‘ 58 ° 30 07 “ 30 ‘ 29 ° 8 “ 30 ‘ 58 ° 30 08 “ 30 ‘ 29 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 09 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 10 “ 30 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 المساحة 5, 59 كلم 2 8 ذو الحجة عام 1422 ه / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م 4 ) مساحة الاستغلال غورد الروني شمال ( غ. أ. ر. ش ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 48 ° 8 “ 30 ‘ 25 ° 31 02 “ 00 ‘ 48 ° 8 “ 00 ‘ 29 ° 31 03 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 29 ° 31 04 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 27 ° 31 05 “ 30 ‘ 54 ° 8 “ 00 ‘ 27 ° 31 06 “ 30 ‘ 54 ° 8 “ 30 ‘ 26 ° 31 07 “ 30 ‘ 51 ° 8 “ 30 ‘ 26 ° 31 08 “ 30 ‘ 51 ° 8 “ 00 ‘ 26 ° 31 09 “ 30 ‘ 49 ° 8 “ 00 ‘ 26 ° 31 10 “ 30 ‘ 49 ° 8 “ 30 ‘ 25 ° 31 المساحة 57,8 كلم 2 5 ) مساحة الاستغلال غورد الطار (غ. أ. ط) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 30 ‘ 15 ° 31 02 “ 30 ‘ 36 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 03 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 04 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 18 ° 31 05 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 18 ° 31 06 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 31 07 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 31 08 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 09 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 17 ° 31 10 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 11 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 12 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 15 ° 31 المساحة 17,61 كلم 2 6 ) مساحة الاستغلال بير سيف فاطمة ( ب. س. ف ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 02 “ 00 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 07 ° 31 03 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 30 ‘ 07 ° 31 04 “ 30 ‘ 37 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 05 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 06 “ 00 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 07 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 30 ‘ 08 ° 31 08 “ 30 ‘ 38 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 09 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 00 ‘ 09 ° 31 10 “ 00 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 11 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 09 ° 31 12 “ 30 ‘ 39 ° 8 “ 30 ‘ 10 ° 31 13 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 30 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 43 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 15 “ 30 ‘ 42 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 16 “ 30 ‘ 42 ° 8 “ 00 ‘ 07 ° 31 17 “ 00 ‘ 42 ° 8 “ 00 ‘ 07 ° 31 18 “ 00 ‘ 42 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 19 “ 30 ‘ 41 ° 8 “ 30 ‘ 06 ° 31 20 “ 30 ‘ 41 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 21 “ 00 ‘ 41 ° 8 “ 30 ‘ 05 ° 31 22 “ 00 ‘ 41 ° 8 “ 30 ‘ 04 ° 31 المساحة : 77,8 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 المادة 25 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحميد سكندر ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير استثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد مومن، بصفته مديرا لاستثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الرحمن علي راشدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2001 ، مهام السيدة فاطمة فريدة حمودي، زوجة بن صاري، بصفتها مديرة للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد نقاح، بصفته قاضيا.

  • - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد كمال اليتيم، بصفته وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة تبسة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحليم بن زرقاء، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التقاعد. / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد رابح جاسم، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهي، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد ناصر مقلاتي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد يوسف بوهون، بصفته رئيس دائرة في ولاية الوادي، بناء على طلبه. *|| مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد محمد الهاشمي عثماني مرابو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيدة فريدة عبدلي، بصفتها مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات : غوتي رقيق، في ولاية الشلف جمال الدين بن الطيب، في ولاية الأغواط علي جربوعة، في ولاية بسكرة محمد مزياني، في ولاية بشار صلاح الدين بغدادي، في ولاية البليدة عزيز أحمد دالي، في ولاية تبسة الأمين عايش في ولاية تيزي وزو محمد لورك، في ولاية جيجل، جمال بن حورية، في ولاية سطيف، عبد المجيد بورياح، في ولاية سعيدة عبد القادر حداد، في ولاية عنابة لزهر قميني، في ولاية المدية عبد المجيد بن ،طاهر ، في ولاية البيض، عبد القادر ريابي، في ولاية الوادي علي بوهديش، في ولاية سوق أهراس العوفي وهراني، في ولاية عين تموشنت، السعيد بوبكر، في ولاية غرداية علي بن يخلف، في ولاية غليزان لتكليفهم بوظائف أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 والسيدان : أحمد عقوني، في ولاية وهران عزيز جمعي، في ولاية ميلة لإحالتهما على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام الآنسة شفيقة واعلي، بصفتها نائبة مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوز، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمراكز الجامعية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهي، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد أحمد عويسي، بصفته مديرا للمركز الجامعي في الأغواط، بسبب إلغاء الهيكل.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد نصر الدين حاج زبير، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيارت بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد بوزيد بوجمعة، بصفته مديرا للمركز الجامعي بسكيكدة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد محمد نمامشة، بصفته مديرا للمركز الجامعي بقالمة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد مدني موساي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالمسيلة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر خليفة، بصفته نائب مدير للمحاسبة والميزانية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد خالد زغدان، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مدير بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد رشاد بتة، بصفته نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة بوزارة السكن - سابقا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ حمزة، بصفته نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد اسماعيل طواهري، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة السكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام

8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م السيد عبد الوهاب حمودة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب هدنة، بصفته مديرا لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2000 ، مهام السيد محمد نعمان بطيش، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 السيد بوخالفة خمنو، بصفته نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس القطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 2001، مهام السيد أحمد زروق، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد عبد القادر خليفة، مديرا لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد صالح بن لوصيف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد عبد الوهاب حمودة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م يعين السيد عبد الوهاب هدنة، مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد بوخالفة خمنو، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، تجدد تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، طبقا للجدول أدناه : الأعضاء الدائمون ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين نور الدين حميدة قدور بن صدوق أحمد مخلوف نورة غازلي الأعضاء الإضافيون ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد الحكيم حموم محمد مقران حميد بلاك فريدة ياسف

8 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 31 20 فبراير سنة 2002 م وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين. إن وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين والتكوين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين والتكوين ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002. عبد القادر سماري عبد القادر بن مبارك الجزائر