مرسوم تنفيذي رقم 02-419 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-401

    « تلغى أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-134

    مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم رقم 15-231

    مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-401

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-367

    مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها 35

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة. 52

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-481

    مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.